tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / contract_disputes

حكم رقم 14615 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 13 chunks

date_gregorian=2021-08-25 date_hijri=1435-01-22 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:3b0e3070-df57-48ac-8e96-95249b09a585 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=contract_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه العاشره وبناء علي القضيه رقم 14615 لعام 1440 ه
المقامه من/ محمد بن سعد فاضل العمري هويه وطنيه (...)
ضد/ صالح عبد الرحمن عبد ﷲ الملوحي هويه وطنيه (...)
القاضي محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل رييسا
القاضي عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني عضوا
القاضي عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان عضوا
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي بان المدعي : محمد بن سعد فاضل العمري تقدم بطلب اعاده التماس نظر للحكم الصادر من الدايره بتاريخ 1442/5/7 برفض الدعوي بحسب وقايع واسباب تلك الدعوي، وبعد ان احيل الطلب للدايره ونظرت الالتماس المقدم من المدعي والمتضمن وجود ورقه جديده من مصنع اسمنت اليمامه والتي ثتبت -بحد قول المدعي- تنازله عن العقد لصالح المدعي عليه وثبوت استحقاقه لمبلغ 13 مليون ريال، وعقدت له جلسه بتاريخ 1442/7/27 ه وفيها استمعت لطلب المدعي وعرضت ماقدم علي وكيل المدعي عليه، وطلب مهله للرد، وفي الجلسه المنعقده بتاريخ 1442/8/5ه حضر المدعي اصاله والمدعي عليه وكاله، وقدم وكيل المدعي عليه خطاب مصنع اليمامه والذي يتضمن ان العقد محل النزاع لم يتم الاستيراد عليه وتم الغاؤه، وقرر الاطراف اكتفاؤهم بما سبق. وفي جلسه اليوم حضر اطراف الدعوي لصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
(الاسباب)
تاسيسا علي ماورد في الوقايع اعلاه، وبالنظر الي الالتماس المقدم من المدعي علي حكم الدايره السابق، وبما ان الورقه التي قدمها لم تكن لديه قبل الحكم السابق، فان الدايره تنتهي الي قبول الالتماس شكلا بناء علي الفقره (ب) من الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/01/1435ه: والتي نصت علي : " حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه : ا - اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب - اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج - اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم . د - اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه . ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا . و - اذا كان الحكم غيابيا. ز - اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي". وبالنظر الي موضوع الالتماس وبما ان المدعي قد اسس دعواه السابقه علي انه باع عقدا مستقرا له بالذمه، ويطلب الحق المتولد من ذلك، فان الورقه المقدمه لم تغير هذا الامر وتؤكد ماجاء في حكم الدايره، حيث جاء فيها (عند تعاقد) فذلك يدل علي كون العقد لم يستقر في ذمته ولم يملكه فبالتالي لايملك حق بيعه علي الغير، فما تقرره الورقه هو حق اختصاص لا حق تملك، الامر الذي تنتهي به الدايره الي تاكيد حكمها السابق ورفض الالتماس المقدم من المدعي، والدايره تبحث موضوع الدعوي وهو بيع العقد محل النزاع وما سواه من حقوق ان ثبتت فليس محل نظر هذه الدعوي لاختلاف المحل، كما تجدر الاشاره الي مخالفه المدعي لنظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي ان يكون طلب الاستيناف علي الاحكام وطلبات اعاده التماس النظر مقدمه من محام، وان يكون الترافع لمازاد عن مبلغ المطالبه بعشره ملايين ريال من محام، الامر الذي خلا منه الطلب المقدم امام الدايره، مماتذهب معه الدايره للحكم بما يرد في منطوقها.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض الالتماس المقدم من المدعي لما هو موضح بالاسباب وبﷲ التوفيق.
 
عضو
عبدﷲ بن عبدالعزيز الجهني
عضو
 عبدالرحمن بن ابراهيم العجيان 
رييس الدايره
محمد بن عبداللطيف بن محمد بن هليل

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4540 لعام 1442 ه
المقامه من/ محمد بن سعد فاضل العمري هويه وطنيه (...)
ضد/ صالح عبد الرحمن عبد ﷲ الملوحي هويه وطنيه (...)
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
(الوقايع)
 تتلخص وقايع هذه القضيه بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (13000000) ريال قيمه تنازله عن العقد بينه وبين مصنع اسمنت اليمامه لصالح المدعي عليه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض الالتماس) وبتسليم المدعي نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم. 
(الاسباب)
وحيث ان الظاهر من اوراق الدعوي ان الذي تقدم للدايره الابتداييه بطلب الالتماس علي الحكم الابتدايي هو المدعي اصاله وحيث ان الالتماس قدم بتاريخ 1442/05/07ه في ظل نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/93 وتاريخ 1441/08/15ه ، وبناء علي ما ورد في اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادر بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 1441/10/26ه في الماده الحاديه والخمسين " يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام ويستثني من ذلك الاتي...،" وبناء علي الماده السادسه والخمسين من اللايحه ذاتها ونصها (لا تقبل اي دعوي او طلبات مرفوعه بالمخالفه لاحكام الماده الحاديه والخمسين والماده الثانيه والخمسين من اللايحه)، وحيث قبلت الدايره الالتماس وهو لم يقدم من محامي مخالفه للنظام فان دايره الاستيناف تنتهي الي الغاء حكم الدايره والحكم بعدم قبول الالتماس علي النحو الوارد بمنطوق الحكم.
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : اولا : الغاء حكم الدايره العاشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/8/12ه الصادر في القضيه رقم 14615 لعام 1440ه . ثانيا : الحكم بعدم قبول الالتماس ،لما هو مبين بالاسباب. وﷲ الموفق ، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف 
عضو
 تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ 
رييس الدايره
 حجاب بن عايض العتيبي