gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272036: قرا رقم PC-2025-272036: الصادر في الدعوي رقم: المقامه (....) من / .... (....) سجل تجاري رقم .... (....) مالكها / .... (....) هويه وطنيه رقم .... ضد / هييه الزكاه والخيريه والجمارك الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي الله وحسب وسلم، وبعد: انه في يوم الاربعاء الموافق 11/2026/03/11 عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها بموجب قرار وزير الماليه رقم (106-99-1446) ب تاريخ 17/01/17، بضور كل من: رييسا عضوا عضوا وذلك للنظر في الاستثناف المقدم من / .... ( ....) ، هويه وطنيه رقم .... ( ....) ، ترخيص محاماه رقم تاريخ 2025-11-30، علي القرار الابتدايي (237) لعام 1442 (14/202) وتاریخ 2025-11-30، الابتداييه بجمرك البطاء. الوقايع تتلخص وقايع هذه деعوي برورد ارساليه (اقمشه) عايده للمؤسسه المستورده عن طريق جمرك البطاء بموجب بيان الاستيراد رقم (....) وتاريخ 13/07/13 ه، فسحت بموجب تعهد بالتعرف الذين اجازتها من الجهه المختصه، ويفحص العينه من قبل المختبر وردت الافاده المتضمنه عدم المطابقه للصنف (اقمشه - عدد 0800) من حيث (فحص ثبات اللون، وفوقه الشد) والصNF (اقمشه - عدد 6500) من حيث (مكونات الخاصه) بموجب تقرير المختبر رقم (....) بتاريخ 1433-07-26 بتاريخ 1407-27 ه. وقد تم اشعار المستورد بالنتيجه بعده خطابات الا انه لم يتجابوب، وبناء عليه تم اعداد محضر الضبط رقم (....) بتاريخ 1406-06-15 (237) لعام 1442 ه. القاضي منظومه بما يلي: اولا (……) - اجاده المستورد / (……) - سعودي الجنسيه - بموجب الهويه الوطنيه رقم (……) صاحب / مؤسسه (……) سجل تجاري رقم (……) غيابيا - بالتهريب الجمركي. ثانيا - تغريمه بما يعاد قبل قيمه المرساليه محل القضيه المخافه والبالغ عددها (14500) متر (اثمشه) مبلغا وقدره (18,125) لمييه عشر الفا و曠نه وخمسه وعشرون ريال، يلحب المجال الجمالي المطالب به مصادره مبلغ وقدره (18,125) ثمانيه عشر الفا و曠نه وخمسه وعشرون ريال، يلحب المجال الجمالي المطالب به " . " صاحب مؤسسه (....) مبلغ وقدره (36,250) سنه وثلاثون الفا وماتان وخمسون ريال". www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني: 4 صنحه 1 من 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272036: قرار رقم PC-2025-272036: الصادر في الدعوي رقم: وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستثنافيه علي لايحه الاستثنافيه المقدمه تبين انها تضمنت ما ملحضه dافع بان الدعوي مرفوعه علي غير ذي صفه، وان اجراءات التبليغ باطله حيث لم تتلق المستانفه اي تبليغ نظامي بالجست او القرارات او محاضر الضبط او خطاب التعهد، كما يدفع وكيل المستانفه بسقوط الدعوي بالتقادم وفق النظام، وانه لا علم للمؤسسه عن الرساليه محل الدعوي ولم توقع علي التعهد السندي المرتبط بها، واختتمت بطلب نقض القرار الابتدايي والحكم بسقوط الدعوي النقضاء المده، وباعتبار كافه مستنداتها لاغيه للهوت عدم صدورها عن المؤسسه المستانفه، وبالغاء كافه الفرامات المحكوم بها، وبتحميل المدهيه المصروفات الناتجه عنها. وبالطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي جواب المستانفه ضدها تبين انه تضمن ما ملخصه تاكيد الهييه علي ان ما جاء من ادعاءات بالتحده لا محل لها من الطعن في صحه المستندات وادعاء عدم عالم بالارساليه ما هو الا تعطيل للعداله، كما اکدت بان جميع المستندات المقدمه انت باسم المؤسسه وسجلها التجاري، ولا يمكن التخلف عن مسؤوليتها، اضافه الي دفعها بان تاريخ بيان الاستيراد محل