tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / zakat

قرار رقم (50) لعام 1434هـ

gstc_gov_sa · decision · processed · 60 chunks

document_type=decision entity=document_number:م/1 entity=legal_basis:royal_decree:8634 entity=legal_basis:royal_decree:577 entity=legal_basis:royal_decree:57 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:cabinet_decision:206 entity=legal_basis:cabinet_decision:213 entity=legal_basis:ministerial_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الابتدائية الثانية - 1438/1434هـ entity=legal_basis:ministerial_decision:4209/3 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=zakat validity_confidence=0.0
(قرار رقم ٥٠ لعام ١٤٣٤ه)
الصادر من لجنه الاعتراض الابتداييه الزكويه الضريبيه الثانيه
بشان الاعتراض المقدم من المكلف / شركه ( ا )
برقم ( ٣٨ / ٣٤ )
علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٧م.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله وبعد:
في يوم الاحد ١٤٣٤/١٢/٢٩ه اجتمعت لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بمقرها بالرياض للبت في الاعتراض
المقدم من شركه ( ا ) علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٧م.
وبعد الاطلاع علي ملف القضيه لدي اللجنه، وعلي مذكره رفع الاعتراض رقم ١٤٣٢/١٦/١٨٢٥ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢ه ومذكره
المصلحه الالحاقيه رقم ٤/١٩٦٦٨ وتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٥ه والمذكره الالحاقيه المقدمه من الشركه رقم ٣٤٥١٤ وتاريخ
١٤٣٤/١٢/٢٥ه، وعلي ما ورد بمحضر جلسه المناقشه المنعقده بتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥ه التي حضرها عن المصلحه كل من
........... وحضرها عن الشركه كل من الدكتور

فقد قررت اللجنه الفصل في الاعتراض علي النحو التالي:
اولا: الناحيه الشكليه:
اخطرت المصلحه الشركه بالربط بخطابها رقم ١٢/٢٤٢٧ وتاريخ ١٤٣١/٥/٣ه، واعترضت عليه الشركه بخطابها الوارد للمصلحه
برقم ١٥٥٢٨ وتاريخ ١٤٣١/٥/٢٧ه، وحيث ان الاعتراض قدم خلال المده النظاميه ومن ذي صفه، فانه يكون مقبولا من الناحيه
الشكليه.

ثانيا: الناحيه الموضوعيه:
ينحصر اعتراض الشركه علي التالي:
١ - المقارنه بين الوعاء الزكوي والربح المعدل ايهما اكبر.
٢- المخصصات.
- الاصول المسجله كمصروفات بمبلغ (٣,٤٥٧,٥٤٥) ريال.
٤ - رسوم الرخصه الزايده عن 1% بمبلغ (١,٧٧٢,٤٨٠) ريال.
٥- فرق الاستهلاك بمبلغ (٥٦٠,٦٧٢,٤٨٨) ريال.
1 - فرق ارباح - مخصص الضرايب بمبلغ (٤١,١١۹,۰۰۰) ريال.
- مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده عن ٤ % بمبلغ (١,٣٠٠,٦٠٥,٥٧٩) ريال.
۸- خساير الاصول المضافه للربح المعدل بمبلغ (٥١,٨٢٦,٧٨٩) ريال.
9 - حسابات داينين راسماليه بمبلغ (٥٨,٢٤١,٠٠٠) ريال.

۱۲/۱

# ١٠- صافي الممتلكات والمعدات / اقرار بمبلغ (٢٩,٦٥٣,٧٧٤,٨٣٩) ريال.
# ١١- ضرايب الاستقطاع بمبلغ (٣,٢٧٩,٩٥٨) ريال.
# ١٢- فوايد بنكيه / لم تسدد الشركه عنها ضريبه الاستقطاع بمبلغ (٣٧,٦٢٣) ريال.
# ١٣- غرامه تاخير علي المدفوع لضريبه الاستقطاع بمبلغ (١٤,٦٧٤) ريال.

وفيما يلي استعراض لوجهتي نظر كل من الشركه والمصلحه وراي اللجنه:

## 1 - المقارنه بين الوعاء الزكوي والربح المعدل ايهما اكبر.

### ا - وجهه نظر الشركه:

فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:

لا توافق الشركه علي ربط المصلحه الزكوي الضريبي علي شركه ( ا ) لعام ٢٠٠٧م بموجب خطابها رقم (١٢/٢٤٢٧) وتاريخ ١٤٣٠/٥/٣ه، حيث احتسبت الزكاه علي اساس صافي الارباح المعدله البالغه (١٥,٧١٧,٠٥٩,٥٠٢) ريال، وليس علي صافي الوعاء البالغ (٣,٤٤١,٨٥٦,٣٨٧) ريال كما ورد في خطابنا الالحاقي رقم ١٠١ ق م م وتاريخ ١٤٣٠/٦/٢٢ه مخالفه بذلك احكام نظام جبايه الزكاه الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٨٦٣٤) لعام ١٣٧٠ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم (٥٧٧) لعام ١٣٧٦ه التي تقضي بانه اذا وجد تعارض بين الاجراءات التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه المتمثله في القرارات والتعاميم وبين القواعد الشرعيه وفقه الزكاه، ومن اهمها تمام الملك، وجب الاخذ بمفهوم القواعد الشرعيه حتي لا تخضع للزكاه اموالا لا تجب فيها الزكاه اصلا, كما ان الخطاب الوزاري رقم (٩٦١/٣٢) وتاريخ ١٤١٨/٤/٢٢ه جاء في حيثياته، وتحرزا من ادخال عناصر في الوعاء الزكوي لم توجبها الاحكام الشرعيه التي من الممكن ان تكون التعليمات النظاميه التنفيذيه منسجمه معها وتتفق مع مقاصدها.

