moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4670272831 لعام 1446 ه المدعي: (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي وكاله تقدم الي هذه المحكمه بلايحه دعوي ذكر فيها بقوله: انه بتاريخ 1445/04/17ه الموافق 2023/11/01م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (13 بكره كيابل و طبليه اسلاك جديده) عدد (14) (13 لفه كيابل و طبليه اسلاك جديده)،وتاريخ ابتداء التعامل 1445/04/17ه الموافق 2023/11/01م بثمن اجمالي قدره (45,000.00) خمسه واربعون الفا ريال سعودي سدد منه (10,000.00) عشره الاف ريال سعودي، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1445/04/17ه الموافق 2023/11/01م, ، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (عقد البيع و محادثات عبر الواتساب). وختم لايحته بقوله: لذا اطلب الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء الي المصالحه قبل قيد الدعوي في: مركز المصالحه (منصه تراضي) واحيلت الي هذه الدايره فحددت لنظرها جلسه 28/03/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعي: (...)، حامل الهويه رقم ( ...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم ( ....) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم ( ...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي ولم يلتزم بايداع المذكره الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل من يوم الجلسه بناء علي الماده (22) من نظام المحاكم التجاريه والفقره (81) من لايحه النظام، لذا قررت الدايره سماع الدعوي والسير فيها، واعتبار الخصومه الماثله حضوريه؛ وفقا لما نصت عليه الفقره (1) من الماده (الثلاثين) من نظام المحاكم التجاريه، ثم جري سؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال علي اللايحه المرفقه في ملف الدعوي، ثم جري سؤاله عن بينته فذكر انها محادثات واتس اب بين موكلي وبينه وهو يعد بالسداد وايضا عقد يدوي يحمل ختم مؤسسه موكلي وتوقيعه حرره موكلي وقام بتصويره وارساله للمدعي عليه ثم افهمت الدايره وكيل المدعي بضروره حضور موكله في الجلسه القاده لاداء اليمين المتممه علي صحه الدعوي فتفهم ذلك ورفعت الجلسه، وبجلسه 11/05/1446ه وفيها الحمد لله وحده وبعد ، فقد فتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي حضر المدعي: (...)، حامل الهويه رقم (...) وحضر : (...)، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن (...) بالوكاله رقم (...) ولم يحضر المدعي عليه رغم تبلغه بمهمه التبليغ رقم (...) ووصول رابط الجلسه له بنجاح كما يظهر في التبليغات الظاهره بنظام تقاضي، وذكر وكيل المدعي ان العقد بمبلغ (45.000) ريال وان المدعي عليه سدد عشره الاف وتبقي مبلغ المطالبه وقدره (35) الف وبسؤال المدعي عن استعداه علي اداء اليمين المتممه فابدي استعداده لاداء اليمين المتممه لصحه هذه الدعوي قايلا: (اقسم الله العظيم اني وردت للمدعي عليه البضاعه محل النزاع وهي عباره عن بكرات كيابل عدد 13 بكره وطبليه اسلاك جديده بالمبلغ محل المطالبه وقدره: (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال ولم يسددها لي اقسم بالله العظيم علي هذا)، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها؛ لذا قررت الدايره قفل باب المرافعه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثامنه والخمسين) من نظام المحاكم التجاريه والنطق بالحكم في هذه الجلسه لما يلي: الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والمرافعه، وبما ان الدعوي الماثله وفق وقايعها سالفه البيان تعد من المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه فان اختصاص نظرها والفصل فيها منعقد لولايه المحاكم التجاريه؛ وفقا للفقره (1) من الماده (السادسه عشره) من نظام المحاكم التجاريه، ولما كانت المدعيه قد اقامت دعواها الماثله بغيه الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لها مبلغا قدره (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال سعودي، وذلك ان المدعيه قد باعت علي المدعي عليها بضاعه عباره عن (13 بكره كيابل و طبليه اسلاك جديده) عدد (14) الا انها لم تسدد المتبقي من ثمنها، وبما ان المدعي عليه تخلف من يمثلها عن الحضور رغم علمها بموعد الجلسه الاولي بعد ان تم ابلاغ مالكها الكترونيا عن طريق ارسال رساله نصيه الي هاتفه الموثق لدي الجهه المختصه بواسطه نظام التبليغات المربوط بخدمه ابشر، ولم يتقدم باي عذر عن عدم الحضور، كما تخلف من يمثلها عن حضور جلسه هذا اليوم رغم علم مالكها بالموعد، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه، وكذلك استنادا علي الفقره رقم (1) من البند الاول من قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) وتاريخ 21/4/1439ه المبلغ بتعميم معالي رييس المجلس للاعلي للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن ان ذلك يعتبر تبليغا لشخصه ومنتجا لاثاره النظاميه، ولما كان الواجب علي المدعي ان يثبت ما يدعيه من حق؛ وفقا للفقره (1) من الماده (الثانيه) من نظام الاثبات، فان المدعيه قدمت في سبيل اثبات ما تدعيه بينتها المتمثله في محادثات واتساب وعقد مذيل بختم المدعي عليها وبما انه من المقرر فقها وقضاء ان اليمين تشرع في جانب اقوي المتداعيين, وبما ان جانب المدعي اقوي من جانب المدعي عليه لما تقدم من وجود المحادثات والعقد المذيل بختم المدعي عليها، وامتناع المدعي عليه عن الحضور,، ولانه لا يلزم لاثبات الالتزام شكل معين؛ ما لم يرد فيه نص خاص او اتفاق بين الخصوم؛ وفقا لما نصت عليه الماده (الخامسه) من نظام الاثبات، واستنادا علي ما نصت عليه الماده (29) من نظام الاثبات، علي انه: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق)، فان الدايره تنتهي الي الاخذ بهما، والحكم بموجبهما، واضافه الي ان وكيل المدعي عليها لم يجب عن موضوع الدعوي كما انه لم يودع المذكره الدفاعيه المنصوص عليها في الماده (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فان الدايره تعد ذلك اسقاطا من المدعي عليها لحقها في الدفاع وينزل منزله النكول عن الجواب، مما يؤيد صدق دعوي المدعيه اذ لو كان للمدعي عليه دفع بالسداد او الابراء او الانكار لما اسقط عن نفسه فرصه الدفاع بذلك، مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام المدعي عليه/ (...)الهويه الوطنيه رقم (...) ان يدفع للمدعي/ (...) الهويه الوطنيه رقم (...) مبلغ المطالبه وقدره: (35,000.00) خمسه وثلاثون الفا ريال، لما هو موضح بالاسباب، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.