moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 998 لعام 1426 ه المقامه من/ ظافر بن عبدﷲ القويفل هويه وطنيه (...) ضد/ شركه منزل الديكور سجل تجاري (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا ( الوقايع ) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي اقام هذه الدعوي ابتداء بتاريخ 1/3/1426ه بصحيفه قيدت قضيه بالرقم المذكور اعلاه واحيلت لهذه الدايره فنظرتها علي النحو المفصل في محاضر الجلسات حيث تقدم المدعي بدعواه وحاصلها: ان لدي المدعي محل بيع حديد بجميع انواعه وقد قام بتوريد كميه من الحديد الي عبدالمحسن الخريجي وعبدﷲ السيد اصحاب شركه منزل الديكور وكان توريد البضاعه في منتجع صاحب السمو الملكي الامير الوليد بن طلال بالرياض في حي لبن بمبلغ قدره (916.792) تسعمايه وسته عشر الفا وسبعمايه واثنان وتسعون ريالا، و كان ذلك قبل قرابه السنتين ومنذ ذلك الوقت وهو يطالب بحقه ولكن دون جدوي رغم وجود خطاب مطابقه للرصيد موقع من قبلهم وانتهي الي طلب الزام المذكورين بسداد قيمه البضاعه المورده، هذا حاصل دعواه. وقد تلخصت بيناته التي استندت اليها فيما يلي:1/الاتفاقيه مع المدعي عليها بموجب التعاقد الصادر في 15/08/2001م الموافق 27/06/1422ه والمصادق عليها من الغرفه التجاريه ويحمل توقيع عبدالمحسن الخريجي. 2/ان دفع المدعي عليها ببيع الشركه بما لها وما عليها بيع صوري وذلك بعد ان تراكمت الديون علي الشركه المدعي عليها، ويدل علي ان البيع صوري انه منذ تاريخ الاتفاقيه لم يطرا تغيير علي الهيكل الاداري للشركه او موظفيها كما ان الشركه بعد البيع لم تدخل في اي مشروع بل انها اعلنت افلاسها بعد مده وجيزه، ثم حكمت الدايره بالزام المدعي عليهما عبدالمحسن بن عبدالرحمن الخريجي وعبدﷲ بن سعيد السيد ان يدفعا للمدعي ظافر بن عبدﷲ القويفل مبلغا وقدره (788.157) سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا ورد ما عدا ذلك من طلبات. وذلك استنادا الي القراين المتظافره الداله بمجموعها علي صوريه بيع الشركه، ثم تقدم المدعي عليهما لاحقا بواسطه وكيلهما المشار اليه اعلاه بطلب بالتماس اعاده النظر في الحكم المذكور, وباحالته لدايره الاستيناف الثانيه اصدرت بشانه قرارها رقم 274/تج/2 لعام 1434ه والذي انتهت فيه الي ما يلي "اولا/ قبول التماس اعاده النظر المقدم من وكيل المدعي عليها شكلا. ثانيا/ احاله اوراق القضيه مع الالتماس وما ارفق بها من اوراق الي الدايره السادسه لبحثها وتحقيقها في ضوء ما جاء في هذا القرار، وما تراه الدايره في سبيل الوصول الي وجه الحق واصدار حكمها بهذا الشان" هذا وقد بنت دايره الاستيناف قرارها علي الاستناد بدايه للمادتين (200) و(201) من نظام المرافعات الشرعيه. ثم عقد لنظر الالتماس جلسه يوم الاثنين 20/06/1440ه والذي حضر فيها وكيل المدعي عليهما في حال لم يحضر المدعي ولا من يمثله شرعا، ثم قدم وكيل المدعي عليهما طلب التماس اعاده النظر في القضيه في مذكره مفاده ان موكليه قد باعا الشركه بشكل نظامي بما لها وما عليها من ديون متمسكا بانطباق احكام الماده (180) من نظام الشركات عليهما، وانتهاء علاقه موكليه بالشركه، كما تضمن التماسه انه تحصل موكلوه علي عده مستندات تثبت عدم صحه القول بصوريه بيع شركه منزل الديكور وان الملاك الحاليين لم يكونا مجرد موظفين في الشركه قبل بيعها بل كانا شريكين، وتتمثل في الاتي:- ان شركه منزل الديكور قد حصلت عام 1997م علي تسهيلات ايتمانيه من المصرف السعودي التجاري المتحد بمبلغ (17,368,725ريال)، مقابل قيام المدعي عليهما عبدﷲ السيد وعبدالمحسن