tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4430241017 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2022-11-06 date_hijri=1444-04-06 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5cd586b2-df01-4b57-8de2-175b24819709 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 4470189046 لعام 1444ه
المدعي:
(...)

المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه من خلال ما قدمه وكيل المدعيه في صحيفه الدعوي، وبقيد هذه الدعوي بالرقم المبين اعلاه واحالتها للدايره: افتتحت الدايره فيها جلسه تحضيريه في يوم الاثنين الموافق 06/ 04/ 1444ه، وفيها حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بتسليمه مبلغا قدره: (٤٠،٠٠٠.٠٠) اربعون الفا ريال سعودي قيمه اتعاب المحاماه للقضيه المقيده في المحكمه التجاريه برقم (٤١٠٤) وتاريخ ١٤٣٩/٠٧/٢٤ه والمنظوره لدي (العاشره)، والقضيه انتهت بحكم نصه (قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم ٤١٠٤ لعام ١٤٣٩ه القاضي بالزام المدعي عليها (...) للانشاء والتعمير رقم السجل التجاري (...) بان تدفع للمدعي (...) رقم الهويه (...) مبلغ وقدره ٣٤٢٥٠ ريال) وذلك حسب الصك رقم (١٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه، بموجب الحكم وعقد اتعاب المحاماه، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي.
الاسباب:
بناء علي الوقايع سالفه البيان، وبما ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه بمقدار ما غرمه في القضيه رقم (١٧٨٥) وتاريخ ١٤٤٢/٠٧/١٩ه، وبما ان طلب المدعي في الدعوي المشار اليها استحقاقه لمبلغ قدره (175.841)، وبما ان الخبير قرر استحقاقه لمبلغ قدره (٣٤٢٥٠) اربعه وثلاثون الفا وميتان وخمسون ريالا فقط، مما يكون معه الخلاف بين الطرفين ظاهر، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، لم تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله او معتديه او ظالمه في اداء حق المدعيه، قال الشيخ محمد بن ابراهيم -رحمه الله –: وحينيذ يتضح ان المفلوج في المخاصمه لا يلزم بذلك مطلقا، بل له حالتان: احداهما/ ان يتحقق علمه بظلمه وعدوانه فيلزم بذلك المخاصمه مع علمه بانه مبطل. الثانيه / الا يتضح علمه بظلمه في مخاصمته بل انما خاصم ظانا ان الحق معه او انه يحتمل ان يكون محقا ويحتمل خلافه، فهذ لا وجه شرعا لالزامه بتلك النفقات وبهذا يرتدع المخاصمون بالباطل عن خصوماتهم، ويامن ارباب الحقوق علي حقوقهم غالبا، ويستريح القضاه من كثير من الخصومات . الامر الذي انتهت معه الدايره الي ما جاء في منطوق حكمها، وبه تقضي. ويكون الحكم بذلك نهاييا دون اعتراض وفق الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه. كون المبلغ اقل من خمسين الف ريال.
نص الحكم:
حكمت الدايره برفض الدعوي لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.