tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vr 2020 474

gstc_gov_sa · decision · processed · 18 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:ministerial_decision:222 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الرياض language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
دعوي
| (VR-2020-474) القرار رقم
| (V-6510-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في مدينه الرياض
المفاتيح:
دعوي - انتهاه الخومه - تراجع الهييه عن قراها - الخومه ركن جوهري
لاستمرار نظر الدعوي.
الملخص:
مطالبه المدعي بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامتي التاخر في السداد والتاخر في تقدم الاقرار للربع الثالث من عام ٢٠١٨ - دلت النصوص النظاميه علي ان الخصومه ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوي والفصل في الموضوع - ثبت للدايره ان المدعي عليها قد افعت الفرامات المقرره علي المدعي محل مطالبته في هذه الدعوي بموجب القرار الوازي رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٥٤١٤٦/٢٠٢٦ - مؤدي ذلك : اثبات الغاء قرار الهييه، واثبات ترك المدعي لهذه الدعوي - اعتبار القرار نهاييا وواجب الفاذ بموجب الماده (٢٥) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- القرار الوزاري رقم (٢٢٢) وتاريخ ١٤٤١٠٩.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحبه ومن والاه، وبعد:
انه في يوم الثانيين بتاريخ ١٥٠٣/٠٢ هموافق ٢٠٢٠/١٠/١٩ اجتمعت الدايره
الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض،
وذلك للنظر في الدعوي المرفوعه من .... ضد الهييه العامه للازاله والدخل،
وبايداعها لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (V-٢٠١٩-٧٥١٠) وتاريخ
استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره.
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان المدعي ... هويه وطنيه رقم (...), تقدم بلالحه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامتي التاخر في السداد والتاخر في تقديم الاقرار
لربع الثالث من عام ١٨٠ م، حيث جاء فيه: «سبب التاخر مشكله فنيه تعلق
بالنظام حيث تعذر معها جلب البيانات لاكمال عمليه الاعتراض علي الحكم وقد
تم التواصل مع الامانه العامه للجان الصربيه عده مرات عبر الرقم (...) والرقم
(...) والمالكменты مسجله، وتم رفع عده شكاوي وبمتابعه منهم تم اصلاح الخل
بعد اتجاه المده وتم ابلاغنا بذلك وفتح مده الاعتراض من جديد مما مكننا من
الاعتراض علي الحكم وعدم انتساب الصده السابقه، وبامكان مفامك الكريم
التحقق بالرجوع الي ذلك عبر المكالمات الهاتفيه، كما تم التواصل مع الامانه
العامه للجان الصربيه لطلب ارقام الشكاوي فتم افادتنا بانها مسجله ومجوده
في البريد وبالمكان الرجوع اليها اذا طلبتها اللجنه الموقره، وفيما يتعلق بصحه
القرار، فان ذلك غير صحيح، ويلزم ان يكون صحيا اذا كان مستند ذلك علي اتمام
ايلاع المستبعد واسعاراء، وبما انه لم يتم ايلاعي واستنادا للفقرتين (٦٧) (V1)
تضمتنا ان ايقاع الفرامات والسداد مرهون ايلاع المستبعد وانا لم اتقي اي اسعار
من الهييه او ايلاع بذلك، وحيث ان نظام الهييه ينص علي اهميه ايلاع المستبعد
واسعاره حيث نعت الفقره الاولي من الماده السادسه من نظام الهييه علي (في
حال تخلف اي شخص ملزم بالتسجيل عن تقدم طلب تسجيل الي الهييه وفقا لهذه
اللاليه فللهييه تسجيله دون ان يتقدم بطلب بذلك) كما نعت الفقره الاولي من
الماده ٧٨ من ذات نظام علي (جميع الاسعارات التي تصدرها الهييه الي الشخص
الخاضع للضريبه ستعد علي انها قد استلمت منه في تاريخ ارسالها، مالم يكن
هناك دليل علي تاخر استلام الاشعار في ظروف خارجه عن اراده雛ح الخاضع
للضريبه) وعليه يظهر لمقاكم الكريم ان فرض الفرامه م Omanور ومقيد بالابلاغ
وحيث ان الهييه لم تبلغني فعليه تسقط هذه المخالفه، كما نعت الفقره الاولي
من الماده السادسه منالنظام ان المستعيل يتم تسجيلها تلقاييا وانا لم
امتنع ولم يتم تسجيل تلقاييا مما يدل علي عدم اشعاري اذ لو تم اشعاري وتاخرت
فيتم فتح رقم ضيبي تلقايي وهو مالم يحدث الامر الذي يعض صدق دفعي بعدم
ابلاغي، كما تلقيت الامر الملكي الكريم رقم ٨١/٧ وتاريح ١٤٩/٤١
باعفاء المشتري للمسكن الاول من الضريبه اذا لم يتجاوز سعرها ١٥٠ الف ريال،
علي انه عام وشامل لكل مشتري انطبقت عليه الشروط ولا يلزم منه تقدم اقرار
ضريبي اذا تصورت ان هناك ربط الكتروني بين وزاره العدل والهييه ووزاره السكان،
اذ ان جميع المباعات لم يتجاوز سعر بعها قيمه ما حدد بالامر الملكي الكريم
وجميع المشترين معفيين من الضريبه ولديهم شهادات اعفاء ومستعد ابارها لكم
ان اقتضي الامر ذلك، ولم تبلغ بانه يلزم من ذلك سداد الضرايب من حساباتنا
الخاصه ثم استخلاصها من وزاره Alسكان، ويظهر لكم جليا حريي التي تطبيق
الانظمه ويسداد قيمه الضريبه وفتح حساب ضريي وذلك بعد علمي بها مباشره
دون تردد او رويه وذلك من خلال بعض الاصدقاء مع وجود قصور وضعف في
التوعيه من قبل الهييه العامه للزکاه والدخل ومن قبل كتابه العدل، ونظرا لكون
هذه الغرامه ‘اودعت علي’ يشكل خاطي، فاني اطلب من اللجنه الموقره التفصل

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
. بالحكم باسقط هذه الغرامه.
وبعض لايحه الدعوي علي المدعي عليهها اجبت بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع
الشكلي: فيما يتعلق بغرامه التاخر في سداد الضريبه فقد نصت الماده (٩) من
نظام ضريبه القيمه المضافه علي ما يلي: «يجوز لمن صدر صد فمرا بالعقوبه
التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثالثين يوما من تاريخ العلم به،
والا عد نهاييا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، حيث ان تاريخ الاشعار
برفض طلبات المراجعه هو ٤٠٠/٠٩٥ هموافق ٢٠١/٠٥٠٩ و تاريخ تظلم
المدعي امام الامانه العامه للجان الضريبه هو ١٤٤٠/١٠/٢٤ هموافق ٢٠١/٩/٠٥ و تاريخ تظلم
م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ الاشعار وتاريخ التظلم اكثر من ثلاثين يوما،
وبمضي المده النظاميه لقول التظلم من الناحيه الشكيله يضحي القرار الطعين
متحصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه. ثانيا: الدفع الموضوعي: -١ ان الاصل
في القرار الحصه والسالمه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس.٢- اعتبرت
الماده (٧/٩) من الاثمه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه اي شخص يقوم او
ينوي القيام بعمليات توريد عقاريه علي انه يقوم بنشاط اقتصداي ضع لطربيه،
حيث نست علي ان « يعد الشخص الذي يقوم او ينوي القيام بتوريد عقاري، انه يقوم
بنشاط اقتصادي لاغراض التسجيل وفقا للنظام وهذه اللايحه،...». ونظرا لقيام
المدعي بعده عماليات توريد عقاريه تجاوز معها حد التسجيل الالوزامي المحدد نظاما،
فان توريداته تحذ ضاحه للضربيه ويكون بذلك ملزما بتوريد الضربيه للهييه العامه
للزاكه والدخل. «و نظرا لعدم التزام المديب يتقدم ايرارات الضربيه عن الربع
الثاني لعام ١٠٢٠ م, فان الهييه تتمسك بصه فرض الغرامه. حيث نست الماده
(٢/٤٢) من نظام ضربه القيمه المضافه علي ان «يعاقب كل من لم يقدم الاقرار
(٢/٤٢) الضريب خلال المده التي تحددها للالجه بغرامه لا تقل عن (٧٥) ولا تزيد علي (٧٥) من قيمه الضربه التي كان يتعين عليه الاقرار بها».،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،،
التقدم في اخر يوم من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضربيه وفقا للماده (١/٦٢) من اللايحه التنيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه والتي نصت علي ان « يجب علي الشخح الخاضع للضربه ان ما ينتي يتعلق بها موعد اقصاه اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه الفتره الضربيه التي يتعلق بها الاقرار الضريبي». ٤٠- كما تمسك الهييه بحده اجازها بفرض غرامه التاخر في سداد الضربه علي المعبي، وذلك نظرا لعدم تقدم المعبي اقرار الضريبي خلال المده النظاميه وفقا للماده (١/٩) من الثالثه التنفيذيه لنظام ضربه القيمه المضافه، والتي نتت علي «يجب علي الشخض الخاضع للضربه ان يسدد الضربه المستقه عن الفتره الضريبه كحد اقصي في اليوم الاخير من الشهر الذي يلي نهايه تلك الفتره الضريبه». وتاسيسا علي ذلك، تم فرض غرامه تاخر في السداد بناء علي الضربه المستحقه علي الم‘ع’ وفقا لنح الم‘م’ (٤) من نظام ضربه القيمه (٢) من قي‘مه الضريبه غير المسدده عن كل شهر او ج‘زء منه لم تسدد عنه الضريبه». وبنا علي ما سبق فان الهييه تطلب من اللجنه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي فيما يتعلق بالدفع الشكي وبرد الدعوي فيما
يتعلق بالدفع الموضوعي».
وفي يوم الاثنين ٢٠١٠/١٠/١٩، عقدت الدايره جلستها الاولي عبر الاتصال المركي (عن بعد)، للنظر في الدعوي المرفوعه من ... هويه وطبيه رقم (...), ضد الهييه العامه للزكاه والدخل، والمناداه علي اطراف الدعوي، لم يحضر المدعي ولا من يمثله مع ثبوت تبلغه عبر البريد الالكتروني المقيد في ملف الدعوي، وضرر هويه وطبيه رقم (...), متمله للهييه العامه للزكاه والدخل بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (...), وطلب المدعي في لايحه الدعوي الغاء قرار الهييه المتعلق بفرض غرامه التاخر في السداد بمبلغ (٥,٢٥٠) ريال، وغرامه تقدم اقرار ضريبي متاخر بمبلغ (٤,٣٧٥) ريال، وذلك للاسابال الوارده تفصيلا في اللايحه المقدمه لدي الامانه العامه للجان الضريبيه، وذكر ممثل المهليه بان الهييه قد اغت الغرامات المقرره علي المدعي محل مطالبه في هذه الدعوي بموجب القرار الوارقي رقم (٢٢٢) وتاريخ (١٤٤٧/٠٦) واتريخ (٢٢٦) بعد فتحه قبل باب المرافعه ورفع الجسه للمداوله واصدار القرار.

الاسباب:
بعد الالطاع علي نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٤٥/١٠١ و لايحته والثنيه التفيفه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١٥٤٥/٦٠/١١ و تعديلاتها، وبعد الالطاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٥/٠٤/٢١ (٢٦٠٠) واللاثحه ذات العلاقه.
ثانيا: اثبات ترك الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا اعتباريا بحق المدعي وحضوريا بحق المدعي عليها وحددت

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021
الدارره يوم الثالثاء الموافق ٢١٠١٢٠١ م و ع دا لتسليم نسخه القرار.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله و صحبه اجمعين.