moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠١٨٢٥٧١ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: مؤسسه ا(....) المدعي عليه: مؤسسه (....) الوقايع: افتتحت جلسات نظر هذه القضيه، وفي الجلسه الاولي حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال الحاضر عن دعواه؟ احال علي صحيفه دعواه المرفقه المتضمنه ان المدعيه وردت للمدعي عليها مواد نظافه، وقد تبقي من قيمتها (٧,٦٩٢.٢٤) سبعه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريالا و اربع وعشرون هلله، لم يسددها المدعي عليه، وطلب الزامه بسداد المبلغ المتبقي، اضافه الي مبلغ ١٥٠ ريالا عن اتعاب التقاضي، وحصر بيناته في فاتوره مرفقه، وفي الجلسه التاليه حضر وكيل المدعي ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبالاطلاع علي بينات المدعي تبين بانها عباره عن الفاتوره رقم ٤٣ بمبلغ اجمالي وقدره ٨٦٠٦.٦٠ ثمانيه الاف وستمايه وسته ريالات وستون هلله، وعليها توقيع استلام منسوب للمدعي عليه، ثم ذكر الحاضر بان المدعي عليه قد سدد منها مبلغا وقدره ٩١٤ ريالا وتبقي في ذمته ٧٦٩٢.٢٤ سبعه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريالا واربع وعشرون هلله، واضاف بانه يطلب الزام المدعي عليه باضرار التقاضي بمبلغ وقدره ١٥٠ ريالا، وبناء عليه، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه. الاسباب: بناء علي ما تقدم في الوقايع، ولما كان مالك المؤسسه المدعيه يطلب امام المدعي عليه مالك المؤسسه المدعي عليها بان يدفع له مبلغا وقدره (٧,٦٩٢.٢٤) سبعه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريالا و اربع وعشرون هلله تشكل المتبقي من قيمه مواد النظافه التي وردها له، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور جلسات القضيه بالرغم من تبلغه الكترونيا، وبناء علي ما نصت عليه الماده ٣٠ من نظام المحاكم التجاريه ؛ فان الدايره تقرر السير في الدعوي حضوريا في مواجهه المدعي عليه، وبناء علي ما قدمه وكيل المدعي من بينات تتمثل في الفاتوره رقم ٤٣ بمبلغ اجمالي وقدره ٨٦٠٦.٦٠ ثمانيه الاف وستمايه وسته ريالات وستون هلله، وعليها توقيع استلام منسوب للمدعي عليه، وحيث ذكر الحاضر بان المدعي عليه قد سدد منها مبلغا وقدره ٩١٤ ريالا وتبقي في ذمته ٧٦٩٢.٢٤ سبعه الاف وستمايه واثنان وتسعون ريالا واربع وعشرون هلله، ولما كانت هذه البينه قرينه علي صحه دعوي المدعي وحصول الخلطه بين الطرفين، ولما كان ذلك باقترانه مع تخلف المدعي عليه عن الحضور رغم تبلغه يعد قرينه مرجحه لجانب المدعي ومقويه له وناقله عن البراءه الاصليه للمدعي عليه، لا سيما وان الاحتجاج بالفواتير كاف ومقبول في العرف التجاري ما لم يرد عليها ما يبطلها، او ان ينكرها الطرف الاخر انكارا يلزم معه تقويتها، و(عرف التجار حجه) و (المعروف عرفا كالمشروط شرطا)، ولما نصت عليه القاعده الفقهيه من ان (السكوت في معرض الحاجه بيان)، ولما ورد في الماده ٢/٣١ من نظام الاثبات من ان دفاتر التاجر المنتظمه حجه علي خصمه التاجر ما لم يرد في دفاتر التاجر الاخر خلافه، واطراف الدعوي تاجرين، وعليه فان الدايره - والحال ما ذكر - لا تري بدا من تلبيه طلب المدعي والحكم له به، وبناء عليه ؛ ولما كان المدعي قد قدر اضراره المترتبه علي اقامه هذه الدعوي للمطالبه بحقه تساوي مبلغا وقدره ١٥٠ ريالا، ولما كان المتقرر فقها وقضاء تحميل المدعي عليه ما غرمه المدعي في اقامته لدعواه واستحصاله لحقه؛ اذا كان حقه ظاهرا فيها وكان ظاهر عمل خصمه المماطله عن الوفاء، ولما كان ما ذكره المدعي من مبلغ التعويض عن اضرار التقاضي مما يغرم مثله عاده للمطالبه بحقه، وحيث توجهت الدايره للحكم له في اصل الدعوي بناء علي بيناته مع تخلف المدعي عليه عن الحضور، فانها تجد لزاما عليها الحكم له بالتعويض عن اتعاب واضرار التقاضي، وذلك وفق منطوق الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره حضوريا بما يلي: اولا: الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بان يدفع للمدعي مالك مؤسسه(....)مبلغا وقدره ٧٦٩٢.٢٤ سبعه الاف وست ميه واثنان وتسعون ريالا واربع وعشرون هلله. ثانيا: الزام مالك المؤسسه المدعي عليها بان يدفع للمدعي مالك مؤسسه(....)مبلغا وقدره ١٥٠ ريالا عن اضرار التقاضي، ويعد حكم الدايره نهاييا في النزاع ولا يقبل الاعتراض عليه بطريق الاستيناف، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. رييس الدايره القضاييه (....)