tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / arbitration_disputes

حكم رقم 4530759413 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 28 chunks

date_gregorian=2024-02-18 date_hijri=1443-12-20 document_type=ruling entity=document_number:م/34 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:34 entity=document_number:67b640f7-511e-4669-8709-066d7ae6cbdd entity=document_number:م/93 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=arbitration_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٣١٨٤٥٩ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي قدم لايحه دعوي تضمنت: جري التعاقد بين المدعي والمدعي عليه بموجب (عقد تقديم خدمات قانونيه"جعاله")، وبناء علي اتفاق التحكيم الوارد في البند رقم (٩) من العقد المؤرخ في ١٩ / ٠٧ / ١٤٣٥ه الذي ينص علي انه: (في حال نشوء اي نزاع حول هذا العقد من ناحيه تنفيذه او تفسير اي بند من بنوده، يتم اللجوء الي التحكيم بتعيين حكم واحد يتفق عليه الطرفان ويكون قراره ملزما للطرفين، او يتم اللجوء الي المحكمه المختصه)، وبما انه تم تعيين هييه تحكيم مكونه من المحكم الفرد (...)، واصدرت هييه التحكيم حكمها المؤرخ في ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه والقاضي ب"الزام المحتكم (...) سجل مدني رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٢,٩٢٠,٠٠٠) مليونان وتسع مايه وعشرون الف ريال للمحتكم ضده (...) سجل مدني رقم: (...) "ويطلب بطلان حكم التحكيم بناء علي: استنادا للماده الخمسون من نظام التحكيم الفقره (۲) : (تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف احكام الشريعه الاسلاميه، والنظام العام في المملكه، او ما اتفق عليه طرفا التحكيم) واستنادا للفقره (١ / د) من ذات الماده : (اذا استبعد حكم التحكيم تطبيق اي من القواعد النظاميه التي اتفق طرفا التحكيم علي تطبيقها علي موضوع النزاع (ومن القواعد نظام المرافعات الشرعيه والانظمه السعوديه ومنها نظام المحاماه حيث ورد في جلسه الاجراييه الاولي في تاريخ ٢٠ / ١٢ / ١٤٤٣ه في البند سابعا (يكون القانون المطبق اجراييا ما قرره نظام المرافعات الشرعيه والانظمه الاخري المرعيه في المملكه العربيه السعوديه ويكون الحكم وفق مبادي الشريعه الاسلاميه واستنادا للماده الخمسون من نظام التحكيم فقره (١ / ز) : (اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه، وبما ان الحكم خالف تلك المواد، وبما ان سلطه الدايره ممتده للنظر في مدي تطبيق الشريعه والقواعد والانظمه من عدمه والتحقق من ذلك، ولا ينال هذا التحقق مما ورد في الفقره (٤) من الماده الخمسون من نظام التحكيم التي قصرت النظر دون فحص وقايع وموضوع النزاع، فاننا نوضح اوجه المخالفه فيما يلي: ١- خالف الحكم والمحكم احكام الشريعه الاسلاميه ومنها ما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: ((البينه علي المدعي، واليمين علي من انكر))؛ قال النووي رحمه الله: (وهذا الحديث قاعده كبيره من قواعد احكام الشرع)، وقال ابن دقيق العيد رحمه الله: (وهذا الحديث اصل من اصول الاحكام، واعظم مرجع عند التنازع والخصام)، وهذا ما عليه العمل شرعا ونظاما وحيث بين موكلنا المحتكم ان لديه البينه علي دعواه من كون المحتكم ضده هو من امتنع عن اكمال العمل وانه من فسخ العقد منفردا وانه تسبب بغيابه عن الجلسات بصدور قرار الغاء ايقاف تنفيذ الشيك وشطب قضيه موكلي وان ذلك الامتناع خلل جسيم، وهذا الامتناع عن سماع البينه ونظرها خلل في الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه ومخالف لصريح الشرع وروح النظام ونصوصه، ومنها الماده الخمسون من نظام التحكيم فقره (١ / ز): (اذا لم تراع هييه التحكيم الشروط الواجب توافرها في الحكم علي نحو اثر في مضمونه)، كما ان المحكم لم يفصل في طلب سماع شهاده الشهود (مرفق شهاده الشاهدين)، ولم يسبب ذلك، وهذا خلل جسيم في الحكم يقتضي بطلانه. ٢- خالف المحكم في حكمه البند السابع من اجراءات التحكيم المتفق عليها من الاخذ بالانظمه السعوديه ومنها نظام المحاماه التي قررت طريقه الفصل في اتعاب المحاماه (اذا كانت مستحقه) في الماده السادسه والعشرون التي نصت علي ان : (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه، قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ثم حصرت اللايحه طريقه التقدير في الفقره (٢٦ / ٣) بان (يكون التقدير من اهل الخبره بامر المحكمه) كما ورد في ذات الماده الفقره (٢٦ / ٤) بانه (يلحق بالحالات التي تقوم المحكمه فيها بتقدير الاتعاب : ب. اذا تم عزل الموكل محاميه بسبب مشروع قبل انتهاء ما وكل فيه، د. اذا تخلي المحامي عما وكل فيه قبل انتهاء الدعوي بسبب مشروع) فكيف وهي غير مستحقه اصلا ولم يتم عزل الوكيل كما ان الوكيل (المحتكم ضده) هو من تخلي بدون سبب مشروع، مما يعد تعطيلا ومخالفه للماده الخمسون من نظام التحكيم الفقره (١ / د) والفقره (٢) المشار اليهما اعلاه. ٣- مخالفه الماده (۲۸) من نظام التحكيم التي نصت علي تعيين (مكان التحكيم مع مراعاه ظروف الدعوي وملايمه المكان لطرفيها) ولم تستثني الماده من الاجتماع في مكان التحكيم، الا ما ورد في عجز الماده بانه لا يخل ذلك بسلطه هييه التحكيم في ان تجتمع في اي مكان تراه مناسبا للمداوله بين اعضايها.. الخ) وهذا يدل علي ان المنظم حصر انعقاد التحكيم في (مكان)، وقد ورد في البند رابعا من اجراءات التحكيم المتفق عليها ان يكون المقر المختار لاجراء اعمال التحكيم هو شركه (...) في حي (...) ويجوز عقد الجلسات في اي مكان اخر، او عبر تقنيات الاتصال المريي والمسموع... الخ) ومع ذلك فان جميع الجلسات عقدت عن بعد برابط صوتي يرسله المحكم عبر الواتس اب (مقتصرا علي المسموع دون المريي) دون اي ضمانه للتحقق من اشخاص المتداعيين كما هو الحال مع جلسات المحاكم التي تتحقق من الحضور عبر النفاذ الوطني مما يتضح معه ان هذا الاجراء مخالف للماده المشار اليها. ٤- ان اساس الدعوي التحكيميه هي دعوي المحتكم بطلب استرداد ما دفعه للمحتكم ضده نتيجه تخليه عن الدعوي وطلب سماع البينه علي ذلك الا ان المحكم تجاوز ذلك وجعل الدعوي مقلوبه فنظر الي طلب المحتكم ضده واخذ كلامه المرسل دون النظر في بينه المدعي المحتكم وهذا خلل جسيم في الحكم يستوجب البطلان. ٥- مخالفه الحكم لنص الماده (٤٢ / ٢) من نظام التحكيم التي نصت علي انه: (يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي اسماء المحكمين، وجنسياتهم وصدر الحكم خاليا من ذكر جنسيه المحكم. ٦- مخالفه الحكم لنص الماده (٤٢) (۲) من نظام التحكيم التي نصت علي انه: (يجب ان يشتمل حكم التحكيم علي واسماء الخصوم، وعناوينهم) وقد صدر الحكم خاليا من عناوين الخصوم، وتجدون برفقه قرار محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه رقم (٣٩١٩٥٦٦١) في ٢٩ / ٠٤ / ١٤٣٩ه، المتضمن بطلان حكم التحكيم وذكر من اسبابه عدم ذكر جنسيه المحكم وعنوانه. ٧- مخالفه المحكم للماده (٤٣ / ١) من نظام التحكيم التي نصت علي ان (تسلم هييه التحكيم الي كل من طرفي التحكيم صوره طبق الاصل من حكم التحكيم خلال خمسه عشر يوما من تاريخ صدوره) وبعد مطالبته بتسليم نسخه موقعه وفق الماده ١٣ من لايحه التحكيم التنفيذيه، وبعد مضي اكثر من خمسين يوما سلم النسخه وتجدون برفقه صوره المراسله معه التي تؤكد اما عدم المامه بنظام التحكيم او عدم حياده. ٨- مخالفه المحكم للعرف وما جري عليه العمل من سعيه للصلح بعد النطق بالحكم واتصاله علي الاطراف مما هو ثابت في المراسلات مما يولد الشك في الحياد، وتردد المحكم في حكمه وعدم اطمينانه لما حكم به. ٩- مخالفه الفقره (۳) من الماده (۳۳) من نظام التحكيم بعدم توقيع محاضر الجلسات في الجلسه وتسليم الاطراف صوره منه بعد التوقيع، علما بانه جري طلب تلك المحاضر موقعه من جميع الاطراف ولا زال قايما وهييه التحكيم ممتنعه مما يدل اضافه للمخالفه علي عدم الحياد.۱۰- اقتصر منطوق الحكم علي طلب المحتكم دون غيره من الطلبات. ١١- لم يتضمن منطوق الحكم الفصل في طلب موكلنا بالرفض او القبول بالمبلغ المدعي به. ١٢- لم يتضمن منطوق الحكم الفصل في طلب المحتكم ضده فيما يخص اتعاب التحكيم. ۱۳- خالف الحكم والمحكم الفقره (۱ / ج) من الماده الثامنه والثلاثون مخالفه صريحه حيث نصت الماده علي انه (يجب ان تراعي هييه التحكيم عند الفصل في موضوع النزاع شروط العقد محل النزاع وتاخذ في الاعتبار الاعراف الجاريه في نوع المعامله والعادات المتبعه وما جري عليه التعامل بين الطرفين)، واوجه المخالفه ما يلي: ا- تضمن العقد في تمهيده ان مهام المحامي تتضمن (الترافع امام ديوان المظالم والمحكمه العامه ومحكمه التنفيذ والجهات المعنيه) وهذا ما لم يقم به المحتكم ضده. ب- تضمن البند السادس من العقد ان (يلتزم الطرف الاول ببذل العنايه والمجهود اللازم في الدفاع عن مصالح الطرف الثاني) وهذا ما خالفه المحتكم ضده حيث تخلف عن حضور جلسه هامه مع عدم المراجعه للدايره رغم سريان وكالته، وترتب علي ذلك: ١) شطب الدعوي بموجب محضر الدايره التجاريه السابعه في جلسه الاربعاء ٢٠ / ٠٢ / ١٤٣٧ه. ٢) صدور القرار في القضيه رقم (١/٦٠٤ / ق لعام ١٤٣٦ه) في تاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٣٧ه. بالغاء القرار العاجل بايقاف تنفيذ صرف الشيك رقم (٥١٨) ضد موكلي. ٣) ترك مراجعه محكمه التنفيذ والجهات المعنيه وامتنع امتناعا تماما حيث صدر نتيجه هذا الاهمال والاخلال وتخليه عن القضيه قرار حبس تنفيذي من محكمه التنفيذ برقم (٣٧١٥٥٧١٣ في ٢١ / ٠٥ / ١٤٣٧ه. تسبب بشكل مباشر في سجن موكلي اشهرا طويله، مما تنطبق عليه مخالفه الماده الثالثه والعشرون من نظام المحاماه التي نصت علي انه لا يجوز للمحامي (بدون سبب مشروع ان يتخلي عما وكل عليه قبل انتهاء الدعوي) وفسرت اللايحه التنفيذيه ذلك في الفقره (۳/ ۲۳) بما نصه (انتهاء الدعوي يكون يحكم مكتسب للقطعيه ما لم يتفقا علي غير ذلك). ٤) ترك موكلي في السجن عده اشهر دون زياره ودون متابعه رغم سريان وكالته ودون تعاون وعدم تسليم نسخه الحكم. ت- تضمن العقد انه عقد (جعاله) ولم يطبق احكام الشريعه عليه من كون الجعل علي تمام العمل، كما لم يطبق شروط العقد الوارده في البند الثالث فقره (ج) بان تدفع النسبه بعد حسم المبالغ واستلام الحكم وهو ما لم يقم به المحتكم ضده. مما يتبين معه مخالفه الحكم والمحكم للماده (۳۸) الفقره (۱/ج) من نظام التحكيم، والبند السابع من اجراءات التحكيم المتفق عليها، وتبعا لذلك مخالفه الماده الخمسون من نظام التحكيم الفقرتين (١ / د + ز) والفقره (٢) المشار اليهما اعلاه. ١٤- تم ارفاق بينات قاطعه ان المحتكم ضده تخلف عن الجلسه وارتكب خللا جسيما ترتبت عليه اضرار فادحه ولم يتم الفصل في هذه البنه ومناقشتها، ومنها: ا) القرار القضايي الصادر في القضيه رقم (١/٦٠٤/ ق) في تاريخ ١١ / ٠٣ / ١٤٣٧ه المتضمن الاشاره الي محضر جلسه يوم ٢٠ / ٠٢ / ١٤٣٧ه. وحكمت فيه الدايره التجاريه السابعه بالمحكمه الاداريه بالغاء القرار العاجل بايقاف تنفيذ صرف الشيك رقم (٥١٨) بسبب التخلف عن حضور الجلسه وعدم مراجعه احد. ب) افاده المحكمه الاداريه المؤرخه في ٢٥ / ٠٢ / ١٤٣٧ه، ان سبب شطب القضيه تخلف الوكيل عن الحضور للجلسه. ج) وكاله وشهاده الوكيل الذي اكمل متابعه القضيه والاحكام الصادره بهذا الشان ومع ذلك لم يلتفت لها المحكم واهدرها في مخالفه للمبادي القضاييه والشريعه الاسلاميه التي تاخذ بالبينه ولا تقدرها. د) صك فسخ وكاله المحتكم ضده المولد المؤرخ في ٠٥ / ٠٦ / ١٤٤٠ه الذي يثبت عدم فسخ العقد واستمرار سريان الوكاله وعدم وجود ما يمنع حضور ومتابعه المحتكم ضده. ه) اقرار المحتكم ضده الناسخ للعقد المشار اليه في مذكرته المرفوعه للمحكمه الاداريه قبل تخليه عن الدعوي في تاريخ ٠٩ / ٠١ / ١٤٣٩ه والمتضمنه ان مستحقاته هي مبلغ (۲۵۰ الف ريال) فقط وهذا في حال تمام القضيه. ز) ما سبق الاشاره اليه من كون الفسخ والتخلي عن القضيه كان باراده منفرده من المحتكم ضده المحامي (...). ويتضح مما سبق عدم خبره المحكم في اعمال التحكيم ومخالفته للشريعه الاسلاميه والانظمه المرعيه والبند السابع من اجراءات التحكيم المتفق عليها، يضاف لذلك تناقض التسبيب وركاكته ومخالفته للشرع والنظام. وعليه نطلب من اصحاب الفضيله الحكم ببطلان حكم التحكيم. وبتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ه اصدرت دايره الاستيناف الخامسه حكمها ببطلان حكم التحكيم مسببه حكمها بما نصه:"ان العقد نص في الفقره (ج) من البند الثالث علي انه:"تدفع بقيه الاتعاب المتممه للنسبه المذكوره بهذا البند بعد حسم المبالغ اعلاه عند استلام الحكم"، وبما ان حكم التحكيم قضي للمحتكم ضده - المحامي - بالنسبه الوارده في العقد مع ان المحتكم ضده - المحامي - لم يسلم المدعي الحكم؛ فان حكم التحكيم خالف ما اتفق عليه طرفا التحكيم، وبما ان الماده (٥٠) من نظام التحكيم نصت علي انه :"... ٢- تقضي المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف... ما اتفق عليه طرفا التحكيم،..."وبتاريخ ٠٩ / ٠٧ / ١٤٤٥ه قررت الدايره الخامسه بالمحكمه العليا نقض الحكم الصادر من دايره الاستيناف الخامسه بالمحكمه التجاريه بالرياض بالصك رقم (٤٤٣٠٤٤٣٦١١) وتاريخ ١٢ / ٠٦ / ١٤٤٤ه واعاده القضيه للمحكمه مصدرته؛ لتحكم فيها من جديد من غير من نظرها، مسببه قرارها بما نصه: "ان الدايره مصدره الحكم محل الاعتراض استندت في الحكم ببطلان حكم التحكيم الي ما ورد في الفقره (٢) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم من ان المحكمه المختصه التي تنظر دعوي البطلان تقضي من تلقاء نفسها ببطلان حكم التحكيم اذا تضمن ما يخالف ما اتفق عليه طرفا التحكيم، حيث خالف حكم التحكيم ما اتفق عليه طرفا التحكيم في عقد الاتعاب وذلك بان تدفع بقيه الاتعاب عند استلام الحكم، وقد قضي حكم التحكيم للمحتكم ضده ببقيه الاتعاب مع انه لم يسلم الحكم للمحتكم، وباطلاع هذه الدايره علي الاوراق استبان لها بان الدايره مصدره الحكم قد طبقت الفقره من الماده المشار اليها علي وقايع وموضوع النزاع، وليس علي اتفاق التحكيم، مخالفه بذلك ما نصت عليه الفقره (٤) من الماده (٥٠) من نظام التحكيم من ان المحكمه المختصه تنظر في دعوي البطلان في الحالات الوارده في ذات الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع، وحيث خالف الحكم محل الاعتراض ما سلف بيانه فانه يكون مشوبا بمخالفه الخطا في تطبيق النظام، ويكون مستوجبا للنقض وفق الفقره (١) من الماده (٨٨) من نظام المحاكم التجاريه."وباحاله القضيه لهذه الدايره باشرت نظرها فحددت لها جلسه بتاريخ ٢٦ / ٠٧ / ١٤٤٥ه عقدت عبر الاتصال المريي وفيها حضر الاطراف المشار اليهم، ثم جري نظر هذه القضيه، ولصلاحيتها للفصل فيها تم رفعها للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان هذه المنازعه ناشيه عن علاقه تجاريه؛ فان الاختصاص بنظر اصل هذه الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه وفق الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) بتاريخ ١٥ /٠٨ /١٤٤١ه، كما انه لما كانت هذه المنازعه ناشيه عن تطبيق نظام التحكيم السعودي فان الاختصاص ينعقد لدواير الاستيناف بالمحكمه التجاريه استنادا الي الماده الثامنه من نظام التحكيم الصادر بالمرسوم الملكي رقم م / ٣٤ وتاريخ ٢٤ /٥ /١٤٣٣ه، وبما ان المدعي يطلب بطلان حكم التحكيم الصادر بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه، وبما ان المدعي تبلغ بحكم التحكيم بتاريخ ٢٦ / ٠١ / ١٤٤٤ه، كما ان المدعي قدم دعوي البطلان بتاريخ ٢٥ / ٠٣ / ١٤٤٤ه؛ فان دعوي البطلان مقدمه خلال المده النظاميه بناء علي ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه: "ترفع دعوي بطلان حكم التحكيم من اي من طرفيه خلال الستين يوما التاليه لتاريخ ابلاغ ذلك الطرف بالحكم"، ومن ثم فان الدعوي مقبوله شكلا، اما من حيث الموضوع فبما ان ما بنيت عليه دعوي البطلان من اسباب لا تصح لان تكون سببا لبطلان الحكم التحكيمي، حيث ان جميع ما ذكر من اسباب لا تنطبق عليها الاحوال المبينه في الماده (٥٠) من نظام التحكيم، ولا تعدو ان تكون وقايع من شانها اعاده النظر في موضوع النزاع وما بني عليه الحكم التحكيمي من ادله ومستندات وما اتخذته الهييه من اجراءات، ولما كان ذلك تقصيا لسلامه ما خلصت اليه هييه التحكيم في اجتهادها الذي بينته في حكمها، وبما ان الماده (٥٠) من النظام نصت علي انه: ".... ٤- تنظر المحكمه المختصه في دعوي البطلان في الحالات المشار اليها في هذه الماده دون ان يكون لها فحص وقايع وموضوع النزاع"؛ فان الدايره تنتهي الي رفض دعوي البطلان وتاييد حكم التحكيم، وبما ان الماده (٥١) من نظام التحكيم نصت علي انه:"اذا حكمت محكمه المختصه بتاييد حكم التحكيم وجب عليها ان تامر بتنفيذه..."؛ فان الدايره تقضي – مع تاييد حكم التحكيم – بالامر بتنفيذه. منطوق الحكم: حكمت الدايره بالاتي: اولا: رفض دعوي بطلان حكم التحكيم الصادر في النزاع الناشي بين الطرفين بتاريخ ٢٥ / ٠١ / ١٤٤٤ه القاضي ب: (الزام المحتكم (...) سجل مدني رقم: (...) بدفع مبلغ وقدره (٢,٩٢٠,٠٠٠) مليونان وتسع مايه وعشرون الف ريال للمحتكم ضده (...) سجل مدني رقم: (...) ثانيا: تاييد الحكم والامر بتنفيذه، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.