tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 437570147 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-01-16 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3b5674e9-e5ab-46ad-b24a-21c82d0fe4f4 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439069173 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها والمثبته بياناتها في ملف القضيه، حيث جاء في لايحه الدعوي: تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ خدمات للمدعي عليه تتمثل في (تجاره تغذيه الخيول ومستلزماتها) خلال (1) سنه هجريه، بثمن اجمالي قدره (250000) ميتان وخمسون الفا ريال سعودي سدد منه (2000) الفان ريال سعودي، وقد نفذت الخدمه بشكل جزيي وهو (248000)،، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه مستحقات مستندا علي حصر الاعمال . ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط، ففي جلسه يوم 13/06/1443 ه، حضر المدعي وكاله (...) بالوكاله رقم (...) كما حضر المدعي عليها وكاله(...) بالوكاله رقم (...) وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان وحيث اطلعت الدايره علي المعامله ومرفقاتها فتبين لها وجود خلل في الطلبات المنصوص عليها في المذكره المرفقه واسانيدها ومشفوعاتها مع صحيفه الدعوي الالكترونيه حيث انه باطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي الالكترونيه يتبين لها بان العلاقه المنعقده بين الطرفين هي علاقه تنفيذ اعمال مقاوله فيما يتبين من المرفقات ومذكره الدعوي اليدويه والمنصوص فيها من طلبات ان العلاقه بين الطرفين هي علاقه شراكه وهناك فرق بين ان تكون العلاقه بين الطرفين هو تنفيذ اعمال مقاوله وبين ان تكون العلاقه شراكه وبناء علي الفقره (و) من الماده الحاديه والاربعون من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 22 / 1 / 1435ه والتي نصت علي انه يجب ان تشمل صحيفه الدعوي البيانات الاتيه: و - موضوع الدعوي، وما يطلبه المدعي، واسانيده. وباطلاع الدايره علي حقيقه الدعوي وما يطلبه المدعي تبين لها تناقض ما يتعذر معه الاطلاع علي حقيقه العلاقه بين الطرفين وما ينطوي من ضروره ذلك من تهييه القضيه للجلسه التحضيريه والفصل فيها حسب السير المحدد للدعاوي اليسيره كما في الفقره الثانيه من الماده 247 من لايحه المحاكم التجاريه والتي نصت ان يكون الحد الاعلي للجلسات جلسه مرافعه واحده ولا يجوز التاجيل فيما زاد عليها...الخ وعليه ارتات الدايره عدم صحه الدعوي الالكترونيه لعدم تناولها لحقيقه ما يطالبه به المدعي الامر الذي تنتهي معه الي ما يرد في منطوقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.