الدعوي يوافق 1433/07/13 ه، وحيث قامت الهييه بتقييد الدعوي امام اللجنه الجمركيه بتاريخ 1435/09/13 ه، مما يؤكد التزام الهييه بالهمل المحدده نظاما لملاحظه جرايم التهريب الجمركي، واختتمت بطلب الحكم بعدم قبول الاستثناف من الناحيه الشكيله، واحتياطا رفضه موضوعا و تبايد القرار الابتدايي بكل ما قضي به. وفي يوم الارباء الموافق 11/2026/03/11 م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستثنافيه بالرياض جلستها وذلك عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (1) من الماده الخاصه عشره من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريريه والجمريكيه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) و تاريخ 1445/04/08: للنظر في الاستثناف المقدم من مؤسسه (……) التجاريه مالكها (……) علي القرار رقم (237) لعام 1442/01/29 و تاريخ 1442/01/29 والاستثناف المقدم من قبل المستانفه، عليه قرت اللجنه قفل باب المرافعه. الاسباب بعد الالطلاع علي نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (41/11/03) بتاريخ 1423/11/03، وبعد الالطلاع علي قواعد عمل اللجان الزكويه والضريه والحريه الصادره بالامر الملكي رقم (25711) واتاريخ 1445/4/08، والانظمه واللواثد ذات العلاقه. وحيث انه فيما يتعلق بالاستثناف المقدم من صاحب الشان علي القرار فانه لما كان المتقدر لدي القضاء الجمركي ان خلو ملف الدعوي من تاريخ تبليغ المستانفه بالقرار علي نحو تطمين معه اللجنه الاستثنافيه علي نحو يبقيني انه وقع في ذلك التاریخ يترتب اعتبار تاريخ تقدمها بالاستثناف هو تاريخ تبلغها بالقرار الابتدايي مما يتقدر معه قبول الاستثناف شكل تقدمه خلال المده الخاصه بمWOBB که ما تراه المده (163) من نظام الجمارات المWOOD. وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستثناف دون اضافه متي ما رات في هذه الاسباب ما يغفي عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محموله علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 2 3 4 5 6 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272036: قرار رقم PC-2025-272036 : الصادر في الدعوي رقم تضمنته تلك الاسباء، ولما كانت اسباب القرار محل الاستثناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفعو المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستثناف بال سند يؤيده متعينا رفضه، ذلك ان المستثمر عليه في القضاء الجمركي هو عدم الادنه بالتهريب الجمركي الا في حال وجود ملاحظات جوهریه وذلك علي المخالفات المرصوده علي عمليات الاستيراد والتعهدات المستنديه السابقه لتاريخ تعديل نظام الجمارك الموافق عليه بالمرسوم الملكي رقم (14/م) وتاريخ (14/م) ال ان ذلك لا يعفي المستورد من مسؤوليه استيراد بخايع مخالفه للمواصفات الفنيه، وحيث ان البيان الجمركي بتاريخ 1433/07/13 (اثمنه - عدد 8000) مخالفات جوهریه تتعلق بعدم مطابقه العينه للمواصفات من حيث (ثبات اللون، وقوه الشد) (اثمر الذي يترتب عليه صحه اداكه المستورد بالتهريب الجمركي، ولا ينال من ذلك دفع المستانفه بعدم صحه التعهد المستندي والاوراق المفرقه بملف الدعوي، ذلك ان لم كما كان المعول عليه في المسايل الجزاييه، والتي تعد مخالفات وجرايم التهريب الجمركي من جنسها - انه لا يلزم ان يتقيد الاثبات فيها بطرق معينه كما انه ليس من الضروي ايضا ان تكون الادله التي يعتعد عليها قرار الاداله بالتهريب قايمه علي اختصاص كل دليل منها بالقطع في كل جزييه من جزييات الدعوي بالنظر الي ان الاصل في تلك الوقايع عند اثباتها ان تكون الادله بصددها