tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430665288 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-05-09 date_hijri=1439-01-29 document_type=ruling entity=document_number:2826 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٢٤٢٠٧٨ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:
الشركه (...) المحدوده

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الصك في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه،جاء فيها (انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله لمده (١) سنه ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (٦٨،١٦٥) ثمانيه وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي، علي ان يكون السداد دفعه واحده قدرها (٦٨،١٦٥) ثمانيه وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/١٩ه لم يسدد منه شيء والمبالغ حاله السداد هي (٦٨،١٦٥) ثمانيه وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢١ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٥م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م حتي ١٤٤٣/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م.) وباحالتها للدايره حددت لها جلسه وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت بمحاضر الضبط. وفيها حضر وكيل المدعيه المثبت بياناته اعلاه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه او من ينوب عنه، وقد طلبت الدايره من وكيل المدعيه حصر طلباته وبيناته فاجاب بقوله اطلب الزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٦٨١٦٥) ثمانيه وستون الفا ومايه وخمسه وستون ريال سعودي، عن الفتره من ١٤٤٢/٠٥/٩ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٤م الي ١٤٤٣/٠٥/١٩ه الموافق ٢٠٢١/١٢/٢٣م، وبعد الاطلاع علي الدعوي قررت الدايره الحكم في القضيه بحالتها الراهنه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث ان الاختصاص مساله اوليه يتعين بحثها قبل الدخول في موضوع الدعوي، وحيث ان اختصاص المحكمه التجاريه بنظر القضايا التجاريه ينحصر بالنظر في الدعاوي المبنيه علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وحيث تبين ان حقيقه موضوع هذه الدعوي هو المطالبه باجره علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه عماله لمده (١) سنه ميلاديه، بثمن، ويطالب بالزام المدعي عليها بسداد الاجره، وحيث نصت الماده (٣١) من نظام المرافعات الشرعيه علي ان المحاكم العامه تختص بوجه خاص علي النظر في الاتي: ا الدعاوي المتعلقه بالاجاره، ونحو ذلك ، وبناء علي تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المبني علي محضر اللجنه المشكله بالقرار رقم (٢٨٢٦) وتاريخ ٢٩/١/١٤٣٩ه والمتضمن في الفقره الثالثه منه لا تختص المحاكم التجاريه بالدعاوي الناشيه عن الاجاره، ولوكان طرفا الدعوي تاجرين والدعوي بسبب اعمالهما التجاريه الاصليه او التبعيه، او كان المدعي عليه تاجرا والدعوي بسبب اعماله التجاريه الاصليه او التعبيه، وتختص بهذه الدعوي المحاكم العامه متي كانت الدعوي من اختصاص القضاء العام ، كما قد صدر قرار فصل في تنازع الاختصاص من المحكمه العليا رقم ٤٢٢٠٤٤٩ وتاريخ ٢٣/٠٤/١٤٤٢ه باختصاص المحكمه العامه بمثل هذه القضايا وقررت فيه ان هذا العقد من قبيل الاعمال الخدميه وانه يخرج عن اختصاصات المحاكم الاخري النوعيه؛ فلا ينطبق علي هذه الدعوي مفهوم المنازعات التجاريه التي تختص المحكمه التجاريه بنظرها والفصل فيها، الامر الذي يخرج هذه المنازعه عن اختصاص المحكمه، وتنتهي معه الدايره الي عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وانعقاد الاختصاص في ذلك للمحاكم العامه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم اختصاصها نوعيا بنظر هذه الدعوي وذلك لما هو مبين في الاسباب وبالله التوفيق والسداد.