moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناءا علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٧٥٩٠٥ لعام ١٤٤٥ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان تقوم المدعي عليها بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن (بناء استراحه واسوار ملحقه بفيلا) وذلك في بناء استراحه واسوار ملحقه بفيلا، لمده (٥) خمسه اشهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/١١/٢ه الموافق ٢٠٢٢/٠٦/٠١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٢,٩٩٧,٧٥٠) مليونان وتسع ميه وسبعه وتسعون الفا وسبع ميه وخمسون ريال، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٢,٥٦٥,٩٠٦) مليونان وخمس ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وسته ريال، سددت بالكامل، وحاله المشروع ساري في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٢/٨ه الموافق ٢٠٢١/٠٩/١٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه: قيمه التنفيذ لقيمه فرق التمتير والاعمال غير المنفذه واصلاح الاضرار المترتبه علي البنود المنفذه بشكل غير مطابق، استنادا علي تقرير معتمد من مكتب هندسي تم التوقيع عليه بواسطه الطرفين. وطالب ب: الزام المدعي عليها بقيمه التنفيذ لقيمه فرق التمتير والاعمال غير المنفذه، واصلاح الاضرار المترتبه علي البنود المنفذه بشكل غير مطابق. وقدم سندا لطلبه المستندات التاليه: ١- عقد (تنفيذ) بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م علي مطبوعات(...)والمبرم بين طرفي الدعوي ممهور بتوقيع المدعي وختم وتوقيع المدعي عليها. ٢- ملحق عقد علي مطبوعات (...)بمبلغ اجمالي قدره (٢٨,٩٦٥) ثمانيه وعشرون الف وتسعمايه وخمسه وستون ريال. ٣- عرض سعر بقيمه اجماليه قدرها (٣٢٣,٤٣٩.٨٠) ثلاثمايه وثلاثه وعشرون الف واربعمايه وتسعه وثلاثون ريال وثمانون هلله. ٤- مجموعه صور تبين بعض المشاكل المتعلقه بالاعمال المنفذه في المشروع. ٥- محضر حصر الاعمال المنفذه مقدم من مكتب(...)بتاريخ ٢٢/١٠/٢٠٢٢م وذكر فيه ان اجمالي قيمه البنود التي تم حسابها (٢,٥٦٥,٩٠٦.٨٣) مليونان وخمس ميه وخمسه وستون الفا وتسع ميه وسته ريال وثلاثه وثمانون هلله. ٦- مجموعه سندات قبض علي مطبوعات شركه (...)ممهوره بختمها وتوقيعها. ٧- عقد (اتعاب محاماه) بتاريخ ٢٧/٠٣/١٤٤٤ه مبرم بين المدعي ومكتب المحامي (...)ممهور بتوقيع الطرفين. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٤/٠٥/١١ه وفيها: حضر وكيلا الطرفين، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله، احال الي صحيفه الدعوي والي الطلبات والبينات فيها، وبعرض مساعي الصلح علي الطرفين اشار المدعي وكاله لتعذر تمامها وطلب استمرار السير في الدعوي، وبطلب الجواب من المدعي عليه وكاله طلب مهله لتقديمها، وعليه اجلت الجلسه. ووردت مذكره جوابيه من المدعي عليه وكاله وفيها:١- تم الاتفاق (شفهيا) باعاده حساب المشروع بعد الانتهاء من جميع الاعمال والعمل بنظام (الكلفه مضافا اليها الربح) وتم تحديد نسبه ٢٠% ارباح للمدعيه، وقام المدعي بجلب موردين عن طريقه الشخصي وباتفاق خاص بينه وبينهم؛ وما كان ذلك ليتم لولا تراضي الطرفين علي اعاده حساب المشروع بعد الانتهاء من جميع الاعمال. ٢-ما ذكره وكيل المدعي من وجود التعاقد بين موكلته وبين المدعي عليها صحيح، وكذا ما ذكره بشان المبلغ المذكور (٢,٩٩٧,٧٥٠) مليونان وتسعمايه وسبعه وتسعون الف وسبعمايه وخمسون ريال فصحيح وهو شامل لضريبه القيمه المضافه، واما مده التنفيذ فقد بينتها الفقره الاولي من البند (السادس) في العقد؛ حيث اشارت الي المده ب (متوقعه)، لا علي سبيل الجزم. ٣- ما ذكره وكيل المدعي بشان بدايه العمل فغير صحيح بل ان المدعي عليها بدات الاعمال قبل الميعاد المنصوص عليه في العقد. ٤. ان موكلته قد التزمت بجميع ما نص عليه العقد من جوده، او عماله فنيه. وبشهاده المدعي نفسه، والمدعي متواجد بشكل يومي في موقع العمل، ويبدي الملاحظات اولا باول بل يثني، وما يخص اشتراط المدعي عدم التركيب، او التوريد الا بعد الرجوع اليه، واخذ موافقته الخطيه، فهو امر لم يتضمنه العقد، والتمديدات الزمنيه المتكرره التي منحها المدعي لموكلته، سببها الملاحظات الاضافيه بشكل يومي التي كان يبديها اثناء تواجده بالموقع محل العقد، وقد كان المدعي يتواصل مباشره مع المهندسين والمشرفين في الموقع، ويصدر لهم توجيهات، وطلبات، وتعديلات، وكشف التصفيه الذي تم ارفاقه لم تطلع عليه موكلته. وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٤/١٠/١٨ه وفيها: بعد دراسه المحكمه للقضيه قررت ندب خبره هندسيه لبحث موضوع النزاع بين الطرفين، وعليه قررت المحكمه رفع الجلسه لذلك. وقد تمت مخاطبه مكتب مكتب (...)