الخريجي بتقديم ضمان شخصي للمصرف، وقد قام الملاك الحاليين للشركه بالتعهد والضمان بدفع مبلغ (4,689,555)ريال لعبدﷲ السيد بشرط ان يكون ذلك بعد مطالبه المصرف له، كما تعهد الملاك الحاليين بالتعهد والضمان بدفع مبلغ (4,168,494( لعبدالمحسن الخريجي مقابل الضمان الذي قدمه المصرف بشرط ان يكون ذلك بعد مطالبه المصرف له. ان شركه منزل الديكور قد حققت ارباح عام 1997م مقدارها (1,849,859,21) كان نصيب الملاك الحاليين (51%) منها، بينما كان نصيب الملاك السابقين (49%). تحمل الملاك الحاليين نصيبهما من الخساره التي لحقت بالشركه وفقا لميزانيه 1994م وكذلك تحملهما للخساره التي لحقت بالشركه وفقا للمركز المالي للشركه بتاريخ 31/10/2002م. استلام الملاك الحاليين لنصيبهما من ارباح الشركه للفتره من عام 1990م وحتي عام 1999م. خطابات الملاك الحاليين للشريك عبدﷲ السيد المتضمنه طلب تسجيل الحصه ونقلها لهما. الخطاب الصادر من وزاره التجاره رقم (222/204/4603/665 وتاريخ 1/9/1431ه) وذكر انه صدر بعد حكم الدايره. كما ذكر بان مما يؤكد عدم صحه الصوريه ان الملاك الحاليين تقدموا باعتراض علي حكم الدايره محل الالتماس. انه لو كان غرض المدعي عليها هو التهرب من ديون الشركه لكان تصفيه الشركه ايسر واسهل. قيام الملاك الحاليين بسداد التزامات بعض دايني الشركه من اموالهم. قيام الملاك الحاليين بجدوله ديون الشركه التي استحقت اثناء ملكيتهم لها. وانتهي فيه الي طلب رد دعوي المدعي واعاده المبلغ المحكوم به وقدره (788.157) سبعمايه وثمانيه وثمانون الفا ومايه وخمسه عشر ريالا بالاضافه الي اتعاب المحاماه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه لاعاده تبليغ المدعي. وبجلسه 10/08/1440ه حضرا طرفي الدعوي، وذكر وكيل المدعي ان موكله قد توفي ثم ابرز شهاده وفاه موكله، وذكر ان ورثه موكله في طور توكيله وطلب مهله لذلك. وبجلسه 22/10/1440ه حضر وكيلا الطرفين ثم قدم وكيل ورثه المدعي رده عن الالتماس في مذكره مفادها ان ما قدمه وكيل المدعي عليهما لا تنطبق عليه احكام الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه حيث ان كل ما قدمه وكيل المدعي عليهما سبق تقديمه اثناء النظر في الدعوي المماثله وصدر بموجبها الحكم محل الالتماس، واصبح الحكم بما حوي من اسباب ومبررات قطعي ونهايي ولا يجوز الطعن فيه بغير ما ورد في الماده (200) المذكوره، مما يجعل الالتماس مستوجب الرد شكلا، ويؤكد ذلك ان تاريخ جميع المرفقات المقدمه تسبق صدور الحكم محل الالتماس، بالاضافه الي انه سبق تقديم التماس مبني علي نفس اسباب الالتماس الماثل وتم رده من دايره الاستيناف التجاريه الثالثه بقرارها القطعي رقم (486/اس/3) لعام 1431ه وهذا مؤكد لرد هذا الالتماس شكلا، كما انه مستوجب للرد موضوعا ايضا لما جاء في تناقض وكيل المدعي عليهما في مذكرته الذي قدمها حيث ذكر ان القوايم الماليه لعام 2002 لم تصدر الا بعد بيع الشركه وانتهاء علاقه المدعي عليهما بها ثم ناقض نفسه، حيث ذكر ان المبايعه المبرمه بتاريخ 30/09/2002م ليس لنقل الملكيه وعليه فان ادعايه باطل طالما ان البيع لم يدخل حيز التنفيذ في 01/02/2003م، كما اكد علي مخالفه المدعي عليهما لاحكام الماده (180) من نظام الشركات وانتهي الي طلب رفض الالتماس شكلا وموضوعا. وبعرضها علي وكيل المدعي عليهما طلب مهله للرد. وبجلسه 25/12/1440ه قدم وكيل المدعي عليهما جوابه في مذكره كرر فيها ما سبق ذكره وبعرضها علي وكيل ورثه المدعي ذكر انها لا تحوي جديدا يستوجب الرد، ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبجلسه اليوم اكد