tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 1236 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-06-20 date_hijri=1440-03-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/93 entity=document_number:8ae0ee5f-946e-48ff-840d-96eb3bd7f5bf language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 1236 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري (...) 
ضد/ (...) للمنتجات الغذاييه سجل تجاري (...) 
القاضي (...) رييسا
(الوقايع) 
تتحصل وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي وكاله الي المحكمه التجاريه بالدمام بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها، تتلخص في طلبه الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.800) سته الف وثمانمايه ريال تمثل قيمه مواد بلاستيكيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، مستندا في دعواه علي الفاتوره المؤرخه في 10/12/2016م، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد نفقات التقاضي وهي مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، قيدت القضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت الي هذه الدايره، وفي سبيل نظرها حددت لها جلسه 11/7/1442ه، وفيها تبين عدم حضور من يمثل المدعيه مع تبلغها بموعد هذه الجلسه، وعليه قررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وفي جلسه 30/8/1442ه، حضر/ (...)، هويه وطنيه (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 5/3/1440ه، وحضر/ (...)، هويه وطنيه رقم:(...)، بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله رقم: (...) وتاريخ 21/5/1442ه، وبناء علي ما ورد في الماده 90 من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه، وبعرض الصلح علي الطرفين، افاد وكيل المدعيه بانه حاول الصلح مع المدعي عليها لكن لم تستجب، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن دعواه فاحال علي لايحه الدعوي، والتي يطلب فيها الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.800) سته الف وثمانمايه ريال تمثل قيمه مواد بلاستيكيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، ويطلب الزام المدعي عليها بسداد نفقات التقاضي وهي مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها افاد بانه لم يطلع علي الدعوي الا قبل الجلسه بقليل حيث ان موكلته لم تتبلغ بموعد القضيه الا في هذا اليوم، عليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الكترونيا، قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تلخصت في: (تود موكلتي ان توضح لفضيلتكم ان المنتجات التي وردتها المدعيه وصلت تالفه وغير صالحه للاستعمال وقد تم ارسال ثلاثه ايميلات الي المدعي في الايام 18-19-20 في الشهر الخامس من عام 2020 موضح فيه ان المنتجات تالفه وغير صالحه للاستعمال وفيه طلب رجوع المدعيه الي موكلتي لاستلام المنتجات، ولم يتم الرد علي الايميلات او ارسال مندوب من المدعيه لاستلام المنتجات التالفه) ، وفي جلسه هذا اليوم حضر طرفي الدعوي وكاله، وتشير الدايره الي اطلاعها الي ما قدمه الطرفين في المذكرات الالكترونيه، ونظرا لتهيي القضيه للفصل فيها قررت الدايره اقفال باب المرافعه ، ورفع الجلسه لاصدار الحكم 
(الاسباب) 
وبعد سماع الدعوي والاجابه، والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان دعوي المدعي وكاله تنحصر في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (6.800) سته الف وثمانمايه ريال تمثل قيمه مواد بلاستيكيه قامت موكلته بتوريدها للمدعي عليها ولم تقم المدعي عليها بسداد ثمنها، والزامها بدفع مبلغ قدره (10.000) عشره الاف ريال كاتعاب للمحاماه، وبالنظر للاختصاص النوعي لهذا النزاع، فانه لما كان القضاء التجاري يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، ولان التعامل بين المدعي والمدعي عليها هو عقد توريد مياه والذي يعد من الاعمال التجاريه فان الاختصاص النوعي لهذه الدعوي ينعقد لهذه المحكمه استنادا للفقرتين (1-2) من الماده السادسه عشر من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/8/1441ه، وبالدخول في موضوع الدعوي فان المدعي استند في دعواه علي الفاتوره المحرره علي مطبوعات موكلته والمؤرخه في 10/12/2016م، والممهوره بتوقيع استلام، وهو الذي اقر فيه وكيل المدعي عليها، ولكن دفع بان البضاعه المورده تالفه، وبتامل الدايره لدفع المدعي عليها بانها معيبه والتي يستند فيها الي ايميلات صادره من موكلته بتاريخ 18-19-20 في الشهر الخامس من عام 2020، وهو الامر الذي لا تقبل به الدايره، اذ ان التوريد في تاريخ 10/12/2016م، وسكوت المدعي عليها طوال هذه المده التي تتجاوز (4) سنوات قرينه علي رضاها بما تم توريدها اليها، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه في ذمه المدعي عليها، واما طلب المدعي وكاله بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه فان الحكم باستحقاق صاحب الحق للنفقات التي غرمها لاجل الدعوي انما يكون حال ثبوت مماطله من تعلق الحق بذمته وامتنع عن الوفاء به، وشرط الزام المماطل في اداء الحق بهذه النفقات ان يكون غرمها علي وجه معتاد، كما نص علي ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه -رحمه ﷲ- في الاختيارات اذ قال: "ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد"، وقال الامام المرداوي –رحمه ﷲ– في الانصاف: "لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل"، وحيث ان المدعي عليها قد امتنعت عن سداد قيمه التوريد مما اضطر المدعيه الي اللجوء الي المحكمه لانتزاع حقها من المدعي عليها، فان المدعيه مستحقه لهذا الطلب، ولكن الدايره تذهب الي ان قيمه اتعاب المحاماه المطالب فيها مبالغ فيه، حيث ان القضيه ليست معقده، كما انه لم يبذل فيها مزيد جهد، وبما للدايره من سلطه تقديريه فهي تنتهي الي استحقاق المدعيه لمبلغ قدره (1.360) الف وثلاثمايه وستون ريالا فقط، كاتعاب للمحاماه والتقاضي، وهو ما يمثل ما نسبته (20%) تقريبا من المبلغ المحكوم فيه، ويعد هذا الحكم قطعيا وغير قابل للاعتراض بموجب الماده (185) من نظام المرافعات الشرعيه، وبموجب قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم: (2/19/41) وتاريخ 25/10/1441ه.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ (...) للمنتجات الغذاييه سجل تجاري رقم : (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) سجل تجاري رقم : (...) مبلغا قدره (8.160) ثمانيه الاف ومايه وستون ريالا، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.