tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 8527/2/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 30 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1433-10-23 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:576d46e3-8bfb-4a5f-9154-f57db672c331 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في القضيه رقم 8527/2/ق لعام 1433ه 
المقامه من/ شركه (...) المحدوده 
ضد/ شركه (...) للتجاره والمقاولات المحدوده
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد 
فانه في يوم الاربعاء 10/11/1438ه وبمقر المحكمه الاداريه بجده، عقدت الدايره التجاريه الخامسه جلستها، المشكله من:
القاضي: عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي رييسا
القاضي: عبد العزيز بن عيظه المالكي عضوا
القاضي: عبد الله بن محمد الغامدي عضوا
وبحضور امين السر عبد الله بن احمد الشهري، وذلك للنظر في هذه القضيه التجاريه المحاله للدايره في 23/10/1433ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وبعد الاطلاع علي الاوراق، وبعد المداوله، اصدرت الدايره حكمها التالي:
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه بتاريخ 23/10/1433ه، وردت الي المحكمه الاداريه بجده لايحه دعوي مقدمه من وكيل المدعيه (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وبتاريخ: 15/10/1435ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بجنوب جده، حاصلها: ان موكلته تعاقدت مع المدعي عليها من الباطن علي القيام باعمال توريد ومقاولات لمشروع (...) بموجب اتفاقيه العقد من الباطن المحرره في 24/4/2010م والملحق رقم (1) المحرر في 16/5/2010م، وتبقي لموكلته في ذمه المدعي عليها من قيمه تنفيذ الاعمال وتوريد المواد مبلغا قدره: (14.891.048) اربعه عشر مليونا وثمانميه وواحد وتسعون الفا وثمانيه واربعون ريالا، ويطلب الزامها به.
وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره، باشرت النظر فيها في عده جلسات، ففي جلسه 21/12/1433ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر بانها وفقا لما جاء بلايحه الدعوي اعلاه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها: (...) سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...) وتاريخ: 7/8/1433ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، طلب مهله للرد، ثم تبادل الاطراف المذكرات في عده جلسات اكدت المدعي عليها فيها بانها تطلب مهله للصلح، وفي جلسه 8/9/1434ه وبطلب الجواب من وكيل الشركه المدعي عليها (...) السابق اثباته، طلب تزويده بالمستندات التي تثبت تنفيذ الاعمال وتوريد المواد بالمبلغ محل المطالبه، فاستعد وكيل المدعيه بتقديم المستندات المطلوبه، ثم ذكر وكيل المدعيه ووكيل المدعي عليها بانه تم التوصل بين الطرفين الي حل النزاع بينهما في هذه القضيه صلحا وطلبا من الدايره اثباته فافهمت الدايره وكيل المدعي عليها بان عليه تعديل وكالته ليصبح له حق الصلح، وذكر وكيل المدعيه بان موكلته تسلمت من المدعي عليها الشيك رقم (...) مسحوب علي بنك ساب بتاريخ 15/5/2013م بمبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال، ولم يتم صرفه بناء علي رغبه المدعي عليها، لكونه دون رصيد، ثم طلب الطرفان من الدايره اثبات الصلح المبرم بينهما في 6/6/1434ه الموقع من الطرفين علي ان تعدل تواريخ الدفعات الثانيه والثالثه والرابعه، حيث تم سداد الدفعه الاولي، واتفقا علي ان تكون الدفعه الثانيه بتاريخ 15/8/2013م بمبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال، والدفعه الثالثه بتاريخ 15/9/2013م بمبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال، والدفعه الرابعه بتاريخ 15/10/2013م بمبلغ (2.500.000) مليونين وخمسمايه الف ريال، كما يتم تعديل البند الاول من الاتفاقيه بانه في حال تاخر المدعي عليها عن سداد اي دفعه مده (10) عشره ايام؛ فانه يحل المبلغ المتبقي كاملا، فافهمت الدايره الطرفين بان عليهما اعاده كتابه الاتفاقيه وتوقيعها وتقديمها ممن له حق الصلح لاستكمال اللازم، ثم بجلسه يوم الاثنين 14/9/1434ه تبين عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وطلب وكيل المدعيه السير في الدعوي، والحكم غيابيا علي المدعي عليها بالمبلغ المقدر ب (10,178,458) عشره ملايين وميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا، طبقا لعقد اتفاقيه الصلح المؤرخه في 6/6/1434ه فاصدرت الدايره حكمها الغيابي رقم (176/ دتج/ 5 لعام 1434ه) القاضي بالزام المدعي عليها بالمبلغ المذكور، ثم قدم وكيل الشركه المحكوم عليها اعتراضه علي الحكم في الاجل المحدد نظاما، فاعادت الدايره فتح المرافعه في القضيه وعقدت لنظرها جلسه يوم الثلاثاء 21/2/1435ه، وبعد النداء علي الاطراف تبين عدم حضور اي منهم، فاصدرت الدايره حكمها رقم (27/دتج/5 لعام 1435ه) القاضي بما يلي: (اولا: اسقاط اللايحه الاعتراضيه المقدمه من المدعي عليها شركه (...). ثانيا: الزام المدعي عليها شركه (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) مبلغا قدره (10,178,458) عشره ملايين وميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا)، ثم تقدم وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...) بالوكاله رقم (...)، وتاريخ 10/8/1433ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، بلايحه اعتراضيه امام محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه، تضمنت ان الاطراف ابرموا اتفاقيه صلح مؤرخه في 30/7/1435ه علي مبلغ الدعوي المقدر ب (10.200.000) عشره ملايين وميتي الف ريال، سددت المدعي عليها منها مبلغا قدره (2.500.000) مليونين وخمسميه الف ريال، وان المتبقي للمدعيه من تلك الاتفاقيه، هو مبلغ قدره (7,700,000) سبعه ملايين وسبعميه الف ريال، وفي جلسه 21/6/1437ه، المنعقده للنظر في القضيه بعد نقضها بحكم دايره الاستيناف التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه، قدم وكيل المدعيه بيانا للمبالغ التي قامت المدعي عليها بسدادها وقدرها (7,000,000) سبعه ملايين ريال، وان المتبقي في ذمه المدعي عليها هو (3.170.458) ثلاثه ملايين وميه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا، فعقب وكيل المدعي عليها بان المبلغ المستحق للمدعيه اقل من ذلك، وانه يطلب مهله لبيان ذلك، فطلبت منه الدايره تقديم بيان المتبقي في ذمه موكلته، ثم في جلسه 25/6/1437ه، اشار وكيل المدعيه الي ان موكلته تقر بسداد المدعي عليها للمبلغ محل الدعوي سوي مبلغ قدره: (5.678.451) خمسه ملايين وستميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وواحد وخمسون ريالا، فيما ذكر وكيل المدعي عليها: (...)، سجل مدني رقم (...)، بالوكاله رقم (...)، وتاريخ: 10/8/1433ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، بان هناك مساع للصلح، ثم افهمت الدايره الطرفين بضروره الانتهاء من اعداد التسويه خلال اسبوعين من تاريخه، كما طلبت من وكيل المدعي عليها بيان المتبقي في ذمه موكلته، وفي جلسه 20/7/1437ه، طلب وكيل المدعيه مهله للصلح، بناء علي طلب المدعي عليها، واشارت الدايره الي عدم حضور المدعي عليها او من يمثلها، وفي جلسه 28/10/1437ه، تبين عدم حضور المدعي عيها او من يمثلها، وفي جلسه 7/11/1437، قدم وكيل المدعيه مذكره من صفحه واحده تضمنت ان المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره: (4.678.458) اربعه ملايين وستميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا،حيث ان اجمالي المطالبه هو: (12.678.458) اثنا عشر مليونا وستميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا، وانه قبل صدور حكم الدايره الغيابي رقم (176/ دتج/ 5 لعام 1434ه) المؤرخ في 14/9/1434ه، سددت المدعي عليها مبلغا قدره (2.500.000) مليونين وخمسميه الف ريال، ثم انه بعد صدور حكم الدايره الثاني برقم (27/دتج/5 لعام، 1435ه) المؤرخ في 21/2/1435ه، بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (10,178,458) عشره ملايين وميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا، سددت المدعي عليها مبلغا قدره: (5.500.000) خمسه ملايين وخمسميه الف ريال، ومن ثم يصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره: (4.678.458) اربعه ملايين وستميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا، تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها، ثم طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها للمره الخامسه تقديم بيان بالمبلغ المستحق للمدعيه وبيان للمبالغ المسدده خلال اسبوعين، الا انه لم يلتزم بتقديم ذلك، وفي جلسه يوم الاربعاء 4/1/1438ه، طلبت الدايره من وكيل المدعي عليها تقديم ما يثبت قيام موكلته بسداد ما تضمنته اتفاقيه جدوله المديونيه المؤرخه في 30/6/1435ه، والاتفاقيه المؤرخه 2/2/1437ه، فذكر بانه لا بينه له سوي ما قدم، ثم افهمته الدايره بانه ليس له الا يمين المدعيه علي انكار سداد المتبقي المستحق لها وقدره (4.678.458) اربعه ملايين وستميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا، فقرر رفضه ليمين المدعيه، فيما اكد وكيل المدعيه بان اتفاقيات الصلح الصادره بين الطرفين، صدرت عن وكيل المدعي عليها، وهو غير مخول بالصلح طبقا لوكالته الشرعيه، واكد علي طلبه الزام المدعي عليها بالمبلغ المتبقي المذكور انفا، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب (الزام شركه (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره : (4.678.458) اربعه ملايين وستميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا، والذي قدم بشانه وكيل المدعي عليها مذكره استينافيه تضمنت ان موكلته التزمت باتفاقيات السداد (صلحا)، وان الدايره لم تمهلها لاحضار البينه علي ذلك، وبه تم نقض حكم هذه الدايره بموجب حكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف الاداريه بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في 6/4/1438ه، تاسيسا علي وجود الصلح بين الطرفين، وباحاله القضيه لهذه الدايره بتاريخ 14/4/1438ه، حددت لها جلسه في يوم الاربعاء 20/4/1438ه، للنظر في القضيه مجددا، وفيها قرر وكيل المدعيه الاكتفاء بما سبق، وطلب الحاضر عن المدعي عليها (...)، سجل مدني رقم (...)، تاجيل القضيه ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها القاضي ب: بالتمسك بحكمها المؤرخ في 4/1/1438ه، القاضي ب(الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع لشركه (...) سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره: (4.678.458) اربعه ملايين وستميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا)، والذي ورد منقوضا بحكم الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه المؤرخ في 18/9/1438ه، فتم تحديد جلسه هذا الاربعاء 10/11/1438ه، للنظر فيها مجددا، وفيها سالت الدايره وكيل المدعيه عن اتفاقيه الصلح المؤرخ في 2/2/1437ه، المتضمنه ان المتبقي في ذمه المدعي عليها هو مبلغ قدره (6.200.000) ريال فقط؟ فاجاب بصحتها، كما عرضت عليه الدايره مذكرته المؤرخه في 7/11/1437ه، الموافق 14/11/2015م، المتضمنه ان المستحق لموكلته هو: (4.678.458) ريال، وتضمنت وجود ثلاث سدادات من المدعي عليها الاول بتاريخ 15/11/2015/ بمبلغ قدره (1.000.000) ريال بموجب الشيك رقم (...)، والثاني بتاريخ 21/2/2016م بمبلغ قدره (2.000.000)ريال بموجب الشيك رقم (...)، والثالث بتاريخ 28/7/2016م بمبلغ قدره (1.000.000) ريال، بموجب الشيك رقم (...) فاجاب بصحتها، ثم قرر وكيل المدعي عليها بان المقصود بالبند تاسعا: ان موكلته تقوم بسداد الدفعه الاولي مبلغ (1.000.000) ريال الموضح في البند الثاني وانه في حال عدم التزامها بالسداد للاقساط المتبقيه يكون المبلغ المقدر ب (5.200.000) ريالا حالا واجب الاداء علي الفوريه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه اجاب بان الماده تدل علي ذلك، ثم رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: 
(الاسباب)
ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بعقد مقاولات بين تاجرين، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث حدد نظام المحكمه التجاريه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من مشاكل ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه، ومن ثم يكون النزاع الماثل داخل ضمن اختصاص الدواير التجاريه بمحاكم الديوان وفق الماده الثانيه، والماده (443) من نظام المحكمه التجاريه.
ولما كان المقرر في الفقه والقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه، وحيث تبين ان مقر المدعي عليها بجده، فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا؛ وفقا لقرار رييس ديوان المظالم رقم (128) لعام 1432ه.
وعن الموضوع، فانه لما كانت الدايره بتاريخ 4/1/1438ه، وتاريخ 20/4/1438ه، حكمت ب(الزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: : 4.678.458 اربعه ملايين وستميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا)، تاسيسا علي ان وكيل المدعيه حصر دعواه في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (4.678.458) اربعه ملايين وستميه وثمانيه وسبعون الفا واربعميه وثمانيه وخمسون ريالا، والذي يمثل المستحق لموكلته نظير اعمال مقاولات من الباطن علي القيام باعمال توريد ومقاولات لمشروع (...) بموجب اتفاقيه العقد من الباطن المحرره في 24/4/2010م، والملحق رقم (1) المحرر في 16/5/2010م، وتاسيسا علي ان المدعي عليها اقرت بصحه العلاقه، كما اقرت منذ تاريخ 21/3/1434ه، بوجود استحقاقات للمدعيه الا انها لا تعلم مقدارها، ولم تبينها للدايره، كما ادعت بانها قامت بالسداد لجزء من مبلغ الدعوي، الا انها لم تقدم ما يثبت ذلك، وتاسيسا من الدايره بانه لا يقبل قول الانسان فيما يدعيه بمجرد دعواه، بل يحتاج الي بينه او تصديق المدعي عليه، فان طلب المدعي يمين المدعي عليه؛ فله ذلك؛ وان ادعاء المدعي عليها السداد افتقر الي البينه، وما تم تقديمه رات الدايره انه لا يرقي لان يكون بينه، واسست الدايره حكمها بانه تطبيقا لما رواه ابو داود والترمذي باسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن ابي مليكه عن ابن عباس، عن النبي صلي الله عليه وسلم مرفوعا: (لو يعطي الناس بدعواهم لادعي ناس دماء رجال واموالهم ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)، قال ابن دقيق العيد – رحمه الله -: وان هذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام، ويقتضي ان لا يحكم لاحد بدعواه، كما قال ابن المنذر – رحمه الله - : اجمع اهل العلم علي ان البينه علي المدعي، واليمين علي المدعي عليه، ولما كان اداء اليمين لا تاتي الا علي كل من ادعي عليه دعوي، فانكرها، فان حلف المدعي عليه بريت ساحته، وان نكل عن اليمين قضي عليه بالنكول، وعلي ان الدايره في سبيل ذلك افهمت وكيل المدعي عليها، بانه ليس لموكلته سوي يمين المدعيه علي انكار السداد، الا انه قرر رفضه ليمينها، ومن ثم لم تجد الدايره مناصا من الزام المدعي عليها بدفع المبلغ محل الدعوي، ثم اشارت الدايره الي ان صنيع المدعي عليها من كونها تقر بالتعامل والاستحقاق وتطلب اجالا متباعده لاجل تفصيل الاستحقاق للمدعيه وبيان السداد، فضلا عن كونها لم تلتزم بثلاثه اتفاقيات صلح الاولي بتاريخ 6/6/1434ه، والثانيه بتاريخ 30/6/1435ه، والثالثه بتاريخ 2/2/1437ه، وقامت بتوقيعها من غير المخول بالصلح عنها، اضافه الي تخلفها عن حضور عدد من الجلسات قبل صدور حكمي السابقين وبعدهما، وما ذاك الا ضرب من ضروب المماطله والتسويف والمناكفه والاضرار الصريح بالمدعيه، فضلا عن كونه ليس الا اصرارا علي عدم الوفاء العاجل لصاحب الحق، ذلك انها لم تفصح للدايره ابتداء عن المبلغ المستحق للمدعيه، ولم تقدم البينه علي ادعاءاتها المتكرره بالسداد، فضلا عن تهافت زعمها بوجود صلح كونها لم تلتزم به ابتداء، ومن ثم يكون صنيعها جاء علي وجه محرم لما فيه من ايقاع الضرر علي المدعيه، ومعلوم ان الضرر يزال، والضرر ظلم، والظلم ممنوع في كل دين ومذهب، وجميع الكتب السماويه قد منعت الظلم، فعن ابي ذر – رضي الله عنه-، عن النبي صلي الله عليه وسلم، فيما روي عن الله تبارك وتعالي انه قال: ((يا عبادي، اني حرمت الظلم علي نفسي، وجعلته بينكم محرما، فلا تظالموا))، وان علي المدعي عليها اداء ما عليها فورا، لما في ذلك من براءه الذمه، والتخفف من حقوق العباد، قبل القدوم علي الله تعالي الذي لا تخفي عليه خافيه؛ فعن ابي هريره ان رسول الله – صلي الله عليه وسلم – قال: (لتؤدن الحقوق الي اهلها يوم القيامه؛ حتي يقاد للشاه الجلحاء من الشاه القرناء).
وعطفا علي ما تقدم رقمه وذكره، وحيث ان المدعي عليها قدمت لمحكمه الاستيناف لايحه اعتراضيه تضمنت ادعاءها بالتزام السداد تطبيقا للاتفاقيه المؤرخه في 2/2/1438ه، المتضمنه ان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره: (6.200.000) سته ملايين وميتي الف ريال، وانها قامت بسداد ثلاث اقساط، الاول بتاريخ 15/11/2015م بمبلغ (1.000.000) ريال بموجب الشيك رقم (...)، والثاني بتاريخ 21/2/2016 بمبلغ قدره (2.000.000) ريال بموجب الشيك رقم (...)، والثالث بتاريخ 28/7/2016م بمبلغ (1.000.000) ريال، بموجب الشيك رقم (...)، وحيث ان الدايره باطلاعها علي تلك السدادات، استبان صحتها، حيث قدمت المدعي عليها خطابات من البنوك تفيد صرف تلك المبالغ من المدعيه، كما ان الدايره وبعرضها تلك السدادات علي وكيل المدعيه، اجاب بصحتها، ومن ثم تكون الاتفاقيه الاخيره المؤرخه في 2/2/1437ه، ناسخه لما قبلها من اتفاقيات وناسخه لما قبلها من استحقاقات المدعيه، وتكون هي العمد في حساب المبلغ المستحق للمدعيه، حيث جاءت تلك الاتفاقيه بان المستحق للمدعيه هو مبلغ قدره (6.200.000) ريال، دون قيد او شرط، سوي انه في حال تخلف المدعي عليها عن سداد ما بعد الدفعه الاولي المقدره ب(1.000.000) ريال، فان المبلغ المتبقي من الاقساط المقدر ب(5.200.000) ريال، يكون حالا واجب الاداء علي الفوريه، وحيث اثبتت المدعي عليها سدادها من تلك الاتفاقيه ما يبلغ مجموعه (4.000.000) ريال، علي ثلاث دفعات الدفعه الاولي بتاريخ 15/11/2015م بمبلغ قدره (1.000.000) ريال بموجب الشيك رقم (...)، والدفعه الثانيه بتاريخ 21/2/2016 بمبلغ قدره (2.000.000) ريال بموجب الشيك رقم (...)، والدفعه الثالث بتاريخ 28/7/2016م بمبلغ (1.000.000) ريال، بموجب الشيك رقم (...)، ومن ثم لا تجد الدايره مناصا من الزام المدعي عليها بالمتبقي من الاتفاقيه المؤرخه في 2/2/1437ه، وقدره (2.200.000) ريال، وبه تقضي.
(وبناء علي ذلك)
 حكمت الدايره بالزام شركه (...) سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع ل شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره: (2.200.000) مليون وميتي الف ريال سعودي. والله الموفق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
امين السر
عبد الله بن احمد الشهري
 عضو 
عبد الله بن محمد الغامدي
 عضو 
عبد العزيز بن عيظه المالكي 
رييس الدايره
عبد المحسن بن عبد العزيز الجليفي

الحكم في القضيه رقم 86 لعام 1439ه
المقامه من/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
ضد/ شركه (...)، سجل تجاري/ (...)
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الخميس 1440/06/30ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني رييسا
القاضي عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني عضوا
القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا
وبحضور بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/06ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.
(الوقايع)
 للنظر في الالتماس المقدم من المدعي عليها/ شركه (...)، والمحال الي هذه الدايره بتاريخ 6/6/1440ه، والمتضمن طلب اعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره لاسباب حاصلها ان دايره محكمه اول درجه مصدره الحكم قد سها عليها ان اساس النزاع ناشي عن علاقه تعاقديه مبرمه بين المدعيه والشركه الفرع المدعي عليها علي عقد مقاوله بين الطرفين وليس للشركه الرييسيه اي ارتباط بتلك الدعوي كونها لها ذمه ماليه وشخصيه اعتباريه مستقله عن الشركه الفرع وادخال الشركه الرييسيه يستلزم رفع دعوي اخري ضدها.
(الاسباب)
وبما ان طلب المدعي عليها التماس اعاده النظر قد بني علي ما ذكره من اسباب اوضحها في طلبه وحيث ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/1 وتاريخ 22/1/1435ه قد تناول بالتنظيم في الفصل الرابع من الباب الحادي عشر منه التماس اعاده النظر ونص في الماده المايتين علي انه يحق لاي من الخصوم ان يلتمس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال المحدده فيها علي سبيل الحصر، وحيث ان حكم محكمه اول درجه الصادر في هذه القضيه اصبح نهاييا بتاييده بالحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه في القضيه رقم 86 لعام 1439ه، وحيث ان ما قدمه وكيل الملتمس في التماسه لا يعدو ان يكون اعتراضا علي الحكم بعد ان اصبح نهاييا ولا تنطبق عليه اي من حالات الالتماس المنصوص عليها في الماده مايتين من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي تخلص معه الدايره الي عدم قبول طلب التماس اعاده النظر.
(لذلك)
 حكمت الدايره بعدم قبول التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها علي الحكم الصادر من الدايره الخامسه بالمحكمه الاداريه بجده في القضيه رقم 8527/2/ق لعام 1433 ه المؤيد بحكم الدايره التجاريه الاولي في محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه –جده-في القضيه رقم 86 لعام 1439ه.
والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
امين السر
بندر بن ابوطالب بن سليمان السيد 
عضو 
ابراهيم بن صالح السحيباني
 عضو 
عبد الله بن عبد الرحيم الزهراني
رييس الدايره
محمد بن بخيت بن سعد المدرع القحطاني