ncar · regulation · processed · 43 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس القضاء الاداري رقم (18 /1446/سابعا) وتاريخ 29/ 11 /1446ه تبليغ معلومه من: الامانه العامه لمجلس القضاء الاداري الي: فضيله رييس الاداره العامه للتفتيش القضايي سلمه الله اصحاب الفضيله رؤساء المحاكم سلمهم الله ملخص المعلومه صدور قرار مجلس القضاء الاداري رقم (18 /1446/سابعا) وتاريخ 29/ 11 /1446ه المتضمن: الموافقه علي لايحه التفتيش القضايي بديوان المظالم بالصيغه المرافقه. للاحاطه واكمال اللازم. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الامين العام لمجلس القضاء الاداري علي بن احمد الاحيدب لايحه التفتيش القضايي بديوان المظالم الفصل الاول تعريفات الماده الاولي: يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللايحه - المعاني المذكوره امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك : المجلس : مجلس القضاء الاداري . الرييس : رييس المجلس . اللايحه : لايحه التفتيش القضايي . المحاكم : محاكم ديوان المظالم . الاداره : الاداره العامه للتفتيش القضايي . الهييه : هييه التفتيش القضايي . لجنه الفحص : لجنه فحص تقارير التفتيش . لجنه التقييم : لجنه تقييم القضاه . المفتش : احد القضاه الذين تؤلف منهم الاداره . المحقق : القاضي المندوب للتحقيق مع قاض . القاضي : عضو السلك القضايي . الفصل الثاني الاداره العامه للتفتيش القضايي الماده الثانيه: يكون للاداره هييه من رييسها ومساعده وجميع المفتشين المتفرغين، وتنعقد برياسه رييسها او مساعده عند غيابه وحضور ثلثي الاعضاء علي الاقل، وتصدر قراراتها باغلبيه الحاضرين، وعند تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي معه رييس الاجتماع، ويثبت ذلك في محضر يوقع من الحاضرين . الماده الثالثه: تختص الهييه بالاتي : 1- اعتماد خطط عمل الاداره وتعديلاتها . 2- اعتماد بنود وعناصر التفتيش والتقييم، وتحديد البيانات اللازمه لذلك . 3- الفصل في طلبات تنحي المفتشين والمحققين وردهم . 4- اعداد مدونه التفتيش القضايي، وتعتمد من المجلس . 5- اعداد دليل للاعمال الفنيه للاداره، ويعتمد من الرييس . 6- ما يحيله اليها رييس الاداره . الماده الرابعه: تشكل لجنه لفحص تقارير التفتيش، ويسمي اعضاؤها بقرار من رييس الاداره، وتنعقد برياسه رييس الاداره او مساعده وعضويه اربعه مفتشين قضاييين منهم معد التقرير، وتصدر اللجنه قراراتها بالاغلبيه، ويثبت ذلك في محضر الاجتماع . الماده الخامسه: يكون في الاداره ملف لكل قاض تودع فيه القرارات المتعلقه به، والتفتيش علي اعماله، والتحقيقات ما لم تنته بالحفظ، وما يصدر بحقه من تنبيه كتابي او قرارات تاديبيه، كما يكون لكل محكمه ملف تودع فيه التقارير والقرارات المتعلقه بها . الماده السادسه: تكون اعمال التفتيش والتحقيق والتقييم وملفاتها وسجلاتها سريه، ولا يجوز الاطلاع عليها الا بموافقه رييس الاداره. الماده السابعه: للاداره في سبيل تنفيذ مهماتها الاجتماع او التواصل مع رؤساء المحاكم او القضاه او الادارات، وطلب افادتهم عند الاقتضاء. الفصل الثالث التفتيش علي اعمال القضاه الماده الثامنه: فيما عدا قضاه المحكمه الاداريه العليا، يفتش علي اعمال قضاه المحاكم وفق خطه سنويه، او اذا اقتضي الامر ذلك. الماده التاسعه: يجب ان تتضمن خطه التفتيش اسماء القضاه المفتش علي اعمالهم، ومده التفتيش، وموعد تقديم البيانات اللازمه للاداره، ويجوز طلب تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او يبديها المفتش، او يقدمها القاضي. الماده العاشره: يقدم القاضي بيانات التفتيش للاداره خلال المده المحدده لذلك، واذا مضت المده دون تقديمها يعد تقرير التفتيش وفق البيانات المتاحه للاداره. الماده الحاديه عشره: تفحص في مده التفتيش ما لا يقل عن عشرين من ملفات الدعاوي والطلبات - غير المنظوره - الموزعه علي القاضي، وكذلك الاحكام والقرارات التي اعدها، وفي الحاله التي يقل فيها العدد عن ذلك تفحص جميعها. الماده الثانيه عشره: يجب ان يستوفي تقرير التفتيش فحص البنود والعناصر المعتمده للتفتيش علي القضاه. الماده الثالثه عشره: يراعي في تقرير التفتيش ما يلاحظ علي القاضي خارج مده التفتيش ما لم يكن سبق ملاحظتها عليه في تقرير سابق. الماده الرابعه عشره: للقاضي ابداء ما لديه من ايضاحات بشان تقرير التفتيش المبديي خلال سبعه ايام من تاريخ تبليغه به. الماده الخامسه عشره: تنظر لجنه الفحص في تقرير التفتيش المبديي وايضاحات القاضي - ان وجدت -، وتقرر اعتماد التقرير او تعديله، وتقدير كفايه القاضي، وللجنه - عند الاقتضاء - ان تقرر اجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك اعاده اجراء التفتيش. الماده السادسه عشره: يكون تقدير الكفايه علي النحو الاتي: 1. متميز: للحاصل علي درجه (90) فاعلي. 2. فوق المتوسط: للحاصل علي (80) درجه الي ما دون (90) درجه. 3. متوسط: للحاصل علي (70) درجه الي ما دون (80) درجه. 4. اقل من المتوسط: للحاصل علي ما دون درجه (70). الماده السابعه عشره: تبلغ الاداره القاضي بتقرير التفتيش المعتمد، وتقدير كفايته، ويجوز احاطه رييس المحكمه وباقي قضاه الدايره بالملاحظات المتعلقه باعمالهم. الماده الثامنه عشره: يكون تقدير كفايه القضاه غير المشكلين في الدواير بما يتلاءم مع الاعمال الموكله لهم، ويقيمهم رييسهم المباشر سنويا، ويعتمد من الرييس، وتتولي الاداره ابلاغهم بتقدير الكفايه. الفصل الرابع تقييم القضاه خلال مده التجربه الماده التاسعه عشره: يقيم القاضي خلال مده التجربه مرتين علي الاقل في العام. الماده العشرون: يجب ان تتضمن خطه التقييم اسماء المفتشين، والقضاه المقيمين، ومده التقييم، وموعد تقديم البيانات اللازمه للاداره، ويجوز طلب تعديل الخطه للاسباب التي يراها رييس الاداره، او تبديها لجنه التقييم او احد اعضايها، او يقدمها القاضي. الماده الحاديه والعشرون: يقدم القاضي بيانات التقييم للاداره خلال المده المحدده لذلك، واذا مضت المده دون تقديمها يعد تقرير التقييم وفق البيانات المتاحه للاداره. الماده الثانيه والعشرون: يقيم القاضي لجنه تؤلف من رييس المحكمه ورييس الدايره التي يعمل فيها ومفتش قضايي، واذا كان رييس المحكمه رييسا للدايره فيحل محله فيها العضو الاول، ويراس اللجنه اقدم اعضايها، وفي حال عدم اكتمال تاليفها او قيام مانع باحد اعضايها يندب رييس الاداره من يكمل نصابها من المفتشين القضاييين. الماده الثالثه والعشرون: يجب ان يستوفي تقرير لجنه التقييم فحص البنود والعناصر المعتمده لتقييم القضاه خلال مده التجربه، وللجنه - عند الاقتضاء - مقابله القاضي او ندب احد اعضايها لذلك، وتحيل اللجنه تقريرها الي الاداره في مده اقصاها يومين من تاريخ عقد اجتماعها، علي الا تقل المده المتبقيه من مده التجربه عند الاحاله عن ستين يوما. الماده الرابعه والعشرون: يحيل رييس الاداره تقرير لجنه التقييم حال تضمنه ما يؤثر علي صلاحيه القاضي مقرونا برايه الي الرييس. الفصل الخامس التفتيش علي المحاكم الماده الخامسه والعشرون: يفتش علي المحاكم مره علي الاقل كل سنه. الماده السادسه والعشرون: يجب ان يستوفي تقرير التفتيش علي المحكمه فحص البنود والعناصر المعتمده للتفتيش علي المحاكم. الماده السابعه والعشرون: يبلغ بتقرير التفتيش رييس المحكمه او من يقوم بعمله، وعليه ابداء ايضاحاته عن التقرير خلال خمسه عشر يوما من تاريخ تبليغه. الماده الثامنه والعشرون: تنظر لجنه الفحص في تقرير التفتيش المبديي والايضاحات المتصله به، وتقرر اعتماد التقرير او تعديله مقرونا بتوصياتها، وللجنه - عند الاقتضاء - ان تقرر اجراء ما يلزم لاستيفاء نواقص التقرير بما في ذلك اعاده اجراء التفتيش. الماده التاسعه والعشرون: يحيل رييس الاداره التقرير المعتمد الي الرييس. الفصل السادس المتابعه القضاييه الماده الثلاثون: تتولي الاداره - في حدود اختصاصاتها - ما ياتي: 1. متابعه سير العمل القضايي في المحاكم، وما يحال اليها من الرييس. 2. متابعه الدعاوي التي تاخر الفصل فيها والاحكام التي تاخر تسليمها وفق خطه سنويه او اذا اقتضي الامر ذلك. وتحيل الاداره الي الرييس المقترحات اللازمه بما في ذلك توصياتها لتجاوز العوايق التي تواجه انتظام عمل الدواير. الفصل السابع فحص الشكاوي والمخالفات والتحقيق فيها الماده الحاديه والثلاثون: تفحص الشكاوي والمخالفات بعد احالتها من الرييس. الماده الثانيه والثلاثون: يجب ان تتضمن الشكوي اسم مقدمها وصفته، ورقم هويته، ورقم هاتفه، وعنوانه الوطني، ولا تفحص اذا كانت غير محرره او قدمت بعد مضي ثمانيه عشر شهرا علي الواقعه محل الشكوي، الا اذا اشتملت علي وقايع يري الرييس انها جديره بالفحص. الماده الثالثه والثلاثون: للاداره الكتابه لمقدم الشكوي، او الاتصال به واعداد محضر بذلك؛ للوقوف علي حقيقه شكواه، وما ورد فيها من وقايع، وما يسندها من ادله او قراين. الماده الرابعه والثلاثون: دون الاخلال بالقواعد ذات الصله بالشكاوي الكيديه، يوصي المفتش - في محضر مسبب - بحفظ الشكوي اذا ظهر له عدم صحتها، ويصدر رييس الاداره قرار الحفظ ويعتمده الرييس. الماده الخامسه والثلاثون: ما لم تحفظ الشكوي المقدمه ضد القاضي، يجب اطلاعه عليها وعلي مرافقاتها - ان وجدت -، ويطلب منه الافاده عنها كتابه خلال خمسه عشر يوما. الماده السادسه والثلاثون: باستثناء الحالات المنصوص عليها في الماده (الرابعه والثلاثين) من اللايحه، يعد المفتش تقريرا يتضمن ملخصا للشكوي او المخالفه، وافاده القاضي عنها، ونتيجه فحصها، ويحيل رييس الاداره التقرير مقرونا برايه الي الرييس. الماده السابعه والثلاثون: 1. يجب علي المحقق عند التحقيق مع القاضي ان يحيطه بسبب التحقيق معه ومستنده، وان يستمع الي اقواله ويحقق دفاعه. 2. للمحقق عن الاقتضاء سماع الشهود واستجلاء البينات، ويكون ذلك بحضور القاضي المحقق معه ما لم تقتض المصلحه اجراء ذلك في غيبته. 3. تدون جميع اجراءات التحقيق في محضر يوقعه القاضي والمحقق ومن حضر التحقيق. الماده الثامنه والثلاثون: يعد المحقق تقريرا يتضمن ملخصا للوقايع محل التحقيق، وما اتخذه من اجراءات، وبيان المخالفات التي ارتكبت ان وجدت، وادله ثبوتها، ونتيجه التحقيق، ويحيل رييس الاداره التقرير مقرونا برايه الي الرييس. الفصل الثامن احكام ختاميه الماده التاسعه والثلاثون: اذا صادف اخر يوم من المواعيد المنصوص عليها في اللايحه عطله رسميه امتد الموعد الي اول يوم عمل بعده. الماده الاربعون: تعد الاجراءات والنماذج اللازمه لانفاذ اللايحه، وتعتمد بقرار من الرييس. الماده الحاديه والاربعون: يجوز ان تتم الاجراءات والتبليغات والتواقيع المنصوص عليها في اللايحه الكترونيا وفقا للضوابط المقرره في نظام المرافعات امام ديوان المظالم ولايحته التنفيذيه. الماده الثانيه والاربعون: تلغي هذه اللايحه لايحه التفتيش القضايي بديوان المظالم الصادره بقرار المجلس رقم (12 /1442/رابع عشر) وتاريخ 14/ 10 /1442ه.