tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4530027964 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2023-12-04 date_hijri=1444-01-18 document_type=ruling entity=document_number:73a6f359-0616-4646-937b-db0b2e640d91 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الطلبات والاوامر الاولي وبناء علي القضيه رقم 439159098 لعام 1443 ه 
المدعي: 
عمران محمد عمران صعيدي
المدعي عليه:
عبدالعزيز محمد ابراهيم الوصابي
الوقايع:
تتلخص وقايع الالتماس في ان الملتمس تقدم بالتماس في هذه القضيه تضمن انه وقع من الخصم غش من شانه التاثير علي الحكم الصادر عن الدايره في القضيه رقم: (439159098) والصادر فيها حكم يتضمن اثبات الحاله حسب تقرير جهه الخبره بتاريخ 18/ 1/ 1444ه وبعد الاطلاع علي الالتماس المقدم وصك الحكم انتهت الدايره الي ما يرد في:
الاسباب:
حيث ان صك الحكم قد صدر بتاريخ 18/ 1/ 1444ه ولم يقدم الالتماس الا بتاريخ 24/ 3/ 1444ه اي بعد صدور الحكم باكثر من شهر وهي مده الالتماس المحدده في الماده (201) من نظام المرافعات الشرعيه، الامر الذي يظهر معه ان الطلب قد قدم بعد نهايه مده الالتماس وهو ما تنتهي معه الدايره الي القرار الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
قررت الدايره: عدم قبول طلب الالتماس رقم: (4410297617) بتاريخ 24/ 3/ 1444ه لما هو موضح بالاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الخامسه وبناء علي القضيه رقم 439159098 لعام 1443 ه 
المدعي: 
عمران محمد عمران صعيدي
المدعي عليه:
عبدالعزيز محمد ابراهيم الوصابي
الوقايع:
لما كانت وقايع هذه القضيه قد اوردها القرار الابتدايي، فان الدايره تحيل اليها منعا للتكرار وتتلخص في تقدم وكيل المدعي بطلب التماس علي الحكم النهايي الصادر في القضيه بتاريخ 18/1/1444ه المتضمن اثبات حاله الاعمال المنفذه من قبل المدعي عليه وفق التقرير الهندسي النهايي المقدم من الوسام للاستشارات الهندسيه وقد اسس التماسه علي وجود غش في التقرير النهايي الذي استندت اليه الدايره في اثبات الحاله. وباحاله القضيه الي دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده نظرت الدعوي علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها القرار محل الاستيناف. وقد اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والقرار الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه.
الاسباب:
بما ان الاعتراض مقدم خلال الاجل المحدد نظاما فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع فان ما اورده المعترض في استينافه لم تجد الدايره فيه ما يؤثر علي ما انتهي اليه القرار محل الاعتراض، ولا يغير من ذلك ما اورده المستانف في اعتراضه من ان الغش الذي يستند اليه في طلبه قد ظهر له بتاريخ 15/3/1444ه، ذلك وان كان نظام المرافعات الشرعيه قد نص في مادته 201 علي ان مده الالتماس ثلاثين يوما من تاريخ ظهور الغش الذي يجيز للملتمس تقديم الالتماس لاجله، وليس من تاريخ صدور الحكم كما جاء في اسباب القرار محل الاستيناف؛ الا ان البين من ظاهر الاوراق والحكم الملتمس عليه ان الملتمس لم يبد اعتراضه علي التقرير النهايي الذي يدعي وقوع الغش فيه امام الدايره الابتداييه في حينه، فضلا عن عدم اعتراضه علي الحكم الملتمس عليه خلال المده النظاميه في حينه وقد جعل له النظام ذلك، وظاهر ذلك يؤكد قبوله نتيجه التقرير ورضاه به وينافي صحه ما يدعيه في التماسه، وبما ان القرار محل الاعتراض اقتصر في اسبابه علي ان الالتماس قدم بعد اكثر من شهر تاريخ علي صدور الحكم الملتمس، الا نظام المرافعات الشرعيه جعل بدايه الثلاثين يوما للقبول الشكلي للالتماس في حال ادعاء وقوع الغش هي تاريخ ظهوره للملتمس، غير ان ذلك لا يؤثر علي نتيجه ما انتهت اليه الدايره في قرارها، وتنتهي الدايره الي تاييد هذه النتيجه، وتوصي بارفاق نسخه من حكم هذه الدايره بالقرار محل الاستيناف باعتباره مكملا له في اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد نتيجه القرار الصادر بالصك رقم 4431003659 وتاريخ 29/11/1444 من دايره الطلبات والاوامر الاولي بالمحكمه التجاريه بجده القاضي: بعدم قبول طلب الالتماس رقم: (4410297617) وتاريخ 24/ 3/ 1444ه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.