gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م # ضريبه القيمه المضافه لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه الرياض القرار رقم (VR-34-2020) | الصادر في الدعوي رقم (2018-283-V) | ## المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - مدد نظاميه- المده النظاميه للتسجيل الالزامي - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. ## الملخص: مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه خلال المده النظاميه - اسس المدعي اعتراضه علي ان ايراداته لم تتجاوز حد التسجيل الالزامي - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان دفع المدعي ان ايراداته لم تتجاوز حد التسجيل الالزامي، لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل. مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ## المستند: * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه. ## الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الاثنين بتاريخ (١٤٤١/٠٦/٣٠ه) الموافق (٢٠٢٠/٠٢/٢٤م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض؛ وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من (...) بصفته مالك مؤسسه (...)، ضد الهييه العامه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م للزكاه والدخل، وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم الدعوي (-283-V 2018) وتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢١م، استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) ، بصفته مالك مؤسسه (...)، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال؛ حيث جاء فيها «ان المؤسسه غير ملزمه بالتسجيل؛ وذلك لان حجم ايراداتها اقل من مليون وان سبب التسجيل جاء لحاجه سوق العمل للرقم الضريبي. وبناء عليه نطلب الغاء غرامه التاخر بالتسجيل». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الناحيه الاجراييه: صحيفه الدعوي غير مستوفيه للاوضاع النظاميه المقرره وفقا للقواعد العامه التي توجب علي المدعي تحرير دعواه وايضاح وبيان اسباب واسانيد اعتراضه التي يطلب بموجبها الغاء الغرامه. الدفوع الموضوعيه : ١- الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما يثبت دعواه. ٢- النظام الالكتروني بالهييه الذي يقوم المكلف من خلاله بالتسجيل يتعامل مع مدخلات المكلف، وما يقر به بنفسه وليس من المنطق ان يدخل المكلف معلومات يترتب عليها قرارات تقضي بفرض الغرامه، ومن ثم يتقدم بمعلومات اخري تناقضها لاحقا، وبالتالي فان ايه اثار تترتب علي المعلومات الخاطيه المقدمه من قبله نابعه من خطا المكلف، ولا تستند الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه واللوايح. - الاشخاص الملزمون بالتسجيل حتي ٢٠١٨/۰۱/۰۱م المنشات التي تزيد توريداتها علي مليون ريال او التي تتوقع انها تزيد علي المليون في عام ٢٠١٨م ، وقد كان متاحا للمدعي التسجيل بشكل اختياري بمليون ريال فما دون. ٤- اعمالا لمبدا السلطه التقديريه المقرره لجهه الاداره والذي يخولها انتهاج الطريقه التي يتم من خلالها اتخاذ القرارات المتعلقه بالمكلف، فقد تقرر بموجب لوايح الهييه تبني مبدا الالتزام الطوعي لكل العمليات التسجيل / تقديم الاقرارات/ تصحيح الاخطاء / ابلاغ الهييه بايه تغييرات.... الخ) - مع بقاء سلطه الهييه التقديريه في دراسه وضع المكلف لاحقا ان لزم الامر، واجراء الفحص والتدقيق لاي طلب للتاكد من صحه وسلامه ما قدمه وبناء عليه، اتاحت الهييه لكل شخص خاضع ان يتم عمليه التسجيل بشكل طوعي وخيرته في تقديم المستندات اللازمه لذلك من عدمه، واكتفت بصيغه التعهد المتضمن تاكيده صحه المعلومات المدخله من قبله. ه - ان طلب المدعي الغاء قرار الغرامه لا يستند وفقا للقواعد العامه الي خطا الهييه في تطبيق الانظمه او اللوايح او الخطا في تفسيرها او الوقايع التي انتجت القرار محل التظلم، بل يستند الي خطيه في ادخال المعلومات المتاحه التي تم اخذ تعهد المدعي عليها. وبناء علي ما سبق، فان الهييه تطلب من الدايره من الناحيه الاجراييه الطلب من المدعي تحرير دعواه؛ كونه من الاجراءات اللازمه للسير في الدعوي، واحتياطا رفض قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الدعوي موضوعا». وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/١٠م، عقدت الدايره جلستها الاولي لنظر الدعوي، بحضور (...)، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) ، بصفته مالك مؤسسه (...)، وحضر ممثلا الهييه العامه للزكاه والدخل (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، و(...) ، هويه وطنيه رقم (...). بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...) ، وبسؤال صاحب المؤسسه المدعيه عن دعواه، طلب تاجيل نظر الدعوي لارتباطه في هذا الوقت بشان خاص. وبعد المناقشه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي الي تاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م. وفي يوم الاثنين بتاريخ ٢٠٢٠/٠٢/٢٤م، عقدت الدايره جلستها الثانيه لنظر الدعوي، بحضور (...)، بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته مالكا للمؤسسه، وحضرت (...)، هويه وطنيه رقم (...) ، بصفتها ممثله عن الهييه العامه للزكاه والدخل المدعي عليها بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...)، وطلب المدعي الغاء غرامه التاخر في التسجيل المفروضه علي المؤسسه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال، علي سند من القول ان التاخر في التسجيل كان معزوا باسباب تتعلق بطبيعه وطريقه التسجيل، وعدم وضوح المقصود بالايرادات، وحجم الايرادات المتوقعه، وفيما اذا كان التسجيل الزاميا علي جميع المؤسسات والحاجه الي استخراج الرقم الضريبي، وباعتبار ان الجرد ياتي في نهايه العام، وهو ما لا يتسق مع كون التاريخ الالزامي للتسجيل في بدايه العام، وذلك علي النحو الوارد تفصيله في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثله المدعي عليها تمسكت بصحه فرض الغرامه علي المؤسسه المدعيه مؤيده بصحه التقديرات التي قدمتها المؤسسه والتي تجاوزت المليون ريال للعام ٢٠١٨م. وبسؤال طرفي الدعوي فيما اذا كان لديهما ما يودان اضافته ام يكتفيان بما قدما، ذكر صاحب المؤسسه المدعيه ان غرامه التاخر تفرض بنفس المبلغ علي جميع المؤسسات دون اعتبار لحجم المنشاه، واكتفي بما قدم، واكتفت ممثله الهييه بما سبق تقديمه. وبعد المناقشه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ 10/١٤٢٥/٠١ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤٠) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار بتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣م وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٠١٨/٠٢/٢١م، فان الدعوي بذلك قد استوفت اوضاعها الشكليه مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعي بفرض غرامه التاخر في التسجيل بمبلغ وقدره ( ۱۰,۰۰۰) ريال، استنادا الي الماده الواحده والاربعين ) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المدد المحدده في اللايحه بغرامه مقدارها ( ۱۰,۰۰۰ ) عشره الاف ريال»؛ وذلك لتاخر المدعي في التسجيل عن الموعد النظامي المحدد. وحيث يدفع المدعي بان ايرادات المؤسسه لم تتجاوز حد التسجيل الالزامي، وكان التسجيل لحاجه سوق العمل، وحيث ان هذا الدفع لا يلغي مخالفته لاحكام التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه وفق النصوص النظاميه المتعلقه باحكام التسجيل، كما ثبت للمدعي عليها تجاوز المؤسسه لحد التسجيل الالزامي، وحيث ان الاصل في قرار الجهه الاداريه الصحه والسلامه وعلي من يدعي عكس ذلك اثباته بكل طرق الاثبات؛ وعليه فان ما ذكره المدعي لا يعد مبررا نظاميا يقضي بعدم مشروعيه قرار الغرامه؛ وذلك لان فرض الغرامه جاء متفقا مع النصوص النظاميه. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره بالاجماع: اولا : من الناحيه الشكليه: قبول الدعوي شكلا. ثانيا : من الناحيه الموضوعيه: - قررت الدايره رفض الدعوي المقامه من (...) مالك (...)، سجل تجاري رقم (...)، فيما يتعلق بطلب الغاء غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه المفروضه بمبلغ ( ۱۰,۰۰۰) ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الاحد الموافق ٢٠٢٠/٠٥/١٠م موعدا لتسليم نسخه القرار، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نصت عليه الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.