ولما كان الوعاء الزكوي، وفقا لتعميم المصلحه رقم ( ١/٢/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه، يحتسب وفقا لمعادله حقوق الملكيه التي يتم فيها حسم صافي الاصول الثابته للمكلف بغض النظر عن حجمها او نوعها ما دام انها تمثل اصولا غير متداوله تساعد في الانتاج الحالي والمستقبلي، ولما كانت الزكاه عباده ماليه لا تجب الا مع وجود المال، فان حدها بحدود معينه ليس له سند من الشرع والنظام، ويعزز هذا الراي من الناحيه الشرعيه الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٦/١١/١٨ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء ضمن اجابتها علي السؤال الرابع ونصها :

( ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفاقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، لانفاقها قبل تمام الحول عليها )

وكذلك الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٤٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٧ه الصادره من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء ضمن اجابتها علي استفتاء شركه ( ا ) حول وجوب اخراج الزكاه عن الوعاء او الربح العام جاء فيها:

( بان مستغلات شركه ( ا ) من اجور المكالمات ونحوها التي تصرف في اصول ومصروفات لا زكاه فيها اذا كان ذلك قبل ان يحول عليها الحول، لان جنس الاجره لا زكاه فيها حتي يحول عليها الحول لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم: (لا زكاه في مال حتي يحول عليه الحول))

هذا وقد سبق للجنه الاستيناف الزكويه الضريبيه ان اصدرت قرارها رقم (100) لعام ١٤٢٧ه ورقم (٨٩٠) لعام ١٤٣٠ه بالاخذ بنتيجه صافي الوعاء الزكوي وليس بنتيجه الارباح المعدله.

وقدمت الشركه مذكره الحاقيه رقم ٣٤٥١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥ه ذكرت فيها نصا التالي:

"لاتوافق الشركه علي الاجراء الذي قامت به المصلحه عند احتساب الزكاه للعام المالي المنتهي في ٢٠٠٧/١٢/٣١م، حيث قارنت بين صافي حقوق الملكيه وصافي الربح المعدل ايهما اكبر، كما انها لا توافق علي وجهه نظر المصلحه الوارده في مذكره رفع الاعتراض للجنتكم الموقره برقم ١٤٣٢/١٦/١٨٢٥ وتاريخ ١٤٣٢/٤/٢ه، وذلك للاسباب الاتيه:

۱۲/۲

# ان احتساب الزكاه الشرعيه من واقع صافي الربح المعدل هو اجراء من قبل المصلحه لا يستند الي نص شرعي ولا نظامي حيث ان الماده الثالثه من المرسوم الملكي رقم (٥٧) لعام ١٣٧٦ه قضت بان يصدر مجلس الوزراء بناء علي اقتراح وزير الماليه القرارات اللازمه لتنفيذه والتي لم تصدر حتي الان، ويتاكد ذلك ايضا بالقرار الوزاري رقم (٤٢٠٩/٣) وتاريخ ١٤٠٢/٨/٩ه الذي قضي بان تصدر الايضاحات والتفسيرات المتعلقه بكيفيه تحصيل ضريبه الدخل وفريضه الزكاه المفروضتين بالمرسومين الملكي رقم (٣٣٢١) وتاريخ ١٣٧٠/١/٢١ ه و رقم (٨٦٣٤) وتاريخ ١٣٧٠/٦/٢٩ ه وما لحقهما من تعديلات سواء كانت هذه التفسيرات ام تلك الايضاحات في شكل قرارات او منشورات او تعاميم بقرار من وزير الماليه والاقتصاد الوطني او بموافقته.

وما دام ان المصلحه استندت علي الفقره (اولا) (٢) من تعميمها رقم (١/١٢٢) في ١٤١٤/٨/١٩ه والتي نصت علي انه في حاله كون الوعاء الزكوي سالبا يزكي الربح المعدل من وجهه نظر المصلحه مع الاخذ في الاعتبار حسم الخساير المدوره (المعدله ) واذا نتج عن حسم تلك الخساير وجود وعاء بالسالب فلا تتوجب الزكاه حتي لو كانت نتيجه اعمال السنه ارباح)، فلا يجوز الاحتجاج بهذا التعميم امام مكلفي الزكاه. هذا من جانب ومن جانب اخر فان الفقره (اولا / ٢) من تعميم المصلحه المشار اليه يعالج الحالات التي يكون فيها الوعاء الزكوي بالسالب و وعاء الشركه لعام ٢٠٠٧م كان بالموجب.

.Γ
ان ما اوردته المصلحه من الاستناد الي الفتوي رقم (۲۳۴۰۸) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٨ه يتعارض مع وجهه نظرها حيث ان الفتوي نصت علي ان ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها صاحبها في عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها، ومعلوم ان الايرادات تتدفق طوال العام وان عمليات المنشاه تجري علي مدار العام فشراء الاصول من اين سيتم ان لم يكن من ايرادات الشركه التي تتدفق علي مدار العام ومعلوم ان صافي الربح يتحقق بعد مقابله الايرادات بالمصروفات وتعرف نتيجته علي اساس ربع سنوي وفي نهايه السنه الماليه، وما دام ان صافي الربح هو عنصر من عناصر تحديد وعاء الزكاه وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ۱۳۹۲/۸/۸ه فلكي تستقيم المعادله لا بد من قبول حسم الاصول الثابته المموله من الايرادات المتدفقه طوال العام، وبالتالي فان اجراء المصلحه غير سليم شرعا ويتعين الغاؤه.

ان ما ذهبت اليه المصلحه من ان المتبع في حاله كون الوعاء اقل من صافي ربح العام ان يتم اخضاع ارباح العام للزكاه باعتباره مبدا ثابتا ومستقر تطبيقه علي عموم المكلفين علي حد سواء يتعارض مع احتساب الزكاه علي النشاط التجاري وفقا لصافي الاموال المستثمره او ما يعرف بحقوق الملكيه وفقا لتعميم المصلحه رقم (١/٨٤٤٣/٢) وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه كما انه يتعارض مع قرار اللجنه الزكويه الضريبيه الابتداييه الثالثه رقم (٢٠) لعام ١٤٣٣ه، وقراري اللجنه الاستينافيه الضريبيه رقم (100) لعام ١٤٢٧ه ورقم ( ٨٩٠) لعام ١٤٣٠ه التي قضت بالاخذ بنتيجه صافي الوعاء الزكوي وليس بنتيجه الارباح المعدله وان حدها بحدود معينه لا يوجد له سند محاسبي او نظامي. ويعزز هذا الراي من الناحيه الشرعيه ما صدر من فتوي شرعيه من اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء برقم (٢٣٤٠٨) وتاريخ ١٤٢٤/١١/١٨ه ونصها ما جعل من ايرادات المصنع - الواجبه زكاتها - في شراء اصول او انفقها صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها. لانفاقها قبل تمام الحول عليها)، وكذلك يتعارض مع الفتوي الشرعيه رقم ( ٢٤٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٧ه حيث جاء نصها ( وبعد دراسه اللجنه للاستفتاء اجابه بان مستغلات شركه (ا) من اجور المكالمات ونحوها التي تصرف في اصول ومصروفات لا زكاه فيها اذا كان ذلك قبل ان يحول عليها الحول لان جنس الاجره لا زكاه فيها حتي يحول عليها الحول لعموم قول النبي صلي الله عليه وسلم لا زكاه في مال حتي يحول عليه الحول) اخرجه ابو داود وابن ماجه.

.٤
ان ما اوردته المصلحه من ان الاخذ بصافي الربح المعدل لاغراض الزكاه كحد ادني يعود الي ان اخضاع الغله (الربح) للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات وبه صدر مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه، معلوم ان زكاه المستغلات ليست زكاه عروض التجاره، فعروض التجاره هي الاموال التي اشتريت بنيه المتاجره بها، بينما المستغلات هي الاموال التي يحتفظ باعيانها ويستفاد من غلتها وانتاجها، ومعلوم ان زكاه عروض التجاره تجب في راس المال والنماء وهو

۱۲/۳

الربح بينما زكاه المستغلات تجب فقط في النماء وهو الربح وهو ما صدر بشانه الفتوي رقم ( ٢٤٦٥٠) وتاريخ ١٤٣٠/١١/٧ه التي
سبق الاشاره اليها.
.0
ان ما اوردته المصلحه من ان التفسير الضيق لتحديد الوعاء الزكوي سيودي الي حجب زكاه مستحقه عن
مصارفها بمجرد ان العناصر السالبه للوعاء كانت اكبر من العناصر الموجبه حتي لو كانت الشركه محققه ارباحا وهو ما يؤدي الي
عدم خضوع بعض كبار المكلفين من الشركات المساهمه كالمصارف والفنادق والشركات العقاريه وشركات النقل وبعض
الشركات الصناعيه للزكاه رغم ان اموالها ناميه بمعدلات واضحه، يجاب عليه ان هذا كله لا يبرر التعدي علي حرمه مال المسلم
فلا يجوز اخذ شي من ماله الا بنص ومعلوم ان الزكاه تكليف شرعي، والاصل براءه الذمم من التكاليف الا ما جاء به نص، حتي
لا نشرع في الدين مالم ياذن به الله، اما القياس فلا يجوز اعماله، وخاصه في باب الزكاه.
لكل ما تقدم، تامل شركه ( ا ) من لجنتكم الموقره اصدار قرار يؤيد مطلبها بعدم احتساب الزكاه من واقع صافي الربح
المعدل والاخذ بنتيجه طريقه حقوق الملكيه دون وضع حدا ادني للوعاء حتي لا نشرع في دين الله ما لم ياذن به الله".
ب - وجهه نظر المصلحه:
ان الفقره (اولا / ٢) من التعميم رقم (١/١٢٢) في ١٤١٤/٨/١٩ه نصت علي انه في حاله كون الوعاء الزكوي سالبا يزكي الربح
المعدل من وجهه نظر المصلحه مع الاخذ في الاعتبار حسم الخساير المدوره (المعدله) واذا نتج عن حسم تلك الخساير وجود
وعاء بالسالب فلا تتوجب الزكاه حتي لو كانت نتيجه اعمال السنه ارباح).
- اما ما ورد في اجابه السؤال الرابع من الفتوي الشرعيه رقم (٢٣٤٠٨) في ١٤٢٦/١١/١٨ه من ان ما اشتري من ايرادات
المنشاه قبل حولان الحول فلا زكاه فيه فيجاب عنها بما يلي:
ا- فان هذا القول مؤيدا لاجراء المصلحه حيث ان الايرادات تختلف عن صافي الربح عن العام محل ربط الزكاه ولا يتم
تحديده الا بعد اقفال الحسابات في نهايه العام المالي وانه لا يمكن القول بان شراء الاصول الثابته خلال العام قد تمت من
صافي الارباح التي لم تتحقق ولا يتم تحديدها فعلا الا نهايه العام، حيث يتم شراؤها من الايرادات اليوميه التي تتحقق للبنك
وليس من صافي الربح في نهايه العام وهو ما ذكرته الفتوي الشرعيه من ان ما جعل من ايرادات في شراء اصول او انفقها
صاحبها في غير عروض التجاره قبل تمام الحول فلا زكاه فيها).
وعليه فان ما يتبقي من الايرادات بعد حسم المصاريف والتكاليف (صافي الربح) هو الذي يتم تزكيته وهذا ما يطبق علي جميع
المكلفين.
ب ان اخضاع الغله (الربح ) للزكاه راي فقهي معتبر لزكاه المستغلات كالفنادق والمصانع ووسايل النقل والعقارات "غير
المعده للبيع" وبه صدر قرار مجمع الفقه الاسلامي في دورته الثانيه، اما الفتوي الشرعيه المشار اليها اعلاه فانها تنطبق
بشكل دقيق لو ان النقد المتوفر للشركه (الايرادات) مثل ما ورد في الفتوي تم استغلاله في اصول ثابته او عروض قنيه
وسوف ينخفض تبعا لذلك رصيد الارباح مقابل ذلك، اما واقع الحال فان تحديد المصلحه للوعاء يعتمد علي القوايم الماليه
المعده علي اساس الاستحقاق وبالتالي فان ارصده الوعاء الزكوي بما فيها الارباح مسجله بموجب هذا المبدا ويحكم تلك
الارصده مفاهيم واعراف محاسبيه، وهذا يعني ان الارباح يحكم حركتها قيود معينه مثل حساب التوزيع والتعليه في راس المال
واطفاء الخساره ... الخ ولا يتصور ضمن نطاق حركتها قيود محاسبيه من حساب الاصول الثابته الي حساب الارباح، وعلي هذا
الاساس لا يمكن القول بان تلك الارباح تم استخدامها في شراء اصول ثابته او عروض قنيه بينما الحقيقه ان رصيدها فعليا لم
يتاثر بالانخفاض بقدر ذلك المبلغ الذي استخدم وانما تتاثر ارصدتها فعليا بالتوزيعات علي المساهمين التي تقرر لاحقا وبالتي فان
الادعاء بمقابله تلك الارباح بالاصول الثابته وما شابهها علي اساس استخدامها ادعاء ليس في محله والا كيف يتم التوزيع
لاحقا علي المساهمين في ظل هذا الادعاء.
١٢/٤

للفتوي في غير واقعها ولا يعطي المقصد الشرعي
الوعاء الزكوي سيؤدي الي حجب زكاه مستحقه عن
ولو كانت محققه ارباح مما سيفرز خلل في التطبيق
ينسحب اثره لتحديد الوعاء لبعض المكلفين بحيث لا
تكون زكاتهم اقل من المستحقه شرعا لعدد من
السنوات وربما طوال حياه منشاتهم لكون العناصر الموجبه
رغم تحقيقهم ارباح كبيره.
الحالات يقتصر الوعاء الا انه في بعض الحالات يقتصر الوعاء وفقا لاحكام الشرعيه علي ناتج
راس المال وما في حكمه مستغل في عروض قنيه
ولكون الارباح اموال ناميه ومن مقاصد الزكاه وشروطها النماء لذا فانه لا مبرر شرعي لعدم اخضاعها للزكاه.
ج- ولقد استقر قضاء اللجنه الاستينافيه وفقا لاجراء المصلحه ومنه القرار الاستينافي رقم (۱۳) لعام ١٤١٧ه والمصادق
عليه بالخطاب الوزاري رقم (٨٩٧٤/٣) بتاريخ ١٤١٧/٨/٦ه، لذا تتمسك المصلحه بشرعيه ونظاميه اجرايها.
راي اللجن
ه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرتين
الالحاقيتين المقدمتين من الشركه والمصلحه تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركه علي احتساب الزكاه علي اساس
صافي الارباح المعدله وليس علي صافي الوعاء للاسباب المفصله. في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه صحه اجرايها للاسباب
المفصله في وجهه نظرها.
والي ملف القضيه، واستنادا لتعميم المصلحه رقم
١/٨٤٤٣/٢ وتاريخ ١٣٩٢/٨/٨ه البند (اولا) الفقره (1) التي اوضحت حدود حسم الاصول الثابته تري اللجنه بالاغلبيه رفض اعتراض
الشركه علي هذا البند.
- المخصصات.
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.
- الاصول المسجله كمصروفات بمبلغ (٣,٤٥٧,٥٤٥) ريال.
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.
٤- رسوم الرخصه الزايده عن %1% بمبلغ (۱,۷۷۲,٤٨٠) ريال.
ا - وجهه نظر الشركه:
فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:
لا توافق الشركه علي معالجه المصلحه لرسوم الرخصه وذلك لكونها نفقه حقيقيه تم دفعها خلال عام ٢٠٠٧م، وقد تم
احتساب رسوم الرخصه علي النحو التالي:
بي
ان
الايرادات التشغيليه
صافي التسويه
الايرادات التشغيليه بعد تعديلها بالتسويات
المبلغ
١٢/٥

# رسوم استخدام الشبكات

**صافي الايرادات**

**رسوم الرخصه 1%**

وبناء علي ما تقدم، فان الشركه لا توافق علي اعاده رسوم الرخصه الزايده عن 1% بمبلغ ( ١,٧٧٢,٤٨٠) ريال الي الربح المعدل لان رسوم الرخصه بمعدل 1% المدفوعه في عام ٢٠٠٧م تم احتسابها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧ه.

وقدمت الشركه مذكره الحاقيه رقم ٣٤٥١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥ه ذكرت فيها التالي:

لا توافق الشركه علي معالجه المصلحه لرسوم الرخصه %1% وذلك لكونها نفقه حقيقيه تم احتسابها وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧ه، مستحقه عن عام ٢٠٠٧م ، وادعت المصلحه بانها قامت بتطبيق قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦)

ويوضح الجدول المرفق ادناه طريقه احتساب رسوم الرخصه 1% لكل من المصلحه والشركه والفرق بينهما وذلك علي النحو التالي:

| بيان | المصلحه | الشركه | الفرق |
| الايرادات التشغيليه | ٣٣,٥٨١,٢٦٥,۰۰۰ | ٣٣,٥٨١,٢٦٥,٨۰۰ | ۸۰۰ |
| يطرح رسوم استخدام الشبكات | ٤,٢٤٦,٧١٣,۰۰۰ | ٤,٢٤٦,٧١٢,٧٥٤- | - |
| صافي الايرادات | ٢٩,٣٣٤,٥٥٢,۰۰۰ | ٢٩,٣٣٤,٥٥٣,٠٤٦ | ١,٠٤٦ |
| رسوم الرخصه %1% | ٢٩٣,٣٤٥,٥٢٠ | ٢٩٣,٣٤٥,٥٣٠ | ۱۰ |
| يضاف تسويات رسوم رخصه (١) | ۱,۷۷۱,۸۸۵ | ۱,۷۷۱,۸۸۵ | - |
| اجمالي رسوم الرخصه | ٢٩٣,٣٤٥,٥٢٠ | ٢٩٥,١١٧,٤١٥ | ۱,۷۷۱,۸۹۰ |

وبما ان الشركه قد احتسبت رسوم الرخصه %1% وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) المشار اليه اعلاه والذي نص علي ما يلي:

(ان المقصود بعباره صافي الايرادات الوارده في الفقره (٥) من قرار مجلس الوزراء رقم (۲۱۳) وتاريخ ١٤١٨/١٢/٢٣ه هو: اجمالي الايرادات التشغيليه من تقديم خدمات الاتصالات تجاريا ناقصا حقوق الجهات الخارجيه والمحليه المتمثله في تكاليف التراسل، وتكاليف التجوال الدولي والمحلي، وتكاليف الربط البيني الدولي والمحلي واي عنصر اخر يتفق عليه مستقبلا معالي وزير الماليه ومعالي وزير الاتصالات وتقنيه المعلومات بموجب محضر يوضح ذلك بحسب ما تبينه نتايج تسويه هذه الخدمات.

فان الفرق الوارد في الجدول اعلاه (۱) بمبلغ (۱,۷۷۱,۸۸۵) ريال، عباره عن رسوم حكوميه (رسوم الرخصه) الخاصه بشركه ( ا ) والناتجه عن طبيعه البنود الوارده في وعاء احتساب صافي الايرادات التشغيليه الخاضعه لاحتساب رسوم الرخصه والذي ترتب عليه دفع تلك الرسوم للحكومه من قبل المشغلين المحليين او الشركه ومن ثم يتم تسويتها بينهم.

١٢/٦

وبناء عليه تامل الشركه تاييد وجهه نظرها بقبول رسوم الرخصه 1% المدفوعه في عام ٢٠٠٧م.
ب - وجهه نظر المصلحه:
تم التوصل لهذا الفرق كما يلي:
جاء في ايضاح الميزانيه رقم (٢١) الفقره (ب) بانه يتم تحديد رسوم الرخصه ب 1% من صافي الايرادات (حسب التعريف اعلاه).
وبالنظر الي تعريف صافي الايراد كما ورد في الايضاح رقم (۲۱) بانه اجمالي الايرادات التشغيليه ناقصا رسوم استخدام
الشبكات الخارجيه كما تظهر في قايمه الدخل، وقد قامت المصلحه بتطبيق التعريف السابق كما يلي:

* اجمالي الايرادات التشغيليه ٣٣,٥٨١,٢٦٥,٠٠٠ ريال
* رسوم استخدام الشبكات المحليه والخارجيه ٤,٢٤٦,٧١٣,٠٠٠ ريال
* صافي الايرادات التشغيليه ٢٩,٣٣٤,٥٥٢ ريال
* رسوم الرخصه = ٢٩,٣٣٤,٥٥٢,٥٢٠ ريال × ١% ٢٩٣,٣٤٥,٥٢٠ ريال
* يطرح الرسوم المحمله علي الحسابات (كشف (١/٢) (۲۹۵,۱۱۸,۰۰۰) ريال
* المحمل بالزياده ١,٧٢,٤٨٠ ريال

وهذا الاحتساب مطابق للتعريف الوارد في قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧ه.
راي اللجن ه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرتين
الالحاقيتين المقدمتين من الشركه والمصلحه تبين ان محور الخلاف يتمثل في اعتراض الشركه علي عدم حسم رسوم الرخصه
الزايده عن 1% بمبلغ (۱,۷۷۲,۴۸۰) ريال للاسباب المفصله في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه صحه احتسابها للاسباب
المفصله في وجهه نظرها.
وبالرجوع للقوايم الماليه والي ملف القضيه واستنادا الي قرار مجلس الوزراء رقم (٢٠٦) وتاريخ ١٤٢٨/٦/١٧ه الذي اوضح
طريقه احتساب رسوم الرخصه، وبالنظر الي اجراء المصلحه تبين انها طبقت معادله رسوم الرخصه بالشكل الصحيح مما تري
معه اللجنه بالاغلبيه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند.

* فرق الاستهلاك بمبلغ (٥٦٠,٦٧٢,٤٨٨) ريال.
 انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.
* فرق ارباح - مخصص الضرايب بمبلغ (٤١,۱۱۹,۰۰۰) ريال.
 انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.
* مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده عن ٤% بمبلغ (١,٣٠٠,٦٠٥,٥٧٩) ريال.
 انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.
* خساير الاصول المضافه للربح المعدل بمبلغ (٥١,٨٢٦,٧٨٩) ريال.
 انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.
* حسابات داينين راسماليه بمبلغ (٥٨,٢٤١,٠٠٠) ريال.
 انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.

۱۲/۷

# ١٠- صافي الممتلكات والمعدات / اقرار بمبلغ (٢٩,٦٥٣,٧٧٤,٨٣٩) ريال.

انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.

# 11- ضرايب الاستقطاع بمبلغ (٣,٢٧٩,٩٥٨) ريال.

## ا - وجهه نظر الشركه:

فيما يلي وجهه نظر الشركه كما جاءت نصا في خطاب الاعتراض المشار اليه بعاليه:

"قامت المصلحه ضمن الربط الذي اجرته باخضاع المبالغ المدفوعه للجهات المستفيده لضريبه الاستقطاع بمبلغ (٣,٢٧٩,٩٥٨) ريال وتفاصيلها علي النحو التالي:

| مصروفات استخدام الاقمار الصناعيه | ٢,٣٣٦,٤٥٤ |
| مصاريف تكاليف الانترنت المستاجره | ٦١٦,٤٢٢ |
| تكاليف سعات الكوابل المستاجره | ۳۲۷,۰۸۲ |
| **المجموع** | **٣,٢٧٩,٩٥٨** |

وتري الشركه ان هذه المبالغ المدفوعه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لانها لا تعد متحققه من مصدر في المملكه لكون ممارسه العمل في هذه الحاله تمت بالكامل خارج المملكه و لانها ايضا ليست خدمات فنيه او استشاريه.

و في هذا الخصوص نود ايضاح الاتي:

* ان هذه المدفوعات لقاء استيجار سعات او دواير في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل من منظمات دوليه مثل عربسات وانمارسات وانتلسات...) و شركات اجنبيه، وتقوم شركه ( ا ) بسداد المبالغ المستحقه لهذه المنظمات الدوليه و الشركات الاجنبيه لقاء استيجار السعات المذكوره، سواء تم تقديم خدمات هاتفيه دوليه ام لا.
* ان الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه والماده (٦٨) من النظام الضريبي اعتمدت علي الفقرتين (۱) من الماده (0) من النظام وذلك من اجل ان يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وحيث فسرت الماده (0) من النظام مصدر الدخل بانه الدخل الذي نشا عن نشاط تم في المملكه او مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت بالكامل او جزييا في المملكه.

لذلك لابد ان تنطبق الفقرتين (۸۱) من الماده (0) من النظام مصدريه الدخل علي الخدمات الوارده في المادتين (٦٣) من اللايحه التنفيذيه والماده (٦٨) من النظام الضريبي وهو امر لا ينطبق علي استيجار سعات ودواير في الاقمار الصناعيه و الانترنت و الكوابل حيث انها تمت بالكامل خارج المملكه، ولا تعتبر دخلا متحققا من مصدر في المملكه العربيه السعوديه. وهي ايضا ليست من الخدمات الفنيه والاستشاريه وهذا ما ايدته مصلحه الزكاه والدخل من خلال الاتي:

ا- خطابها رقم ٩/٤١٦٤ وتاريخ ١٤٢٥/٩/٣ه الجوابي لاستفسار الشركه عن خدمات التدريب، حيث قضي بان خدمات التدريب التي تمت بالكامل خارج المملكه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لانها ليست خدمات فنيه او استشاريه وتمت خارج المملكه . ( مرفق صوره)

ب اجابه المصلحه علي السؤال رقم ٨٨ في موقعها الالكتروني والذي جاء فيه:

۱۲/۸

# هل هناك دفعات مقابل خدمات مقدمه من جهات غير مقيمه وليس لها منشاه دايمه لا تخضع لضريبه الاستقطاع؟

**ج** الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكه بخلاف الخدمات الفنيه والاستشاريه لا تخضع لضريبه الاستقطاع.

* ان الفقره (٥) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه نصت علي ( يقصد بخدمات الاتصال الهاتفيه الدوليه: اي مبالغ مدفوعه الي جهه غير مقيمه مقابل خدمات متعلقه بتقديم خدمه الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه )، وهذا يؤكد ان الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه والماده (٦٨) من النظام الضريبي تنطبق علي الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه داخل المملكه حيث تخضع للنظام الضريبي السعودي، اما الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه خارج المملكه فلا تخضع لضريبه الاستقطاع.
* ان احكام الماده الاولي والماده السادسه من اللايحه التنفيذيه للنظام لا تنطبق علي الدفعات المذكوره باعتبارها ليست مدفوعه مقابل دخل محقق من مصادر في المملكه كما ان الخدمه المتعلقه بها لم تتم ممارستها بالكامل او جزء منها في المملكه.
* ان احكام الماده (٣/٥) من اللايحه التنفيذيه لا تنطبق علي الدفعات المذكوره باعتبار ان الدفعات متعلقه بخدمات ايجار سعات ودواير موجوده بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه وليست خدمات فنيه او استشاريه.
* ان المنظمات المستخدم دوايرها او سعاتها لا يوجد لها اي معدات او محطات داخل المملكه العربيه السعوديه او في مجالها الجوي وبالتالي لا ينطبق عليها اي من شروط واحكام المنشاه الدايمه الوارده في الماده الرابعه من نظام ضريبه الدخل الجديد.

كما وان هذه الخدمات عباره عن عمليه استيجار وهي عمليه مستقله بذاتها، اي ان الشركه سوف تدفع قيمه الايجار سواء تم تمرير خدمات هاتفيه ام لا، ومحاوله اخضاع هذه الخدمات لضريبه الاستقطاع من جانب مصلحه الزكاه والدخل سيؤدي الي تحمل شركه ( ا ) اعباء ضريبيه لا تستند الي النظام، علما بان الشركه مكلف زكويا.

كل ذلك يؤكد ان استيجار السعات والدواير في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل غير خاضعه لضريبه الاستقطاع لكونها ليست خدمات فنيه واستشاريه و لكونها تمت بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه.

علما بانه تم فرض ضريبه استقطاع علي جهات مقيمه في المملكه وجهات تتبع لدول لديها اتفاقيات نافذه لمنع الازدواج الضريبي مع المملكه".

وقدمت الشركه مذكره الحاقيه رقم ٣٤٥١٤ وتاريخ ١٤٣٤/١٢/٢٥ه ذكرت فيها نصا التالي:

"لا توافق الشركه علي قيام المصلحه باخضاع المبالغ المدفوعه للجهات المستفيده لضريبه الاستقطاع بمبلغ (٣,٢٧٩,٩٥٨) ريال بالاستناد الي الخطابين الوزاريين رقم (٤٢٦٠/١) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢ه، ورقم (٤٩٠٦/١) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٣ه. يلزمان الشركه بسداد مبلغ الضريبه المستقطعه علي الخدمات الهاتفيه الدوليه، حيث تري الشركه بان هذه المبالغ المدفوعه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لانها لا تعد متحققه من مصدر في المملكه لكون ممارسه العمل في هذه الحاله تمت بالكامل خارج المملكه و لانها ايضا لا تندرج ضمن الخدمات الفنيه او الاستشاريه.

و في هذا الخصوص نود ايضاح الاتي:

* ان هذه المدفوعات لقاء استيجار سعات او دواير في الاقمار الصناعيه والانترنت والكوابل من منظمات دوليه مثل (عربسات وانمارسات وانتلسات...) و شركات اجنبيه، وتقوم شركه ( ا ) بسداد المبالغ المستحقه لهذه المنظمات الدوليه و الشركات الاجنبيه لقاء استيجار السعات المذكوره، سواء تم تقديم خدمات هاتفيه دوليه ام لا.
* ان الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه والماده (٦٨) من النظام الضريبي اعتمدت علي الفقرتين (۸/۱ ) من الماده (0) من النظام وذلك من اجل ان يخضع غير المقيم للضريبه عن اي مبلغ يحصل عليه من اي مصدر في المملكه وحيث فسرت

۱۲/۹

الماده (0) من النظام مصدر الدخل بانه الدخل الذي نشا عن نشاط تم في المملكه او مبالغ يدفعها مقيم مقابل خدمات تمت
بالكامل او جزييا في المملكه.

لذلك لابد ان تنطبق الفقرتين (۱) من الماده (0) من النظام مصدريه الدخل علي الخدمات الوارده في المادتين (٦٣)
من اللايحه التنفيذيه والماده (٦٨) من النظام الضريبي وهو امر لا ينطبق علي استيجار سعات ودواير في الاقمار الصناعيه و
الانترنت و الكوابل حيث انها تمت بالكامل خارج المملكه، ولا تعتبر دخلا متحققا من مصدر في المملكه العربيه السعوديه.
وهي ايضا ليست من الخدمات الفنيه والاستشاريه وهذا ما ايدته مصلحه الزكاه والدخل من خلال الاتي:
ا- خطابها رقم ٩/٤١٦٤ وتاريخ ١٤٢٥/٩/٣ه الجوابي لاستفسار الشركه عن خدمات التدريب، حيث قضي بان خدمات
التدريب التي تمت بالكامل خارج المملكه لا تخضع لضريبه الاستقطاع لانها ليست خدمات فنيه او استشاريه وتمت خارج
المملكه. (مرفق صوره)
ب - اجابه المصلحه علي السؤال رقم ۸۸ في موقعها الالكتروني والذي جاء فيه:
اس ۸۸ هل هناك دفعات مقابل خدمات مقدمه من جهات غير مقيمه وليس لها منشاه دايمه لا تخضع لضريبه
الاستقطاع ؟
ج الدفعات مقابل الخدمات التي تتم بالكامل خارج المملكه بخلاف الخدمات الفنيه والاستشاريه لا تخضع لضريبه
الاستقطاع.)

- نصت الفقره (ب) من الماده رقم (0) من النظام علي ما يلي لا يعتد بمكان تسديد الدخل لتحديد مصدره) وتعتبر
خدمات الاستيجار لدواير في الاقمار الصناعيه او الانترنت او الكوابل البحريه التي ربطت عليها المصلحه خدمات تمت بالكامل
خارج الحدود الاقليميه للمملكه وبالتالي لا تخضع لضريبه الاستقطاع بغض النظر عن واقعه السداد.
- ان الفقره (0) من الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه نصت علي (يقصد بخدمات الاتصال الهاتفيه الدوليه: اي مبالغ
مدفوعه الي جهه غير مقيمه مقابل خدمات متعلقه بتقديم خدمه الاتصال الهاتفي الدولي من المملكه )، وهذا يؤكد ان
الماده (٦٣) من اللايحه التنفيذيه والماده (٦٨) من النظام الضريبي تنطبق علي الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات الاتصالات
الهاتفيه الدوليه داخل المملكه حيث تخضع للنظام الضريبي السعودي، اما الجهات الاجنبيه التي تقدم خدمات الاتصالات
الهاتفيه الدوليه خارج المملكه فلا تخضع لضريبه الاستقطاع.
- ان احكام الماده الاولي والماده السادسه من اللايحه التنفيذيه للنظام لا تنطبق علي الدفعات المذكوره باعتبارها
لیست مدفوعه مقابل دخل محقق من مصادر في المملكه كما ان الخدمه المتعلقه بها لم تتم ممارستها بالكامل او جزء منها
في المملكه.
- ان احكام الماده (٣/٥) من اللايحه التنفيذيه لا تنطبق علي الدفعات المذكوره باعتبار ان الدفعات متعلقه بخدمات
ايجار سعات ودواير موجوده بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه وليست خدمات فنيه او استشاريه.
- ان المنظمات المستخدم دوايرها او سعاتها لا يوجد لها اي معدات او محطات داخل المملكه العربيه السعوديه او
في مجالها الجوي وبالتالي لا ينطبق عليها اي من شروط واحكام المنشاه الدايمه الوارده في الماده الرابعه من نظام ضريبه
الدخل الجديد.

ان خطاب معالي وزير الماليه ما هو الا ردا علي خطاب سعاده رييس الشركه رقم (١٦٩) وتاريخ ١٤٢٩/٢/١٠ه.
- ان خطاب وزير الماليه ليس منشا لواقعه ضريبيه جديده وليس معدلا لتشريع قايم حيث انه لم يحدث تغييرا في
اللايحه التنفيذيه الصادره بالقرار الوزاري رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٦/١١ه، لذا لا يجوز الاحتجاج به.
كما وان هذه الخدمات عباره عن عمليه استيجار وهي عمليه مستقله بذاتها، اي ان الشركه سوف تدفع قيمه الايجار
سواء تم تمرير خدمات هاتفيه ام لا، ومحاوله اخضاع هذه الخدمات لضريبه الاستقطاع من جانب مصلحه الزكاه والدخل

۱۲/۱۰

سيؤدي الي تحمل شركه ( ا ) اعباء ضريبيه لا تستند الي نظام، علما بان الشركه مكلف زكويا وان هذه الخدمات ليست خدمات
فنيه او استشاريه و تمت بالكامل خارج المملكه العربيه السعوديه.
علما بانه تم فرض ضريبه استقطاع علي جهات مقيمه وجهات تتبع دول لديها اتفاقيات نافذه لمنع الازدواج الضريبي
مع المملكه.
وتري الشركه بان هذه الخدمات لا تخضع لضريبه الاستقطاع للاسباب التي ذكرناها اعلاه، وتامل من لجنتكم الموقره
اصدار قرار يؤيد مطلبها.
ان شركه ( ا ) علي ضوء التوضيحات اعلاه والفتاوي والقرارات الوزاريه وتعاميم المصلحه النافذه لعلي ثقه من ان
لجنتكم الموقره ستقوم باصدار قرار يؤيد وجهه نظر الشركه حول البنود اعلاه".

ب - وجهه نظر المصلحه:
لقد تم دراسه موضوع خضوع المبالغ المدفوعه مقابل استخدام الاقمار الصناعيه وتكاليف دواير الانترنت المستاجره
وتكاليف سعات الكوابل البحريه المستاجره مرتين من قبل وزاره الماليه بناء علي طلب الشركه، وصدر خطابي معالي وزير
الماليه برقم ( ٤٢٦٠/١) وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢ه ورقم (٤٩٠٦/١) وتاريخ ١٤٣٠/٦/٣ه متضنا ان نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم
الملكي رقم (م/١) وتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه صريح وواضح في فرض ضريبه الاستقطاع علي خدمات الاتصالات الهاتفيه الدوليه بما
في ذلك خدمات استخدام الشبكات الاجنبيه وذلك وفقا لما نصت عليه الفقره (ا) من الماده (٦٨) من النظام الضريبي والفقره
(0) من الماده (٦٣) من لايحته التنفيذيه.
ومن جانب اخر فقد صدر قراري اللجنه الابتداييه الثانيه رقم (۲۸) لعام ١٤٣٩ه الصادر في اعتراض الشركه علي هذا البند
العام ٢٠٠٤م وكذا قرارها رقم (٧) لعام ١٤٣١ه الصادر في اعتراض الشركه علي هذا البند لعامي ٢٠٠٥م و ٢٠٠٦م مؤيده لوجهه
نظر المصلحه.

راي اللجن
ه:
بعد الاطلاع علي وجهه نظر كل من الشركه والمصلحه، وما ورد في محضر جلسه المناقشه، وما ورد في المذكرتين
الالحاقيتين المقدمه من المصلحه ومن الشركه تبين ان محور الخلاف بين الشركه والمصلحه يتمثل في اعتراض الشركه علي
ضرايب الاستقطاع بمبلغ (٣,٢٧٩,٩٥٨) ريال للاسباب المفصله في وجهه نظرها، بينما تري المصلحه خضوعها للاسباب المفصله
في وجهه نظرها.
وبرجوع اللجنه للقوايم الماليه المدققه والي الربط الضريبي محل الاعتراض والي ملف القضيه، وبما ان هذه المبالغ
المدفوعه مقابل استخدام (ايجار) الشبكات الخاصه بشركات الاتصالات الاجنبيه فانها تخضع للضريبه طبقا للماده (١/٦٨) من
النظام الضريبي والماده (١٠٥/٦٣) من اللايحه التنفيذيه وتعميم المصلحه رقم ٩/٣٢٥٦ وتاريخ ١٤٢٦/٦/٢٨ه المبني علي خطاب
وزير الماليه رقم ٤٢٦٠/١ وتاريخ ١٤٢٦/٤/٢٢ه، مما تري معه اللجنه رفض اعتراض الشركه علي هذا البند.

١٢ - فوايد بنكيه / لم تسدد الشركه عنها ضريبه الاستقطاع بمبلغ (٣٧,٦٢٣) ريال.
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.

۱۳ - غرامه تاخير علي المدفوع لضريبه الاستقطاع بمبلغ (١٤,٦٧٤) ريال.
انتهاء الخلاف بموافقه المصلحه علي وجهه نظر الشركه.

۱۲/۱۱

وبناء علي ذلك، وللحيثيات الوارده في القرار فان لجنه الاعتراض الزكويه الضريبيه الابتداييه الثانيه بالرياض تقرر ما يلي:

**اولا: من الناحيه الشكليه**

قبول اعتراض شركه ( ا ) علي الربط الزكوي الضريبي لعام ٢٠٠٧م من الناحيه الشكليه لتقديمه خلال المده النظاميه
ومن ذي صفه.

**ثانيا: من الناحيه الموضوعيه**

1- رفض اعتراض الشركه بالاغلبيه علي بند المقارنه بين الوعاء الزكوي والربح المعدل ايهما اكبر للحيثيات الوارده في القرار.
2- انتهاء الخلاف في بند المخصصات للحيثيات الوارده في القرار.
3- انتهاء الخلاف في بند الاصول المسجله كمصروفات بمبلغ (٣,٤٥٧,٥٤٥) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
4- رفض اعتراض الشركه بالاغلبيه علي بند رسوم الرخصه الزايده عن 1% بمبلغ (۱,۷۲,۴۸۰) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
5- انتهاء الخلاف في بند فرق الاستهلاك بمبلغ (٥٦٠,٦٧٢,٤٨٨) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
6- انتهاء الخلاف في بند فرق ارباح - مخصص الضرايب بمبلغ ( ۴۱,۱۱۹,۰۰۰) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
7- انتهاء الخلاف في بند مصاريف الاصلاح والصيانه الزايده عن ٤% بمبلغ (۱,۳۰۰,٦٠٥,٥٧٩) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
8- انتهاء الخلاف في بند خساير الاصول المضافه للربح المعدل بمبلغ (۵۱,۸۲۱,۷۸۹) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
9- انتهاء الخلاف في بند حسابات داينين راسماليه بمبلغ ( ٥٨,٢٤١,٠٠٠) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
10- انتهاء الخلاف في بند صافي الممتلكات والمعدات / اقرار بمبلغ (٢٩,٦٥٣,٧٧٤,۸۳۹) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
11- رفض اعتراض الشركه علي بند ضرايب الاستقطاع بمبلغ (٣,٢٧٩,٩٥٨) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
12- انتهاء الخلاف في بند فوايد بنكيه / لم تسدد الشركه عنها ضريبه الاستقطاع بمبلغ (٣٧,٦٢٣) ريال للحيثيات الوارده في القرار.
13- انتهاء الخلاف في بند غرامه تاخير علي المدفوع لضريبه الاستقطاع بمبلغ (١٤,٦٧٤) ريال للحيثيات الوارده في القرار.

يعد هذا القرار قابلا للاستيناف امام اللجنه الاستينافيه الضريبيه خلال ثلاثين يوما من تاريخ استلام القرار بالنسبه لبنود الزكاه، وخلال ستين يوما بالنسبه لبنود الضريبه، وعلي المكلف المستانف القيام بسداد المبالغ المستحقه او تقديم ضمان بنكي طبقا للفقره (٢٦) من القرار الوزاري (٣٤٠) وتاريخ ١٣٧٠/٧/١ه، وطبقا للماده (٦٦) د، ه ) من النظام الضريبي، والماده (١/١١/٦١) من اللايحه التنفيذيه للنظام.

والله ولي التوفيق...

۱۲/۱۲