moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧١٣٣٢٨٢٣ لعام ١٤٤٥ه المدعي: شركه (...) المدعي عليه: شركه (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لنظرها، وللبت فيها وذلك بتقدم وكيله المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام، ذكرت فيها: انه بتاريخ١٤٤٥/٠٤/١٦ه الموافق ٣١/١٠/٢٠٢٣م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه)، بثمن اجمالي قدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، وان يكون تسليم المبلغ علي دفعه واحده بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٥ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٤م بمبلغ قدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريال سعودي وتسعه واربعون هلله، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٥ه الموافق ٣١/٠١/٢٠٢٤م -تقريبا-,، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مطابقه الرصيد). وطلبت الزام المدعي عليها بدفع مبلغ وقدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله. وقدمت سندا لطلبها: ١- محرر عادي عباره عن مطابقه رصيد بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٣١م بمبلغ وقدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله والممهور بختم المدعي عليها الذي يحملها بيانتها الوارده في صحيفه الدعوي وتوقيعها. ثم عقدت الدايره جلسه بتاريخ ١٤٤٥/١١/٢٠ه، وفيها حضر ممثل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه وعن البينه؛ احال الي ما ورد اعلاه، واكتفت بما تم تقديمه، ثم قررت الدايره بعد دراسه القضيه قفل باب المرافعه، والنطق بالحكم. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، وبما ان وكيله المدعيه حصرت طلب موكلتها في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله، وذلك لقاء توريد موكلتها مواد غذاييه للمدعي عليها. وتمثلت بينتها في مطابقه الرصيد بمبلغ المطالبه والممهوره بختم وتوقيع المدعي عليها، وبما ان ذلك المستند يعد سندا للمدعيه فيما تطالب به، وحجه علي المدعي عليها فيما تطالب به، وبينه موكصله للدايره فيما تحكم به، وذلك استنادا الي ما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ه، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، ,قال ابن فرحون - رحمه الله: وان قال لفلان عندي او قبلي كذا وكذا بخط يده قضي عليه؛ لانه خرج مخرج الاقرار بالحقوق . (تبصره الحكام لابن فرحون ١/٤٤٧)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها، وحيث ان الاصل عدم السداد، لان الاصل في الامور العارضه العدم، والسداد عارض والاصل عدمه، لا سيما وان المدعي عليها تبلغت بحضور الجلسات، وتخلفت عن الحضور دون عذر مقبول، واسقطت حقها في الدفاع عن نفسها الامر الذي تعتبره الدايره قرينه مؤكده علي صحه المستندات المقدمه من وكيل المدعيه، وتركا من المدعي عليها لحقها في الدفع بما ينال من دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر بخلاف ذلك لما اضاعت المدعي عليها فرصه الدفاع عن نفسها، وبما ان الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، واستنادا الي الماده (٣٠/١) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ونصها: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك) واستنادا الي الفقره الثانيه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات ونصها: (اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك …)، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد في المنطوق، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه/شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره (١١٧,٨٥٠.٤٩) مايه وسبعه عشر الفا وثمانمايه وخمسون ريالا وتسعه واربعون هلله. وذلك لما هو مبين في الاسباب، وبالله التوفيق.