moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 37 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470115432 لعام 1444ه المدعي: مساعد عبدالرحمن عثمان العثمان المدعي عليه: بندر فهد مسلم المسلم مؤسسه اغصان الوارفه للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان محمد الشريمي بالوكاله رقم (435531706) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها، تواصلت المدعي عليها مؤسسه اغصان الوارفه بواسطه بندر المسلم بصفته مديرها بتاريخ 20/ 10/ 1442 ه الموافق 1/ 6/ 2021م مع موكلي للتواصل والوساطه لشراء صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز لمجموعه من السجاد من المدعي عليها، وقد اشترط موكلي علي المدعي عليها ان تكون اجرته قدرها الثلثين من نسبه عشرين بالميه من قيمه بيع السجاد، ووافق بندر المسلم علي هذا الشرط، بمعني ان يتم تقسيم نسبه 20% من اجمالي بيع السجاد لثلاثه، وياخذ موكلي الثلثين، وللوسيط الاخر الثلث الثالث من العشرين بالميه. ثم تعاقدت المدعي عليها مع سمو الامير مشعل واحضرت له السجاد المتفق عليه بينهما، وتسلمت مقابل السجاد محل التعاقد مبلغا قدره (12,000,000) ريال، ثم امتنعت المدعي عليها وممثلها بندر المسلم من تسليم موكلي استحقاقه، وماطلت في سداد استحقاق موكلي حتي تاريخ رفع هذه الدعوي، وذلك بعد تكرار التواصل مع بندر المسلم لتسليم موكلي استحقاقه، كما انه لا زال للمدعي عليها استحقاق لاحق لدي الامير مشعل وفق الفواتير الصادره منها، ولموكلي مطالبه المدعي عليها متي تبين استلامها لشيء من قيمه السجاد في دعوي مستقله، عليه موكلي يطلب ما يلي: 1- الزام المدعي عليها مؤسسه اغصان الوارفه للتجاره، سجل تجاري: (...) مع ممثلها بندر المسلم، سجل مدني: (...) بالتضامن بسداد مبلغ قدره (1,600,000) ريال. 2- الزام المدعي عليها مع ممثلها بندر المسلم، سجل مدني: (...) بالتضامن بسداد مبلغ قدره (200,000) ريال، اتعاب التقاضي. وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 10/ 3/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر محمد الشريمي بالوكاله رقم (435531706) عن المدعي، كما حضر ايمن ال عبدان بالوكاله رقم (441340315) عن مالكه المؤسسه المدعي عليها، ولم يحضر المدعي عليه بندر المسلم ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد الجلسه عن طريق نظام ابشر لذا قررت الدايره السير بحقه حضوريا، وفي سبيل التحقق من الاختصاص وشروط قبول الدعوي طلبت الدايره من المدعي وكاله تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. ثم استوضحت الدايره من المدعي وكاله عن صفه بندر المسلم في التعاقد وهل التعاقد تم مع بندر المسلم او المؤسسه المدعي عليها اجاب بان التعاقد تم مع بندر المسلم بصفته ممثل المؤسسه المدعي عليها ثم سالت الدايره المدعي وكاله هل بندر المسلم له حق التعاقد عن المؤسسه المدعي عليها اجاب بانه بحكم العلاقه مع بندر المسلم لم يتحقق موكلي من صلاحيه بندر المسلم في التعاقد عن المؤسسه، ثم طلبت الدايره من المدعي وكاله حصر بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا: احصر بينتي علي دعواي فيما يلي: 1- السجل التجاري للمؤسسه المدعي عليها. 2- رسايل واتس اب بين الطرفين تفيد التعاقد. 3- تسجيل صوتي من بندر المسلم يؤكد الاتفاق محل الدعوي. ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف فلم يصطلحا ونظرا لعدم اتفاق الطرفين علي الصلح في هذه الجلسه فقد سالت الدايره المدعي عليه وكاله عن دفوعه فاجاب قايلا: بان ما ذكره المدعي وكاله من التعاقد مع موكلتي غير صحيح وقد اقر المدعي وكاله بعدم وجود عقد بين موكلتي والمدعي، اما ما يتعلق ببندر المسلم فهو ليس له اي علاقه بمؤسسه موكلتي ولا يوجد لديه اي صلاحيه عن المؤسسه وعليه اطلب رد الدعوي بناء علي الماده ٦٦ من نظام الاثبات التي نصت ان اي دعوي يتجاوز قيمه المطالبه فيها عن (100,000) ريال لابد ان يكون هناك اتفاق مكتوب، وكذلك والزام المدعي بدفع اتعاب المحاماه وقدرها (185,000) ريال. وبسؤال المدعي وكاله هل لدي موكله بينه علي ان بندر المسلم له صفه او صلاحيه نظاميه عن المؤسسه المدعي عليها فاجاب بانه يوجد لدي موكله خطابات صادر علي اوراق المؤسسه للامير مشعل موقع عليها بندر بصفته المدير العام، وكذلك بندر المسلم زوج لمالكه المؤسسه وبعرضه علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يعلم عن ذلك ثم طلبت منه الدايره التواصل مع موكلته للتحقق من ذلك فذكر بانه تم التواصل الا انه لم يتم الرد عليه، ثم عقب وكيل المدعي عليها بانه في حال لم تقبل الدايره الدفع المقدم منه يطلب مهله للجواب عن الموضوع بالتفصيل. وعليه فقد افهمت الدايره المدعي عليه وكاله بالجواب عن دعوي المدعي بجواب ملاقي للدعوي في موعد اقصاه 15/ 3/ 1444 ه عبر النظام وفي حال لم يقدم جوابه خلال الاجل المحدد عد ناكلا عن الجواب، كما افهمت المدعي وكاله بالرد علي جواب المدعي عليها وتقديم الخطابات التي يدعيها وكذلك تفصيل التسجيل الذي يدعيه كتابه وتقديم ذلك في موعد اقصاه 15/ 3/ 1444 ه عبر النظام عبر النظام وفي حال لم يقدم ما طلب منه ورده خلال الاجل المحدد لن يقبل منه الرد. وبجلسه 17/ 3/ 1444 ه المنعقده عن بعد عبر الاتصال المريي حضر ممثل وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر ايمن ال عبدان بالوكاله رقم (441340315) عن مالكه المؤسسه المدعي عليها، وبالوكاله رقم (441273798) عن المدعي عليه بندر المسلم، وتشير الدايره الي اطلاعها علي مذكره وكيل المدعي عليه بتاريخ 15/ 3/ 1444 ه عبر النظام مضمونها: اولا: اود الاشاره الي انه قد حصل خطا في ضبط الجلسه الماضيه حيث ان المحامي ايمن ال عبدان قد حضر بصفته ممثلا للمؤسسه ومحاميا عني بصفتي الشخصيه ولكن يبدوا انه حصل لبس لدي مقام الدايره مع العلم انه تم ارسال الوكالات بالدردشه في حينه وارفق لكم صوره للمحادثه ويظهر فيها الوكالات المتعلقه بالقضيه. ثانيا: الدفوع الشكليه: 1- لا يجوز نظر هذه الدعوي حيث انه لم يتم اصدار محضر صلح سابق للدعوي، ولا يجوز نظاما النظر في الدعاوي التجاريه الخاليه من محاضر الصلح الاولي وذلك بناء علي نظام المحكمه التجاريه في الماده رقم (69). 2- لا يجوز نظر هذه الدعوي حيث انه لا اتفاق مكتوب بين الطرفين، وقد نصت عليه الفقره رقم (1) من الماده (66) من نظام الاثبات علي ما يلي: (يجب ان يثبت بالكتابه كل تصرف تزيد قيمته علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) او كان غير محدد القيم. ثالثا: الدفع الموضوعي: جوابا علي ما جاء في دعوي المدعي فاني اقول بصفتي محاميا عن المؤسسه: ان ما جاء في دعوي المدعي من انه كان واسطه بين موكلتي المؤسسه وبين الامير مشعل بن عبدالله فغير صحيح جمله وتفصيلا، بل ان المدعي موظف لدي صاحب السمو الملكي الامير مشعل وان سبب جراته في رفع هذه الدعوي هو انه كان يعمل لدي الامير مشعل سابقا، وانتهي ذلك، ورغبه منه في اكل اموال الناس بالباطل قام برفع هذه الدعوي كما اود ان ابين لفضيلتكم بان القيمه التي ذكرها المدعي غير صحيحه، وهذا ما يؤكد كذب دعواه، فكيف لوسيط ان يكون جاهلا بقيمه امر قام بالتوسط فيه ؟ وبصفتي محاميا عن المدعي عليه بندر المسلم، فاني اقول ان ما جاء في دعوي المدعي من انه قام بالتوسط بين المؤسسه وبين الامير عن طريق موكلي فهذا كذب وغير صحيح. اطلب: رد دعوي المدعي عن المؤسسه لعدم الاستحقاق. رد دعوي المدعي عن بندر المسلم لعدم الصفه. الزام المدعي باتعاب المحاماه مبلغ وقدره (185,000) ريال بالاضافه لضريبه القيمه المضافه ا.ه.، كما اطلعت علي المذكره المودعه من وكيل المدعي بتاريخ 15/ 3/ 1444 ه عبر النظام مضمونها: اولا: دفع المدعي عليهما بدفعين شكليين، الاول: انه لا يجوز نظر هذه الدعوي لانه لم يتم اصدار محضر صلح، مستندا علي الماده 69 من نظام المحاكم التجاريه، وهذه الماده متعلقه باوامر الاداء، ولا اعلم ما سبب استناد وكيل المدعي عليهما عليها!! وقد نصت الماده 19 من نظام المحاكم التجاريه علي وجوب (الاخطار) في الدعاوي التي تحددها اللايحه، وهذه الدعوي ضمن الدعاوي التي يجب الاخطار فيها، وقد حصل الاخطار بارساله للمدعي عليه وفق ما نصت عليه الماده 70 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه. وهو ما تحققت منه اداره تدقيق الدعاوي قبل قيد الدعوي، وفق الماده 78 من اللايحه ثم اصحاب الفضيله في الجلسه الاولي (التحضيريه). والدفع الشكلي الثاني: الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لعدم وجود اتفاق مكتوب وفق ما نصت عليه الفقره 1 من الماده 66 من نظام الاثبات، وهذا دفع مستغرب ان يصدر ممن يفترض انه يفهم اجراءات التقاضي؛ اذ ان الاقرار واليمين الحاسمه ومبدا الثبوت بالكتابه المعزز بطريق اثبات اخر تحل محل الاثبات بالكتابه وفق ما نصت عليه الماده 51 من نظام الاثبات، كما ان الماده 64 من ذات النظام نصت علي سريان الاحكام المنصوص عليها في الباب الثالث من النظام وهو المتعلق ب (الكتابه) علي الدليل الرقمي. كما ان هناك فرق بين سماع الدعوي وقبولها، وبين قبول الدليل في الاثبات من عدمه، مع ما تم او سيتم بيانه من الادله علي ثبوت الدعوي ما لا يدع مجالا للشك في ادلتها. ثانيا: اجاب وكيل المدعي عليهما جوابا مجملا علي الدعوي، دون ان يذكر الاجابه عن سؤال فضيله رييس الجلسه الماضيه: هل بندر المسلم زوج لصاحبه المؤسسه المدعي عليها؟ ثالثا: زعم وكيل المدعي عليهما ان (القيمه) التي ذكرتها في تحرير الدعوي غير صحيحه مما يؤكد كذب الدعوي، وكيف لوسيط ان يكون جاهلا بقيمه امر قام بالتوسط فيه؟ والجواب عن هذا اني ذكرت في تحرير الدعوي ان المدعي عليهما تسلما من سمو الامير مشعل مبلغ (12.000.000) ريال، مع اني ذكرت في فقره لاحقه ان للمدعي عليهما مبلغا متبقيا لدي سمو الامير مشعل، وان لموكلي مطالبه المدعي عليهما متي تبين استلامهما للمبلغ، ولكن الخطا في الفهم ادخل وكيل المدعي عليهما في مثل هذا. كما ان الوسيط (موكلي) ليس مطالبا بمعرفه تفاصيل القيمه الماليه للسجاد؛ لان هذا خاضع للتفاوض بين البايع والمشتري، ومهمه موكلي في التوفيق بين الطرفين وايصال المدعي عليهما للامير بعد ان اشترط اجرته بنسبه ميويه من اي مبلغ يحصل نتيجه بيع هذا السجاد. ومع هذا فانه ورد في التسجيل الصوتي المشار اليه في الجلسه الماضيه ما نصه: قال بندر المسلم لموكلي في سياق التفاوض مع الامير مشعل حول طلب سداده نسبه مقتطعه من (الفيزا): بكلمه عنها، هو كم عطانا الحين، حوالي 8 باقي كم حوالي 8 لكن خلنا في الكبير باقي 7و600 ليش اناظر 400000 واخلي سبعه وستمايه. والمقصود بهذا ان المدعي عليهما تسلما مبلغ ثمانيه ملايين، وبقي -وفق ما اقر به المدعي عليه- سبعه ملايين وستمايه الف ريال. فالعلم بقيمه السجاد امره واضح لموكلي، ومحل المطالبه نصيب موكلي فيما تسلمه المدعي عليهما وقبضاه من المشتري. كما ان الواجب علي المدعي عليهما الجواب عن هذ المبلغ المذكور في الدعوي، هل تسلماه ام لا؟ رابعا: ذكر وكيل المدعي عليهما في ثنايا مذكرته المختصره ان موكلي كان يعمل لدي الامير مشعل سابقا، وهذا كلام صحيح وليس فيه اشكال، فان بدء التفاوض مع المدعي عليه بندر المسلم واشتراط هذه النسبه من موكلي لم يعارض عليها المدعي عليه، بل اقر بصحه الاتفاق في (التسجيل الصوتي) في مواضع متعدده، اذ ان التسجيل الصوتي طويل، وفيه احاديث جانبيه واستطرادات من المدعي عليه بندر المسلم، ولكن جاء فيه اقرارات واضحه وصريحه من المدعي عليه باستحقاق موكلي. خامسا: اجاب وكيل المدعي عليهما بصفته وكيلا عن بندر المسلم بان موكلي لم يتوسط بين الامير مشعل والمؤسسه عن طريقه دون ان يذكر وكيل المدعي عليهما الجواب عن صفه بندر في المؤسسه وفق ما اشرنا له اعلاه، ووفق سؤال فضيلتكم له في الجلسه الماضيه، وهذه حيده منه عن الجواب لا تغيب عن انظار اصحاب الفضيله. مما يؤكد صحه دعوي موكلي واجتناب المدعي عليه للجواب الصحيح الصادق لدي فضيلتكم اقراره في التسجيل الصوتي بالعبارات التاليه: اذ ان موكلي مساعد العثمان قال في سياق شرح استحقاقه: (يعني العشره -مثلا- خلنا نقول مثلا صفا المبلغ عشره، عرفت؟ العشره مليون يخصم منها العشرين في الميه حقتنا كم تصير؟ مليونين ولا لا؟ فاجابه المدعي عليه بندر المسلم: الا. فقال موكلي مساعد: اللي اقصده انه بعد الصافي وصفا عشره مليون هذه اللي لنا ولك، يخصم منها عشرين في الميه هذه حقتنا حنا اللي هي المليونين؟ بندر: ايه الصافي قصدك اذا خصمنا قيمه ضريبه المضافه وخصمنا قيمه الفيزا وقيمه الضريبه المضافه يصير باقي عشره يصير لكم مليونين، صح). وفي سياق اخر قال موكلي: اهم شيء القسمه علي اثنين يا ابو فهد علشان نسير واضحين فاجابه المدعي عليه بندر: هذه متفقين فيها من زمان، من زمان مخلصينها، لا تشيل هم، الامور زينه) واود ان اؤكد ايضا ان لدي موكلي (شاهد) بان الذي تفاوض مع الامير نيابه عن المؤسسه والذي احضر السجاد باشرافه والذي قبض الثمن هو المدعي عليه بندر المسلم، واسم الشاهد: منير بن سليمان العتيبي. وهذا الشاهد ليس من البينات علي صحه المطالبه، وانما شهادته مقتصره علي ان صفه المدعي عليه بندر المسلم صحيحه، وانه هو الذي يفاوض ويسلم المبيع ويسلم الفواتير ويقبض الثمن، وقد نصت الماده 68 من نظام الاثبات علي جواز الاثبات بشهاده الشهود اذا وجد مانع ادبي، ومن الموانع الادبيه صله القرابه والمصاهره، وصاحبه المؤسسه المدعي عليها ابنه عم لوالد موكلي، والمدعي عليه بندر المسلم (زوجها) صهر، فيصدق العمل بمقتضي هذه الماده في دعوانا هذه. كما ان من البينات علي صحه دعوي موكلي ما نصت عليه الماده 30 من نظام الاثبات (تكون للمراسلات الثابت نسبتها الي مرسلها حجيه المحرر العادي في الاثبات). وقد ارفقنا في الايميل المرسل لفضيلتكم المراسلات الكثيره بين موكلي والمدعي عليه بندر المسلم حول موضوع الدعوي. وضمن البينات المرسله صور ومقاطع فيديو للمدعي عليه وهو يعرض السجاد في قصر الامير مشعل بن عبد الله. ولذا فان موكلي يطلب الزام المدعي عليهما بجميع طلباته ا.ه.، وعليه افهمت الدايره المدعي وكاله بان له يمين مالكه المؤسسه المدعي عليها علي ان المؤسسه لم تتفق مع المدعي علي الوساطه في بيع سجاد للامير مشعل بن عبدالله ولم تفوض او توكل احدا بالتعاقد عن المؤسسه وان بندر المسلم ليس له صلاحيه في التعاقد عن المؤسسه ولا يمثلها فطلب يمينها فادت اليمين وفق الصيغه التاليه بعد تخويفها بعظم اليمين فادتها قايله: والله العلي العظيم الذي لا تخفي عليه خافيه انني بصفتي مالكه لمؤسسه اغصان الوارفه لم اتفق مع المدعي علي الوساطه في بيع سجاد للامير مشعل بن عبدالله ولم افوض او اوكل احدا بالتعاقد عن المؤسسه وان بندر المسلم ليس له صلاحيه في التعاقد عن المؤسسه ولا من يمثلها والله العظيم . وعليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليهما متضامنين بما يلي: 1- بمبلغ قدره (1,600,000) ريال، مقابل الوساطه لشراء صاحب السمو الملكي الامير مشعل بن عبد الله بن عبد العزيز لمجموعه من السجاد من مؤسسه المدعي عليها، تمثل اجره السمره وهي الثلثين من نسبه عشرين بالميه من قيمه بيع السجاد بمبلغ (12,000,000) ريال. 2- مبلغ وقدره (200,000) ريال مقابل اتعاب التقاضي. مدعيا الاتفاق بتاريخ 20/ 10/ 1442 ه الموافق 1/ 6/ 2021م مع المؤسسه المدعي عليها بواسطه بندر المسلم علي الوساطه محل الدعوي مقابل النسبه اعلاه، وان المذكور مدير المؤسسه ومفوض بالتعاقد عنها، مستندا علي ما يلي: 1- رسايل واتس اب مع المسلم يدعي انها تفيد التعاقد. 3- تسجيل صوتي من بندر المسلم ذكر انه يؤكد الاتفاق محل الدعوي. ولما كان وكيل المدعي عليهما يدفع شكلا بعدم قبول الدعوي بناء علي الماده 66 من نظام الاثبات لعدم وجود عقد بين الطرفين، وبناء علي الماده رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه لعدم وجود محضر صلح. اما موضوعا فينكر دعوي المدعي، وينكر علاقه بندر المسلم بالمؤسسه المدعي عليها ويدفع بانه ليس له صلاحيه بالتعاقد عن المؤسسه. وبما ان الدفوع الشكليه المقدمه من المدعي عليه وكاله لا تنطبق علي هذه الدعوي، وبما ان المدعي اقر في دعواه بان التعاقد مع مؤسسه المدعي عليها تم بواسطه المدعي عليه لكونه زوج مالكه المؤسسه دون ان يتحقق من صفته عن المؤسسه وانه لم يتعاقد مباشره مع مالكه المؤسسه، وبما انه لم يقدم ما يثبت كون المدعي عليه ممثلا للمؤسسه ومخولا بالتعاقد عنها، وبما ان ذمه المؤسسه تبع لذمه مالكتها ولم يقدم المدعي ما يثبت ان مالكه المؤسسه قد فوضت المدعي عليه بالتعاقد معه او ان المذكور تابع للمدعي عليها، وقد افهم بان له يمين مالكه المؤسسه علي نفي ذلك فطلبها، وقد ادت اليمين علي نفي اتفاق المؤسسه مع المدعي علي الوساطه في بيع سجاد للامير مشعل بن عبدالله ونفي تفويضها او توكيلها لاحد بالتعاقد عن المؤسسه وعلي ان بندر المسلم ليس له صلاحيه في التعاقد عن المؤسسه ولا من يمثلها، مما تنتهي به الدايره الي رفض هذه الدعوي. ولا ينال من ذلك، الخطابات المقدمه من المدعي والصادره علي اوراق المؤسسه للامير مشعل المذيله باسم بندر بصفته المدير العام، اذ ان الخطابات ينكرها المدعي عليه ولم يوقع عليها فلا يعتد بها. كما لا ينال من ذلك ما ذكره المدعي من ان بندر المسلم زوج مالكه المؤسسه اذ ان العلاقه الزوجيه لا تخول الزوج بالتصرفات عن المؤسسه بدون تفويض او توكيل رسمي. اما ما يتعلق بمطالبه المدعي عليه بندر السويلم في هذه الدعوي، فبما ان المدعي اقر بانه تعاقد مع المدعي عليه بصفته ممثل عن المؤسسه، وبما انه لم يثبت صحه تمثيل المدعي عليه للمؤسسه فعليه لا يحق للمدعي مطالبه المدعي عليه بصفته ممثلا للمدعي عليها، مما تنتهي به الدايره الي رفض الدعوي في مواجهته كممثل للمؤسسه لانعدام صفته في تمثيلها. وتشير الدايره الي انها لم تبحث موضوع هل اتفق المدعي مع المدعي عليه المسلم من عدم ذلك ولم توجه اليمين في ذلك؛ لانه لا اثر له في هذه الدعوي، لان هذه الدعوي في مواجهته بصفته ممثلا للمؤسسه وليس بصفته اصيلا في التعاقد، وسبب المطالبه اجره السمسره وليس غيره. اما ما يتعلق بطلب وكيل المدعي عليهما العارض المتمثل في طلب الزام المدعي باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (185,000) ريال بالاضافه لضريبه القيمه المضافه، فبما ان الفصل في الدعوي يتوقف علي اللجوء الي القضاء لوجود قراين لديه، وقد توقف رفض الدعوي علي طلب اليمين، وعليه فان المدعي لم يخطي في اقامه الدعوي، بل الظاهر انه انما خاصم وهو يظن ان الحق معه، فلا يستحق المدعي عليهما التعويض عن اتعاب المحاماه. نص الحكم: حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه وبناء علي القضيه رقم 4470115432 لعام 1444ه المدعي: مساعد عبدالرحمن عثمان العثمان المدعي عليه: بندر فهد مسلم المسلم مؤسسه اغصان الوارفه للتجاره الوقايع: بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها المدعي عليها مؤسسه اغصان الوارفه للتجاره، سجل تجاري: (...) مع ممثلها بندر المسلم، سجل مدني: (...) بالتضامن بسداد مبلغ قدره (1,600,000) ريال. 2- الزام المدعي عليها مع ممثلها بندر المسلم، سجل مدني: (...) بالتضامن بسداد مبلغ قدره (200,000) ريال، اتعاب التقاضي وباحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت ان الحكم لم ياخذ بالمستندات التي قدمها امام الدايره ولم يشمل المدعي عليه الثاني بندر المسلم، ويطلب فيها قبول الاستيناف شكلا لتقديمه ضمن المده النظاميه،و الغاء الحكم موضوع الاستيناف والحكم لموكله بالزام المستانف ضدهما متضامنين بدفع مبلغ وقدره (1.600.000) مليون وست ميه الف ريال،و الزام المدعي عليهما باتعاب المحاماه بمبلغ قدره (160.000) ميه وستون الف ريال وبعد قيدها في الاستيناف بالرقم المشار اليه اعلاه احيلت رفق القضيه الي هذه الدايره، التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي. وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل. الاسباب: بما ان الاستيناف قدم من المدعي عليها اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان الدايره لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم محمولا علي اسبابه. وقد تكفل الحكم بالرد علي ما ابداه المستانف في استينافه، واما ما ذكره المستانف من عدم شمول الحكم محل النظر للدعوي علي بندر المسلم، فهو صحيح، ففد اغفلت الدايره في اسبابها التطرق الي ذلك، بما يجهل هذا الطلب خلوا من نظر الدايره مصدره الحكم، واستنادا الي الماده رقم 210 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه ونص الحاجه منها:اذا حكمت الدايره بعدم قبول الطلب الموضوعي الذي اغفلته الدايره الابتداييه،.... الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول الدعوي ضد بندر بن فهد المسلم. نص الحكم: حكمت الدايره: اولا/ تاييد حكم الدايره التجاريه العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 24/03/1444 ه في القضيه رقم 4470115432 والقاضي برفض هذه الدعوي. ثانيا / عدم قبول الدعوي ضد بندر بن فهد بن مسلم المسلم لاغفال من الدايره الابتداييه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.