tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5853 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1442-07-08 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:422077693 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 5853 لعام 1442 ه
المقامه من/ عمر علي محمد عظيمان هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه اتحاد المقاولين غير ذلك (...) 
 
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي رييسا
القاضي انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل عضوا
القاضي عبدﷲ بن عوض الشهري عضوا
 
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه الدعوي حسبما يتبين من اوراقها وبالقدر اللازم للفصل فيها الحكم في انه تقدم الي المحكمه التجاريه المدعي وكاله شايع بن مداوي بن وازع القحطاني بوكالته عن المدعي برقم 422077693 وتاريخ 8 / 7 / 1442 ه بلايحه دعوي يختصم بها المدعي عليها تتضمن في تاريخ 25/ 10/ 1438 تم التعاقد بين كل من مؤسسه عمر علي محمد عظيمان للمقاولات العامه وشركه اتحاد المقاولين حيث استاجرت الشركه المدعي عليها الاتي بيانه { عدد 1 قلاب 16 متر مكعب باجره شهريه قدرها 12,000 ريال شهريا مع السايق وعدد 3 قلاب 24متر مكعب باجره شهريه للواحد قدرها 13,000 ريال شهريا مع السايق وعدد 1 وايت ماء 18 متر مكعب باجره شهريه مبلغ 11,700ريال مع السايق وعدد 1 وايت ماء 32 متر مكعب مع السايق باجره شهريه مبلغ 13و000 ريال وعدد 3 ونش باجره شهريه 16 الف ريال مع السايق وعدد 8 سحطات اجره الواحده شهريا 10,500 ريال مع السايق وعدد 5 دينا باجره شهريه للواحده مبلغ 4000 ريال ونوع التاجير هو تاجير شهري لمنفعه هذه المعدات والقلابات والشاحنات والونشات والدينات وليس تاجير منتهي بالتمليك والاجره تحسب شهريا علي حسب ساعات العمل المنجزه وكما اشرت فان العقد بينهما بدا من تاريخ 1438/ 10/ 25 وان نشوء الحق هو من تاريخ رفضهم السداد لموكلي بعد استلامه للحواله البنكيه بتاريخ 2021/ 1/ 4 واصبح لموكلي مستحقات قدرها (2,831,570) ريال (اثنين مليون وثمن مايه واحد وثلاثون الف وخمسمايه وسبعون ريال) وصادقت عليها الشركه المدعي عليها وبعد المصادقه قامت بتسديد مبلغ (250,000) ريال (ميتان وخمسون الف ريال) لموكله بحواله بنكيه علي حسابه في البنك السعودي الفرنسي واصبح المتبقي في ذمه المدعي عليها مبلغ (2.581.570) ريال) اثنين مليون وخمسمايه واحد وثمانون الف وخمسمايه وسبعون ريال وحتي تاريخه لم يستلم موكلي المتبقي منهم رغم اخطارهم والتواصل المتكرر معهم علي ايميلاتهم الرسميه دون رد او استجابه. وخلص الي طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.581.570) (اثنين مليون وخمسمايه واحد وثمانون الف وخمسمايه وسبعين ريال) عباره عن متبقي مبلغ الاجره، هكذا جاءت لايحه الدعوي. 
وقد قيدت هذه الدعوي قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ واحيلت الي هذه الدايره بتاريخ 14 / 9/ 1442ه فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحضر ضبط الجلسات المنعقده للنظر في القضيه حيث حددت جلسه في 21 / 9 / 1442ه وفي الموعد المحدد افتتحت الجلسه عن بعد وفيها حضر المدعي اصاله عمر علي محمد عظيمان سجل مدني (…)، كما حضر وكيل المدعي عليها تركي بن مشاري المطيري بالوكاله رقم 411954091 في 14 / 11 / 1441ه ولكون الجلسه تحضيريه و للنظر في الشروط الشكليه والاختصاص عليه ولتحقق الدايره من ما نصت عليه الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وان دعواه تنحصر بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.581.570) (اثنين مليون وخمسمايه واحد وثمانون الف وخمسمايه وسبعين ريال) عباره عن متبقي مبلغ الاجره للمعدات الموضحه في الصحيفه عليه فقد افهمت الدايره المدعي وكاله ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي ثم سالت الدايره المدعي عن طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا ان طلبي كما جاء في صحيفه الدعوي وبسؤاله عن بينته وادلته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا انه قام