للاستشارات الهندسيه، بالقرار رقم (...) والذي انتهي في تقريره الي: (١- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الزايد في ذمتها للمدعي وقدره (٣٤٣,٩٩٧.٩٧) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وسبعه وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع قيمه سوء المصنعيه وهو عباره عن ٥% من القيمه الاجماليه للاعمال وهو عباره عن (١٢٨,٢٩٥.٣٤) مايه وثمانيه وعشرون الف ومايتان وخمسه وتسعون ريالا واربعه وثلاثون هلله. ليصبح المجموع النهايي هو (٤٧٢,٢٩٣.٣١) اربعمايه واثنان وسبعون الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هلله). وعقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٥/٠٦/٢٦ه وفيها: قررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: تاسيسا علي ما سبق، وبما ان المدعيه حصرت دعواها في الزام المدعي عليها بقيمه التنفيذ لقيمه فرق التمتير والاعمال غير المنفذه، واصلاح الاضرار المترتبه علي البنود المنفذه بشكل غير مطابق وفق ما حررته في المذكره المقدمه منها مع احتفاظها بالمطالبه بالتعويض لاحقا، وبما ان المدعي عليه وكاله اقرت بوجود التعاقد بين الطرفين علي المبلغ المذكور، وانكر الخلل والاضرار المدعي بها، واوضح بان موكلته قد التزمت بجميع ما نص عليه العقد من بنود الجوده، ولما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات المقامه علي التاجر في العقود التجاريه، فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (٢) فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي قد انعقد لهذه المحكمه طبقا للفقره (١) من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه، الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (٥١١) في ١٤٤١/٠٨/١٤ه، ولما كان اصل النزاع بين الطرفين يكمن في الخلاف الهندسي في الاعمال المبرمه بينهما, وبما ان المتقرر في وسايل الاثبات شرعا ونظاما وقضاء مشروعيه الاستعانه بالخبير، سيما ان توقف الوصول للحكم العادل بين الطرفين علي الاستعانه به كما هو حال وقايع هذه القضيه, واستنادا لنص الماده (١/١٠) من نظام الاثبات، ونصها: "للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي" وبما ان الطرفين قد رضيا باجراء تقييم الاعمال المنفذه بموجب العقود المرفقه لدي الخبير الهندسي، وبما ان نتيجه الخبره بعد الخروج علي الموقع وبعد دراسه المستندات التي ابرزها الطرفان للخبير وفحصها وفقا للاصول المهنيه والفنيه وتطبيق احكام المواد (١٤٩، ١٥١، ١٥٣) الوارده في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم ٨٣٤٤ وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦ه قد خلص الي ما يلي ١- الزام المدعي عليها بارجاع المبلغ الزايد في ذمتها للمدعي وقدره (٣٤٣,٩٩٧.٩٧) ثلاثمايه وثلاثه واربعون الف وتسعمايه وسبعه وتسعون ريال وسبعه وتسعون هلله. ٢- الزام المدعي عليها بدفع قيمه سوء المصنعيه وهو عباره عن ٥% من القيمه الاجماليه للاعمال وهو عباره عن (١٢٨,٢٩٥.٣٤) مايه وثمانيه وعشرون الف ومايتان وخمسه وتسعون ريالا واربعه وثلاثون هلله. ليصبح المجموع النهايي هو (٤٧٢,٢٩٣.٣١) اربعمايه واثنان وسبعون الف ومايتان وثلاثه وتسعون ريالا وواحد وثلاثون هلله) وفقا للتقرير ومستنداته المرفقه بالقضيه, وحيث اطمانت الدايره بعد اطلاعها علي تقرير الخبير لمدخلاته، ومخرجاته، وصولا لما انتهي اليه من نتيجه، الامر الذي تنتهي فيه الدايره لالزام المدعي عليها بهذا المبلغ، وحيث طالبت المدعيه باتعاب الخبره، والمتقرر ان الخاسر هو من يتحملها، وقد ثبت للدايره صحه دعوي المدعيه بوجود العيوب المشار لها، واستحقاقها لغالب مبلغ المطالبه؛ فتنتهي تبعا لذلك الي استحقاقها لما دفعته اتعابا للخبير ايضا، وتنتهي معه الدايره استنادا علي هذه الاسباب الي الزام المدعي عليها بما يرد كذلك في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدايره بما يلي اولا : بالزام المدعي عليها شركه(...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني (...) مبلغا قدره ٤٩٢.٧٧٦٫٤٧ ريال سعودي اربعمايه واثنان وتسعون الف وسبعمايه وسته وسبعون ريالا ه وسبعه واربعون هلله. ثانيا : الزام المدعي عليها شركه (...)للمقاولات شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...)سجل مدني (...) مبلغا قدره ٤.٦٠٠ ريال مقابل اتعاب خبره . وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد .