moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثامنه وبناء علي القضيه رقم 439440775 لعام 1443ه المدعي: (...) (...) المدعي عليه: شركه (...) للاستثمار العقاري الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق وكيل المتداعيان الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها الشركه محل الدعوي في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (...) ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعي عليه مبلغا قدره (500,000) خمسمايه الف ريال سعودي ، وقد قام المدعي عليه بالعمل (لا نعلم تفاصيل قيامهم بالاعمال)، ولم يدفع المدعي عليه للمدعي شييا، ونشاط الشراكه الاستثمار العقاري، وقد بدات الشراكه في ١٤٤٠/٠٣/٢٧ه الموافق ٢٠١٨/١٢/٠٥م، والشركه حاليا منتهيه بسبب (انتهاء مده العقد)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٩/٢٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٥/٢٠م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:- دفع راس مال مقابل الشراكه - ارباح من الشراكه القايمه بيننا. وطالب بالزام المدعي عليه دفع مبلغ وقدره (500,000) خمسمايه الف ريالا كراس المال بالاضافه للارباح واتعاب المحاماه، وقدم سندا لطلبه عقد بتاريخ 1440/03/27ه، علي مطبوعات شركه (...) للاستثمار العقاري والمبرم بين الطرف الاول شركه (...) للاستثمار والطرف الثاني (...)، ممهورا بتوقيع كلا الطرفين وختم المدعي عليه ، وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ 1444/01/04ه، وملخصها: وبحضور المدعي وكاله وتخلف المدعي عليها او من يمثلها وفيها حصر المدعي طلبه باعاده راس المال واستند في بينته علي العقد المبرم بين الطرفين والذي يثبت في مادته الثالثه ان موكله سلم راس المال للمدعي عليها ، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه . الاسباب: لما كان النزاع الحاصل بين المدعي والمدعي عليها ناشيا عن شركه مضاربه، اندرج هذا النزاع تحت الماده رقم (16) فقره (3) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه والتي نصت علي انها (تختص المحكمه بالنظر في الاتي... منازعات الشركاء في الشركاء في شركه المضاربه) وبالتالي تندرج هذه الدعوي تحت اختصاص المحكمه التجاريه تبعا لذلك, واما عن موضوع الدعوي فان وكيل المدعيه انتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها براس مال موكلته بالاضافه لاتعاب الترافع، وبما انه ثبت للدايره استلام المدعي عليها للمبلغ المطالب به بموجب العقد المبرم بين الطرفين وسند لامر المرفق بالدعوي، وحيث ان المقرر فقها ان عقد المضاربه قايم علي الامانه بحيث ياتمن رب المال المضارب في المتاجره براس ماله، ويد المضارب علي راس المال يد امانه, والقول قوله بيمينه في الخساره والتلف ولا يضمن الا في حال التعدي او التفريط , ولانه قد تبين من وقايع الدعوي ان المدعي عليها شركه ذات مسؤوليه محدوده ونظام الشركات السعودي استنادا للماده رقم (153)، والماده رقم (154)، يمنع الشركه ذات المسؤوليه المحدوده من تحصيل الاموال واستثمارها؛ اذ لا يسوغ لشركه المسؤوليه المحدوده نظاما استثمار الاموال من العموم، وحيث ان عمل المدعي عليها مخالف للنظام؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي تضمين المدعي عليها راس مال المدعي، وعد ذلك تفريطا من المدعي عليها تتحمل تبعاته، مما تنتهي معه الدايره منطوقها ادناه، ولا ينال من ذلك ما يثار من ان الشراكه لابد من تصفيتها قبل الحكم براس المال ، لان دعوي الخساره علي فرض صحتها لا تعف المدعي عليها من المسيوليه؛ كونها مفرطه، واما مطالبه وكيل المدعي باتعاب الترافع فقد قررت الدايره تقديرها وفق ما هو ثابت في منطوقها . نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها (شركه (...) للاستثمار العقاري) سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) سجل مدني (...) مبلغا قدره (500.000) ريال لما هو موضح بالاسباب .