tree · classes · sources · search · improve
root / education / higher_education

كتاب تعليمات تنفيذ الميزانية 2024م

uhb · circular · processed · 605 chunks

document_type=circular entity=legal_basis:cabinet_decision:463 entity=legal_basis:ministerial_decision:860 entity=legal_basis:ministerial_decision:901 entity=legal_basis:ministerial_decision:3479 entity=format:application/pdf entity=language:ar entity=document_number:م/30 entity=document_number:م/83 entity=document_number:م/128 entity=document_number:م/83 entity=document_number:م/83 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/4798 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/295 entity=document_number:م/708 entity=document_number:م/128 entity=document_number:م/128 entity=legal_basis:royal_decree:30 entity=legal_basis:royal_decree:128 entity=legal_basis:royal_decree:128/13 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:128/14 entity=legal_basis:royal_order:55685 entity=legal_basis:royal_order:28 entity=legal_basis:royal_order:60775 entity=legal_basis:high_order:1895 entity=legal_basis:high_order:22628 entity=legal_basis:high_order:17053 entity=legal_basis:high_order:12937 entity=legal_basis:high_order:16380 entity=legal_basis:high_order:75492 entity=legal_basis:high_order:13003 entity=legal_basis:high_order:74853 entity=legal_basis:high_order:1442/12 entity=legal_basis:high_order:64588 entity=legal_basis:high_order:11 entity=legal_basis:high_order:48339 entity=legal_basis:high_order:47007 entity=legal_basis:high_order:13239 entity=legal_basis:high_order:905/7 entity=legal_basis:high_order:8760 entity=legal_basis:high_order:8/716 entity=legal_basis:high_order:52176 entity=legal_basis:high_order:1491 entity=legal_basis:high_order:13059 entity=legal_basis:high_order:9489 entity=legal_basis:high_order:3567 entity=legal_basis:high_order:40448 entity=legal_basis:high_order:34774 entity=legal_basis:high_order:52746 entity=legal_basis:high_order:4963 entity=legal_basis:cabinet_decision:97 entity=legal_basis:cabinet_decision:20 entity=legal_basis:cabinet_decision:337 entity=legal_basis:cabinet_decision:147 entity=legal_basis:cabinet_decision:245 entity=legal_basis:cabinet_decision:508 entity=legal_basis:cabinet_decision:376 entity=legal_basis:cabinet_decision:553 entity=legal_basis:cabinet_decision:141 entity=legal_basis:cabinet_decision:363 entity=legal_basis:cabinet_decision:3432 entity=legal_basis:cabinet_decision:276 entity=legal_basis:cabinet_decision:127 entity=legal_basis:cabinet_decision:122 entity=legal_basis:cabinet_decision:365 entity=legal_basis:cabinet_decision:25 entity=legal_basis:cabinet_decision:56 entity=legal_basis:cabinet_decision:51 entity=legal_basis:cabinet_decision:293 entity=legal_basis:cabinet_decision:1 language=mixed quality=stripped_headers taxonomy_l1=education taxonomy_l2=higher_education validity_confidence=0.0
ميزانيه
24
الاملكه العربيه السعوديه
Saudi Arabia-Budget
تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله
والتعليمات الماليه والمحاسبه
للسنه الماليه 1446/1445 (2024)
اغدت هده التعليمات تنفيذ للمرسوم الملكي للميزانيه
العامه للدوله رقم (83) و تاريخ 1445/5/26
ارداء الماليه
Ministry of Finance
[Non-Text]
الاستعماله الماليه
معتمه
وزاره الماليه
وكاله الميزانيه العامه
معتمه
وزاره الماليه

جدول المحتويات
الباب الاول
تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله (2024) ه
(6)……المقدمه
(6)……الهدف من تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله
(6)……الجهات الخاصه تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله
(6)…… وسايل التواصل مع وزاره الماليه والجهات الجامعه
(7)…… نظره عامه عن الفصول
(8)…… الفصل الاول: تعليمات ايرادات الحكوميه
(9)…… اولا: تعليمات عامه حول الايرادات
(11)…… ثانيا: تعليمات الاستبعاد من الايرادات
(12)…… ثالثا: تعليمات الايرادات المباشره (الذاييه)
(13)…… الفصل الثاني: تعليمات نفقات الجهات الحكوميه
(14)…… اولا: التعليمات العامه لنفقات الجهات الحكوميه
(14)…… ثانيا: تعليمات تعويضات العاملين وشغل الوظايف وتحويرها
(14)....) اعتمدارات الرواتب والبلدات والاجور
(15)…… (ب) شغل الوظايف والاحلال والتوطين
(16) ج) تحوير الوظايف ونقلها والتعامل مع المراتب والمستويات.
(20)……) تعليمات منح السكن العيني لمنسوبي الجهات والهييات والمراكز الحكوميه.
(20)……) اجراءات صرف مستحقات بنود تعويضات العاملين.
(21)……) مستندات ومسوغات صرف الرواتب والاجور والبلدات والمكافاه.
(24) : تاليات: تعليمات عامه لنزع ملكيات العقارات واستنجارها.
(24) : تعليمات نزع الملكيات.
(24) : تعليمات استثمار العقارات.
(24) : رابعا: تعليمات مشروعات الجهوات الحكوميه.
(25) : تحقيق فرص رفع كفاعه الانفاق في الاجهزه الحكوميه.
(28) : تعليمات المشاريع الراسماليه وطلبات التكاليف.
(32) : تعليمات مشاريع تقنيه المعلومات.
(32) : تعليمات مشاريع الامن السيراني.
00
01
02

2

جدول المحتويات
(33) ه) تعليمات المشاريع الرقميه والتقنيه.
(34) و) تعليمات تفضيل المحلي.
(35) ز) تعليمات المشروعات الخضراء.
(36) ج) تعليمات مشروعات البحث والطوير والYBTC.
خامسا: تعليمات معالجه تجاوز الاعتماد المقرره او مستحقات تخص سنوات
(36) منتهيه او قايمه:
(37) سادسا: تعليمات الالتزامات التعاقديه في منصه اعتماد:
(37) سابعا: تعليمات اجراء المناقلات بين التكاليف وبين الاعتمادات.
(43) : تامنا: تعليمات برامج تحقيق الرقيه:
(47) (ا) مناقلات الميزانيه بين مبادرات برامج تحقيق الرقيه.
(48) (ب) التعاقد علي مبادرات برامج تحقيق الرقيه.
(49) (ج) تقدم طلبات التمويل.
(50) (د) مراجعه اداء الصرف.
(50) (ه) طلبات التغيير (المستهدف او النطاق او الجهه المالكه).
(50) : تاسعا: تعليمات الصرف.
(51) (ا) فيات بطلات الانتداب والاركاب.
(51) (ب) مدفوعات استثمار المباني والاشرحي والاتصالح والاتصالح والابريد.
(51) (ج) مدفوعات الكهرباء والمواهب والصرف الصحي والاتصالح والابريد.
(53) (د) مدفوعات الحفلات والضيافات.
(54) (ه) مدفوعات الهديا.
(55) (و) نفقات الجوثر.
(56) (ز) بدل الضيافه النقدي.
(56) (ج) الاسترات في المنظمات الدوليه.
(57) ط) مخصصات التعليم والتدريب.
(58) (الاعنات).
(58) (المنح).
(58) (المنافع الاجتماعيه).
(59) (ف) مصروفات اخري.
(60) (2025) 1447/1446
03
ال Estimates الماليه
وزاره الماليه
معتد
معتد
وزاره الماليه
3

جدول المحتويات
الباب الثاني
التعليمات الماليه والمحاسبه للسنه الماليه 1446/1445 (2024)
(64)....00
(65)....01
(69)....02
(79)....03
الفصل الرابع: تعليمات للجهات الحكوميه الخاصه لنظام ضريبه
(84)....القيمه المضافه
(89)....05
(110)....06
(117)....07
(122)....08
(130)....09
(144)....10
(155)....11
(157)....الملاقات
(188)....ملحق: تعليمات ما يؤدي علي بنود الميزانيه
(248) قاموس المصطلحات الماليه.
(300) وسايل التواصل مع وزاره الماليه.
حمراء لستؤن الملي
معتمد
وزاره الماليه
وكاله الميزانيه العامه
معتمد
وزاره الماليه
4

الباب الاول
تحليмаات تنفيذ الميزانيه العامه للدوله
(2024) 1446/1445
وكاله الميزانيه العامه
متقدم
وزاره الماليه

مقدمه
الهدف من تعليمات تنفيذ الميزانيه
بناء علي المسوم الملكي للميزانيه العامه للدوله (m/83) وتاريخ 1445/5/26 ه تعتبر تعليمات تنفيذ
الميزانيه العامه للدوله المستند الاساسي لوزاره الماليه والجهات الحكوميه في عمليات تنفيذ الميزانيه
بجميع مراحلها.
تشرف وزاره الماليه علي تنفيذ الميزانيه، وقد اعدت الوزاره هذه التعليمات لتوضيح القواعد والتعليمات
الماليه الواجب اتباعا عند تنفيذ الميزانيه ل تسهيلها علي الجهات الحكوميه وتحقيق النمو الاقتصادي
ورفع كفاءه العمليات وزياده الفاعليه وتحقيق نتايج اكثر دقه واتجب المخاطر في تنفيذ عمليات تنفيذ
الميزانيه وتحقيق المزيد من الممنه والشفافيه.
الجهات الخاصه لدهد التعليمات
جميع الجهات الحكوميه والمؤسسات العامه والامانات والمراكز والبلديات والهييات ذات الميزانيات
المستقله والملحقه بالميزانيه العامه لدوله بالاضافه الي برامج تحقيق الرؤيه.
وسايل التواصل مع وزاره الماليه والجهات الداعمه
في حال وجود اي استفسارات فيما يتعلق بتعليمات تنفيذ الميزانيه يرجي التواصل مع المختصين في وزاره الماليه او الجهات الداعمه وفقا لبيانات التواصل المذكوره في ملحق هذه الوثيقه.
6
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

نظره عامه عن الفصول:
المحتوي الاساسي
• المنصات الالكترونيه المتعلقه بتحليل
وTORE الاریاردات
- قيد الاریاردات
• تورید الاریاردات لوزاره الماليه
• تقدير الاریاردات
• الاستبعاد من الاریاردات
• تعليمات الاریاردات المباشره
• اعتمادات الرواتب والبلدات واللاجور
• الوظايف المقدقه والثاببه
• الوظايف الشاغره
• صرف الرواتب والبلدات والاجور
• مستندات ومسوغات صرف الرواتب
والبدلات والاجور
• شغل الوظايف والاحلال والتوطين
• التعامل مع الوظايف ونقلها وتحويرها
• منح السكن العيني
• نزع واستثجار العقار
• رفع كفاعه الانفاق
• الاتفاقيات الاطاريه
• المشاريع الراسماليه
• مشاريع تقنيه المعلومات
• متطلبات الامن السيراني
• طلبات التكاليف
• تفضيل المحتوي المحلي
• المشاريع الرقميه والتنقيه
• المشاريع الخضراء
• مشاريع البحث والطوير والابتكار
• برامج تحقيق الرؤيه
• بنود الصرف
تعليمات للجهات الحكوميه
حول التعامل مع تعويضات
العاملين، والنفقات العامه،
والبرامج والمشاريع، ووصف
المستندات والاجراءات
المطلوبه
تعليمات نفقات
الجهات الحكوميه
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه
7

الفصل الاول
تعليمات ايرادات الجهات الحكوميه

وكاله الميزانيه العامه
منظمه
وزاره الماليه

اولا: تعليمات عامه حول الايرادات:
(١) يتم التقيد بما ورد بالمراسيم والاوامر الملكيه والساميه وقرارات مجلس الوزراء والانظمه والتعليمات
الساريه ذات الصله بالايرادات ومنها ما ورد في ملحق رقم (1).
ب) التاكيد علي ما قضي به الفصل الثالث (تحصيل الايرادات) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوليه، وعلي الجهه التي لديها ايرادات التنسيق مع وزاره الماليه لربطها بنظام تحصيل الالكتروني وتحصيل كافه ايراداتها عبر هذا النظام مع ايقاف جميع اساليب التحصيل الاخري.
ج) التاكيد علي ما قضت به المادتان (الخامسه والسادسه) من نظام ايرادات الدوليه والملادتان (الثامنه والتاسعه) من لايحته التنفيذيه، وذلك عند تحقيق زياده في الايرادات.
د) يجب علي الجهات الحكوميه التقييد بما ورد بتعميم وزاره الماليه رقم (43168) وتاريخ 1444/11/10 بشان ايقاف عمليات التوريد المباشر علي حساب جاري وزاره الماليه، واستخدم منصه "ايراد" لتوريد كافه المبالغ الي جاري وزاره الماليه.
ه) اعتماد اللوايح والتعليمات والانظمه المعتمده نظاما لدي الجهات بما لا يتعارض مع الامر الملكي رقم
(55685) وتاريخ 1438/11/30 ه والمرسوم الملكي للميزانيه العامه للدوله (83) و تاريخ 1445/5/26 ه والتعليمات الوارده في هذا الكتاب.
و) علي الجهات الحكوميه استخدام انظمه الحاسب الاللي في جميع العمليات الماليه والمحاسبه، والتحول من الوسايل التقليديه في مسك السجلات واعداد الحسابات والبيانات الماليه الي الوسايل
الالكترونيه.
ز) يبدا قيد ايرادات الجهه في سجلاتها في اليوم الاول للسنه الماليه وهو اليوم العاشر من برج الجدي
وفق ما قضت به الماده الرابعه والثلاثون من اللايحه التغذيه لنظام ايرادات الدوله.
ح) علي الجهات الحكوميه قيد المبالغ التي تصرف زياده عن المستحق ويتم تحميلها في سنه ماليه
لحققه الي حساب الايرادات ما عدا المبالغ التي تخص مشاريع قايمه فتستبعد من بنودها.
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه
9

ط) علي الجهه قيد الايرادات التي تحصل في بدايه السنه الماليه في اليوم الخامس عشر فاكثر من
الشهر ضمن ايرادات الشهر الذي يليه، وما يتم تحيله في نهايه السنه الماليه في اليوم الربع عشر
فاقل من الشهر ضمن ايرادات الشهر السابق له.
ي) تورید کافه الايرادات المحصله لحساب جاري وزاره الماليه من خلال منصه "ايراد" مع بدايه كل اسبوع
وفقا لما ورد في الماده (السادسه عشره) من اللثه التNFيحيه لنظام ايرادات الدوله الصادره بالقرار
الوزاري رقم (860) وتاريخ 1432/3/13 ه المعدله بالقرار الوزاري رقم (901) وتاريخ 1424/3/14 ه. علي
ان تكون مصنفه بناء علي التNFيضاء القتصادي وفقا لدليل احصاءات ماليه الحكومه (2014م).
لك) تقدم الجهه للوزاره ايراداتها المقدره لكل سنه ماليه وفقا لخطه مشروع الميزانيه والتي تنتجهها
الوزاره ويتم تعميمها مع بدايه المشروع، وتشتم التقديرات المقدمه من الجهه علي التي:
1. بيان بالايرادات النقديه والمستقطعه من المنبع.
2. الاحصاييات المؤيده لاحتنساب التقديرات لكل حساب من حسابات الايرادات لمعاين ماليين سابقين
علي الاقل والاقصاح عن توقعات الاغلاق للسنه الماليه الحاليه.
3. العوامل المؤثره التي اخد بها عند اعداد التقديرات والاقصاح عن الايرادات غير المكثره (ذات طبيعه غير مستمره) المضمنه.
4. بيان بالمصل الفعلي خلال ثلاث سنوات ماليه سابقه مصل لكل سنه ولكل ايراد تم تحصيله.
5. تقدير الايرادات علي المهدي المتوسط (3 سنوات).
6. ادخال تقديرات الايرادات في نظام الهابيريون.
7. مبررات الزياده او النقص في التقديرات ومشاركه الادوات النظاميه التي تدعم ذلك
ل) لوزاره الماليه دعوه المسؤولين والمختصين في الجهه لمناقشتهم حول التقديرات المقدمه، ولها
تعديلها وابلاغ الجهه بما يتم اعتماده من تقديرات.
م) مع عدم الاخلل بما ورد في الانظمه الاخري، لا يحق للجهه استثمار ايراداتها النقديه.
وكاله الميزانيه العامه
متعدد
وزاره الماليه
10

ن) يجب علي الجهه الالتزام بما قضي به الفصلين الرابع والخامس من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات
الدوله في حالات الحجز والتنفيذ واعفاء الدين وتقسيطه.
س) علي وزاره الماليه متابعه تطبيق مقتضي نظام ايرادات الدوله ولايحه التنفيذيه، ولها القيام بجولات
علي جهات تحصيل الايرادات للتحقق من ذلك.
ع) علي الجهات التي تنص تنظيماتها علي ابرام عقود استثماريه الاستمرار علي تلك العقود والتنسيق
حيال ذلك مع الهييه العامه لquarat الدوله فيما يخص استثمار الاراضي والquarat وعلي الجهات ايداع
العوايد او الارباح الناجمه عن تلك العقود لحساب جاري وزاره الماليه بالبنك المركزي السعودي من خلال
منصه "ايراد".
ثانيا: تعليمات الاستبعاد من الايرادات:
(ا) لا يجوز للجهه استبعاد مبلغ قيد لحساب الايرادات الا بموافقه وزاره الماليه او المراقب المالي بموجب
الصلاحيات المخوله له باللايحه.
ب) لا يتم استبعاد مبلغ من حساب الايرادات الا من الحساب الذي قيد فيه.
ج) تتولي وزاره الماليه اجازه طلبات استبعاد المبالغ من حساب الايرادات الخاصه بالمؤسسات والشركات
بعد ارافق الجهه المستندات المطلوبه وفقا للماده (38) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوله.
د) يتولي المراقب المالي بالجهه اجازه طلبات استبعاد المبلغ من حساب الايرادات الخاصه بالافراد بعد
ارافق المستندات المؤيده والاقرار المالي وفقا للماده (39) من اللايحه التنفيذيه لنظام ايرادات الدوله.
ه) اذا كان المبلغ المطلوب استبعاده من حساب الايرادات ضمن مجموعه مبالغ تم قيدها بهذا الحساب،
فعلي الجهه ان ترفق بيانا تفصيليا يوضح ذلك، وعلي الموظف المنوط بمسك دفتر الايرادات ان يؤشر
امام المبلغ الذي صرف برقم وتاريخ مستند الصرف.
و) تطبق القرارات والتعليمات المعمول بها في حال فقدان اصول المستندات المقيده للاستبعاد، وفق
التاليه المعتمده في البندين (اول) و(رابعا) من الامر السامي التعميمي رقم (4366) وتاريخ 1441/1/21.
11
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

ز) تقوم الجهه - في موعد اقصاه الاسبوع الثاني من نهايه كل ربع من السنه الماليه - بتزويد وزاره الماليه
بالبيانات التاليه:
1. الايرادات التي تم قيدها وتسجيلها بالدفاتر.
2. المبالغ التي تم استبعادها من حساب الايرادات بموافقه وزاره الماليه عليها.
3. المبالغ التي تم اجازه استبعادها من قبل المراقب المالي بحسب الطاحبه الممنوحه له.
4. تسجيل حقوق الخزينه المستحقه علي المدين بنظام المديونيات علي منصه اعتماد موضا فيها
اسم المدين (شركه، مؤسسه، فرد) ومبلغ المديويه ورقم السجل التجاري او رقم الهويه الوطنيه او
الاقامه وتاريخ المديويه ونوعها والمبلغ المسدد.
5. تقرير المديونيات غير المسجله في المنصه وفقا للفقره (4) اعلاه موضا فيه مبلغ المديويه
ونوعها وبيانات القضايا المرفوعه للمحاكم المختصه وحاله سدادها.
6. الايرادات القيويه المستقطعه من المبنع.
ثالثا: تعليمات الايرادات المباشره (الذاتيه)
افاده للامر الملكي رقم (55685) و تاريخ 13/30 ه ولما ورد في (ب) و (ج) من "اولا: تعليمات
عامه حول الايرادات " يجب اتباع التعليمات التاليه:
( ) عند اعداد امر الدفع الخاص بالصرف من منصه اعتماد مقال الايراد، يدون علي امر الدفع في خانه
(وذلك مقال..) عباره مخصص من ال ايراد).
ب) التاكيد علي عدم جواز الصرف من الاعتماد مقال الايراد) المعتمد بالميزانيه الي بعد ابداع ارسده
الحسابات، والابدء ايرادات ايرادات كافه الانشطه لعام (2024) بحساب جاري وزاره الماليه وفقا لما
ورد في هذه التعليمات.
ج) بعد توريد الايرادات المباشره لحساب جاري وزاره الماليه بالنك المركزي السعودي يتم اجراء القيود
المحاسبيه وتسجيلها بالدفاتر الرسميه كذلك ما يتم صرفه من اعتماد مقال ايراد واظهار ذلك ضمن
الحساب الشهري والحساب الختامي للجهه.
12
وكاله الميزانيه العامه
متعدد
وزاره الماليه

الفصل الثاني
تعليمات نفقات الجوات الحكوميه

وكاله الميزانيه العامه
منظمه
وزاره الماليه

[Non-Text]
اولا (التعليمات العامه للنفقات:
علي الجهات الحكوميه رفع مستوي تخطيطها المالي وترتيب اولوياتها بما يحقق مستهدفاتها. والتقيد
بما ورد بالمراسيم والاوامر الملكيه والاسميه قرارات مجلس الوزاره والانظمه والتعليمات الساريه
وتعاميم وكتب وزاره الماليه ذات الصله بالنفقات ومنها ما ورد في الملحق رقم (1).
ثانيا: تعليمات تعويضات العاملين وشغل الوظايف ونقلها وتحويرها:
يتم التقيد بما ورد بالمراسيم والاوامر الملكيه والاسميه وقرارات مجلس الوزاره والانظمه والتعليمات
الساريه ذات الصله بالنفقات ومنها ما ورد في الملحق رقم (1).
(ا) اعتمادات الرواتب والبلدات والاجور:
1. يتم تقدير اعتمادات الرواتب والبلدات واجور العمال ورواتب الوظايف المقدقه المدرجه في النفقات العامه (تعويضات العاملين) وكذلك رواتب الوظايف المدرجه في النفقات علي البرامج لمده اثني عشر شهرا ميلاديا في ميزانيه الجهات الحكوميه للسنه الماليه، علي ان يتم الصرف فقط للموظفين المعينين والمتعاقد معهم علي الوظايف المعتمده بالميزانيه، وتحقيق لكفايه الاعتمادات يتم التقيد بما يلي:
1.1. تلتزم الجهات الحكوميه في نهايه الشهر الثاني ونهايه الشهر السادس من السنه الماليه بتزويد وزاره الماليه (الوكاله المساعده لاداره الميزانيه) بالتقسيم الشهري التفصيلي لاعتمادات نفقات توعيضات العامليين وما في حكمها حتي نهايه السنه الماليه وفقا للاحتياح المطلوب، علما بان الجهه ستكون مسؤوله عن هذه التقديرات خلال تنفيذ الميزانيه العامه للدوله. وتزويد وزاره الماليه باعداد العامليين الحاليين في الجهه مقسمه بحسب السلم الوظيفي. وكذلك تزويد وزاره الماليه بالاعداد المتوقع تعيينها في السنه الماليه - ان وجدت- وعلي اي مرتبه، مع الاخذ في الاعتبار التنظيمات والاوامر الملكيه والسلاميه ذات العلاقه.
2.1. عدم تحميل اعتمادات الرواتب والبلدات واجور العمال ورواتب الوظايف المؤقته ومكافيات الطلب ايه مصروفات اخري.
3.1. عدم تجاوز اعداد الوظايف الثابته، والوظايف المؤقته، والوظايف المدرجه ضمن النفقات علي البرامج، والا يتم التزام بما يزيد علي الاعتماد المخصصه لهذه الوظايف.
1. ينبغي عند صرف البد المقر للعاملين الذين يعملون بالمناطق الناييه والحدوديه مراعاه مقتضي الموافقه الساميه المبلغه بخطاب ديوان رياسه مجلس الوزراء رقم (2262/7) واتاريخ 1409/2/23 المواقفه التي تهديد البدل بنسبه (5%) كحد اعلي والقرارات الصادره من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بشان اسماء القري والهجر والمراكز التي تتم دراستها وبدل المناطق الناييه المقرر لها وفق النسب الموضحه امام كل منها.
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه
14

1. 5. استنادا الي نظام الوظايف المؤقفه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/30) وتاريخ 1385/9/12
يراعي تطبيق ما تضمنته المواد (3, 2, 1) علي المعينين علي الوظايف المؤقفه المقدقه اعدادها في
كشف الميزانيه. مع اهميه التقيد بالاعداد والاعتمادات المدرجه في الميزانيه وعدم التعيين الا
بالتوافق مع وزارتي الماليه والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه وبما لا يتجاوز تلك الاعداد باي حال
من الاحوال، والامر السامي رقم (1895/م ب) وتاريخ 1432/3/23 ه وتعميم وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه رقم (495) وتاريخ 1432/4/28 ه وسیکون مدير الشؤون الاداريه والماليه ومدير
شؤون الموظيفين او اصحاب الشان - بما يتوافق مع الصلاحيات ذات الصلاه بالوظايف المشار اليها
مسؤولين عن اي تجاوز.
1. 6. علي الجهات - المشموله بالميزانيه العامه لدوله - الخاصه لQRARي مجلس الوزاره رقم (59) وتاريخ
(144/10/26) واتريخ 144/10/26
تعليم لمنسوبيها، الالتزام بفتح بند لهذا الغرض، بالتنسيق مع وكاله الميزانيه العامه، ولا يجوز صرف
رسوم التعليم من بند اخر.
2. الاعتماد المدرجه لنفقات اجور العمال مخصصه لصرف الاجور الشهريه فقط، كما يراعي عدم
تكليف العمال باعمال اداريه او توظيف عمال مؤقتين او انتدابهم لمهام خارج قمر اعمالهم او الغاء
اجازاتهم وصرف تعويض عن ذلك.
3. عدم التوسع في تكليف العمال وشاغلي الوظايف المقدقه باعمال اضافه خلال الايام العادبه وايام العطل الرسميه. وان تطلب الامر ذلك، يتم الاخذ باسلوب العمل علي شكل ورديات خلال الايام العاديه، واسلوب المناوبه خلال العطل الرسميه بما يحقق اداء العمل المطلوب دون ان يترتب علي ذلك مبالغ اضافه.
4. تلتزم جميع الجهات الحكوميه والاجهزه والمؤسسات العامه باحتساب الرواتب والاجور وجميع المستحقات الماليه وفقا للتاريخ الميلادي، وان يكون تاريخ لصرف لكافه العاملين في الدوله في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقا للتقويم الميلادي، بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (97) وتاريخ 1444/2/3
ه. 1439/4/18 وتاريخ (1895) يقدم (1444/2/3
ب) شغل الوظايف والYCحل والتوطين:
1. عدم التعيين علي الوظايف الشاغره الا بالتوافق مع وزارتي الماليه والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه،
ويستثني من ذلك الجهات المستموله بالتعيين وفقا لqfar مجلس الوزراء رقم (20) وتاريخ 8/1440/1 ه
علي الا يؤدي ذلك لتجاز الاعتمادات المخصصه في ميزانيه الجهه. وسيكون مدير الشؤون الاداريه
والماليه ومدير شؤون الموظفين مسؤولين عن اي تجاوز.
2. لا يجوز تعيين او ترقيه الموظفين والمستخدمين والعمال الا علي الوظايف الشاغره والMBالغ المعتمده
في الميزانيه العامه للدوله وفقا للاجراءات النظاميه.
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه
15

3. الالتزام بالاجراءات والسياسات المرتبطه بالتوظيف والاحلال والتوطين بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (20) وتاریخ 1440/1/11 ه المبلغ ببرقيه الدين الملكي رقم (2150) وتاریخ 1440/1/11 ه واستكمال الاجراءات النظاميه بشانها، والاتفاق مع الجهه المشار اليها في البند (الثالث) من قرار مجلس الوزراء عند الرغبه في ايجاد بوابات للتوظيف وقواعد للبيانات.
٤. الالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (337) وتاریخ 1439/6/26 ه بخصوص توطين شغل الوظايف في عقود التشغيل والصيانه، وفقا لنسب التوطين الوارده في قرار معالي وزير العمل والتنميه الاجتماعيه سابقا رقم (1441/2/21 ه المبني علي قرار مجلس الوزراء المشار اليه، والمنضم الزام الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري بتطبيق تلك النسب علي جميع عقود التشغيل والصيانه. وعلي الوزارات والاجهزه الحكوميه الاخري للالتزام بذلك عند اعداد الشروط والمواصفات، وتوصيف الوظايف
ومتطلبات شغلها في العقود، وذلك تنفيذ للاوامر والتوجيهات الساميه بشان توبيها.
5. الالتزام بديل توكين عقود التشغيل والصيانه في الجهات العامه الصادر من وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه بناء علي توجيه مجلس الوزراء المعم م برقيه الديوان الملكي رقم (21567) وتاريخ
والمضمن منح معالي وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه صلاحيه اصدار دليل توكين
عقود التشغيل والصيانه في الجهات العامه، وتعميمه عليها، وازامها بتطبيقه علي عقود التشغيل
والصيانه، علي ات تتجاوز التكاليف المترتبه علي ذلك ما تم اعتماد بالميزانيه لهذ الغرض.
ج) تحوير الوظايف ونقلها والتعامل مع المراتب والمستويات:
تنفيذ لمقضي البند (سادس عشر) من المرسوم الملكي للميزانيه العامه للدوله رقم (م/83) واتريخ
يتم التقيد بما يلي:
1. تعتمد التشكيلات الاداريه (الوظيفيه) لكل جهه بحسب ما صدرت به الميزانيه العامه للدوله، ولا يجوز تعديلها الا وفقا للاجراءات التظاميه.
2. لا يجوز خلال السنه الماليه احداث او رفع وطايغ او مراتب او تتب خلاف ما صدرت بها الميزانيه العامه للدوله، ويستثي من ذلك تعيين الوزراء، ومن في مرتبه وزير والمرتبه الممتازه وما اعدادها، والوطالف التي تحدث وفقا للشروط التي تضنها نظام الوظايغ الموقته، وما يلزم لتنفيذ مقتضي قRARي مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18 و تاريخ 1444/1/16.
3. يجوز بقرار من وزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه تخفيض المراتب والمساويات، او تحوير مسبيات الوظايف وفقا لمقترضيات قواعد تصنيف الوظايف، وذلك بناء علي توصيه من لجنه مشكله من مثلبي وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه،
وزاره الماليه
16

علي انه لوزير الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه منح صلاحيات التخفيض والتحوير للوزير المختص
وفقا لضوابط واجراءات تخفيض وتحوير الوظايف، التابعه لنظام الخدمه المدنيه، وهي كالتالي:
.1.3. الحوابط التنظيميه والتصنييه:
تكون الموافقه علي تحوير وتخفيض الوظايف بقرار من الوزير المختص او رييس الجهه المستقله
وفقا لما يلي:
1.1.3. ان يكون التحوير او التخفيض وفقا لمتطلبات وحاجه العمل الفعليه التي لا تقبل التاجيل
الي موعد صدور الميزانيه العامه للدوله.
2.1.3. ان تكون اولويه التحوير الي ما يخدم النشاط الاساسي للجهه وان تراعي قواعد تصنيف
الوثايق ومهمات ومسؤолиات الوحده الاداريه.
3.1.3. ان يقتصر التحوير علي الوظايف في السلام الوظيفي الواحد، وعدم جواز التحوير من
سلم رواتب الي سلم رواتب اخر.
4.1.3. مراعاه التوازن الوظيفي في الوحدات الاداريه للجهه وفقا لجم العمل ومستوياته،
وعدم تركيز الوظايف في ادارات او وحدات علي حساب الوحدات الاخري.
5.1.3. ان يتفق مسمي الوظيفه المقترح مع مهام وواجبات الوحده الاداريه التابعه لها.
6.1.3. Al يفوق مستوي الوظيفه المقترحه بالتكوير مستوي الوظيفه الاشرافيه لوصدتها.
7.1.3. Al يودي التكوير او التخفيض الي الغاء مركز اشرافي قايم في الوحده الاداريه او ايجاد
وحده اداريه جديده غير معتمده بالهيكل التنظيمي الرسمي.
8.1.3. عدم تحوير الوظايف الاشرافيه الهيكليه المحدده بالهيكل التنظيمي للجهه الا في حاله
الزدواجيه بوجود مسمي ممال يقدم بامهام نفسها، او وجود تعديل في الهيكل التنظيمي
للهجه اذا تم اعتماده.
9.1.3. يقصر التحيير والتحفيض علي الوظايف الشاغره وفقا لسجلات وزاره الموارد البشريه
والتنميه الاجتماعيه (الوظيفه العامه)، ويجوز تحوير الوظايف المشغوله وذلك في حاله وجود
متطلبات تطبيعه و TMIFFIEه او ان حاجه العمل تستعدي ذلك بشرط توفر متطلبات شغل
الوظيفه بالمسعي المقترح لدي شاغلها والقواعد التنظيميه الاخري وفقا للتنفيف السعودي
الموحد للمهن.
17
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

10.1.3. يشترط الحصول علي اقرار خطي بالموافقه من الموظف شاغل الوظيفه في حال
كون الوظيفه المراد تحويرها مشغوله ويثترتب علي التهوير الغاء بدل او مكافاه او نقل الي
مدينه اخري او فغض المرتبه (في حال اعاده تقييمه من الوظايف المميزه الي غيرها).
11.1.3. عدم تحوير الوظايف الفنيه او الحرفيه المشغوله الي وظايف اداريه او اداريه مساعده
الا بموجب تقرير طبي معتمد من الهييه الطبيه يوصي بتغيير مجال عمل شاغلها الي عمل
اداري لظروفه الصحيه.
(7) 1430/1/8
الوزراء رقم (7) وتاریخ 14/30/1/8
الموزاء رقم (7) وتاریخ 14/30/1/8
الموزاء رقم (7) وتاریخ 14/30/1
الموزاء رقم (7) وتاریخ 14/30/1/8
الموزاء رقم (7) وتاریخ 14
الموزاء رقم (7) وتاریخ 14
الموزاء رقم (7) وتاریخ 14
الموزاء رقم
13.1.3
علي تحويرها صرف بدل او مكافاه او اي ميزه ماليه من قبل الجهات الحكوميه، واقتراض تلك
الصلاحيه علي لجنه التدوير والاتخفيض) في وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه المكونه
من مندوبين من وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه ووزاره الماليه.
2.3. تلزم كل جهه الحكوميه تجري تحويرا او تhfاضها علي وظافها بما يلي:
1.2.3. توتيق واقعه التحوير او التخفيف في سجلات وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، من خلال انظمه وزاره الموارد البشريه لاتحdzite بياناتها.
2.2.3. تقدم تقرير سنوي بمساهيات الوظايف التي تم تحويرها وتخفيضا خلال العام المالي
وذلك اثناء مناقشه الميزانيه العامه للدوله، بغرض تقييم ممارسه الجهات الحكوميه لهذه
الصلاحيه.
3.2.3. يكون مدير الموارد البشريه في كل جهه اداريه مسؤوليه مباشره عن اي اجراء
مخالف لم تنس عليه هذه الضوابد وذلك وفقا لما نعت عليه الماده (السادسه) من لايحه
الواجبات الوظيفيه.
٤. مع التقيد بالاجراءات والصوابط الوارده في دليل عمل اللجنه الموافق عليه بالامر السامي رقم
(22628) و تاريخ ١٣٤٩
1.4. يجوز بقرار من وزير الماليه نقل الوظايف المعتمده بين فصول وفروع الميزانيه وكذلك نقل
الوظايف داخل التشكيل الاداري الواحد للمرتبه (الحديه عشره) فما فوق، وذلك بناء علي توصيه
لجنه مشكله من مثلين من: وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه.
وكاله الميزانيه العامه
مجتمد
وزاره الماليه
18

5. وفقا للبند (سادس عشر) من المرسوم الملكي للميزانيه العامه للدوله رقم (83) وتاریخ
1445/5/26
منها وموافقه وزير الجهه للجهات المرتبطه والتابعه له او رييس الجهه المنقول اليها نقل الوظايف
المعتمده للمرتبه (العاشره) فما دون خارج الجهه، وذلك بعد التوصيه من اللجنه المشكله من متملين
من وزاره الماليه ووزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه (مع ضروره الالتزام بتزويد نسخه من القرار
الوزاري لوزاره الماليه خلال اسبوع من تاريخ صدور القرار).
6. يجوز للوزير المختص او رييس الجهه المستقله نقل الوظايف من المرتبه (العاشره) فما دون داخل
(63336) التشكيل الاداري للجهاز الواحد مع الالتزام بالضوابط والمعايير التي حددها الامر السامي رقم
و تاريخ ١٤٩/١٢/٨ ه. وهي كما يلي:
1.6. ان تكون الموافقه علي نقل الوظيفه من قبل الوزير المختص او رييس الجهه المستقله.
2.6. Alal يؤدي النقل الي الغاء مركز اشرافي قايم في الوحده الاداريه.
3.6. Alal يؤدي النقل الي ايجاد وحده اداريه جديده غير معتمده في الهيكل التنظيمي.
4.6. Alal تنقل الوظيفه المشغوله اذا كان قد ترقي عليها موظف ولم تمضي سنه علي الاقل من
تاريخ مزاولته الفعليه المستمره لاعمالها في مقرها.
5.6. ان يراعي عند النقل قواعد التصنيف ومهمات ومسؤوليات الوحده الاداريه المنقول اليها.
6.6. ان يتناسب النقل مع الاعداد والاسماء والمهمات المتعلقه بالوحده الاداريه المنقول اليها
الوظيفه.
7.6. Alal yadiq نقل الوظيفه الي انقطاع السلاسه الوظيفيه للوحده الاداريه.
8.6. تزويد وزاره الماليه بصوره من قرار النقل - عبر انظمه الوزاره الالكترونيه - لتحديث بيانات الوظيفه.
9.6. تزويد وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه بصوره من قرار النقل - عبر انظمه الوزاره
الالكترونيه- لتحديث بيانات الوظيفه.
19
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

10.6. يسجل “رقم الوظيفه” وفقا لما صدرت به الميزانيه، واذا دعت الحاجه الي تعديل الرقم يتم
ذلك بعد التسيق مع وزارتي الماليه والموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه، علي ان يتم مطابقه
ارقام جميع الوظايف المعتمده لدي الجهه مع الارقام المسجله لدي وزارتي الماليه والموارد
البشريه والتنميه الاجتماعيه، وان تقوم جميع الجهات الحكوميه التي توجد ليها وظايف غير
مسجله في نظام الوظيفه العامه (مثل وظايف برامج التشغيل وغيرها) بتوفير معلومات متكامله
عن هذه الوظايف وتسجيلها في نظام بنود علي بوابه وزاره الموارد البشريه والتنميه الاجتماعيه،
\[
\text { بناءه علي الامر السامي رقم (17053) وتاريخ } 1 4 3 8 / 4 / 1 1 \text {.
\]
د) تعليمات منح السعين للمسوي الجهات والهيات والمراكز الحكوميه
1. لا يجوز منح الجهات والهيات والمراكز الحكوميه سكتا عينيا لمنسوبها الا بموجب مستند نظامي.
2. لن يتم اعتماد البنود المخصصه لانشاء او تشغيل او صيانه المباني السكنيه لمنسوب الجهات والهيات والمراكز الحكوميه الا بعد التاكد من توفر الاداه النظاميه التي تثبت صلاحيه الجهه لمنسون العيني.
ه) اجراءات صرف مستحقات بنود تعويضات العاملين
عند القيام اجراءات صرف المستحقات الخاصه ببنود تعويضات العاملين فانه يجب مراعاه ما تضمنته (12937) قرارات للتجه الحقف والموزايا الماليه الصادره بموجب اللجنه المشكله بالامر السامي رقم (12937) وتاريخ 6/1438/3/16 ه- حول ايجاد نظام مركزي للحقوق الماليه المتعلقه بالموظفين والعاملين في الجهات الحكوميه المدنيه والعسكريه بما يسهم في بناء قاعده بيانات م-fصله لما يتم صرفه من تلك الحقف، والالتزام بتسجيل تعويضات العاملين وفقا للتصنيف الاقتصادي الصحيح وعدم تحميل البنود
مصروفات لا تتواع مع طبيعتها، ووفقا لما يلي:
1. يجب تسجيل اجمالي المبالغ المستحقه طبقا للمسيرات والخلاصه مع المبالغ المخصومه علي البنود
المختصه والموضحه بامر الصرف، مع مراجعه اجمالي الاستقطاعات الوارده بالمسيرات والخلاصه علي
الحسيات الميبيه بامر الصرف والتحقق من احتفاؤها لحساباتها الحصيه، كما يجب مراجعه صافي
المبالغ المطلوب صرفها من واقع المسيرات والخلاصه علي صافي القيمه المستخرج عنها امر دفع
او حاله بحسب الحاله. وعدم صرف الفروقات مع الرواتب الشهريه وتصرف في امر صرف مستقل
للتحقق من عدم سابقه الصرف.
2. في حاله صرف راتب لموظف واحد بموجب امر صرف وجب التحقق من عدم سابقه الصرف.
3. المبالغ التي سبق صرفها بالزياده خلال سنوات سابقه وتم تحصيلها كل اللازس الماليه فيجاب اضافتها لحساب (144121) المبالغ المسترده من مصروفات السنوات سابقه، اما المبالغ المصوفه والمصله في نفس السنه الماليه فيراعي قيدها لنفس البند بالاستبعاد بحسب التصنيف
الاقتصادي.
واداره الميزانيه
محمت
وزاره الماليه
20

٤. لا تحتسب ايام الغياب ضمن خدمه الموظف الفعليه بحسب نص الماده (١٦) من نظام التقاعد
الصادر عام ١٩٣ ه ومن ثم فانها لا تخضع لسميات التقاعد، كما يراعي ان ايام الغياب تبقي وفرا
بالبند بمعني انه يتم الخصم علي البند بعد استبعاد راتب ايام الغياب.
5. بعد التحقق من سلامه المسيرات، يتم اعداد امر الصرف بعد التاكد من صحه الحصم الجاري عليها
علي رمز التصنيف الاقتصادي والتصريف الوظيفي في ضوء ما تقضي به تعليمات هذا الكتاب.
6. مراجعه امر الدفع ومطابقه بامر الصرف، والتاكد من اثبات رقمه وتاريخه علي امر الصرف.
7. في حال توف ر صيد في حساب رواتب الجهه لدي البنك المركزي السعودي لمواقع موقوفه او
مرفوطه من خلال نظام صرف، فانه يجب ان تتم تسويه هذه المبالغ عن طريق اعدادتها لحساب
جاري وزاره الماليه بكتاب يوجه الي سعاده الوكيل المساعد لشؤون الحسابات العامه والتقارير، موضحا
فييه رقم امر الدفع والمبلغ الموقوف او المرفوض والبند المنصرف عليه امر الدفع بالاضافه الي
اضافه الاقرار بعدم استخدم امر الدفع علي نظام صرف.
8. علي الجهه الحكوميه الالتزام بالتصنيف الاقتصادي وعدم تحميل البنود مصروفات لا تتوام مع
طبيعه البند.
و) مستندات ومسوغات صرف الرواتب والاجور والبلدات والمكافات
1. الرواتب والاجور والبلدات:
1.1 تقرير بخلاصه الرواتب مصادق عليه من المختعين.
2.1. النسخه الاصليه او الالكترونيه المعتمده بموجب مصوفه الصلاحيات للمسيرات او بيانات اليه
تفصيله للرواتب المصوفه مصدقا عليها من المختعين.
3.1. في حاله الموظف المعار او المستعار او المتعاقد معه مؤقتا يرفق صوره التفاقيه لصرف اول راتب مع صوره العقد وصوره المباشره في حاله لم تكن من تاريخ توقيع العقد: وموافقه الجهه
لليعاره او الاستعاره وطلب الجهه المستعيره من الجهه التي ينتسب لها الموظف.
4.1. صوره من قرار الترقيه مع صوره من المباشره اذا كان في اداره جديده.
5.1. صوره من القرار الاداري بتوقيع الجزاء في حاله حسم جزء من الراتب كجزاء.
6.1. مطابقه الخاصه مع امر الصرف.
وزاره الماليه
مجتم
21

.2. المكافات:
1.2. اصل القرار الصادر بالتكليف بالعمل خارج وقت الدوام الرسمي معتمدا من صاحب الطلحيه
محددا به ايام العمل وعدد ساعات العمل اليويه والمهمه المطلوب القيام بها واسماء المكلفين
ومراتبهم ورواتبهم وبدل النقل المقرر لكل منهم.
2.2. تقرير بانهاء المهمه (انجاز العمل المطلوب) مصدقه عليه من الرييس المباشر او عن طريق النظام
الالكتروني.
3.2. عند الصرف يجب التحقق من صحه انتساب المكفات الصروفه لكل موظف عن العمل خارج
وقت الدوام الرسمي او ايام العطل والاعياد وفقا لما يلي:
3.2. يتم انتساب مكافاه العمل الاضافي (خارج وقت الدوام الرسمي) خلال الايام العاديه
وفق قاعده الصرف التاليه: الراتب الشهري الاساسي × عدد ايام التكليف الشهريه × عدد ساعات
التكليف اليوميه = 155 + المكافاه.
2.3.2. الضوابط المعتمده في انتساب المكافاه:
- عدد ساعات الدوام (155) ساعه شهريا.
- عدد ايام الدوام الشهري (22) يوما.
- Al يتجاز عدد ساعات التكليف خارج وقت الدوام اليومي (3,5) ساعات يوميا.
- ال تزيد المكافاه عن (50%) من الراتب الشهري الاساسي.
مع مراعاه ما ورد في نظام العمل، وبحسب الضوابط المحدده باللايحه الاداريه المعتمده
للهجات الخاضعه لقراري مجلس الوزراء رقم (59) وتاريخ 1444/1/18 ورقم (721) وتاريخ
1444/10/26
3.3.2. ويجب ان يقتصر التكليف بالعمل في ايام العطل الاسبوعيه والاعياد علي الجهات التاليه:
- مراكز الحدود.
- المطارات.
واداره الميزانيه
محمت
وزاره الماليه
22

- المواني.
- المستشفيات.
- هييه الاذاعه والتلفزيون.
- وزاره الاتصالات وتقنيه المعلومات.
- الامارات.
- الدواوين الملكيه.
- مكتب الوزاء و غيرها من الجهات التي يحدهاجمل الخدمه المدنيه.
- الجهات التي يصدر لها استثناء من المقام السامي.
- المؤسسات والهييات العامه التي تنص تنظيماتها وترتيباتها التنظيميه علي وجود لوايح اداريه
وماليه مستقله لها، احدا بالاعتبار الضوابط الوارده في قرار مجلس الوزاء رقم (337) وتاريخ
ه.1445/4/23
. 3. ما تضمنه المكافات - رمز التصنيف الاقتصادي (211113)
وTTSM المكافات عناصر المصروفات التاليه:
(211131) 1. مكافاه الموظفين المدنيين - رمز التصنيف الاقتصادي:
(211132) 2. مكافاه الموظفين العسكريين - رمز التصنيف الاقتصادي:
(211133) 3. مكافاه الموظفين بالمؤسسات والهييات العامه والصناديق - رمز التصنيف الاقتصادي:
(211134) 4. مكافاه العمال - رمز التصنيف الاقتصادي:
(211135) 5. مكافاه الوظايف الموقعه - رمز التصنيف الاقتصادي:
(211136) 6. مكافاه التشغيل المباشر - رمز التصنيف الاقتصادي:
(2111394) 7. مكافاه برنامج الكفاعات والمتعاقدين - رمز التصنيف الاقتصادي:
(211137) 8. مكافاه الوكLEه والوكLEه المساعدين - الرمز التصنيفي:
23
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

[Non-Text]
ثالثا: تعليمات عامه لنزع ملكيات العقارات واستجاراتها:
(ا) تعليمات نزع الملكيات:
لا يجوز للجهات الحكوميه الشروع في عمليه نزع ملكيه العقارات الا بعد التنسيق مع وزاره الماليه لضمان
وجود اعتماد وتكاليف للمشروع وتكاليف للنزع بالتزامن، وذلك وفقا لاحكام نظام نزع ملكيه العقارات
للمنفعه العامه ووضع اليد المقدعت علي العقار وما يصدرا بشانه من اوامر او مراسيم او قرارات، علي ان
يتم اخذها بعين العتبار في مرحله اعداد الميزانيه، ولن تتم مشاركه الهييه العامه لعقارات الدوليه في
اي اعمال متعلقه بنزع الملكيه ما لم تقم الجهه الحكوميه صاحبه المشروع بذلك.
ب) تعليمات استثمار العقارات:
مع التقيد والالتزام بما ورد في نظام استثمار الدوله لعقار والثخته التنفيذيه، ومراعاه ما ورد في
برقيه الديوان الملكي رقم (62553) وتاریخ 1442/10/29
العقارات الي بعد القيام بالتتي:
1. التنسيق مع الهييه العامه لعقارات الدوله للتاكد من عدم وجود مبان حكوميه يمكن استغلالها عوض عن الاستثمار.
2. يشترط في حال استثمار المباني ان تكون جاهزه للاستخدم، الا في حال تعذر وجود مبان مقاربه للمواصفات والمقايس المطلوبه، كما يجب ان تتم اضافه التكلفه المتوقعه لتجهيز المبني الي قيمه ايجار العقار في عمليه الطرح من المؤجر.
3. لا تقوم الهييه العامه ل摩擦ات الدوله بالشاركه في تقدير اجره المباني المستاجره الا بعد التقيد بما
ورد في الفقره (2).
رابعا: تعليمات مشروعات وبرامج الجهات الحكوميه:
تحقيقا لكفايه اعتمادات برامج ومشاريع الميزانيه الي نهايه السنه الماليه، فانه من الواجب وضع خطه
تضمن ترتيب الصرف في حدود المبالغ المعتمده والتقيد بما ورد بالمراسيم والاوار الملكيه والساميه
وقرارات مجلس الوزراء والانظمه والتعليمات الساريه ذات الصله بتنفيذ الميزانيه ومنها ما ورد في الملحق
رقم (1).
24
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

[Non-Text]
ا ( تحقيق فرص رفع كفاعه الانفاق في الاجهزه الحكوميه:
١. ان يعمل الفريق الداخلي لرفع كفاعه الانفاق المشكل بالامر السامي رقم (16380) و تاريخ 1440/3/25
في كل جهه حكوميه علي بحث فرص تحقيق كفاعه الانفاق والالتزام ببعضي تلك الفرق في ميزانيه
الجهه سواء كانت خفضا في التكاليف او الاعتمادات، والتنسيق مع هييه كفاعه الانفاق والمشروعات
الحكوميه بشانها، لتنطبيق تلك الفورات في ميزانيه الجهه، اضافه الي رفع الفريق الداخلي في الجهه
تقارير ربع سنويه بخصوص ذلك الي هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه استنادا الي الامر السامي
رقم (75492) وتاریخ 1444/11/03
2. الالتزام بما تضمنته الفقره (3) من الماده الرابعه عشره من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (128) وتاريخ 13/1440/11/1400. يشان قيام الجهات الحكوميه بالرفع الي هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه بدراسات الجدوي والتكاليف التقديريه للمشتريات والاعمال التي تتولي طرحها، وما يتعلق بها من وثايق للمنافسه ووثايق للتاهيل المسبق -ان وجد.
3. استنادا الي الماده (15) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه الفقره رقم (3)، علي الجهات الحكوميه تؤيد هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه بالبيانات التشغيليه والدراسات المطلوبه حسب الدليل الارشادي المعتمد لاششاء المنافسات المتوفر في موقعه وزاره الماليه في مركز المعرفه الماليه اثناء رفع المنافسه في منحه اعتماد من خلال الايقويه الخاصه بذلك.
4. الالتزام بالقرار الواري رقم (1409) وتاريخ 1441/4/44 ه والقرار الواري رقم (1461) و تاريخ 20/1441/4/44. وذلك فيما يخص اسلوب العمل بالاتفاقيات الاطاريه لهييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه.
5. علي جميع الجهات الحكوميه للالتزام بالشراء من خلال البوابه الالكترونيه الموحده (اعتماد) للبنود
المبرم في شانها اتفاقيه اطاريه من الجهه المختصه بالشراء الموحده ممتله في هييه كفاعه الانفاق
والمشروعات الحكوميه. وذلك تنفيذا لما تضمنه الماده (15) من نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه الصادر بالمسووم الملكي رقم (م/128) و تاريخ 1440/11/13 هي نعت علي:
1.5. لا يجوز للجهات الحكوميه تامين مشتريات او تنفيذ الاعمال الوارده في القوايم التي تعدها
الجهه المختصه بالشراء الموحد الا من خلال الاتفاقيات الاطاريه التي ابرمتها الجهه المختصه بالشراء
الموحد.
2.5. استثناء من حكم الفقره (1.5) من هذه الماده، للجهه الحكوميه - بعد موافقه الجهه المختصه بالشراء الموحد - تنفيذ الاعمال وتامين المشتريات الوارده في القوايم وفقا لاحكام نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه.
وزاره الماليه
25

[Non-Text]
قايمه التفاقات الاطاريه المبرمه
<table><tr><td>المضمون</td><td>نوع التقنيه</td><td>رقم البند الموحد</td><td>رمز التنفيذ</td></tr><tr><td>تعني بتوريد المستلزمات المكتبيه للجهات الحكوميه، وستمكن الجهات الحكوميه من شراء المنتجات عبر منصه اعتماد (سوق اعتماد الالكتروني).</td><td>المستلزمات المكتبيه</td><td>339000101</td><td>22201</td></tr><tr><td>تعني بتوريد منتجات الطاعات والمرسحات والاحبار، وستمكن هذه الاتفاقيه الاطاريه الجهات الحكوميه من طلب اجهزه الطاعات والمرسحات والاحبار عبر منصه اعتماد (سوق اعتماد الالكتروني). وتحتوي الاتفاقيه علي اكثر من 20,000 عرض مقسمه الي عشر مجموعات وتورد الي جميع مناطق المملكه.</td><td>ادوات الحاسب الالي - منتجات الطاعات والاحبار والمرسحات والاحبار</td><td>339000102</td><td>222029</td></tr><tr><td>تعني بتوريد اجهزه تقنيه المعلومات ومتتجات الاكسسوارات للجهات الحكوميه، وستثمن هذه الاتفاقيه الاطارات الجهات المعلوميات، ومتتجات الاكسسوارات عبر منصه اعتماد (سوق اعتماد الالكتروني).</td><td>ادوات الحاسب الالي - اجهزه تقنيه المعلومات ومتتجات الاكسسوارات</td><td>339000102</td><td>222029</td></tr><tr><td>تمكن الجهات الحكوميه من طلب من لاستفاده وثيقه تامين طبي للمسويع الجهه للاستفاده من خدمات شبكه التامين الطبي المشموله بالوثيقه المتعاقد عليه.</td><td> تامين طبي - الوكاله والوكله المساعدون ومن في حكمهم</td><td>339000103</td><td>2121311</td></tr><tr><td>تمكن الجهات الحكوميه من طلب اصدار وثيقه تامين طبي للمسويع الجهه للاستفاده من خدمات شبكه التامين الطبي المشموله بالوثيعه المتعاقد عليه.</td><td> تامين طبي للعاملين داخل المملكه - للمؤسسات والهييات</td><td>339000104</td><td>212132</td></tr><tr><td>تشمل ثلاث اتفاقيات اطابه لتقدم خدمات الصيانه الطبيه لاجهزه التشخيص الخاصه بشركات (جينيرال الكتروني، وسينمز،})()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()()( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )( )</td><td>صيانه الاجهزه الطبيه</td><td>339000105</td><td>22423</td><td>6</td></tr><tr><td>توعي بثامين منتجات الوفود للجهات الحكوميه من طلب برييد الوفود والحلول الذكيه للعربيه عن صنع اعتماد "سوق اعتماد اليكتروني".</td><td>توريد واثمين الوفود</td><td>339000106</td><td>221211</td><td>7</td></tr></table>
26
وزاره الماليه

[Non-Text]
<table><tr><td>المضمون</td><td>نوع الاتفاقيه</td><td>رقم البند الموحد</td><td>رمز التصنيف</td></tr><tr><td>تعني بخدمات استثمار عماله مساعده للجهات الحكوميه لمده مؤقته تتاوح بين اسبوع 3 اشهر، وتوفر المهن التاليه: مشرف، مراقب عماله، عامل تنظيف بمعدات التنظيف، عامل مساعد).</td><td>العماله المساعده</td><td>339000107</td><td>2111155</td></tr><tr><td>تمكن الجهات الحكوميه من طلب اصدار وثيقه تامين طبي للسنبويج الجهه للاستفاده من خدمات شبكه التامين الطبي المسوله بالوثيقه المتعاقد عليها.</td><td> تامين طبي للعاملين داخل المملكه - رؤساء الجامعات</td><td>339000108</td><td>212132</td></tr><tr><td>تعني بتقدم خدمات قاعات الفنادق والمقترات في مدينه الرياض، وستمكن هذه الاتفاقيه الاطاريه الجهات الحكوميه من طلب خدمات قاعات الفنادق والمقترات عبر منصه اعتماد &quot;سوق اعتماد الالكتروني&quot; . تحتوي الاتفاقيه علي اكثر من 2000 خدمه مقسمه علي ثلاث فيات متوفره في مدينه الرياض.</td><td>قاعات الفنادق والمقترات</td><td>339000109</td><td>221351</td></tr><tr><td>تعني بتوفير ادوات ومستهلكات النظافه من قبل الموردين للجهات الحكوميه عبر منصه اعتماد &quot;سوق اعتماد الالكتروني&quot; . وتحتوي 14 المتفقيه علي 1000 + متج مخصصه الي 14 مجموعه وتورد الي جميع مناطق المملكه.</td><td>ادوات ومستهلكاتالنظافه</td><td>339000110</td><td>224216</td></tr><tr><td>تعني بتوفير خدمات حرص الاصول للجهات الحكوميه. (غير ملزمه)</td><td>صر الاصول</td><td>339000111</td><td>2252</td></tr><tr><td>تعني بالحوسبه السحابه للبنيه التحتيه (laaS) وتتيح شراءها عبر منصه اعتماد &quot;سوق اعتماد اليكتروني&quot;. وتشمل فيات الخدمات المتاحه من خلال الاتفاقيه: خدمات الحوسبه، والامان، والتحزين، والتعافي من الكورات، ونقل البيانات، والنسخ التحتياحي واداره الشبكات ومراقبها وصيانتها.</td><td>استضافه الحسوبه</td><td>339000112</td><td>22137</td></tr><tr><td>تمكن هذه الاتفاقيه الاطاريه الجهات الحكوميه من طلب خدمات الدواير الرقميه عبر منصه اعتماد &quot;سوق اعتماد اليكتروني&quot;. وتندرج خدمات الاتفاقيه الاطاريه للدوات الرقميه في واحده من ثلث فيات الوصول المباشر الي Intercon- (DIA) والاتصال الداخلي (SIP) وبروتوكول بعد الحسبه (SIP).</td><td>الدواير الرقميه</td><td>339000113</td><td>221136</td></tr><tr><td>ستمكن هذه الاتفاقيه قاعه الجهات الحكوميه من طلب خدمات اليكرانب الحكومي عبر خدمه اليكرانب الحكومي في منصه اعتماد.</td><td>اليركاب الحكومي</td><td>-</td><td>-</td></tr></table>
27
وكاله الميزانيه العامه
متعدد
وزاره الماليه

[Non-Text]
ب) تعليمات المشاريع الراسماليه وطلبات التكاليف:
1. علي الجهوات الحكوميه اعداد الخطه الحسيه لمصطفه المشاريع الراسماليه وفق منهجيه هذا
كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه بالاسترشاد بالديل الخاص ابعداد المحطه الحسيه (الديل
الارشادي لاعداد المحصقه الخمسيه) بحيث يتم تحديدها بشكل ربع سنوي وان تكون المحفطه هي
المرجع الاساسي لطلب الميزانيات و الاعتمادات للمشاريع الراسماليه، علي ان شمل ما يلي:
1.1. قايمه مشاريع موحده تشمل المشاريع المدرجه في ميزانيه الجهه والMشاريع المخطط لها
والبهامح المطلوبه ضمن مبادرات برامج تحقيق رؤيه 2030 للجهه، وذلك لتحديد خط الاساس الذي
يشتمل علي حاله المشاريع ونسب الانجاز والكتاليف والتدفقات التقديريه للاتجاه من المشاريع،
اضافه الي التكلفه الاجماليه بما يشمل اجمالي التكاليف الراسماليه والنفقات التشغيليه المترتبه
سنوي.
2.1. ربط العقود القايمه بالنود الخاصه بها ضمن ميزانيه الجهه ووفق لرقم المشروع ضمن قاعده بيانات وزاره الماليه.
3.1. قايمه اولويات محفظه المشاريع ومنهجيه التقييم.
2. التاكد من مواءمه قايمه المشاريع الموصده مع سياسات واولويات واهداف واستراتيجيات
الجهه ورقيه السعوديه 2030. بالاضافه الي مواءمه المشاريع مع القطاعات ذات العلاقه واهداف
واستراتيجيات التنميه المناطقيه.
3. استكمال دراسات السعه والطلب لجميع المشاريع، سواء المشاريع الجديده او القايمه: تنفيذا للامر
السامي رقم (13003) وتاريخ 14/39/3/18 ه المتضمن في البند الثاني تطبيق خطه العرض والطلب
المتكامله بوصفها احد المستلزمات الاساسيه للموافه علي اي مشروع قبل الاعتماد والتنفيذ، بما
في ذلك المشروعات القايمه وانفاذ لقرار مجلس الوزراء رقم (147) وتاريخ 14/43/3/6 ه. القاضي
بالموافه علي اليه التعامل مع المشاريع الموصي بالتربث بها لحين استكمال دراسات العرض والطلب
المتكامله.
4. وجوب تقديم الدراسات التاليه عند طلب المشاريع الجديده:
1.4. الدراسه الاستراتيجيه للمشاريع بحيث توضح الارتباط الاستراتيجي وتكون متوايمه مع
استراتيجيات الجهه ورقيه السعوديه 2030 والخطط الوطنيه والقطاعيه والقي boutي تحدد الحاجه الي
التغيير ودراسه البدايل المحتمله.
وكاله الميزانيه العامه
متعدد
وزاره الماليه
28

2.4. الدراسه الاقتصاديه للمشروع والتي تحدد الحاجه له وفقا لدراسات السعه والطلب واثبات
الحاجه والفايده للمجتمع من خلال تحديد منافع المشروع وكيفيه قياسها، بالاضافه الي المواقع
المقترحه للمشروع وتحديد تكلفته ومزاياه قابل العوامل الاقتصاديه والاجتماعيه والتكنولوجيا
والبيييه والقانونيه، كما تحدد المخاطر المتوقعه واجراءات الحد منها، ودراسه صر تحقيق وفورات
ماليه من خلال تحسين التصاميم للمشاريع ونماذج تقدم الحدمه.
3.4. الدراسه التجاريه للمشروع التي توضح استراتيجيه الشراء التي قد تؤثر علي المشروع بالEضافه الي امكانيه وجود طرق تمويل بديله من خلال الاشتراك مع القطاع الخاص بالتنسيق مع المركز الوطني للتحصيم.
4.4. الدراسه الماليه للمشروع التي تبين معی قابليه تنفيذه بافضل الاسعار المناسبه ومقارنتها بمشاريع مشابهه قايمه لها اسعار نموذجيه.
5.4. الدراسه الاداريه لتوضيح اذا ما كانت هناك امكانيه لتنفيذ المشروع بنجاح في الوقت المحدد
وفق امكانيات الجهه.
5. تعليمات طلبات التكاليف:
علي الجهات الحكوميه ان تقدم كافه الدراسات والوثايق الجامعه الممكنه من دراسه ومراجعه
الطلب - احدا بالعتبار ما تضمنته تعليمات المشاريع الراسماليه في حال كان الطلب راسماليا - علي
ان تشمل التي:
1.5 1.5
الوطنيه والقطاعيه والتي تحدد الحاجه الي التغيير وتعزز طبيعه الطلب وتاثيره علي تحقيق المستهدات الاستراتيجيه، ونطاق ومخرات المشروع/المبادره مع تحديد الجهات ذات العلاقه احدا بالاعتبار مع مشاريع او برامج او مبادرات اضي - ان وتعداد التداول والازدواجيه في التكاليف المرسوده وتحقيق الفعاه في الانفاق. لاستهداف مشروع/مبادره يتماشي مع رؤيه السعوديه 2030 والاهداف والسياسات الاستراتيجيه للجهه/القطاع ويكون مبني علي احتياج واضح.
2.5 الدراسيه الاقتصاديه، علي ان تتضمن دراسه الجدوي لتوضيح وشرح العوايد والاثار علي جميع النواحي (الاقتصاديه والاجتماعيه...الخ). احدا بالاعتبار دراسات العرض والطلب المتكامله والبدايل التي تعالج التحدي/المشكله التي تمت دراستها والمنهجيه التي تم علي اثرها اختيار البديل الامثل. وذلك لاستهداف مشروع/مبادره مبني علي اساس احتياج واضح للطلب الحالي والتوقعات
المستقبليه بمنافع وعوايد واضحه يمكن تحفيها.
واداره الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه
29

3.5 الدراسه التجاريه، علي ان تخصص دراسه فرص التمويل البديله - ان وجدت - مع الجهات ذات العلاقه، وتحديد استراتيجيه للشراء ونوع التعاقد. وذلك لاستهداف مشروع/مبادره قابل للتطبيق مع افضل استراتيجيه شراء وتعاقد متاحه تتماشي مع احدت الاستراتيجيات الوطنيه وتحقق اعلي كفاءه ممكنه في الانفاق العام.
4.5 الدراسه الماليه، علي ان تتضمن تفصيلا شمال لكافه تكاليف البنود المطلوبه، احدا بالاعتبار ايضاح اليه انتساب وتقدير التكلفه المطلوبه والفرضيات المطريقه التي تم علي اثرها تقدير التكلفه، وتفصيل الاتزامات السابقه والحاليه (في حال كان المشروع/المبادره قايما). وذلك لاستهداف مشروع/مبادره مكتمل المعالم ومدعم بيانات واضحه وتفاصيل دقيقه ل تحقيق اعلي فايده
مقابل القيمه.
5.5. الدراسه الاداريه، علي ان تتضمن تحديد الجهات ذات العلاقه بالطلب وادوارها، وتحديد المعوقات والممكنات لتنفيذ المشروع/المبادره وخطه التنفيذ وادارته، والمخاطر المتوفعه اليه التعامل معها للحد من اثارها وخطه معالجتها، اخذا بالاعتبار التكليفات والتشريعات والاوامر الساميه المتعلقه بالطلب، لاستهداف مشروع/مبادره ينفذ وفق خطه اداريه مكمه لاتسليمه والانتهها منه بنجاب ووقف المتحدث، وتحقيق الفايده القوي بشغيله وفق الاطار الزمني المحدد له.
6. مع مراعاه الاوامر الساميه الصادره بهذا الشان، علي الجهات الحكوميه تقدمي مصر يشمل حجم التزاماتها الحاليه (المتبقي من قيمه عقود مشاريها القايمه) وبيان نسب الصرف علي هذه المشاريع خلال اخر 3 سنوات ماليه مقارنه بالليزانيات المتعده للمشاريع الراسماليه للجهات وحساب تكاليفها التشغيليه التقديريه، ومواعمه وتحديث هذه البيانات علي منصه المشروعات الوطنيه وضمان دقه البيانات وتوافقها مع البيانات المسجله علي منصه اعتماد وفقا للامر السامي رقم (74853) وتاريخ (1442/11/9 و تاريخ (64588) والامر السامي رقم (1442/12/28
7. تتم مشاركه طبقات المشاريع الراسماليه الجيده وطلبات التكاليف للجهات الحكوميه ضمن اسقفها مع وكاله الميزانيه العامه في وزاره الماليه بعد اعداد الدراسات المذكوره لكي تقوم الوكاله بمشاركه هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه بالتشاريع المطلوب دراستها بحسب الاولويه والسقف للجهات.
8. الالتزام بتعميم وزاره الماليه الصادر برقم (9314) وتاريخ 1444/3/6 ه بشان دليل الضوابط والارشادات لتقدمير ميزانيه المشاريع الانشاييه الجديده قبل اعتماد تكاليفها (دليل تقدمير التكاليف
للمشاريع الانشاييه الجديده).
30
وكاله الميزانيه العامه
متعدد
وزاره الماليه

9. علي الجهات الحكوميه بحث فرص تعزيز مشاركه القطاع الخاص في تنفيذ مشاريعها وتقدمه نتايج
ومقترحات هذه الدراسات ضمن طلبات المشاريع الجديديه.
10. علي جميع الجهات الحكوميه تسجيل كافه بيانات عقود مشاريعها الراسماليه القايمه علي منصه
المشروعات الوطنيه وربط تلك العقود بالبنود الماليه التي يتم الصرف منها والتاكد من دقه البيانات
ومواعمتها مع بيانات منصه اعتماد، علي ان يتم تحديدها بشكل ربع سنوي وفقا للامر السامي
رقم (74853) وتاریخ 12/28 (1442/12/28) والامر السامي رقم (64588) وتاریخ 14/22/18 (1442/12/28) ورقم
متابعه حاله مشروعات البنيه التحتيه علي المستوي الوطني علي منصه المشروعات الوطنيه، وعدم
استخدم اي منصه اخري لمتابعه تلك المشروعات، وان تعتمد بيانات تقدم الاعمال بالمنصه من خلال
ممثل لا تقل مرتبته عن المرتبه (الرابعه عشره) او ما يجادها وفق ما ورد في الفقره الثانيه من البند
(74482/12/28) و تاريخ 28 (74853) (تانييا) من الامر السامي رقم
11. الالتزام بالنموذج المقدم من هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه بما يخص تاسيس
وتشغيل مكاتب اداره المشروعات في الجهات العامه واتباع جميع الاجراءات والمنهجيات التي
اسستها الهييه في هذا الشان تنفيذا لما ورد في البند (رابعا) من الامر السامي رقم (48339) واتاريخ
(47007) ه، والفاضي بالتاكيد علي الجهات العامه بتنفيذ ما جاء بالامر السامي رقم (47007) واتاريخ
(4439/9/16 ه ودلك للجهات التي تتطلب مشروعاتها انشاء مكاتب اداره المشروعات لاداره
ومتابعه وتنسيق مشروعاتها.
12. الالتزام بما ورد في البند (خامسا) من الامر السامي رقم (48339) وتاريخ 14/18/15. بالا تستخدم المصحات الماليه لمكاتب اداره المشروعات الانساييه او تصميمها او الاشراف عليها في غرض غير ذلك والا يصرف منها الا حسب الخطه التي تضعها هييه كفاعه الاغق والمشروعات الحكوميه والمعتمده من مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه.
13. استيفاء متطلبات منهجيه هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه بحسب الادله الاسترشاديه لخصان حوكمه وتطبيق اجراءات البوابات المرحليه حين ادراج المشروع في الميزانيه وفق ما ورد بالامر السامي رقم (13003) وتاريخ 14.13
14. في حال وجود اي استفسار يمكن التواصل مع المختصين في هييه كفاعه الانفاق والمشروعات
.(budget.its@expro.gov.sa) : الحكوميه علي البريد الالكتروني التتي
31
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

ج) تعليمات مشاريع تقنيه المعلومات:
1. علي جميع الجهات الحكوميه تعبه نماذج المشاريع التقنيه ومشاركتها مع هييه كفاءه الانفاق
والمشروعات الحكوميه، ويتم تسليم الطلبات بعد اكتمالها بحسب التاریخ المحدد لتقديم الميزانيات
التعديريه للاجهزه الحكوميه.
2. تعبه نماذج البيانات التشغيليه لتقنيه المعلومات ومشاركتها مع الهييه بدايه العام.
3. مشاركه دراسه السعه والطلب عند طرح المنافسه لكل مشروع تقني.
4. تعبه نماذج دراسه (Business Case) (دراسات الجدوي ودراسه السلعه والطلب للمشاريع والبرامج
الجديده لميزانيه العام القادم ومشاركتها مع هييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه.
5. العمل علي طرح كراسات التشغيل والصيانه قبل سنه من انتهاه العقد الحالي استنادا الي الماده
(35) من اللايحه التنفيذيه لنظام المنافسات والمشتربات الحكوميه التي نصت علي: "علي الجهه
الحكوميه طرح اعمال الخدمات ذات التنفيذ المستمر قبل انتهاه العقد القايم بما لا يقل عن سنه".
6. علي جميع الجهات مشاركه قايمه بكل الخدمات المقدمه من الجهه سواء كانت خدمات رقميه او
تقليديه واتساب تكلفه المعامله لكل خدمه.
7. في حال حاجه هييه كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه لاي معلومات اضافيه للاستكمال
مراجعه النماذج يجب علي الجهه الرد خلال (5) ايام عمل.
8. في حال وجود اي استفسار والحصول علي النماذج يمكن التواصل مع المختصين هي هييه كفاءه
.(budget.its@expro.gov.sa) : الانفاق والمشروعات الحكوميه علي البريد الالكتروني التي
(d) تعليمات مشاريع الامن السيراني:
1. علي جميع الجهات الحكوميه تعينه نماذج مشاريع الامن السيراني وفقا للاليه المحدثه مع هييه
كفاعه الانفاق والمشروعات الحكوميه، وذلك بان يكون تقديم الطبات من خلال نظام الهابيريون.
ويتم تسليم الطلبات بعد اكتمالها بحسب التاريخ المحدد لتقديم الميزانيات التقديريه للاجهزه الحكوميه.
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه
32

2. علي جميع الجهات الحكوميه تعبيه النماذج الخاصه بطلبات مشاريع وبرامج الامن السيراني من قبل مسؤول الامن السيراني في الجهه.
3. يتم تعبيه نماذج طلبات ميزانيات مشاريع وبرامج الامن السيراني والذي يخص جميع الطلبات الخاصه بالجهه لميزانيه عام 2025م.
4. في حال حاجه الهييه لاي معلومات اضافيه لاستكمال مراجعه النماذج يجب علي الجهه الرد خلال (5) ايام عمل.
5. يتطلب تقديم جميع الوثايق الدامعه للمشاريع المطلوبه مثل استراتيجيه الامن السيراني الخاصه بالجهه وخارطه الطريق مع النماذج المطلوبه.
6. في حال وجود اي استفسار او الرغبه في الحصول علي النماذج يمكن التواصل مع المختصين
بالهييه علي البريد الالكتروني الموجود في نهايه الكتاب.
ه) تعليمات المشاريع الرقميه والتقنيه:
1. علي الجهات الحكوميه عند التخطيط للمشاريع المتعلقه بشراء او بناء البرمجييات الحكوميه، الالتزام بما ورد في قواعد تنظيم البرمجييات الحكوميه لحره ومقتوحه المصدر الصادر بقرا مجلس الوزراء رقم (14) و تاريخ 1/2 ه. و الفقرتين (د، ه).
2. علي جميع الجهات الحكوميه تامين احتياجها من خدمات الاتصالات - بحسب البنود الموضحه
ادناه - بحسب ما نص عليه نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه في منصه اعتماد:
(2211134) (الموافقه المتنقيه، 2211133) (الموافقه المتنقيه، 2211134) (الموافقه المتنقيه، 2211134) (الموافقه المتنقيه، 2211134) (الموافقه
3. علي جميع الجهات الحكوميه الغاء الارتباطات الماليه للمشاريع والبرامج والنفقات العامه علي البند
ذي الرقم (221139) باسم "نفقات اتصالات اخري" واعاده توزيع الارتباطات الماليه للبنود الصحيه
والمخصه لذلك نظاما.
33
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

4. علي جميع الجهات الحكوميه التاكد من ارتباط التصنيف الاقتصادي (GFS Code) علي البنود
بشكل صحيح، والتي تعكس طبيعه الانفاق الفعلي علي البند، مع اهميه استعدادها في حال عدم توافرها.
5. علي جميع الجهات الحكوميه الالتزام بتامين احتياجها للبنود الرقميه المبرم بشانها اتفاقيات اطاريه من الجهه المختصه بالشراء الموحد ممثله في هييه كفاءه الانفاق وال مشروعات الحكوميه وفق ما تضمنته الماده (15) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بالتعاون مع هييه الحكومه الرقميه.
6. علي جميع الجهات الحكوميه عند تقدم طلبات الميزانيه للمشاريع الرقميه والتقنيه علي نظام اعداد الميزانيه الخاصه بوزاره الماليه (هاييريون)، ايرفاق نموذجي المشاريع التشغيليه ودراسه الجدوي مع تحديد هييه الحكومه الرقميه كجوه داعمه في كل طلب. ويتم تسليم الطبات بعد احتمالها بحسب التاريخ المحدد لتقديم الميزانيات التقديريه للجهزه الحكوميه.
7. علي جميع الجهات الحكوميه التريث سواء في التخطيط للاستثمار في بناء اكز بيانات جديده، او التوسع في مراكز البيانات الحاليه، والعمل علي اعداد خطه للتحول نحو الحلول لسحابيه التزاما بقرار معالي ويزر الماليه رقم (1468) وتاريخ 11/4/2/11 ه. وعلي الجهه ان تصل علي موافقه هييه الحكومه الرقميه في حال الحاجه الي الاستثمار والتوسع في مراكز البيانات.
8. علي جميع الجهات الحكوميه الالتزام بالسياست والمعابير والادله الاسترشاديه الصادره عن هييه
الحكومه الرقميه عند تنفيذ مشاريع التحول الرقمي. بما في ذلك الالتزام بالتزامات القصاديه
الحكومه الرقميه عند تعكس طبيعه كل مشروع. (GFS Code)
و) تعليمات تفضيل المحتوي المحلي:
1. استنادا الي لتحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات العغيره والمتوسطه المحليه والشركات
المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات -الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ
(003050-44-4-205) و الي تعميم هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه (رقم 2005-4-205)
و تاريخ 1444/05/25 العقد معه التحيد قيمه العقد عاليه القيمه بان تكون تساوي او تزيد قيمتها
التقديريه علي مبلغ خمسه وعشرين مليون (25,000,000) ريال سعودي، والعمل بمتطلبات واحكام
اللايحه وفقا لذلك من خلال التنسيق المسابق مع هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه
اثناء مراحل اعداد كراسات المنافسات عاليه القيمه لوضع مستهدفات للمحتوي المطي في تلك
العقود.
34
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

2. علي الجهات الحكوميه مشاركه خطط العود والاتفاقات لمشترياتها -المخطط ابرامها خلال العام المالي 2024 م- مع هييه المحتوي المحي والمشتريات الحكوميه خلال مده اقصاها 31 يناير
2024 م، بحسب النموذج المعد لذلك من قبل الهييه.
3. الالتزام باحكام لايحه تفضيل المحتوي المحي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه والشركات
المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (245) وتاريخ
1441/3/29
وذلك عند طرح المنافسات وتنفيذها بما في ذلك الترسيه علي المتنافسين في
الاتفاقيات الاطاريه واصدار اوامر الشراهای مبرتبط بها، وكذلك عند تامين ما تحتاج اليه الجهات الصحيه
من خلال الشركه الوطنيه للشراء الموحد للادويه والاجهزه والمستلزمات الطبيه (نوبكو). وعلي الجهات
الحكوميه ارتفاع النموذج الصحيح لاليات المحتوي المطبقه علي المنافسه ضمن وثايق المنافسه.
4. التاكيد علي تطبيق الماده (الثالثه والتسعين) من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه بشان
التزام الشركات التي تقوم بالاعمال والمشتريات نيابه بتطبيق احكام نظام المنافسات والمشتريات
الحكوميه واللوايج بما فيها لايحه تفضيل المحتوي المحلي والمنشات الصغيره والمتوسطه المحليه
والشركات المدرجه في السوق الماليه في الاعمال والمشتريات
5. الالتزام بالتعميين الواريين رقم (25644) وتاريح 1442/6/14 ه. ورقم (55611) واتريج 1442/6/14 ه. واتريج (55611) واتريج (55611) واتريج (55611) واتريج (55611) واتريج (55611) واتريج (55611)
اعمال مبادرات تحقيق الرؤيه.
6. علي الجهه الحكوميه الالتزام باحكام برنامج المشاركه الاقتصاديه الصادر من هييه المحتوي المحلي والمشتريات الحكوميه، وتضمين متطلبات البرنامج في كراسات الشروط والمواصفات التي تساوي او تتجاوز قيمه الواردات بها من سلع وخدمات الحد الادني المشار له بسياسه المشاركه الاقتصاديه، مع التاكيد علي استيفاء جميع متطلبات البرنامج خلال مراحل تطبيق السياسه.
7. التاكيد علي الالتزام بالامر السامي رقم (13239) و تاريخ 1443/3/1 ه بشان قيام كل جهه حكوميه
تباشر اعمال واجراءات طرح الاعمال والمشتريات والتعاقد، بتشكيل فريق عمل داخلي لتنميه المحتوي
المحلي وفقا لما ورد في الامر السامي.
35
وكاله الميزانيه العامه
متعدد
وزاره الماليه

ز) تعليمات المشروعات الخضراء
علي الجهات الحكوميه التي لديها مشروعات خضراء (المرتبطه ببرنامج اصدارات ادوات الدين الخضراء
لحكومه المملكه العربيه السعوديه) اعداد خططها للمشروعات الخضراء وطلب الاعتمادات اللازمه لها
و تنفيذها ورفع التقارير المتعلقه بها وفق ما يلي:
1. الالتزام بحوكمه اطار التمويل الاخضر للمملكه.
2. تزويد المركز الوطني لاداره الدين بيانات المؤشرات البيييه التي تستهدفها المشاريع/المصروفات
التشغيليه، وميزانياتها، واوقات البدايه والنهايه للمشاريع المؤهله للتمويل الاخضر.
3. بعد الاصدار، يجب تزويد المركز الوطني لاداره الدين بالالمبالغ التي تم استخدامها لتمويل او اعاده
تمويل المشاريع/المصروفات المؤهله للتمويل الاخضر.
4. ترفع الجهه الحكوميه تقارير سنويه لفرق العمل في المركز الوطني لاداره الدين.
ج) تعليمات مشروعات البحث والتطوير والابتكار
1. علي جميع الجهات الحكوميه وبرامج تحقيق الرؤيه اشراك هييه تنميه البحث والطوير والابتكار عند
مناقشه وزاره الماليه للميزانيات المتعلقه بالبحث والطوير والابتكار.
2. علي الجهات الحكوميه التنسيق مع هييه تنميه البحث والطوير والابتكار في شان مراجعه
الاعتمادات والتكاليف لمشاريع وبرامج البحث والطوير والابتكار اثناء تنفيذ الميزانيه وذلك وفقا
ل-acتصاصات الهييه الوارده في الفقره (الخامسه) من الماده (الرابعه) من ترتيباتها الموافق
عليها ب قرار مجلس الوزراء رقم (508) و تاريخ 23/07/2014
خامسا: تعليمات معالجه تجاوز الاعتماد المقرره او مستحقات تخص سنوات
منتهيه او قايمه:
(1) وفقا للبند (خمس عشر) فقره (1) من الرسوم الملكي للميزانيه العامه لدوله (83) و تاريخ
1445/5/26
بصرها بها لا يتجاز نهايه الشهر الثاني من السنه الماليه (1446/1445) من المايه من مقررات
في ميزانياتها صرف هذه المستحقات، وان يشتمل الحساب الختامي للجهه الحكوميه علي تفاصيل
ما اجري. ويتولي الدولان العام للمحاسبه متابعه مدي التزام الجهات الحكوميه بما قضت به هذه
الفقره، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الاجراءات المقرره نظاما بحق الجهات المخالفه.
وزاره الماليه
محمت
وزاره الماليه
36

ب) يجب ان يشتمل الحساب الختامي للجهه الحكوميه ايضاحا يتضمن المستحقات المترتبه علي
السنوات الماليه المنتهيه التي تم سدادها مع ذكر اسباب عدم السداد بالتضليل.
(43) وفقا للبند (خامس عشر) (فقره 4) من المرسوم الملكي للميزانيه العامه لدوله (و تاريخ
1445/5/26
والمبالغ اللازمه لل有效的 البديله والMBالغ الناتجه عن الاحكام الفضاييه الصادره بحق الجهات الحكوميه
او تعديل اسعار العقود او الاتفاقيات او تمديد او نقل مشروعات بحسب الانظمه والتعليمات
الصادره بشانها.
سادسا: تعليمات التزامات التعاقديه في منصه اعتماد
(43) وفق البند (خامس عشر) (فقره 5) من المرسوم الملكي للميزانيه العامه لدوله (م/و) واتريخ 1445/5/26
علي الوزير المختص او رييس الجهه الملحقه ميزانياتها بالليزانيه العامه لدوله رفع جميع التزاماتها التعاقديه علي (منصه اعتماد، سواء كانت عقودا او تعميدات، بما في ذلك العقود والتعميدات المستثنه من نظام المنافسات والمشتريات الحكوميه، وفقا للضوابط الوارده في تعليمات تنفيذ الميزانيه العامه لدوله والتعليمات الماليه وال محاسبيه، وان يشتمل الحساب الختامي للجهه الحكوميه علي تفاصيل ما اجري، ويتولي الدولان العام للمحاسبه متابعه مدي التزام الجهات الحكوميه بما قصد به هذه الفقره، والرفع عن ذلك، لاتخاذ الاجراءات المقرره نظاما بحق الجهات المحافه.
ب) يجب ان يشتمل الحساب الختامي للجهه الحكوميه علي العقود والتعميدات التي تم دفعها علي
منصه اعتماد، كما يتم تضمين العقود والتعميدات التي لم يتم رفعها علي المنصه مع ذكر اسباب
عدم الرفع بالتفصيل.
ج) علي الجهه الحكوميه تحديث جدول الدفعات (جداول المعالم) في منصه اعتماد لجميع الالتزامات
التعاقديه بدعا من بدايه السنه الماليه، وضمان دقتها بما يتوامع خطه التنفيذ.
د) علي الجهه الحكوميه اغلاق عقودها علي منصه اعتماد بعد اكتمال تنفيذها من خلال تعبيه
النموذج المعتمد وتوقيعه خلال مده لا تتجاوز (30) يوما.
37
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه

الطابيات عامه
سابعا) تعليمات اجراء المناقلات بين التكاليف وبين الاعتمادات
(ا) تعليمات عامه
يتم التقيد بما ورد بالمراسيم والاوامر الملكيه والساميه وقرارات مجلس الوزراء والانظمه والتعليمات
الساريه ذات الصله ومنها ما ورد في الملحق رقم (1). ولا يجوز للجهه الحكوميه اجراء المناقلات من
والي البنود التي لم تحدث جداول الدفعات (جداول المعالم) للعقود المرتبطه بها الي بعد استيفاء
الفقره (ج) من (سادس) تعليمات الالتزامات التعاقديه في منصه اعتماد.
1. تتم المناقلات بين فصول وفروع واقسام الميزانيه العامه لدوله بقرار من وزير الماليه او من
ينبيه، ولوزير المختص او رييس الجهه ذات الميزانيه المستقله والملحقه ميزانياتها بالميزانيه العامه
للدوله اجراء المناقلات بين النفقات العامه واعتمادت البرامج واعتمادات المشاريع وان يكون نقل
الاعتمادات لفرض سداد المستحقات، وفق للخواب التاليه:
1.1. فيما عدها الجهات الحكوميه المرتبطه مع وزاره الماليه بنظام هاييريون، يرفق مع كل طلب اجراء مناقله بين الاعتمادات - للمناقلات التي تتم بقرار من وزير الماليه المنصوص عليها في البند (رابع عشر) من المرسوم الملكي للميزانيه العامه للدوله (م/83) وتاريخ 1445/26 - بيان افرادي يوضح المبالغ المنصرفه فعلا والمرتبط عليها والمتوقع صرفها لنهايه السنه الماليه علي النفقات المطلوب النقل بينها من واقع السجلات الرسميه، ومؤيد من الموظفين المسؤولين ومختوم بختم الاداره المختصه في الجهه صاحبه الطلب، شريطه ان يرد الطلب قبل المده المحدده في تعميم تعليمات الاقفال السنويه.
1. يجب علي كافه الجهات الحكوميه ارسال طلبات مناقلات الميزانيه (صلاحيه وزير الماليه، طلابه
الوزير المختص او رييس الجهه ذات الميزانيه المستقله والملحه ميزانياتها بالميزانيه العامه للدوله) من
خلل منصه اعتماد او نظام هابيريون، ويشمل ذلك ميزانيات برامج تحقيق الرؤيه وكافه الميزانيات الاخري،
وعلي الجهات الحكوميه مراعاه انه ان يتم استقبال اي طلبات لمناقلات الميزانيه بشكل يدوي،
حيث يمكن للجهه الحكوميه استعرض كافه طلبات مناقله الميزانيه وحالتها من خلال النظام.
ويتم اشعار الجهه الحكوميه عند الموافقه او الرفض او طلب تعديل طلب المناقله من خلال
النظام. وفي حال عدم اتمام المناقله عبر منصه اعتماد او نظام هابيرون وتمت الموافقه من
وزاره الماليه علي هذا الاستثناء، تقدم الجهه بتزويد وزاره الماليه بنسخه من كل قرار مناقله فور
صدوره، ويراعي اكتماله حسب الضوابد ادناه وشموله المعلومات اللازمه مثل (المستند، مبررات
النقل) ويكون مبينا به رقم واسم الفصل والفرع وارقام واسماء النفقات والبرامج والمشاريع التي
يخصها كما هي ظاهره بكشفوفات الميزانيه: حتي تمكن وزاره الماليه من سرعه تسجيلها ما
وكاله الميزانيه العامه
محمد
وزاره الماليه
38

3.1. في حال وجود مستحقات جاهزه للصرف للاتزامات قايمه ولا تتوفر لها اعتمادات كافيه
فيجوز للجهه الحكوميه رفع مناقله لها لسداد هذه المستحقات.
4.1. يجب علي الجهات الحكوميه الالتزام بعدم النقل من الاعتمادات المضافه لاي عنصر من عناصر ميزانيه الجهه من خارج الميزانيه.
5.1. تلتزم الجهات عند اجراء المناقلات بما يلي:
نظاما وتمت اجازه امر الصرف من قبل المراقب المالي عن طريق خدمه رفع المطلبات المتاخره
علي منصه اعتماد او غيرها من المطلبات واستكمال اجراءاتها ومسنداتها النظاميه او ل tangطيه
زياده في قيمه العقود السنويه البديله.
2.5.1
الا يترتب علي النقل التزام جديد غير معتمد بالميزانيه، او تغ

…(428,387 more chars)