tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / tax_procedures

192168 2023 Pc

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=format:application/pdf entity=committee:اللجنة الجمركية الاستئنافية language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=tax_procedures validity_confidence=0.0
بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم CR-2024-192168 (PC-2023-192168) الصادر في الاستيناف المقيد برقم
المقدم من المتهم، في شان الدعوي رقم (124566-2022-PC) المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك،
ضد المتهم.

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده
انه في يوم الثلاثاء الموافق 2024/05/28م، اجتمعت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض بحضور كل من:
الدكتور / رييسا
الدكتور/ عضوا
الاستاذ / عضوا

وذلك للنظر في الاستيناف المقدم من / ... ، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن .... هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه
في شركه .... سجل تجاري رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ 1443/12/06ه، الصادره عن الموثق .... المرخص له
من وزاره العدل بموجب ترخيص رقم (...) ، ضد القرار الابتدايي رقم (1147-2022-CFR) ، الصادر عن اللجنه الجمركيه
الابتداييه الاولي بالرياض، القاضي منطوقه بما ياتي:
1- ادانه المستورد / ... فرع شركه .... سجل تجاري رقم (...)، حضوريا بالتهريب الجمركي.
2- الزامه بغرامه جمركيه تعادل قيمه الاصناف المخالفه مبلغا قدره (192,851) مايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وواحد وخمسون
ريال.
3- الزامه بما يعادل قيمه الاصناف المخالفه كبدل مصادره مبلغا قدره (192,851) مايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه وواحد
وخمسون ريال، ليصبح المبلغ الاجمالي المطالب به مبلغا قدره (385,702) ثلاثمايه وخمسه وثمانون الفا وسبعمايه واثنان ريال.

وحيث تم ابلاغ المستانف بالقرار محل الطعن بتاريخ 2023/04/02م، وتقدم بالطعن علي القرار بتاريخ 2023/04/13م، فان ذلك
يستتبع قبول الاستيناف شكلا لتقديمه من ذي صفه خلال المده المقرره لاجرايه بموجب ما قررته الماده (163) من نظام الجمارك
الموحد.

واما وقايع القضيه فتتلخص بورود ارساليه (...) عايده للمستورد عن طريق جمرك مطار الملك عبد العزيز الدولي بموجب بيان
الاستيراد رقم (...) وتاريخ 1438/04/13ه ، فسحت بموجب تعهد بعدم التصرف لحين اجازتها من الجهه المختصه، وبفحص العينه
من قبل هييه ... وردت الافاده بالكتاب رقم (...) وتاريخ 1442/01/20ه، المتضمنه عدم مطابقتها لعدم اكتمال المتطلبات خلال
المهله المحدده، وتمت مخاطبه المستورد الا انه لم يتجاوب، وقد اصدرت اللجنه الابتداييه قرارها علي نحو ما جاء عليه منطوقه
تاسيسا منها علي ان المستورد لم يقم باعاده الارساليه الي الساحه الجمركيه مما يفهم منه تصرفه بها خلافا لما ورد في الواده
(56) من نظام الجمارك الموحد وعليه فان تصرفه يعد تهريبا جمركيا وفقا لمقتضي الماده (142) من ذات النظام، ورتبت تطبيق
العقوبات في حق المستورد علي نحو ما جاء عليه منطوق قرارها.

وباطلاع اللجنه الجمركيه الاستينافيه علي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل الشركه المستانفه، تبين ان ملخصها قد جاء علي ذكر
ان اللجنه الابتداييه لم تقم بتكييف الواقعه تكييفا سليما عندما قضت في حكمها بالتهريب الجمركي، ذلك ان البضاعه مفسوحه بتعهد
وهناك موافقه من هييه ... ومن قبل الجمرك وقد تم تسليمها للمستورد كما انه لم يثبت لدي اللجنه قصد المستورد بالتهريب الجمركي
لانتفاء الركن المعنوي، اضافه الي ان القرار قد اخطا في عدم موافقته لقواعد العداله في تقدير البينات وتسبيب القرار، وان النتيجه
التي انتهي اليها القرار الابتدايي لابد ان تكون مستخلصه من الادله المقدمه في الدعوي فاذا كانت النتيجه غير مستخلصه من البيانات
والاسانيد التي قدمها المدعي في دعواه او كان التسبيب لا يتوافق مع سبب الدعوي فان تسبيب القرار يكون خاطيا تبعا لذلك،
واختتمت اللايحه بطلب قبول الاعتراض شكلا لتقديمه خلال المده النظاميه ونقض القرار الابتدايي المطعون عليه شكلا وموضوعا
ورد الامور لنصابها الصحيح لما ذكر من اسباب.

وقد ورد عبر النظام الالي للامانه مذكره جوابيه من الهييه بتاريخ 2023/05/31م، تضمنت ما ملخصه ان التعهد الموقع من قبل
المستورد نص في مضمونه علي عدم تصرف المستورد بالارساليه الا بعد اشعار من الجمرك يفيد باجازه فسحها، وقد تم تبيلغ
المستورد بعده خطابات علي عناوينه المسجله لدي الهييه بعدم مطابقه الارساليه وعليه اعادتها الي الجمرك وفقا للتعهد الماخوذ
عليه الا انه لم يتجاوب مما يدل علي تصرفه بالارساليه ومخالفته للتعهد السندي، وعليه فان تصرفه يعد تهريبا جمركيا وفقا لمقتضي
الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، والماده (143) في فقرتها (17) من ذات النظام، كما انه بالرجوع الي كتاب هييه ... ذي
الرقم (...) وتاريخ 1442/01/20ه، المتضمن عدم المطابقه لعدم اكتمال المتطلبات خلال المهله المحدده يتضح بان المخالفه فنيه
تمس صحه وسلامه المستهلك، اضافه الي توافر اركان جريمه التهريب الجمركي في حق المستورد وذلك لقيامه بالتصرف بالارساليه

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 1 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-192168) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-192168)

الغير مجاز فسحها مخالفا بذلك التعهد السندي الماخوذ عليه ومحاوله ادخاله لبضايع مقيد دخولها الي البلاد، واختتمت المذكره بطلب رفض الاستيناف المقدم من ... فرع شركه ... وتاييد القرار الابتدايي بكل ما قضي به.

وفي يوم الاربعاء الموافق 2024/05/01م، عقدت اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض جلستها للنظر في الاستيناف المقدم من صاحب الشان، علي القرار رقم (1147-2022-CFR)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض، وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والاستيناف المقدم من قبل المستانف عليه تبين للجنه ان القضيه قد اصبحت جاهزه للبت فيها بحالتها تلك بعد احاطه اللجنه بوقايع القضيه وكفايه ما تم تقديمه لتكوين قناعتها والفصل فيها في ضوء ما كان الاستيناف قايما عليه من اسباب وما كان عليه جواب الهييه حياله.

وحيث انه لا تثريب علي الجهه الناظره للاستيناف الاخذ باسباب القرار محل الاستيناف دون اضافه متي ما رات ان في هذه الاسباب ما يغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها محمولا علي اسبابه ما يفيد بانها لم تجد فيما وجه اليه من مطاعن ما يستحق الرد عليه باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولا ينال من ذلك ما دفع به المستانف من ان القرار الابتدايي قد صدر غيابيا في حق المستورد، ذلك انه من الثابت من اوراق الدعوي ان المستورد قد ثبت تبلغه بالحضور الي الجلسه وفقا لنظام (حياد) والانظمه المتبعه في التبليغ لدي الامانه، واما ما يدفع به المستانف من ان القرار لم يكيف الواقعه تكييفا صحيحا فمردود، لانه من المتقرر في قواعد التقاضي ان للجهه الناظره للدعوي سلطه واسعه في تقدير الوقايع واعطايها الوصف المستحق لها في ضوء ما تستقر عليه قناعتها وما تكون عليه حال الادله والقراين المستنتجه منها والاعتماد عليها واتخاذها اساسا لقضايها ما دامت الاوراق المتعلقه بها ضمن ملف الدعوي لا تعارض ما تم استخلاصه واستقرت عليه عقيدتها وقناعتها للفصل في النزاع وان يكون استنباطها سليما وسايغا ومؤديا الي النتيجه التي انتهت اليها خصوصا وان ما يدعيه المستانف بالزعم بانه لا يوجد تهريب اصلا لوجود موافقه من هييه ... لا يتفق مع الواقع لان المستند المرفوع رفق استينافه ( موافقه هييه ...) الذي يدعي به للاحتجاج بعدم وجود التهريب اصلا لا يوجد به ما يفيد انه يخص الارساليه محل الاشكال وانه يتعلق بالمستورد نفسه فضلا عن انه مؤرخ بتاريخ لاحق لورود الارساليه حيث ان ورودها كان بتاريخ 13-04-1438ه، والمستند المقدم كان بتاريخ 26-10-1439ه، واما ما يثيره المستانف من دفع من ان القرار اخطا في عدم موافقته لقواعد العداله في تقدير البينات وتسبيب القرار فمردود؛ بالنظر الي ان القرار قد اثبت الواقعه المليه التي بني عليها اقتراف المستورد لجرم التهريب الجمركي لتصرفه بالارساليه قبل الاذن له بذلك، خاصه وان المتقرر ان الجهه الناظره للدعوي تستخلص من العناصر المطروحه امامها وما يتضمنه ملف الدعوي الصوره الصحيحه لواقعه الدعوي حسبما يؤدي اليه اقتناعها وان تطرح ما يخالفها من صور اخري ما دام استخلاصها سايغا مستندا الي ادله مقبوله في العقل والمنطق ولها اصلها في الاوراق، وبالتالي فان ما يثيره المستانف من دفوع في هذا الصدد بتخطيه تصور الجهه الناظره للدعوي الواقعه وتحصيلها وفي تقديرها لما استدلت به علي وقوع التهريب بالجمركي بمقوله عدم مراعاه قواعد العداله وتقدير البينات وتسبيب القرار يمثل في واقعه منازعه في حق الجهه الناظره للدعوي في سلطتها لتقدير الدليل وحقها في استخلاص صوره الواقعه كما ارتسمت في وجدانها، بعدما اثبت القرار الوقايع والدلايل الذي ثبت معها تصرف المستورد بالارساليه خلافا لاحكام المنع والتقييد بما يتشكل به جرم التهريب الجمركي علي نحو ما قررته الماده (142) من نظام الجمارك الموحد، و اما ما يدفع به المستانف من ان الركن المعنوي غير متحقق حيث لم يتم استظهار القصد فمردود؛ ذلك ان القصد من الامور الموضوعيه التي تستقل الجهه الناظره للدعوي بتقديرها مادام ان مسلكها في تحقيق ذلك قد جاء سايغا تؤدي اليه ظروف الواقعه وقراين الاحوال فيها ولا تعارضه، وان ما اثبتته تلك الجهه من مظاهر وامارات يكون كافيا بذاته للكشف عن تلك النيه وذلك القصد وتشهد بقيامه دون ان يلزم من ذلك الحديث منها عن القصد الجنايي صراحه واستقلالا لكي تشهد بوجود ذلك القصد سيما وان القصد بجرم التهريب الجمركي قصد من نوع خاص، بالنظر الي ان المعامله الجمركيه المرتبطه بانهاء اجراءات ادخال الارساليه الي البلاد تستوجب من جانب المستورد استحضار مراعاه الواجب العام الذي يستلزمه النظام الجمركي في حق المستورد عند تعامله مع الارساليه الوارده والمتجسد في الامتثال لكل ما يستوجبه النظام الجمركي وغيره من الانظمه المتعلق بها امر فسح الارساليه وذلك بلزوم عدم التصرف بها باي شكل كان الا بعد اجازتها والاذن له بالتصرف بها ، فيكون انتهاك المستورد لذلك الواجب بتصرفه بالارساليه دون اكتراث منه لامر الاذن بدخولها للبلاد مشكلا لسلوك مخالف لذلك الواجب العام المفترض فيه كذلك انه مما هو معلوم بالضروره لديه مما لا ينتفي معه صحه عزو جرم التهريب الجمركي في حقه فيكون دفعه بعدم وجود القصد باتيان الفعل المجرم حريا بالالتفات عنه، ولما كانت اسباب القرار محل الاستيناف كافيه لحمل قضايه الامر الذي يتعين معه تقرير عدم تاثير الدفوع المقدمه علي نتيجه القرار مما يكون معه الاستيناف بلا سند يؤيده متعينا رفضه، وحيث كان الثابت من خلال الاوراق ان قيمه الاصناف المخالفه مبلغا قدره (128389) ريال سعودي، فان ذلك يقتضي تعديل مبلغ بدل المصادره، كما ان اللجنه الاستينافيه لاحظت ان اللجنه مصدره القرار قد قضت باحتساب الغرامه الجمركيه علي المستورد بتطبيق الفقره (4) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد وهي الفقره التي تنطبق علي البضايع الممنوعه وحيث ان البضاعه الوارده ليست في جنسها وطبيعتها ممنوعه وانما جاء منع ادخالها لعدم موافقتها بعض المواصفات المطلوبه وهو ما يؤكده الطلب من المستورد باحضار الارساليه للساحه الجمركيه لاعاده تصديرها، مما يتقرر معه لدي هذه اللجنه تطبيق الفقره (2) من الماده (145) من نظام الجمارك الموحد خلافا لما قضي به القرار الابتدايي، مما تخلص معه هذه اللجنه الي احتساب مبلغ الغرامه الجمركيه بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه واضافته الي مبلغ بدل المصادره علي نحو ما سيرد في المنطوق، وعليه خلصت اللجنه الاستينافيه الي تقرير ما ياتي:

الرقم المجاني : 8001220000
صفحه 2 من 3
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa

بسم الله الرحمن الرحيم
اللجنه الجمركيه الاستينافيه بالرياض

قرار رقم (CR-2024-192168) الصادر في الاستيناف المقيد برقم (PC-2023-192168)

المنطوق
1- قبول الاستيناف شكلا، المقدم من/... فرع شركه.... سجل تجاري رقم (...)، ضد القرار الابتدايي رقم (CFR-2022-1147)، الصادر عن اللجنه الجمركيه الابتداييه الاولي بالرياض.
2- وفي الموضوع رفضه، وتاييد القرار الابتدايي فيما قضي به من ادانه المستورد بالتهريب الجمركي، مع تعديل قيمه بدل المصدره المحكوم بها والغرامه الجمركيه لتكون بمقدار مثلي الرسوم الجمركيه وليصبح مجموع المبلغ المطالب به المستورد مبلغا قدره (141,227) مايه وواحد واربعون الفا ومايتان وسبعه وعشرون ريالا، وذلك للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار.

اعضاء اللجنه
الدكتور / ...
رييس اللجنه
الدكتور / ...
الاستاذ / ...

صفحه 3 من 3
الرقم المجاني : 8001220000
الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa