moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 18 chunks
قرار في الطلب المستعجل في القضيه المقيده رقم 1312 لعام 1439ه المدعي: (...) المدعي عليها: شركه (...) للصناعات البلاستيكيه (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وعلي اله وصحبه ومن ولاه، اما بعد: فلدي الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض ... وبناء علي القضيه المحاله للدايره في 18/3/1439ه، والمقيده لدي المحكمه بتاريخ 10/3/1439ه. (الوقايع) افتتحت محاضر ضبط الدعوي بجلسه يوم الخميس 10/4/1439ه وحضر (...) (...) الجنسيه، بموجب الهويه الوطنيه رقم (...) بوكاله عن المدعي تخوله الحق في المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار والصلح، صادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض، برقم (...) وتاريخ 20/7/1438ه، وذكر ان مركز اداره الشركه المدعي عليها في (...) وليس لها مقر او فرع في السعوديه ، كما حضر (...) (...) الجنسيه ، بموجب هويه مقيم برقم (...) وابرز خطابا مختوما من الشركه المدعي عليها تضمن تفويضه بمتابعه وتسيير امور الشركه لكافه المعاملات في وزارات المملكه، وذكر ان مقر الشركه في (...) وطلب الحكم بعدم الاختصاص، وعليه جري رفع الجلسه، وفي جلسه 17/4/1439ه حضر الطرفان السابق تعريفهما، وافهم المفوض الحاضر عن المدعي عليها بتبليغ مدير الشركه بالحضور، او توكيل من يصح ترافعه لمتابعه نظر القضيه، لانها من اختصاص محاكم المملكه، لانها مكان تنفيذ الالتزام في العقد محل الدعوي، واستنادا الي الماده (26) من نظام المرافعات، ففهم ذلك واستعد به، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوي اجاب بان موكله اشتري من المدعي عليها مصنع بموجب العقد المبرم بينهما في 12/8/1437ه ويطلب الزامها باصلاح الالات والمعدات المتعطله، وتزويده بالاكواد والشاشات الناقصه المبينه في المستند المقدم في هذه الجلسه، وزود الحاضر عن المدعي عليها بنسخه منه، واستمهل للجواب، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 22/5/1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر مندوب المدعي عليها السابق تعريفه وقدم مذكره من ورقتين تضمنت ان المدعي عليها قدمت للمدعي موافقتها علي تسهيل انتداب احد مهندسيها الفنيين للسفر الي (...) وزياره موقع المصنع ليكون علي مقربه ودرايه بكيفيه تركيب الالات والتجهيزات بالطرق الفنيه ذات الجوده العاليه ليستطيع المصنع ان يؤدي دوره الانتاجي المطلوب، ولكنها لم تجد تجاوبا من المدعي، ولم يتم تسهيل سفره للمملكه من قبل المدعي، وان المدعي عليها ملتزمه بتنفيذ شروط العقد بالاشراف والمساعده قدر الامكان لاتمام اعمال التركيب والتشغيل للمصنع ولكن بعد سداد المدعي الشيكات المستحقه، وارفق بمذكرته مراسلات بالهاتف بين الطرفين، تسلم وكيل المدعي نسخه منها واستمهل للرد، فافهم بايداع جوابه بملف القضيه قبل تاريخ 6/6/1439ه وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 27/6/1439ه حضر وكيل المدعي السابق تعريفه، واطلعت الدايره علي مذكرته المودعه بملف القضيه المتضمنه انه يوجد موكلين ومفوضين بتسيير اعمال الشركه المدعي عليها في السعوديه الا انها امتنعت عن تنفيذ التزاماتها في العقد، ولم تلتزم بكون المصنع جاهزا للتشغيل الفوري، ولم يحضر ممثل نظامي للمدعي عليها، فافهمت الدايره المندوب الحاضر بتبليغ مدير الشركه بالحضور او توكيل من يصح تمثيله، مع تقديم البينه علي تسليم الاكواد للمدعي والشاشات الناقصه واصلاح الاعطال، فطلب مهله لذلك، وافهم ايداع مذكره بذلك قبل تاريخ 4/7/1439ه علي ان يتسلمها وكيل المدعي ويقدم رده قبل تاريخ 10/7/1439ه، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 12/7/1439ه حضر الطرفان السابق تعريفهما، واطلعت الدايره علي مذكره الشركه المدعي عليها المتضمنه بيان كلمات المرور الخاصه بعض الات المصنع، والتاكيد علي استعداد المدعي عليها للقدوم الي المملكه والاشراف علي تشغيل المصنع والايفاء ببنود العقد كافه الا ان المدعي امتنع عن اصدار تاشيره دخول لاحد مهندسي الشركه للاشراف علي تشغيل المصنع وذلك بقصد التنصل من دفع الشيكات المستحقه، ثم قدم وكيل المدعي مذكره جوابيه ذكر فيها ان امتناعه عن سداد الشيكات التي تمثل باقي قيمه المصنع هو بسبب امتناع المدعي عليها عن اصلاح المكاين وتشغيلها، تسلم الحاضر عن المدعي عليها نسخه منها وطلب مهله للرد، وعليه جري رفع الجلسه. وبجلسه 17/7/1439ه حضر المدعي اصاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها فاستوضحت الدايره من المدعي عن الدعوي فاجاب بانه اشتري معدات بلاستيكيه من المدعي عليها بموجب العقد المبرم في 12/8/1437ه الموافق 19/5/2016م بمبلغ (650.000) دولار، وسدد (350.000) دولار بعد استلام المعدات علي دفعات وذلك قبل تاريخ 3/7/2016م، كما حرر تسع شيكات بباقي ثمن المبيع علي دفعات شهريه تستحق بعد اربعه اشهر من استلام المعدات ابتداء من 30/11/2016م وحتي 30/7/2017م الا انه بعد سداد المبالغ، وتحرير الشيكات تبين وجود نقص في بعض المعدات بالاضافه الي اعطال، وبسؤاله عن تحديد النقص والاعطال وهل لازالت قايمه ام تم تلافيها؟ وكم قيمه الاصلاح؟ استمهل لتوضيح ذلك في الجلسه القادمه، مع حصر طلباته في الدعوي، وعليه جري رفع الجلسه، وبجلسه 19/7/1439ه حضر المدعي اصاله كما حضر مندوب المدعي عليها وبسؤال المدعي عن النواقص والاعطال قدم مذكره من خمس ورقات تتضمن تحديد النواقص التي لم يتم توريدها، والاعطال التي لم يتم اصلاحها، والاعطال التي تم اصلاحها من قبله بموجب فواتير، واضاف انه تواصل مع المدعي عليها لاكمال النواقص واصلاح الاعطال الا انها لم تستجب لذلك، ونفذت علي جميع الشيكات التي تمثل باقي قيمه المبيع مما ادي الي ايقاف خدماته والحاق الضرر به، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بتوريد النواقص واصلاح الاعطال كما طلب بصفه عاجله وقف قراري التنفيذ القاضيين بالزامه بدفع قيمه الشيكات للمدعي عليها، لعدم التزامها بالمطلوب، وقدم نسخه منهما، وقرر انه يحصر دعواه في ذلك. وبسؤال المفوض عن المدعي عليها هل لدي المدعي عليها بينه علي تسليم المصنع كاملا للمدعي دون اي نقص او عطل؟ فاجاب بانه لا بينه لديها علي ذلك حيث ان المصنع تم تحميله في شاحنات من (...) وجري تسليمه للمدعي دون اخذ توقيعه بالاستلام علي كل معده، واضاف ان مدير الشركه خارج المملكه وانه مستعد بالحضور اصاله في الجلسه القادمه او توكيل من يصح تمثله بالحضور، وبحث الحل الودي، وزودته الدايره بنسخه من مذكره المدعي واستمهل لتقديمها للشركه للاجابه عنها قبل الجلسه القادمه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله في الطلب العاجل. (اسباب الحكم) فبناء علي ما تقدم، وبما ان المدعي اشتري من المدعي عليها مصنع بلاستيك بمحتوياته بموجب العقد المبرم بينهما في 12/8/1437ه بمبلغ (650.000) دولار، وسدد منها مبلغ (350.000) دولار وحرر تسع شيكات بباقي ثمن المبيع، وهو يطلب بصفه عاجله ايقاف القرار القضايي الصادره من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (3946689)، وتاريخ 13/1/1439ه القاضي بالزامه بتسديد مبلغ (693.750) ريال تمثل قيمه الشيك (...) وتاريخ 7/11/1438ه ورقم (...) وتاريخ 6/10/1438ه ورقم (...) وتاريخ 4/9/1438ه ورقم (...) وتاريخ 4/8/1438ه، وايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (3943870) وتاريخ 13/1/1439ه القاضي بالزامه بتسديد مبلغ (750.000) ريال تمثل قيمه الشيك رقم (...)، وتاريخ 1/4/1438ه ورقم (...) وتاريخ 2/5/1438ه ورقم (...) وتاريخ 1/6/1438ه ورقم (...) وتاريخ 2/7/1438ه، مدعيا عدم استلام بعض محتويات المصنع، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها تمثيلا صحيحا مع تبلغها بجميع جلسات القضيه، ولم تقدم ما يثبت تسليم محتويات المصنع للمدعي، ولان ايقاف اجراءات تنفيذ الورقه التجاريه التي دلت القراين علي عدم استحقاقها الي حين الفصل في موضوع استحقاقها، فيه حفظ للحقوق، وقطع للنزاع في مهده، واحتياط للطرفين بما لا يعود بضرر لا يمكن تداركه علي اي منهما، كما ان الزام المدعي بسداد قيمه الشيكات قبل التحقق من تسلمه للمبيع وتنفيذ المدعي عليها لالتزامها بالحضور عند تشغيل المصنع اذا لزم الامر، فيه ضرر علي المدعي، ولقوله عليه الصلاه والسلام: (لا ضرر ولا ضرار) وبناء علي قاعده: (الضرر يزال) فان الدايره تنتهي الي ايقاف قراري التنفيذ المشار اليهما، مع الاشاره الي ان ذلك ليس من قبيل الفصل في موضوع الدعوي، بل محل ذلك بعد تمام المرافعه في موضوع النزاع الاصلي. (لذلك) قررت الدايره: اولا: بايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (3946689) وتاريخ 13/1/1439ه. وثانيا: ايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض برقم (3943870) وتاريخ 13/1/1439ه، وحدد يوم الاحد 22/7/1439ه موعدا لاستلام القرار، ولمن لم يقنع به الاعتراض عليه خلال عشره ايام من التاريخ المحدد لاستلامه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. حرر في 19/7/1439ه. الحكم في القضيه رقم 414 لعام 1440ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ شركه (...) للصناعات البلاستيكيه، سجل تجاري/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/08/26ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها ... وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/02/12ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي شراء مصنع (...) من المدعي عليها. ويطالبها المدعي باصلاح الالات المتعطله. ويقتصر الحكم التمهيدي الماثل علي ايقاف قرار محكمه التنفيذ القاضي بتنفيذ شيكات ببقيه ثمن المصنع. (الاسباب) بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من المدعي عليه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. وتلاحظ دايره الاستيناف علي الدايره مصدره القرار ان القرار في بياناته الوارده في صدره لم يحدد تاريخ القرار، رغم انه ليس له رقم، ورغم ان المتبع في المحكمه التجاريه تدوين التاريخ في صدر الحكم، ثم ان الدايره في ذيل منطوق القرار نصت علي انه (حدد يوم الاحد 22/7/1439ه موعدا لاستلام القرار... حرر في 19/7/1439ه) بينما تاريخ جلسه النطق بالحكم (23/7/1439ه). (لذلك) حكمت الدايره بتاييد قرار الدايره العشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر في القضيه رقم 1312 لعام 1439ه القاضي ب: اولا: ايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (3946689) وتاريخ 13/1/1439ه. ثانيا: ايقاف القرار القضايي الصادر من دايره التنفيذ العاشره بمحكمه التنفيذ بالرياض رقم (3943870) وتاريخ 13/1/1439ه.