tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / government_efficiency / government_directives

نظام الديوان العام للمحاسبة لعام 1391هـ

ncar · law · processed · 20 chunks

date_gregorian=1971-04-15 date_hijri=1391-02-11 document_type=law entity=agency:اللجنة العليا لمكافحة الفساد entity=summary:تضمن النظام : تشكيل الديوان , اختصاصات الديوان , مباشرة الديوان لاختصاصاته , المخالفات المالية والحسابية , التقرير السنوي , أحكام عامة . entity=document_number:م/9 entity=keyword:إيرادات entity=keyword:مصروفات entity=keyword:مراقبة entity=keyword:حساب ختامي entity=keyword:رقابة entity=agency:وزارة المالية entity=agency:هيئة الرقابة ومكافحة الفساد entity=agency:النيابة العامة entity=agency:هيئة المحاسبة والمراجعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية entity=agency:الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين entity=agency:الديوان العام للمحاسبة language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=government_efficiency taxonomy_l3=government_directives validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
الرقيم - ٩ / ٩
الترين ١١/٢/١١
بمون الله تعالي
نحن نيصل بن عبد العزيز ال سسعود
ملک المملكه العربيه السعود بسمه
بعد الاطلاع علي الماده التاسعه عشر من نظام مجلس الزياره ، الصادر بالمرسم
الملكي ريي (٢٨) واتريخ ١٠/١٢ (٢٨) واتريخ ١٠/١٢ (٢٨) واتريخ ١٠/١٢ (٢٨)
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الزيار، رقم (1011) واتريخ ٢٦
نسم بامهوت :
اولا — نصادق علي نظام ديران المراقبه العامه بغفته المراقبه لمذا.
ثانيا - نايب ريیس مجلس الزيار، و الوزراء تنفيذ مرسوناهده

لبتردد المرجد
الرقم
التابع
الفراء
الاستعمال
الله الله ممره
فرار رقم ١٩٠ ولارح ع ٨٠ /٩٠
ان مجلس السسرا
بعد ابلاءه علي المعامله المراقه لمده المراوده من دبوان الرياسه برقم ١٣٣٣١ في ٣١٣١
المشتمله علي مشروع نتام د بيان المراقه العامه.
وبعد د راسته لمشروع النشام الشذكور.
( يق……ر ما يل……)
(١) الالوافقه علي مشروع نتام و ديوان المراقبيه الماء بالمصيفه المراقبه لماذا.
(٢) وقد نتلم مشروع مريم مكي لذلك صررته مراقفه لمستا،
ولما ن كره
الناشب الثاني لرييس مجلس الوزرا

بسم الله الرحمن الرحيم
الرقم: ٢٠١
الترجي : ١٢٩١/٢/١٤
المرفقات: صفر دار و صرومه
رلطام صر بعينت
المملكه العربيه السعودي به
د يوان رياسه سبلاليزرا
( تعميم )
عامجب السعاد ه نا تب ريیس دو بان المراقبه العامه
بعد التحيه ، تجدون علي هذا مايلي :
(١) صوره من قرار مجلس الوزرا، رقم ١٥١ و تاريخ ١٢/٢/١ بشان نظام ديسوان
المراقبه المال
(٢) صوره من المرسد الملكي رقم ٢١٠ و تاريخ ١١١ بالتصد يسق
علي ذلك.
(٣) النظام كما يرد من الابانه الماء في خمس صفحات لاستساه وتجميه
رييس ديوان رياسه مجلس الوزرا
صالح العباد
صوره لجميع الوزارات والادارات الحكوميه

نظام د يوان المراقبه المامه
الاستعمال
تشكيل الديوان
د يوان المراقبه العامه جبهاز مستقل مرجعه ريیس مجلس الجزيرا.
يشكل الدول يوان من ريیس ونايب للرييس ومن عد د كاف من الموظفين.
يتم تعمين رييس الدول بيوان بامر ملكي، ولا يجوز عزله اواحاله الي التقاعد الا بامر ملكي. ويمامل
من حيث المرتب المربي ومرتب التقاعد وquaeد الاتهام والحاكمه مامله الوزرا.
يتم تعمين نايب رييس الدول بيوان بامر ملكي في المرتبه الخاصه عشره.
المله الخاصه: يترولي رييس الدول ان الاشراف علي تنظيم الدول يكون مiktملي باد اره اعماله وشيون موظفيه
ويكون له في كل ذلك ماللوزير في وزارته من صلاحيات.
وتصري علي موظي الدول يجيع التواعد الموضوء لساير موظي الحكومه،andsاوريد بشانه
نص خاص في هذا النظام.
الداره السادسه: لرييس الديوان ان يغو ضعنه ناييه في مباشره بعض صلاحياته، وينوب ناييه الرييسين عن رييسم
الديوان يوقم بجميم صلاحياته عند غيابه.
الخصاصات الد بسران
الداره الجامعه: يختي الديوان بالريابه اللاحقه علي جمع ايرادات الدله وسفواتها وكذلك ريابه كافنه
اموال الدوله المنقوله والثابقه ومراقبه حسن استعمال هذه الاموال واستغلالها والصفقه
ط Libya
النسبه: تنقيف الا حكام الماده السابقه يعمل الديوان علي اعده اللوايح التغفيه والتصد يب — سق
عليها من رييس مجلس الوزراء وابجاد الاجهزه اللازمه التي تكفل ماياشي :-
التحقق من ان جميع ايرادات الدوله وستفتاتها من اموال واعوان وخدمات
قد اذن علت في ذ متها وفقا للنظم المباريه وان كافه صورفاتها قد تمت وقصا
لا حكام الميزانيه السنويه وطبقا للنظم واللواحح الامريه والماليه والحصابيسه
النافده.
التحقق من ان كافه اموال الدوله المنقوله والثابه تستعمل في الافراض الستي
غصمت من اجلها من قبل الجبهه المختصه.
وان لدي هذه الجبات من الاجراءات مايكقل سلامه هذه الاموال وحسن
استعمالها واستخلالها يضمن عدم اساءه استعمالها او استخدامها في غير
الاغراض التي خصمت من اجلها.
التحقق من ان كل جبه من الجبات الخاصه لرقابه الدول – وفقا ل'حكام
• 2/ • • •

-2
الماده التاسعه - تقوم بخطيبق الا "نظمه واللواح الماليه والحسابيه الم التي
تخضع لها وفقا لنظامها الخاص تطبيقا كالا وانه لمي في تصرفاتها الماليه
ماتعارض م تلك ال "نظمه واللواحي
تابعه الاثمه واللواحي الحسابيه النانده للتحقق من تطبيقها
وكتابتها وملاءتها للنطورات التي تستجاد علي ال اداره العامه بالملكه وتوجيه
النظر الي اوجه المنقص في ذلك وتقدم لم ال اقراحات اللازمه لتطوير هذه الاثمه
واللواحي اوتغيرها.
تخضع لرقابه الديوان وفقا لا "حكام هذا" النظام.
جيع الوزارات والادارات الحكوميه وفروعها.
البلديات وادارات الصين ومصالح المياه.
الموسسات العامه والادارات الاخري ذات الميزانيات المستقله التي تخريج
لها الحكومه جزا" من مال الدوله اما يطريق الاعانه والغرض الاستثمار.
كل مو " سمحه خاصه اوشركه تصاهم الي راس مالها اوتضمن لها حسمدا
ادني من الارباح علي ان تثم الرقابه عليها وفق تنظيم خاص يعده الديسون
ويصدر به قرار من مجلس الوزرا" بحد دفه يهدي هذه، الرقابه بحيث تتناسب مع
طبيعه عليها ومدي علاقتها الماليه بالد وله وحبث لا يعرقل نتاطها.
(٥) كي هييه يكلف الديوان بمراقبه حساباتها بامر من رييس مجلس الوزرا اوفرار
من مجلس الوزرا.
مباشره الديوان لا ختصاصات
الملاءه العاشره: علي جميع الجهات الخاصه لرقابه الديوان تقدم بكم كافه البيانات الحسابيه وغيرها وال مستندات
والوثايق التي تمكن الديوان من مباشره اختصاصات وفقا لهذا النظام، وكنك تقدم بكم كافيه
التصيحات اللازمه لINCد وبه ومقشيه وفقا للواضح التغذيه التي تصدر بهذا الصدد.
الماده الحاد يه عشره: يطليح الديوان ملاحظه الي الجبهه المختصه يطلب البها اتحاذ الاجراات اللازمه.
ولي الجبه ان تحمر الديان بما تحده في خالال مده افعاها شمد من تاريض الابقيمسا
تمقترض سلويه مد ير الشيون الماليه الشخصيه اومن يقوم مقاء في ال'حوال التاليه المال
بحت ان شحا اخر بعينه هو السول.
ايه مخالفه لا حكام الماده الحاده عشره.
تاخر ارسال البيانات المطلوبه والتقارير الي الدي سوان عن ماعيد هما
الحدي ده.
الداره الثالثه عشره: اذا وقع خلاف بين الجمه المختصه ويمن الدولم لمعتع الجمه بوجهه نظر الديمسوان
• ٢/٠٠٠

التاريخ
الموابع
الله ممره
-3
ال اخبره وجب عليه عند ثف عرض الا مرفي الحال علي رشيم جلمل الوزرا لفصل
في سه
الماده الربعه عشره: يلترم الديوان باتخاذ الاجراءات الكليه بالصافه علي اسرار الجبات التي يقيم
بمراقتها.
المخالفات الماليه والحسابيه
تعتر من المخالفات الماليه مايلي : - ١
مخالفه اي حكم من احكام هذا النظام او اللواحي التغفيه الي التي تصد رتفيhendا (1)
لا حك م ه
مخالفه اي حكم من احكام انظمه الدوله ولواحها المتلقه بالصافه علي اموالهما (٢)
المنقوله والثابعه وتنظيم شونها الماليه كاحكام الميزانيه والانظمه الماليسمه
والصابه ولواح المستويات.
(٢) كال اهال اوقصير يترتب عليه ضاع حق من الحقوق الماليه للد وله اوصرير
مصلحه من صالحها الماليه للخطر او يكون من شاه ان يوي في الي ذلك.
في حاله اكتشاف مخالفه، يظلب تبعا لا هميه المخالفه من الجمعيه
الداره الماده شعره:
التابع لها الموظف اجراء التحقيق اللازم ومعاقبته اداريا اوان يقوم الدول بون بتحرسك
الدعوي العامه ضد الموظف المستول امام ٢٠٠٠ الجبه المختصه نظاما باجراات التاديب
علي كل جبهه من الجبهاات المنصوص عليها في الفقرات (١) و (٢) من المساده
التاسعه احاطه الدول فور اكتشافها لا يه مخالفه ماليه اوبوع عبادت من شانسته
ان تترتب عليه خساره ماليه للد وله، وذلك دون خلال بامجب ان تتخذ ذلك الجهسه
من اجراءات.
لا يجوز التجازز عن ايه مخالفه ماليه الابقرار من جبلس الوزراء بعد اخذ راي دبوان
المراقبه العامه في ذلك.
استثناء من احكام الماده السابقه لرييس الدول بولان سلطه التجازز عن المخالفات الماليه
السبطه التي لا تطعي بالخزينه العامه ضريا ولا تتحايز قمتها خصمايه ريال وذلك متي
قام الموظف السيول باعاده المخليه المxzيه ووجدت ميرات للتجاز يفتح ب
رييس الدولان.
التقرير المستوي
يجب علي رييس الدول رفع تقرير سنوي عن كل سنه ماليه في فتره لاتجاز بابه عمال
من الاحوال اليوم الاخير من المهم التاسع للسنه الماليه التاليه ، فاذا صرف ذلك
• ٥/٠٠٠
المانه العشرين :

بستجد الملي
الرقم ٠٠
التاريخ ٠٠
التوابع ٠٠
الله الله
اليومين عطله رسميه وجب تقدم يم التقرير في اليوم الذي يليه . علي ان يختل التقرير
علي مايلي : م
(1) تقيم للادره الماليه للد وله بصفه عامه خلال تلك السنه.
(٢) تقيم للادره الماليه لكل جبهه من الجبات الخاضعه لرقابه الديون خلال تلسك
السنه.
(٣) بيان عن الحساب الختامي لثلك السنه، فاذ لم يتم تقدم الحساب الختامي سسي
من وزاره الماليه قبل طول موعد التقرير السنوي بوقت كاف وجب ان يشتم التقرير
علي بيان بالاساب التي حالت د ن تقدم من الحساب الختامي وراي الدب
في ذلك لاسيما بالنسبه للخطوات التي يري الدول اجابها لا زاله تلك الاسباب.
(٢) بيان موجز عن اعمال الديوان خلال تلك السنه.
الاده الحادبه والعشرين : يغغ التقرير السوي المشار اليه في الماده السابقه الي جلاله الملك علي ان ترس……
صوره منه الي مجلس الوزاره، واخري الي وزاره الماليه واتصاد الوطني.
المانه الثانيه والعشرين : لرييس الديوان - دين الحلال باحكام الماده العشرين - ان يرفع تتارير اخري خلال
السنه سواء ١ كانت تقارير عامه اوخاصه بموضوع ممن عينه.
احكام عاصمه
الماء الثالثه والعشرين: يجب ان ترسل الي الديوان نسخه اصليه من عقود التوريدات والتعهدات والا عمال
والخدمات و علي وجه العمو كي عقد اوتفقي تبرمه احمدي الجبهاات المنصوره عليسبا
في الفقرات (١) و (٢) من الماده التسمعه يكون من شانه ترتبم حقسوق
سعودي في برامها ويجب ان تكون تلك النسخه محبويه بكانه مايتعلق بالعقد
من وثايق وصعتندات وبيانات.
الاده الرابعه والمشروين: علي رييس الديوان تحديد الاجراءات اللازمه لماشره اختصاصات الديوان المتلقه
بالموسمات والبهايات المنصوص عليها في الفقرتين (٣) و (٤) من الماده التاسعه
بما يفتق وانظمها الماليه الخاصه ويتلاء م ح طبيعه اعمالها ويتناسب مع استقلال هذه.
الموصيات والهيات.
علي رييس الدوليات تحديد النسب الميويه لاعمال الراجعه التي يفسو
(1) : الماده الخاصه والمشروين
بها الدول ووضع اجراءات اختيار المينات علي اسر عمليه وفقا للطرق
الا حصاييه علي ضوء الحاجه والخبره وذلك بالنسبه لكل فيه من المستندات
والعطليات التي يقوم الديوان براجعتها لكل جبهه من الجمهورات
الخاضعه لرقابه الديوان.
يتم تحديد النسب الميويه هذه من قبل رييس الديوان في لواجع سرسسه
0.0/0.0

بمتلد الملد الملد
الله ممره
الله ممره
بصد رهالند لكم وتوضع اجراءات للمحافظه علي سريتها التامه.
الماده المادسه والمشربين: لرييس الديوان بناء علي اقتراح منه وموافقه رييس مجلس الوزاره صرف مكافاه تشجيعيه
لموظفي الديوان الذين يوهي اجتهاد هم الي تونفر مالح ضخه للخزينه المامسه
او انتقاي كميه كبيره من اموال الد وله من خطر محقق. وتصرف تلك المكافات من الاعتماد
الذي يخصص في مزانيه الديوان لهذا الغرضي، علي ان لا ينجازو ما يمرك للطلوف
رواتب ثلاثه اشهر في السنه.
الماده السابعه والعشرين: يخز رييين الديوان مشروع مزانيه الديوان طبقا للقواعد المصول بها في الادارات -
الحكوميه.
لا يجوز لرييس الديوان ونايبه ولا اي موظف من موظفي الديوان الاغترين (١) الماده الثالثه والعشرين:
في اثناء حوليه وطبيعت ان يزاول اي علي حكوي اخر بمرتب او بمكانه من
خزاعه الد وله اوان يقبل عضويه ايه شركه اوهيقه ماليه سواء كان ذلك بمعايل
ام بدون مقال اوان يزاول اي عمل تجاري اوصيي
بالاضافه الي ماورد في الفقره السابقه لا يجوز لاي من ريس الدي توان يانچه
في اتاء توليه وثيفته ان يشتري شما من اموال الدوله ااو ان يوجرهها
او ييمها ش塔ا من امواله اويقاضها عليه.
الاده التاسعه والصفرين : يصرف بدل تغرغ لم يستحق من موظفي الدولين الفنيين بقرار من جلس السينيا
بنا علي اقتراح رييس الدولين.
الاده الثالثين : يعمل الدولان علي اعداد اللوايح التنفيذيه اللازمه/هذا النظام والتصد يق عليها
من رييس مجلس الوزاره.
الاده الحاده والثلاثين : مجلس الوزاره هو الجبهه المختصه بتضير احكام هذا التظام.
الاده الثالثه والنلايين : تطبيق احكام نظام الموظفين العام في الحالات التي لم يرد في شانها نحو خاص في
احكام هذا النظام.
الاده الثالثه والثلاثين : يشر هذا النظام في الجريده الرسميه يعمل به من تاريخ نشره . ويلفي كل ما يخالفه
من احكام

c