tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law

حكم رقم 4430694935 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1436-01-07 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:d0d2c4f4-ca34-4518-bb1b-85d7d57cacf0 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره السادسه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣٠٧٠٥٥ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان تقدمت وكيله المدعي الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكرت فيها:
يتقدم المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه شركه (...) للتجاره وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ٠٧/٠١/١٤٣٦ه، الموافق٣١/١٠/٢٠١٤م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الحصص المطالب باستردادها (١٩٦,٦٠٠) مايه وسته وتسعين الفا وستمايه ريال ومسوغات الطلب ثبوت تملك المدعي نصف حصص الاسهم التي تعود ملكيتها للمدعي عليه والزامه بتسليم شهادات تملك الاسهم.
وطالبت بالزام المدعي عليه.
١- بتسليم المدعي نصف شهادات تملك الاسهم بعدد (١٩٦,٦٠٠) مايه وسته وتسعين الفا وستمايه سهما.
٢- الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسين الف ريال. وقدمت سندا لطلبها المستندات الاتيه:
١- صك حكم المحكمه التجاريه بجده برقم (٤٣٧٩٤٩٨٠١) وبتاريخ ١٣/٠٨/١٤٤٣ه .
وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٠٢/٠٦/١٤٤٤ه، وملخصها: حضرت فيها وكيله المدعي وكاله والمدونه بياناتها في اعلي نسخه الضبط ولم تحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلغه عن طريق ابشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضيه ولكون القضيه صالحه للحكم بعد الاطلاع علي ملف القضيه في النظام رفعت الجلسه للمداوله واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما هو موضح بالاسباب .
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وبما ان هذه المنازعه تندرج تحت نص الماده (١٦) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١ه ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقه تجاريه من دعاوي ومنازعات متولده من امور تجاريه محضه او بالتبعيه او دعاوي الشراكات وعليه فان الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعه ولما كان المقرر فقها وقضاء ان الدعوي تقام امام المحكمه التي تقع في نطاق محل اقامه المدعي عليه وحيث تبين من اوراق ومستندات القضيه ان مقر المدعي عليه بمحافظه جده فان هذه المحكمه تكون مختصه بنظر هذه الدعوي مكانيا ومن حيث موضوع الدعوي ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بتسليم شهادات تملك الاسهم المتمثله في جزء من حصه المدعي عليه في شركه (...) للتجاره،ولما كان المدعي قد صدر له حكم بتملكه عدد من الاسهم في حصه المدعي عليه فلا يسوغ طلبه محل الدعوي لكونه ليس شريك في شركه (...) للتجاره بل من لازم تسليمه الشهادات دخوله شريك في شركه (...) للتجاره، وله المطالبه بحقوقه الماليه وفق حصته في نسبه المدعي عليه دون تسجيل الشهادات باسمه مما يضحي طلب المدعي والحال ما ذكر حري بالرفض ويجسد قناعه الدايره الي الحكم بما يرد في منطوقه .
نص الحكم:
حكمت الدايره / برفض الدعوي رقم (٤٤٧٠٣٠٧٠٥٥) لعام ١٤٤٤ه والمقامه من المدعي (...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليه (...) هويه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب،وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4470307055 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه تاسيسا علي الفقره الثانيه من الماده السادسه والسبعون من نظام المحاكم التجاريه، ووجيزها/ ان المدعي بصفته داين الشركه ضد المدعي عليه بصفته شريكا في شركه (...) للتجاره وهي شركه مساهمه ورقم سجلها التجاري (...) وهي غير مدرجه في سوق الاسهم، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه الحصص المطالب باستردادها (196,600) ميه وسته وتسعون الفا وستميه سهما، ومسوغات الطلب ثبوت تملك المدعي نصف حصص الاسهم التي تعود ملكيتها للمدعي عليه والزامه بتسليم شهادات تملك الاسهم.
ويطلب الزام المدعي عليه.
1- بتسليم المدعي نصف شهادات تملك الاسهم بعدد (196,600) ميه وسته وتسعون الفا وستميه سهما.