الطرفان علي اكتفايهما وطلبا الفصل في الالتماس. وبناء عليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. ( الاسباب ) فبناء علي ما تقدم, ولما كان قرار دايره الاستيناف التجاريه الثانيه الصادر برقم 274/تج/2 لعام 1434ه -المشار اليه سابقا- قد قرر قبول الالتماس المقدم من المدعي عليهما شكلا واحاله القضيه لهذه الدايره وذلك بناء علي انه في حال ثبوت ما يتمسك به المدعي عليهما في التماسهما فانه سيغير وجه الحكم في القضيه, وبعد الاطلاع علي حكم الدايره السابق وحكم تاييده وعلي ما قدمه وقرره الطرفان, ومن حيث ان الالتماس الماثل حسب ما ورد في اسباب قرار محكمه الاستيناف بني علي ان المدعي عليهما تحصلا علي مستندات جديده من شانها تغيير الحكم الصادر في هذه القضيه، وبناء عليه وعلي انه وحسب ما ورد في قرار محكمه الاستيناف واعتبارا بان حكم الدايره السابق المؤيد من محكمه الاستيناف لا زال قايما فان نظر الدايره في هذا المقام منحصر في التحقق من مدي تاثير ما يتمسك به المدعي عليهما من اسباب التماسهما المذكوره علي وجه الحكم في القضيه دون ان يتعدي نظر هذه الدايره ذلك الي النظر فيما عداه من صلب النزاع, وانطلاقا من ذلك فان الدايره قد اجرت ما راته لازما للنظر في اسباب الالتماس المذكوره من مرافعه ونقاش للطرفين انتهت الي ان ما قدمه المدعي عليهما لم يتضمن جديدا يستوجب تغيير الحكم او العدول عنه، اذ ان مجمل ما تم تقديمه لا ينطبق عليه وصف انه مستندات جديده تعذر عليهما ابرازها قبل صدور الحكم محل الالتماس وانما هي في حقيقتها اعتراض علي الحكم المكتسب للنهاييه، اما بخصوص المستند المقدم من المدعي عليهما الصادر من وزاره التجاره برقم (222/204/4603/665 وتاريخ 1/9/1431ه) وانه صدر بعد حكم الدايره، فباطلاع الدايره عليه تري انه لا اثر له في تغيير الحكم اذ هو يتعلق بتمثيل الشركه اثناء تصفيتها ومن يصح الطلب منه لسداد ديونها، بينما الحكم صادر علي الشركاء بتحمل الديون في ذممهما الخاصه لمخالفتهما النظام ( منطوق الحكم ) قررت الدايره: رفع اوراق الدعوي لمحكمه الاستيناف؛ علي ضوء ما هو موضح بالاسباب. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند رييس الدايره الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 799 لعام 1442 ه المقامه من/ ظافر بن عبدﷲ القويفل هويه وطنيه (...) ضد/ شركه منزل الديكور سجل تجاري (...) القاضي محمد بن سعود العريفي رييسا القاضي احمد بن عبدالعزيز السديري عضوا القاضي عبدﷲ بن صالح اللحيدان عضوا ( الوقايع ) بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي الي رفع اوراق الدعوي لمحكمه الاستيناف وبتسليم وكيل المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا، وقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه. ( الاسباب ) وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها حيث ذكرت في اسباب قرارها ان ماقدمها الملتمس غير مؤثر فيما انتهت اليه في حكمها السابق وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم مع تعديل منطوقه ، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. ( منطوق الحكم ) حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 22 /02/ 1441ه، الصادر في القضيه رقم 998 لعام 1426ه ، مع تعديل منطوقه ليصبح ( رفض طلب الالتماس ) فيما انتهي اليه من قضاء محمولا علي اسبابه وﷲ الموفق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين . عضو احمد بن عبدالعزيز السديري عضو عبدﷲ بن صالح اللحيدان رييس الدايره محمد بن سعود العريفي