tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 6016/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2018-02-05 date_hijri=1438-05-24 document_type=ruling entity=document_number:448024e4-b633-41ee-9166-c06fc5d64fc4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحكم في الدعوي رقم ٦٠١٦/١/ق لعام١٤٣٨ه

المقامه من المدعيه/ شركه (...) المتحده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...)
ضد المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وبعد:
في يوم الاثنين٢٣/١٠/١٤٣٨ه وبمقر المحكمه الاداريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه عشر جلستها بالتشكيل التالي:
القاضي/ (...) رييسا
القاضي/ (...) عضوا
القاضي/ (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر
وذلك للنظر في الدعوي المبينه اعلاه، والمحاله للدايره بتاريخ٢٤/٥/١٤٣٨ه.
(الوقايع)
تتلخص وقايع الدعوي حسبما يبين من اوراقها وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان وكيل المدعيه/ (...) "سعودي الجنسيه" سجل مدني رقم (...)؛ بموجب الوكاله رقم (...) بتاريخ٢/٢/١٤٣٦ه الصادره عن كتابه عدل عرقه؛ تقدم الي المحكمه الاداريه بالرياض بصحيفه دعوي؛ ذكر فيها ان المدعي عليها استاجرت معدات من موكلته، ولم تسدد اجرتها والبالغ قدرها سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وثمانون هلله. ثم طلب وكيل المدعيه في ختام صحيفه الدعوي الزام المدعي عليها ان تدفع لموكلته مبلغا قدره سبعمايه وثلاثون وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وثمانون هلله. وبعد قيد صحيفه الدعوي ومرفقاتها دعوي تجاريه تمت احالتها الي الدايره التجاريه الثالثه عشره والتي بادرت بما هو لازم لنظرها وحددت لها جلسه بتاريخ١٥/٧/١٤٣٨ه، وفيها حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثله المدعي عليها. وطلب وكيل المدعيه ابلاغ المدعي عليها عن طريق البريد؛ فافهمته الدايره بان عليه احضار مستخرج من وزاره (...) موضحا فيه بيانات المدعي عليها؛ فاستعد بذلك. وفي جلسه يوم الاربعاء٧/٨/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها؛ رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه بموجب الخطاب رقم٥٦٤٩١/١/١/٢/٨٣ بتاريخ١٩/٧/١٤٣٨ه والمرسل عبر (...) الي صندوقها البريدي الموضح في مستخرجها لدي وزاره (...). ثم طلب وكيل المدعيه من الدايره السير في الدعوي غيابيا؛ فطلبت منه الدايره تقديم بينته علي دعواه؛ فطلب مهله لتقديمها. وفي جلسه يوم الاربعاء٢١/٨/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه لتقديم بينته. وفي جلسه يوم الاربعاء١٨/١٤٣٨ه حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وطلب وكيل المدعيه مهله اضافيه لتقديم بينته. وفي جلسه اليوم حضر وكيل المدعيه في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، وقدم وكيل المدعيه للدايره مذكره توضيحيه لمبلغ المطالبه، كما قدم اصل كشف حساب بمبلغ المطالبه صادرا عن الشركه المدعي عليها وممهورا بختمها، وطلب من الدايره الفصل في الدعوي غيابيا.

(الاسباب)
تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما قدم وكيل المدعيه سندا لدعواه اصل كشف حساب موكلته لدي الشركه المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهورا بختمها بمبلغ المطالبه. ولما كان جمهور الفقهاء قد نصوا علي جواز الحكم علي الغايب اذا ما تعذر حضوره لاستتاره او تمنعه، جاء في المغني لابن قدامه المقدسي الحنبلي انه: (يقضي علي الغايب الممتنع وهو مذهب الشافعي، لانه تعذر حضوره وسؤاله، فجاز القضاء عليه، كالغايب البعيد بل هذا اولي؛ لان البعيد معذور وهذا لا عذر له) [١٤/٩٦-٩٧]، ولما نصت الماده (٥٢٧) من نظام المحكمه التجاريه المشار اليه انفا علي انه: (اذا كان الممتنع عن الحضور هو المدعي عليه فيطلب المدعي ان تقرر المحكمه رؤيه الدعوي غيابيا، وبعد الثبوت تحكم المحكمه بمقتضي ذلك حكما معلقا علي نكول المدعي عليه عند وقوع الاعتراض). ولما طلب وكيل المدعيه من الدايره الفصل في الدعوي غيابيا. ولما كانت الدايره تري ان ما قدمه وكيل المدعيه؛ كاف لاثبات المبلغ الذي ستحكم به علي المدعي عليها. ولما كان تخلف ممثل المدعي عليها عن حضور الجلسات؛ رغم تبلغها بموجب الخطاب المشار اليه في وقايع الحكم؛ يعد نكولا منها يقوي الظن بصحه دعوي المدعيه، اذ لو كان الامر خلاف ذلك لطلبت رد الدعوي وقدمت ما يثبت بطلانها. ونظرا لما يسببه تاجيل نظر الدعوي دون مبرر مشروع من ضياع الحقوق ومماطله المدعي عليهم في حضور الجلسات القضاييه وتضرر المدعين؛ وعليه فان الدايره تذهب الي الحكم علي المدعي عليها غيابيا، ولها حق الاعتراض علي الحكم خلال فتره خمسه عشر يوما من تاريخ تبلغها به وفقا لمنطوق الماده (٥٣١) من نظام المحكمه التجاريه المشار اليه انفا.

لذلك حكمت الدايره غيابيا:
بالزام المدعي عليها/ شركه (...) المحدوده- سجل تجاري رقم (...)- بان تدفع للمدعيه/ شركه (...) المتحده للتجاره والمقاولات- سجل تجاري رقم (...)- مبلغا قدره سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وثمانون هلله. والله الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي الله وسلم علي نبينا محمد.

الحكم في القضيه رقم٦٠١٦/١/ق لعام١٤٣٨ه
المقيده بمحكمه الاستيناف برقم١٧١ لعام١٤٣٩ه

المقامه من/ شركه (...) المتحده للتجاره والمقاولات
ضد/ شركه (...) المحدوده

(الصادر فيها حكم المحكمه الاداريه)
الحمد لله وحده، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد:
في يوم الثلاثاء٢٠/٥/١٤٣٩ه عقدت دايره الاستيناف التجاريه الاولي جلستها بمقرها بالرياض بالتشكيل التالي:
قاضي الاستيناف (...) رييسا
قاضي الاستيناف (...) عضوا
رييس محكمه استيناف (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر
وذلك للنظر في القضيه المبين رقمها واطرافها اعلاه، المحاله الي دايره الاستيناف بتاريخ١٢/٢/١٤٣٩ه وبعد دراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه وبعد المداوله، اصدرت دايره الاستيناف حكمها الماثل.
دايره الاستيناف
بتاريخ٢٣/١٠/١٤٣٨ه اصدرت الدايره التجاريه الثالثه عشر بالمحكمه الاداريه بالرياض حكمها في هذه القضيه غيابيا بالزام المدعي عليها ان تدفع للمدعيه مبلغا قدره سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وثمانون هلله، وبما ان الواقعات قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي اجره معدات، وبتاريخ٦/١/١٤٣٩ه استلمت المدعي عليها نسخه من الحكم وقدمت اعتراضها عليه بتاريخ٦/٢/١٤٣٩ه، وبما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم، وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. ولا يغير من ذلك ما ذكره وكيل المدعي عليها في اعتراضه من ان المدعيه قدمت مستندات غير متوافقه مع سجلات موكلته ذلك ان ما قدمته المدعيه انما هي مستندات صادره من المدعي عليها نفسها ومختومه بختمها وتمت مطابقتها بالاصل من قبل الدايره، واذا للمدعي عليها دعوي محاسبه او غير ذلك فانها تقيمها اذا شاءت من غير ان يحول ذلك دون تنفيذ الحكم الماثل والمحكمه ناظره الدعوي اللاحقه تقرر انذاك ما تراه.

لذلك حكمت دايره الاستيناف التجاريه الاولي
بتاييد حكم الدايره التجاريه الثالثه عشره بالمحكمه الاداريه بالرياض الصادر بتاريخ٢٣/١٠/١٤٣٨ه في القضيه رقم٦٠١٦/١/ق لعام١٤٣٨ه القاضي بالزام المدعي عليها شركه (...) المحدوده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) المتحده للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٧٧٣،٨٩٧،٨٠) سبعمايه وثلاثه وسبعون الفا وثمانمايه وسبعه وتسعون ريالا وثمانون هلله. محمولا علي اسبابه.
والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.