بايداعها في المرافعه الكتابيه وقد سبق من الدايره احاله المعامله الي المرافعه الكتابيه ليقوم المدعي بتحرير الدعوي و الطلبات وبسؤال المدعي عليه عن جوابه ذكر ان رده هو الدفع بشرط التحكيم وان العقد المبرم بين الطرفين قد نص في الفقره 17 منه علي شرط التحكيم وان موكلته ترغب بتفعيل هذه الفقره وحل النزاع عن طريق هييه التحكيم حسب العقد وباطلاع الدايره علي العقد الموقع بين الطرفين تري الدايره صلاحيه القضيه للفصل بها وقفل باب المرافعه بناء علي الماده 58 من نظام المحاكم التجاريه لصلاحيه القضيه للفصل فيها ورفع الجلسه للمداوله واصدرت حكمها بناء علي ما يلي من اسباب. 
(الاسباب) 
لما كان المدعي يطالب ب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (2.581.570) (اثنين مليون وخمسمايه واحد وثمانون الف وخمسمايه وسبعين ريال) عباره عن متبقي مبلغ الاجره، وتاسيسا علي ما نصت عليه الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه علي اختصاص المحكمه التجاريه في هذا النوع من الدعاوي مما يجعل المحكمه مختصه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الشكل وحيث تبين للدايره اثناء المرافعه الي دفع المدعي عليه وكاله بوجود شرط التحكيم في العقد وبالاطلاع علي العقد المبرم بين الطرفين والمرفق في المعامله والمكون من 10 اوارق و 19 فقره وعلي الفقره 17 منه ونصها (التحكيم : ا –اتفق الفريقان علي تسويه جميع المنازعات التي قد تنشا بينهما..الخ بالطرق الوديه. ب-اذا تعذر الوصول الي تسويه وديه يحال الامر الي هييه تحكيم تتكون من ثلاثه محكمين ج-يعين كل فريق محكم عنه. د- يقوم المحكمان المعينان بتعين محكم ثالث مرجح لهما يتفقان عليه.) ا.ه، وحيث تمسك المدعي عليه وكاله بشرط التحكيم الوارد في الاتفاقيه بين الطرفين ولما نصت عليه الماده 11 من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / 34 وتاريخ 24 / 5 / 1433 ه من انه (يجب علي المحكمه التي يرفع اليها نزاع يوجد في شانه اتفاق تحكيم ان تحكم بعدم جواز نظر الدعوي اذا دفع المدعي عليه بذلك قبل اي دفاع في الدعوي) ا.ه، الامر الذي تنتهي معه الدايره لاصدار حكمها بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم وهو ما تقضي به والحكم خاضع لطرق الاعتراض حسب نظام المحاكم التجاريه في الماده التاسعه والسبعون.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره : بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم لما جاء في الاسباب وبالله التوفيق. 
عضو
انس بن ابراهيم بن عبدالعزيز المعجل
عضو
عبدﷲ بن عوض الشهري
رييس الدايره
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 5205 لعام 1442 ه
المقامه من/ عمر علي محمد عظيمان هويه وطنيه (...) 
ضد/ شركه اتحاد المقاولين غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع) 
محل الدعوي تاجير معدات.. علي المدعي عليها واستحقاق مبلغ عن ذلك بموجب مصادقه.. والمطالبه ببقيه مبلغ المصادقه.. وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان وقد اعترض المدعي بما حاصله انا لا انكر ان العقد نص علي احاله جميع المنازعات بخصوص تنفيذ وتفسير العقد الي هييه تحكيم.. والمطالبه محل الدعوي هي بمبالغ متبقيه مشغوله بها ذمه المدعي عليها والعلاقه بين الطرفين انتهت بانتهاء كافه الاعمال.. وكافه الاموال تمت المصادقه عليها.. وفي الضبط لم تنكر المدعي عليها استحقاقي، والدفع بشرط التحكيم هو من قبيل المماطله، ولا يوجد منازعه بصدد تنفيذ العقد او تفسيره، وارفاق العقد بالدعوي جاء لاستكمال شروط الدعوي لا اكثر.. اطلب نقض الحكم والقضاء مجددا باختصاص المحكمه بنظر الدعوي والزام المدعي عليها بالمبلغ محل الدعوي. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه وهي كافيه وثمن العقد جزء من تنفيذ العقد.
 
(منطوق الحكم) 
حكمت دايره الاستيناف الاولي بتاييد حكم الدايره التجاريه الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 21/ 9 / 1442ه في القضيه رقم 5853 لعام 1442ه القاضي بعدم جواز نظر الدعوي لوجود شرط التحكيم.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه