tree · classes · sources · search · improve
root / labor_social / labor_law

تعديل الفقرة (ب) وحذف الفقرة (ج) من المادة الرابعة من لائحة الإعارة لعام 1422هـ

ncar · regulation · processed · 9 chunks

date_gregorian=2015-11-09 date_hijri=1437-01-27 document_type=regulation entity=document_number:34 entity=keyword:الإعارة entity=keyword:إعارة entity=keyword:موظف entity=keyword:موظفين entity=agency:وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية entity=legal_basis:cabinet_decision:34 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=amendment:true entity=summary:تضمن القرار : تعديل الفقرة (ب) وحذف الفقرة (ج) من المادة الرابعة من لائحة الإعارة لعام 1422هـ. language=ar taxonomy_l1=labor_social taxonomy_l2=labor_law validity=no-valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (34) وتاريخ 27 /1 /1437ه
ان
مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي
المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (16559) وتاريخ 22 /4 /1436ه، في شان
محضر اللجنه المشكله لدراسه موضوع ايجاد اليه وطنيه لشغل الوظايف المخصصه للمملكه
او غيرها المتاحه في المنظمات او الهييات الاقليميه او الدوليه.
وبعد الاطلاع علي الفقره
(2) من الماده (24) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/13) وتاريخ
3 /3 /1414ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه
الاعاره، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /749)

وتاريخ 4/2/
1422
ه.
وبعد الاطلاع علي قراري
مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /1182) وتاريخ 19 /6 /1427ه ورقم (1 /1886)
وتاريخ 24 /8 /1435ه.
وبعد الاطلاع علي لايحه
اللجان الحكوميه المشتركه وتنظيم اعمالها، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه
(الملغي) رقم (1 /1270) وتاريخ 21 /11 /1428ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر
رقم (718) وتاريخ 9 /11 /1436ه، المعد في هييه الخبراء بمجلس الوزراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه
اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (1926) وتاريخ 16 /11 /1436ه.
يقرر ما يلي:
اولا:

تعديل الفقره (ب) من الماده (الرابعه) من
لايحه الاعاره، الصادر بتعديلها قرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /1886)
وتاريخ 24 /8 /1435ه، لتكون بالنص الاتي:
"يصرف
للموظف المعار الي احدي المنظمات والهييات الدوليه او الاقليميه راتبه الاساسي،
بالاضافه الي ما تصرفه له الجهه التي يعار اليها".
ثانيا:

حذف الفقره (ج) من الماده (الرابعه) من لايحه
الاعاره.
ثالثا:

الموافقه علي ترتيبات ترشيح واختيار المواطنين
للعمل في المنظمات والهييات الاقليميه او الدوليه، وذلك وفقا لما ياتي:
1-
 تؤلف لجنه دايمه في وزاره
الخارجيه باسم لجنه الاعاره والعمل لدي المنظمات والهييات الاقليميه او الدوليه،
تكون مهمتها ترشيح المواطنين للعمل في تلك المنظمات والهييات، بمن فيهم الموظفون
المدنيون والعسكريون الذين ترشحهم جهاتهم للاعاره، وللجنه 
ا
ن تشكل لجانا فرعيه اذا
دعت الحاجه.
2-
 تتشكل اللجنه المنصوص عليها في
الفقره (1) من هذا البند علي النحو الاتي:
- ممثل من وزاره الحرس الوطني.

عضوا
- ممثل من وزاره الداخليه.

عضوا
- ممثل من وزاره الدفاع.

عضوا
- ممثل من وزاره التعليم.

عضوا
- ممثل من وزاره العمل.

عضوا
- ممثل من وزاره الخدمه المدنيه.

عضوا
- ممثل من وزاره الماليه.

عضوا
- ممثل من رياسه الاستخبارات العامه.

عضوا

3-
 يشترط في عضو اللجنه الا تقل
مرتبته الوظيفيه عن (الرابعه عشره) او ما يعادلها، وان يكون لديه درايه بطبيعه
العمل في المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه.
4-

تعقد اللجنه اجتماعاتها بحضور اغلبيه اعضايها، وتصدر توصياتها باغلبيه اصوات
الحاضرين.
5-
 تتولي اللجنه –في سبيل
الاستفاده من جميع الوظايف المخصصه للمملكه او غيرها، المتاحه في المنظمات
والهييات الاقليميه او الدوليه– عددا من المهمات، ومنها ما ياتي:
ا-

وضع
الضوابط والشروط الواجب توافرها في المرشحين، ووضع المعايير المتعلقه بالمفاضله
بين المستوفين منهم لشروط الترشيح للعمل في اي من تلك المنظمات والهييات، بما لا
يخل بمبدا الكفايه والجداره.
ب-

حصر
جميع الوظايف المخصصه للمملكه او غيرها المتاحه في المنظمات والهييات الاقليميه
والدوليه، والشروط والضوابط المتعلقه باي منها.
ج-
 وضع قواعد تصنيفيه للوظايف.
د-
 التعميم علي الجهات الحكوميه
بالوظايف المتاحه، وتلقي ترشيحاتهم في شانها.
ه-

الاعلان عن الوظايف المتاحه من خلال موقع الكتروني يخصص لهذا الغرض او اي وسيله
اخري تراها مناسبه.
و-

اقتراح مكافاه ماليه شهريه لكل مرشح من المواطنين من غير الموظفين المدنيين
والعسكريين تتناسب مع اهميه المنظمه او الهييه ومقر العمل ودرجه التمثيل فيها،
ورفعها الي رييس مجلس الوزراء لاعتمادها، وذلك مع مراعاه الفقره الفرعيه (ي) من
الفقره (5) من هذا البند.
ز-

تدريب المرشحين وتاهليهم.
ح-

ابداء المقترحات لتطوير عمل اللجنه ورصد الصعوبات التي تواجهها، واقتراح الحلول
للتغلب عليها، ورفعها الي وزير الخارجيه.
ط-

تطبق اللجنه في شان المرشحين من الموظفين المدنيين ممن هم علي راس العمل الاحكام
الوارده في لايحه الاعاره، وفي شان المرشحين من العسكريين ممن هم علي راس العمل
الاحكام الوارده في نظام خدمه الضباط ونظام خدمه الافراد.
ي-

الرفع لاستكمال الاجراءات النظاميه في شان المرشحين من المواطنين بمن فيهم الموظف
العام المتعاقد معه، وموظف القطاع الخاص، الي رييس مجلس الوزراء، للنظر في صدور
امر منه بالموافقه علي اختيار المرشح، وعلي المكافاه المقترحه له وفقا للفقره
الفرعيه (و) من الفقره (5) من هذا البند.
ك-

اقتراح قواعد تنظيميه لاعمال اللجنه، يعتمدها وزير الخارجيه.
6-

قيام الجهات الحكوميه غير الممثله في اللجنه –التي تمثل المملكه في اي من المنظمات
والهييات الاقليميه والدوليه– بتزويد اللجنه بالوظايف المخصصه للمملكه، وباسماء
المرشحين للاعاره.
-

تطبق علي اللجنه لايحه اللجان الحكوميه
المشتركه وتنظيم اعمالها، الصادره بقرار مجلس الخدمه المدنيه (الملغي) رقم (1 /1270)
وتاريخ 21 /11 /1428ه.
8-

لا تشمل هذه الترتيبات عمل المواطنين في المنظمات والهييات الاقليميه والدوليه
الذين يعملون عن طريق التوظيف المباشر.
9-

علي وزاره الخارجيه رفع تقرير سنوي عن نتايج اعمال اللجنه والصعوبات والمعوقات
التي تواجه عملها، والمقترحات اللازمه في شانها.

رييس
مجلس الوزراء