2- الزام المدعي عليه بسداد قيمه اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (50,000) خمسون الف ريال.
وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه السادسه عشره بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها المؤرخ في 23-06-1444ه، الذي قضي) برفض الدعوي رقم (4470307055) لعام 1444ه والمقامه من المدعي: (...) هويه رقم (...) ضد المدعي عليه: (...)، هويه رقم (...) لما هو موضح بالاسباب). وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثانيه بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي، وحددت جلسه للنظر في تاريخ 14-08-1444ه، المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعي والمتضمن ونصها:
" (السبب الاول: مخالفه الحكم النظام 1- استندت الدايره في اسبابها بان لا يسوغ طلب المدعي لكونه ليس شريك في شركه (...) للتجاره بل من لازم تسليمه الشهادات دخوله شريك في شركه (...) للتجاره، وله المطالبه بحقوقه الماليه وفق حصته في نسبه المدعي عليه دون تسجيل الشهادات باسمه وهذا استناد خاطي لمخالفته النظام، حيث نصت الفقره 4 من الماده (۱۰۳) من نظام الشركات بان تلتزم شركه المساهمه غير المدرجه في السوق الماليه باصدار شهاده ورقيه او الكترونيه تثبت ملكيه المساهم للسهم).
ولما ان الثابت بموجب الحكم القضايي الصادر من الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بجده برقم 437949801 وتاريخ 1443/08/16 ه باثبات ملكيه المدعي في نصف حصص المدعي عليه في شركه (...) والبالغه عددها به ۳۹۳۰۲۰۰ سهم) بنسبه 25% من شركه (...)، وذلك بعد اقرار المدعي عليه (...) بشراكه موكلي وتملكه نصف حصصه (مرفق) مستند رقم (۲) كما ان شركات المساهمه الغير مدرجه في السوق ليست كباقي الشركات وذلك في تسجيل كل شريك في عقد التاسيس، بل يكون لكل مساهم شهادات ورقيه تثبت بان له اسهم في الشركه المساهمه وفقا للماده (۱۰۳) من نظام الشركات و المشار اليه اعلاه. حتي يتمكن من اثبات ملكيه سهم موكلي في شركه المساهمه لا وجود لها وذلك لاحتفاظ المدعي عليه بتلك الشهادات بما يجعل عدم وجود اي صفه بين موكلي وبين شركه (...) للتجاره، ويكون معه احقيه موكلي باستلام شهادات تملك نصف اسهم المدعي عليه من اصدار شهاده ورقيه او الكترونيه تثبت ملكيته للاسهم. ودخوله رسميا في شركه (...)، فضلا عن ان ثبوت ملكيه موكلي في نصف حصص المدعي عليه في شركه (...) لا تنحصر فقط في المطالبه بحقوقه الماليه حسب ما سببته الدايره الموقره، حيث نصت الماده (السابعه بعد المايه) من نظام الشركات بان (تثبت للمساهم الحقوق المتصله بالسهم وتشمل حق التصرف فيه، وحق حضور جمعيات المساهمين والاشتراك في مداولاتها والتصويت علي قراراتها، والحق في الحصول علي نصيب من صافي الارباح التي يتقرر توزيعها. وحق انتخاب اعضاء مجلس الاداره وحق الاطلاع علي سجلات الشركه ووثايقها بما لا يخل بسريه المعلومات ومراقبه اعمال مجلس الاداره، ورفع دعوي المسؤوليه علي اعضاء المجلس، والطعن بالبطلان في قرارات جمعيات المساهمين، والحق في الحصول علي نصيب من اصول الشركه عند التصفيه، وذلك بالشروط والقيود الوارده في النظام او في نظام الشركه الاساس)، كما يكون لموكلي الحق في التصويت والانتخابات وحضور الجمعيات العموميه وغيرها من الحقوق وفقا لما نصت عليه الماده الرابعه والثمانون من نظام الشركات في فقرتها (۳۲) ونص