tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4630519347 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2024-12-17 date_hijri=1446-04-10 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:09e45d3a-d389-4779-a861-d82f5b33b550 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

فلدي الدايره الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 4670370976لعام 1446ه

المدعي: (...) 

المدعي عليه: شركه (...) 

الوقايع:

تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم؛ بان وكيل المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه في الرياض بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها جاء في مضمونها: "اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليها مواد غذاييه، بمبلغ قدره (28,875) ريال، سدد منها مبلغ وقدره (15,000) ريال، وانتهي الي المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (13,875) ريال، استنادا الي مصادقه رصيد")؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط؛ ففي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 10/04/1446ه وفيها حضر/ (....) بصفته وكيلا عن المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...)، وقد تحققت الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي ووقوع الدعوي في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه وقبولها شكلا وتحقق شروط قبول، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعواه قدم مذكره عبر الدردشه ونص ما جاء فيها ("انه بتاريخ 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه (مواد غذاييه) وهي عباره عن (زيتون عين جمل وزيتون اسود شرايح وزيتون اسباني كبير وزيتون اسباني وسط ومربي 20 كيلو)،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8ه الموافق 2023/01/01م بثمن اجمالي قدره (28,875.00) ثمانيه وعشرون الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي واستلم المدعي عليه كامل المبيع وسدد المدعي عليه من قيمه المبيع مبلغ وقدره (15,000) خمسه عشر الفا ريال سعودي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1444/09/11ه الموافق 2023/04/02م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (مصادقه رصيد) وفواتير البضاعه المرفقه في الدعوي. طلبات المدعي: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (13,875.00) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، هذه دعواي.")، ثم سالت الدايره وكيل المدعي هل لديه مزيد بينه فقال: نعم واطلب مهله لارفاقها، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 01/05/1446ه وفيها حضر المدعي وكاله السابق حضوره وحضر لحضوره (....) (.....) الجنسيه، بصفته مدير للشركه المدعي عليها، وبسؤال المدعي وكاله عما استمهل من اجله اجاب قايلا: تم اضافه الطلب بخانه الطلبات بالطلب رقم (...) 26 /04 /1446ه وبسؤال المدعي عليه عن الجواب علي الطلب طلب ملهه فافهمته الدايره بان لهم خمسه ايام للجواب عبر النظام ثم يكون حق الرد للمدعي وكاله بعد ذلك خلال مده مماثله، وعليه رفعت الجلسه. وفي الجلسه المنعقده عبر الاتصال المريي بتاريخ 07/06/1446ه وفيها حضر/ (...) بصفته وكيلا عن المدعي، ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغهم بموعد ورابط هذه الجلسه بمهمه تبليغ رقم (...). ونظرا لعدم حضور المدعي عليه، ولصلاحيه القضيه للحكم، عليه قررت الدايره رفع الجلسه للنطق بالحكم.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، فلما كانت هذه المنازعه تتعلق بمنازعه بين تاجرين فان المحكمه التجاريه تختص بالفصل فيها بناء علي الماده (1/16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه: "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: 1- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه". وبالنظر في موضوع الدعوي: فلما كان من الثابت تخلف المدعي عليها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه، ولم تتقدم بعذر تقبله المحكمه، وقد جري تبليغها الكترونيا بالدعوي، ولما كان الامر قد تضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه حيث نص البند اولا من قرار المجلس الاعلي للقضاء علي ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كانت الماده (1/30) من نظام المحاكم التجاريه قد نصت علي انه: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد عدت الدايره المدعي عليها متبلغا لشخصه، وقررت السير في الدعوي، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليها بعد ثبوت تبلغها رغم حضور مديرها لاحد الجلسات ولم تقدم عذرا في ذلك فانه يعد نكولا يؤكد المطالبه وصحه الدعوي. ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها دفع مبلغا قدره (13,875) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال مقابل توريد مواد غذاييه، وحيث قدم وكيل المدعي بينته علي الدعوي والمتمثله في الفواتير وامر الشراء والممهوره بختم منسوب للمدعي عليها مما يعد حجه عليها وبمثابه الاقرار الضمني علي صحه ما يدعيه المدعي، ولان الاصل في المحررات الصحه ويتحمل مقدمها تبعه عدم صحتها استنادا لما ورد في الماده (1/29) من نظام الاثبات ونص الحاجه منها (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)؛ ولقول الله عز وجل ( يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود ) ولقوله ( ولا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل)، فان المحكمه تنتهي معه الي الحكم الوارد في منطوقه، وبما ان المطالبه الاصليه لهذه الدعوي لا تزيد عن خمسين الف ريال فان هذا الحكم يعتبر نهاييا لا يقبل الاعتراض امام محاكم الاستيناف لكون هذه الدعوي من الدعاوي اليسيره استنادا للفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه واستنادا لتعميم معالي رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم (1544/ت) وتاريخ 25/11/1441ه والمتضمن: (تعد من الدعاوي اليسيره التي لا تقبل الاعتراض بالاستيناف (تدقيقا ومرافعه) الاحكام الصادره فيما يلي: اولا: الدعاوي -ايا كان نوعها- التي لا تزيد قيمه المطالبه الاصليه فيها عن (خمسين الف) ريال...) مما تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه.

نص الحكم:

حكمت الدايره بما يلي: الزام المدعي عليها/شركه (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تسلم للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (13,875.00) ثلاثه عشر الفا وثمان ميه وخمسه وسبعون ريال سعودي، لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق وبناء علي الماده رقم (78) من نظام المحاكم التجاريه فان هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطريق الاستيناف، ويكتسب القطعيه بمجرد صدوره.