tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430577849 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1441-08-15 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:b67cfce3-0f81-410e-9123-4e521c798e1d entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 439442567 لعام 1443 ه
 
المدعي:
عبدالعزيز عبدالرحمن عايد العتيبي 
المدعي عليه:
فواز بن نواف بن فواز الشعلان
شركه دعايم الاركان للصناعه
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم المدعي اصاله/ عبدالعزيز عبدالرحمن عايد العتيبي، صاحب الهويه الوطنيه رقم (...)، بهذه الدعوي وفي سبيل نظرها حددت الدايره الجلسه التحضيريه في 04/01/1444ه وفيها حضر وكيل المدعي عليهما عبدالاله محمد بن ماشع الشعلان هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (432258885) فيما تبين عدم حضور المدعي او من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسه، ولم يصل اي عذر لبريد الدايره او عبر ايقونه الطلبات وبعد مضي نصف ساعه من بدايه الجلسه فقد قررت الدايره شطب الدعوي
وفي جلسه اليوم 07/07/1444ه حضر المدعي اصاله عبدالعزيز عبدالرحمن عايد العتيبي هويه رقم (...)، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها الاول فواز بن نواف بن فواز الشعلان عبدالاله محمد بن ماشع الشعلان هويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (391047894) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها الثانيه وسالت الدايره المدعي اصاله عن تحرير دعواه، فاجاب بانه سبق وان اقام دعوي علي المدعي عليها الثانيه امام هذه الدايره برقم: (4496) لعام1438ه وتم الحكم غيابيا بالزام / شركه دعايم الاركان للصناعه سجل تجاري رقم (...) ؛ ان تدفع للمدعيه / مؤسسه اركان الاسياح للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) ؛ مبلغ قدره (٢٩٧٠٠ ريال) تسعه وعشرون الفا وسبعمايه ريال، ولم تقم المدعي عليها الثانيه بسداد هذه المبلغ رغم مضي مده طويله، ويطلب الزام الشركاء في الشركه المدعي عليها الثانيه بسداد مبلغ المحكوم فيه، وافاد بانه قام برفع هذه الدعوي علي احد الشركاء ولم يستطع استخراج بيانات الشركاء الاخرين، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وعلي التحرير المقدم قررت رفع الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
تاسيسا علي ما جري ايراده في الواقعات سالفه البيان، وحيث اسس المدعي صحيفه دعواه التي قام برفعها علي كونها تعويض عن مصاريف التقاضي، وتبين للدايره بعد عقد الجلسه الثانيه انه يطلب الزام الشركاء في الشركه المدعي عليها الثانيه بالمديونيه التي تمت عليها، مما لا تقبل معه صحيفه الدعوي، كما ان المدعي اقام دعواه علي شريك دون باقي الشركاء الذي يطلب تضمينهم، كما انه اقامها علي الشركه ولا صفه لها في الدعوي، وهي بذلك غير مقبوله ايضا، كما انه لم يقم باخطار الشركاء قبل رفع هذه الدعوي، بحسب ما جاء في نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441ه الماده التاسعه عشره: (يجب في الدعاوي التي تحددها اللايحه ان يخطر المدعي المدعي عليه كتابه باداء الحق المدعي به قبل (خمسه عشر) يوما علي الاقل من اقامه الدعوي)، وقد نصت اللايحه رقم (69) من نظام المحاكم التجاريه علي: (يجب ان يخطر المدعي المدعي عليه وفق احكام الفقره (1) من الماده التاسعه عشره من النظام في جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه، فيما عدا الاتي: 1- الدعاوي المتصله بالعقوبات المنصوص عليها في الانظمه التجاريه. 2- الدعاوي التي تكون جهه الاداره طرفا فيها. 3- الدعاوي المحدده اجراءات رفعها بموجب نصوص نظاميه خاصه. 4- الدعاوي اليسيره. 5- الطلبات المستعجله.)؛ ولكل ما سبق من الاسباب فان الدايره تري ان الدعوي حريه بعدم القبول.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليهما، وبالله التوفيق.