متسانده يكمل بعضها وتتالف منها مجتمعه قناعه النحه الناظره للدعوي بالالتالي لا يستقيم مسلك مناقشه كل دليل علي حده بمعزل عن بقيه المستندات والاقاري والقران بلا يصبح المعتمد متمثلا في كفايه ان تكون الادله والقران مجموعها مؤديه الي تكوين قناعه تلك الجهه وакتمال توجهها في استقرار عقيدتها واطمينانها، ذلك ان الفعل المؤثم ليس في واقعه مؤاخده المستورد بمخالفه التعهد الماخود عليه لان الفعل المشكل لجرم التهريب الجمركي يتجصد في ادخال او محاوله ادخال الارساليه دون اتمام فسحها من جهه الاختصاص وما سند التعهد سوي مستند من اوراق الارساليه لتجهيز بدء التخليص الجمركي لها يستفاد منه تذكير المستورد بامتثال الواجب العام والمعلوم من المستورد بالضروره بعدم التصرف بالاراساليه الا بعد الاخذ له بذلك، ولا ينال من ذلك ما يدفع به وكيل المستانفه من تقدم الدعوي، ذلك ان مده التقدم فيما يتعلق باعمال التهريب الجمركي في حمسه عشر سنه استنادا الي ما قررته صراحه الفقره (ا) من الماده (1/176) من نظام الجمراك الموحد، غير ان اللجنه الاستنافيه لاحظت بان اللجنه الابتداييه قد خفت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد وفقا للفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمراك الموحد، وهي الفقره التي تطبق علي البضايع الممنوعه، وحيث ان البضاعه ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه، الامر الذي يتعين معه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمراك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي والتي نصت علي: " . اما السلع الاخري، تكون العقوبه غرامه لا تقل عن مثلي الضريبه "الرسوم" الجمركيه المستحقه ولا تزيد علي قيمه البضاعه، والحبس مده ال تقل عن شهر وال تزيد علي سنه، او باحدي هاتين العقوبتين، " مما يتقرم معه الحتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمثلي الرسوم الجمركيه لعدم وجودها ما يستعتي تثميد العقوبه، وذلك علي النحو الوار في منطوق هذا وبناء علي ما تقدم، بعد المداوله، قررت اللجنه بالاجماع ما ياتي: www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 من 3 8001220000: الرقم المجاني بسم الله الرحمن الرحيم اللجه الجمركيه الاستثنافيه بالارياض CAR-2026-272036: قرا رقم PC-2025-272036: الصادر في الدعوي رقم: القرار اولا: قبول الاستثناف شكل المقدم من/مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)، المالكها/ .... (....) هويه وطنيه رقم (....) علي القرار رقم (237) لعام 1442 ه الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه بجرك البطاء. ثانيا:})(وFII MOUSO HACCM بالاتي: 1- ادانه/ مؤسسه (....)، سجل تجاري رقم (....)، لمالكها/ (....) هويه وطنيه رقم (....) بالاتوبيب الجمركي. 2- الزامها بغرامه جمركيه تعادل مثلي الرسوم الجمركيه للصنف المخالف مبلغا قدره (816) ثمانعه وسته عشر ريال سعوديا. 3- (الزامها بما يعادل قيمه الصنف المخالف مبلغا قدره (8,169) ثمانيه الف ومانه وتسعه وستون ريال سعوديا. ليصبح اجمالي المبلغ المطالب به مبلغا قدره (8,985) ثمانيه الف وتسعمايه وخمسهثمانون ريال سعوديا. ويعد هذا القرار نهاييا: وفقا لاحكام الفقره (ثانيا) من الامر الملكي رقم (25711) وتاريخ 08/04/08 ه. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي الله و صحبه اجمعين.... عضو (.....) / الدكتور عضو (.....) / الاستاذ رييس اللجنه (.....) / الاستاذ هذه الوثيقه رسميه مستحثه من النظام، وموقعه الكترونيا. www.gstc.gov.sa: الموقع الالكتروني 4 4 من 8001220000: الرقم المجاني