tree · classes · sources · search · improve
root / energy_industry

قواعد عمل اللجنة الدائمة للبت في الاعتراضات المقدمة من الجهات الحكومية على طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينية وطلبات منح الرخص التعدينية

uqn_gov_sa · rules · processed · 8 chunks

date_gregorian=2023-04-17 date_hijri=1444-09-26 document_type=rules entity=format:text/html entity=document_number:634 entity=legal_basis:cabinet_decision:634 language=ar taxonomy_l1=energy_industry validity_confidence=0.0
تكون للكلمات والعبارات والمصطلحات الاتيه -اينما وردت في هذه القواعد- المعاني الموضحه امام كل منها:

النظام:

نظام الاستثمار التعديني.

اللوايح:

اللوايح التنفيذيه للنظام.

الوزاره:

وزاره الصناعه والثروه المعدنيه.

الاعتراضات:

الاعتراضات المقدمه من اي جهه حكوميه علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينيه، وطلبات منح الرخص التعدينيه علي الاراضي والمناطق المحدده في الفقره (2) من الماده (السابعه) من النظام.

اللجنه:

اللجنه الدايمه المشكله بالبند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم (634) وتاريخ 17 /10/ 1441ه، المختصه بالبت في الاعتراضات.

الرييس:

رييس اللجنه.

الجهه الحكوميه المعترضه:

اي جهه حكوميه تعترض علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه، سواء كانت ممثله في اللجنه او غير ممثله فيها.

تهدف هذه القواعد الي تنظيم عمل اللجنه عند النظر في الاعتراضات المقدمه من الجهات الحكوميه المعترضه علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه علي الاراضي والمناطق المحدده في الفقره (2) من الماده (السابعه) من النظام، والبت فيها.

تختص اللجنه بدراسه الاعتراضات علي طلبات تخصيص مناطق المجمعات التعدينيه وطلبات منح الرخص التعدينيه والبت فيها، وذلك فيما يتعلق بالاتي:

1- اراضي المرافق العامه.

2- المناطق التي تحدد -بناء علي نظام- بانها سياحيه، او اثريه، او تاريخيه، او محميات للحياه الفطريه، او المراعي والغابات والمتنزهات الوطنيه والبريه والجيولوجيه.

تكون اليه تقديم الاعتراضات علي النحو الاتي:

1- تحيل الوزاره الاعتراضات المقدمه من الجهات الحكوميه المعترضه الي اللجنه، لدراستها وفق النظام واللوايح.

2- يكون تقديم طلب الاعتراضات وفقا للنماذج المعتمده للتقديم.

3- تتضمن طلبات الاعتراضات المبررات التي تستند اليها الجهات الحكوميه المعترضه، مرافقه بها (الدراسات والمتطلبات الفنيه، بما في ذلك الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه -ان وجدت-، والقرارات الصادره في شانه المسببه للاعتراضات).

تكون مهمات اللجنه واختصاصاتها علي النحو الاتي:

1- تطلب اللجنه -بعد موافقه الرييس- من اي جهه حكوميه معلومات وبيانات ووثايق وغيرها مما تحتاج اليه للبت في طلب الاعتراض المنظور امامها خلال (30) يوما من تاريخ تقديم الاعتراض.

2- للجنه ان تطلب حضور من تري اهميه مشاركته في الاجتماع، دون ان يكون له حق التصويت.

3- تكلف اللجنه -عند الحاجه- جهات استشاريه لاعداد دراسات تدعم اتخاذ القرار المناسب.

4- تطلب اللجنه -عند الحاجه- من الجهه الحكوميه المعترضه تزويدها بما يلزم لاستكمال النظر في الاعتراض. وفي حال عدم تزويدها بما طلبت خلال (30) يوما من تاريخ الطلب، فللجنه ان تصدر قرارا مسببا برفض الاعتراض وتبلغ به الجهه الحكوميه المعترضه.