الحاجه منها: لكل مساهم حق حضور اجتماع الجمعيه العامه ولو نص نظام الشركه الاساس علي غير ذلك. وله في ذلك ان يوكل عنه شخصا اخر من غير اعضاء مجلس الاداره يجوز عقد اجتماع الجمعيه العامه واشتراك المساهم في المداولات والتصويت علي القرارات بوساطه وسايل التقنيه الحديثه فليس من المعقول ان يقوم موكلي كل سنه ماليه اقامه عده دعاوي علي المدعي عليه والمطالبه بحقوقه الماليه كما انه من الصعب تحديد نصيبه من شركه (...) وذلك لحرمان المدعي عليه من تسليمه شهادات تملك الاسهم والدخول في الشركه للاطلاع ومعرفه قوايمها الماليه وارباحه بالتحديد، مما يستوجب معه نقض الحكم واعاده نظر الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلنا شهادات تملك الحصص حتي يتمكن من تسجلها باسمه وحضور الاجتماعات والتصويت امام الجمعيه العامه للمساهمين وفقا لاحكام نظام الشركات السبب الثاني: مخالفه الحكم لما نصت عليه اتفاقيه بيع الحصص التي تضمنت اقرار المستانف ضده والشركاء في شركه (...) علي دخول موكلي كمساهم جديد: حيث ورد الفقره (۱۲-۱۲) من اتفاقيه شركاء (مساهمي) واصدار حصص جديده المؤرخه في 1441/05/04ه علي (دون ادني تعارض مع ما جاء في هذه الاتفاقيه وافق الطرف الاول والطرف الثالث بموجب توقيعهم للاتفاقيه وبشكل استثنايي علي قيام الطرف الثاني اثناء فتره الحظر بيع ما لا يتجاوز باي حال من الاحوال ما نسبته (5%) من اجمالي حصصه من الشركه لصالح السيد (...) ودخول الاخير كمساهم جديد في الشركه)، ووفقا للنص سالف الذكر يتضح لفضيلتكم بان المستانف ضده وجميع الشركاء في الشركه اقروا بموافقتهم علي دخول موكلي كمساهم جديد في الشركه، وحيث ان المستانف ضده امتنع دون سبب مشروع عن تسليم موكلي لهذه الشهادات وان دخول موكلي كمساهم في الشركه يتطلب حصوله علي الشهادات لانهاء اجراءات دخوله كمساهم في الشركه حتي يتم اثباتها لدي الشركه واصدار شهاده ورقيه او الكترونيه تثبت ملكيه المساهم للسهم وفقا لما نصت عليه (الفقره 4) من الماده (۱۰۳) من نظام الشركات. الامر الذي يستوجب معه نقض الحكم واعاده نظر الدعوي والحكم بالزام المدعي عليه بتسليم موكلي نصف شهادات تملك الاسهم بعدد (196.600) سهم اي بنسبه 12.5% من حصص الشركه. بناء عليه لهذه الاسباب وللاسباب التي ترونها فضيلتكم نطلب قبول الاستيناف شكلا لتقديمه في المده النظاميه، وموضوعا بالغاء الحكم المستانف ضده والحكم مجددا بالاتي:-
اولا: الزام المدعي عليه بتسليم موكلي نصف شهادات تملك الاسهم بعدد (۱۹6.600 سهم) اي بنسبه ۱۲٫5% من حصص الشركه.
ثانيا: الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (100,000ريال) قيمه اتعاب المحاماه). واكد وكيل المدعي علي الاعتراض، ولم يظهر حضور من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. واما عن الموضوع: فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتضيف هذه الدايره: بان للمدعي المطالبه بحقوقه الماليه وفقا لحصته في نسبه شراكته مع المدعي عليه، ذلك ان الشركه اجنبيه عن المدعي .
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه عشر في المحكمه التجاريه بجده المؤرخ في 23-06-1444ه، في القضيه رقم 4470307055 القاضي ب (رفض الدعوي رقم (4470307055) لعام 1444ه والمقامه من المدعي: (...)، هويه رقم (...)، ضد المدعي عليه:
(...)، هويه رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين .