moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4471116453 لعام 1444ه المدعي: شركه كروت اللعب لتجاره الجمله والتجزيه المدعي عليه: شركه كيان ماكس لالعاب الاطفال شركه شخص واحد الوقايع: وجيز وقايع الدعوي يتحصل بلايحه دعوي اودعت لدي هذه المحكمه ذكر فيها وكيل المدعيه وفي مرافعته ان موكلته شركه كروت اللعب لتجاره الجمله والتجزيه المالكه للعلامه التجاريه (صكه) والمسجله لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وردتها طلبات متزايده من بعض العملاء لشراء منتج من نوع (صكه بلس) ظنا منهم بان المنتج تابع لشركه كروت اللعب (صكه) وبعد معاينه المنتج المقصود تبين ان تصميم العلامه التجاريه مطابق ومقلد للعلامه التجاريه الخاصه بموكلتي وخصوصا كلمه (صكه) مما تسبب بحدوث لبس كبير لدي الكثير من العملاء ومحلات الجمله وساهم بشكل كبير وملحوظ في انخفاض المبيعات حيث ان المنتج المقلد ذو جوده ردييه وسعر منخفض علاوه علي ورود العديد من الشكاوي من العملاء بسبب ردايه المنتج المقلد لذا يطلب: 1/ شطب العلامه التجاريه (صكه بلس). 2/ سحب كافه المنتجات المقلده الموجوده في الاسواق ومحلات الجمله. 3/ التعويض عن انخفاض المبيعات بمبلغ (1.000.000) مليون ريال. 4/التعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ (100.000) ميه الف ريال 5/التعويض عن التكاليف القضاييه. 6/ نشر الحكم في مواقع التواصل الاجتماعي. ولتهيؤ الدعوي للفصل فيها اصدرت الدايره حكمها مؤسسا علي ما يلي الاسباب: وبما ان محل النزاع ناشي عن تطبيق احكام انظمه العلامات التجاريه بالتالي فان الفصل في ذلك مما يندرج في اختصاص المحكمه التجاريه وفقا للفقره السادسه من الماده السادسه عشر من نظام المحاكم التجاريه، وبما ان الماده التسعون من اللايحه التنفيذيه من نظام المحاكم التجاريه اوجبت علي الدايره في الجلسه التحضيريه التحقق من شروط قبول الدعوي، والتي من اهمها شرط الصفه؛ وباستعراض الدايره لمرفقات الدعوي والتي من ضمنها شهاده تسجيل علامه تجاريه واسم المالك فيها (مؤسسه كروت اللعب لتجاره الجمله والتجزيه)، وبما ان العلامه التجاريه محل الدعوي ليست مملوكه للمدعيه، وبالحاق ما سبق من الواقعه بالنص النظامي واجب التطبيق فقد نصت الماده الحاديه والعشرون من نظام العلامات التجاريه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/21 بتاريخ 28 / 5 / 1423 علي: يعد من قام بتسجيل العلامه التجاريه مالكا لها دون سواه،...، ولمالك العلامه التجاريه المسجله الحق في رفع دعوي قضاييه لطلب منع غيره من استعمالها او استعمال اي اشاره اخري مشابهه لها يكون من شانها تضليل الجمهور بالنسبه للمنتجات او الخدمات التي سجلت عنها العلامه، وكذلك بالنسبه للمنتجات او الخدمات المماثله ؛ ومفهوم المخالفه او المعيار المنطقي المضيق الماخوذ من نص المنظم السابق، وغيره من نصوص النظام سالف الذكر او نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه يجسدان حقيقه ان غير مالك العلامه ليس له الحق في اقامه دعوي قضاييه بهذه الطلبات المخصوصه، وان هذه الطلبات محصوره بالمالك، ودلاله السياق مع ما سبق تفيد ان اللام للتخصيص، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم صفه المدعيه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الدعوي رقم (4471116453) المقامه من شركه كروت اللعب لتجاره الجمله والتجزيه سجل تجاري رقم (...) ضد شركه كيان ماكس لالعاب الاطفال شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ لاقامتها من غير ذي صفه؛ لما هو موضح بالاسباب.