5- تراعي اللجنه -في دراستها للاعتراض والبت فيه- العوامل التنمويه، والاقتصاديه، والاجتماعيه، والبيييه، بما يحقق اهداف التنميه الاقتصاديه والاجتماعيه.

يختص الرييس بما يلي:

1- انابه احد اعضاء اللجنه لرياسه اجتماعات اللجنه في حال غيابه.

2- تسميه امين اللجنه من منسوبي الوزاره، وتحديد مهماته واجراءات عمله.

3- اصدار دليل الارشادات اللازمه لعمل اللجنه، ونماذج تقديم الاعتراضات المعتمده.

1- يحق للجهه الحكوميه المعترضه -في جميع الاحوال- التي صدر قرار برفض اعتراضها من اللجنه اعاده تقديم الاعتراض الي اللجنه في مده لا تزيد علي (30) يوما من تاريخ صدور قرار اللجنه. ويشترط لقبول اعاده تقديم الاعتراض ان تقدم معلومات ومستندات اضافيه لم يتسن لها تقديمها في الاعتراض السابق.

2- تبلغ اللجنه الجهه الحكوميه المعترضه بقرارها النهايي، ويعد قرارها باتا في الموضوع.

1- تنعقد اجتماعات اللجنه كلما دعت الحاجه الي ذلك، او بطلب من الرييس او من ينيبه، علي ان تتضمن الدعوه جدول الاعمال.

2- تعقد اجتماعات اللجنه في الوزاره، ويجوز -بقرار من الرييس- عقدها في مكان اخر داخل المملكه.

3- يشترط لصحه اجتماع اللجنه حضور اغلبيه الاعضاء علي الاقل، بمن فيهم الرييس او من ينيبه. وتصدر القرارات باغلبيه اصوات الحاضرين علي الاقل، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رييس الاجتماع.

4- لا يجوز لعضو اللجنه الامتناع عن التصويت، ولا تفويض عضو اخر بالتصويت عنه عند غيابه.

5- تثبت مداولات اللجنه وقراراتها في محاضر يوقعها رييس الاجتماع والاعضاء الحاضرون. وللعضو المعترض تسجيل اعتراضه واسبابه ضمن محضر الاجتماع.

6- للجنه -وفقا لما يقدره الرييس او من ينيبه- عقد الاجتماعات والتصويت علي القرارات عن بعد من خلال استخدام وسايل التقنيه، ويمكن ان تتخذ القرارات عن طريق التمرير علي اعضاء اللجنه، ويوقع عليها بما يفيد اطلاع جميع الاعضاء عليها، ولا يعد القرار الصادر بهذه الطريقه صحيحا ما لم يصوت عليه جميع الاعضاء، ويعرض هذا القرار علي اللجنه في اول اجتماع لاحق لاثباته في محضر الاجتماع.

7- في حال تغيب ممثل الجهه الحكوميه المعترضه عن اجتماعين متتاليين للجنه، فيجوز لها ان تصدر قرارها في الاعتراض.

8- لممثل الجهه الحكوميه المعترضه المشاركه في اجتماع اللجنه الذي سيبحث فيه موضوع الاعتراض، ويكون له حق التصويت فيه علي الموضوعات التي تخص جهته.

9- تبت اللجنه في الاعتراض خلال (30) يوما من تاريخ استكمال طلب الاعتراض، ويجوز للجنه تمديد المده لمره واحده بما لا يزيد علي (30) يوما -في حالات تقدرها- بقرار مسبب.

تكون للجنه امانه في الوزاره تتولي التنسيق والتنظيم والمسانده لاعمال اللجنه، وتسلم الاعتراضات، وتصنيفها، والتحقق من البيانات المقدمه من الجهات الحكوميه المعترضه، وعرضها علي اللجنه، وتنسيق الاجتماعات وتوثيقها، واعداد المحاضر، وتوقيع القرارات من اعضاء اللجنه ومتابعتها، وتبليغ قرارات اللجنه الي الاطراف المعنيه، وحفظ الملفات، واي مهمه اخري توكلها اللجنه اليها.