moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره الخامسه عشره وبناء علي القضيه رقم 4470741287 لعام 1444ه المدعي: الشركه (...) المدعي عليه: معرض (...) للسيارات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار الحكم في ان المدعيه تقدمت الي هذه المحكمه بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه والمتضمنه: طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (266,536) ميتان وسته وستون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمه شراء مركبتين من نوع (...) من المدعي عليه،الا ان المدعي عليه لم يسلم المركبتين للمدعيه، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (26.653) سته وعشرون الفا وستمايه وثلاثه وخمسون ريال سعودي. وباحاله الدعوي للدايره عقدت لنظرها جلستها التحضيريه المؤرخه بتاريخ 1444/08/07ه والمنعقده عن طريق الاتصال المريي وفيها حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)وبناء علي الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه قررت الدايره السير في الدعوي حضوريا في حق المدعي عليه، وبعد تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (90 - 244) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وبسؤال الدايره الحاضر عن محضر المصالحه في منصه تراضي؟ فاجاب بانه تم اللجوء الي منصه تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين مع الطرف الاخر وتعذر الصلح، ثم عرضت الدايره الصلح علي الحاضر وانتهاء الدعوي وديا فرفض الصلح وطلب السير في الدعوي، وبسؤال الدايره الحاضر عن الدعوي ارفق ما نصه "بموجب امر الشراء رقم: 0-SGP2002409 المؤرخ 18/07/ 2022، تعاقدت موكلتي مع المدعي عليها علي شراء عدد 2 سياره من نوع (...) بمبلغ وقدره (266,536) مايتان سته وستون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال شامل الضريبه، علي ان يتم دفع كامل المبلغ مقدم بناء عليه تلتزم المدعي عليها بتسليم السيارات لموكلتي. (مرفق1)اصدرت المدعي عليها لموكلتي الفاتوره بكامل المبلغ (مرفق2)، وقد قامت موكلتي بدفع كامل المبلغ للمدعي عليها من خلال تحويل بنكي بتاريخ 2022/08/03 (مرفق3)، الا ان المدعي عليها لم تقم بتسليم السيارات محل التعاقد او ارجاع المبلغ المدفوع من موكلتي وذلك رغم المحاولات المتكرره من موكلتي لحث المدعي عليها لارجاع المبلغ، ولكن للاسف لم نر اي استجابه فعليه من المدعي عليها. (مرفق4 انذار قانوني) اصحاب الفضيله: ان اخلال المدعي عليها بالوفاء بالتزاماتها التعاقديه ومماطلتها في ارجاع المبالغ المدفوعه من موكلتي قد سبب لموكلتي اضرار واستنادا لقوله صلي الله عليه وسلم (لا ضرر ولا ضرار) وان الضرر يزال فقد لجانا لفضيلتكم بغيه رد الحقوق لاصحابها ورفعا للضرر الذي اصاب موكلتي نتيجه هذه المماطله، رغم المطالبه المستمره له. ثانيا: - طلبات موكلتي. عليه فان موكلتي تلتمس من المحكمه الموقره بالزام المدعي عليها: ارجاع مبلغ وقدره (266,536) مايتان سته وستون الف وخمسمايه وسته وثلاثون ريال. دفع اتعاب محاماه مبلغ وقدره (26.653) سته وعشرون الف وستمايه وثلاثه وخمسون ريال" وبسؤاله عن بيناته واسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر انه يستند علي امر الشراء الصادر من موكلته والحواله البنكيه والفاتوره، ولضروره اجابه المدعي عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي. وفي جلسه 23 /08 / 1444ه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر من يمثل المدعيه بموجب الوكاله رقم (...) ولم يحضر من يمثل المدعي عليه رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسه بموجب البلاغ رقم (...)، ثم حصر الحاضر دعواه في المبلغ البالغ قدره (266,536) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريال سعودي، وباطلاع الدايره علي مرفقات الدعوي تبين فقد تبين صلاحيه هذه الدعوي للفصل فيها، وبناء عليه قررت الدايره اقفال باب المرافعه بناء علي الماده (58) من نظام المحاكم التجاريه، ثم اصدرت حكمها محمولا علي مايلي من: الاسباب: بناء علي ما تقدم ذكره ولما كان منشا هذه الدعوي متعلق بين تاجرين، الامر الذي يجعل الاختصاص بنظر الدعوي منعقد للمحاكم التجاريه استنادا علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، اما ما يتعلق بموضوع الدعوي: فان المدعيه قد حصرت دعواها بطلب الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره (266,536) ميتان وسته وستون الفا وخمس ميه وسته وثلاثون ريال سعودي، تمثل قيمه شراء مركبتين من نوع (...) من المدعي عليه، الا ان المدعي عليه لم يسلم المركبتين للمدعيه، وقدمت لاثبات دعواها ما يثبت حقيقه التعامل مع المدعي عليه وهو امر الشراء والحواله البنكيه والفاتوره، وهو ما تراه الدايره حجه علي المدعي عليه، ودليلا علي ثبوت المبلغ في حقه، قال ابن فرحون:" وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق"(تبصره الحكام لابن فرحون 1/447)، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقره (1) من الماده (29) وفق النص الاتي:" يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، وبما ان الفقره (1) من الماده (30) من نظام المحاكم التجاريه تنص علي انه: "اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك"، وقد ثبت للدايره تبلغ المدعي عليه لجلسات هذه الدعوي، الا انه -بعدم حضوره -وعدم ايداع جوابه قد اسقط حقه في الدفاع عن نفسه وحيث ثبت غيابه ؛ مما يعد قرينه علي صحه الدعوي من المدعيه ونكولا وامتناعا من المدعي عليه عن الرد علي دعوي المدعيه وكما ان العاده جرت ان من له دفع صحيح لا يتخلف عن الحضور من غير عذر، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم وفق ما ورد في منطوق حكمها وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدايره:- بالزام المدعي عليه / معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) لصاحبه / (...) هويه وطنيه رقم (...) بان يدفع للمدعيه / الشركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (266,536) مايتان وسته وستون الفا وخمسمايه وسته وثلاثون ريال سعودي؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق. رييس الدايره القضاييه (....)