moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه عشر وبناء علي القضيه رقم 7666 لعام 1442 ه المقامه من/ (...) ضد/ (...) (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه وردت الي المحكمه التجاريه بالرياض لايحه دعوي مقدمه من وكيله المدعيه، تخاصم فيها المدعي عليها وتطلب الزامها بمضمونها، وفق ما هو متبع من الناحيه القضاييه والاجراييه، وجاء في دعواها: اولا: بناء علي الحكم الصادر في الدعوي رقم (7977) والتي تم تاييدها من محكمه الاستيناف التجاريه برقم (244) بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (993,631.25) ريال. ثانيا: اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغا قدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال سعودي وذلك لتعويض موكلتي عن اضرار التقاضي واتعابها وتقدمت بهذه الدعوي بناء علي نظام المرافعات الشرعيه فقد نصت الماده (3/ 73) تنظر المحكمه التي اصدرت الحكم دعوي التعويض عن الاضرار الناتجه من المماطله في اداء الحقوق محل الدعوي لذلك وبناء علي ما تقدم اطلب من فضيلتكم الزام المدعي عليها بان تدفع لموكلتي مبلغ وقدره (45,000) خمسه واربعون الف ريال، تعويضا عن مصروفات الدعوي واتعاب التقاضي التي تحملتها موكلتي بسبب مماطله المدعي عليها في اداء الحق الذي عليها لموكلتي. فقيدت القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في مستهل الحكم، وباحالتها لهذه الدايره بتاريخ 11/ 11/ 1442ه، باشرت النظر في حيثياتها وفقا لما هو معمول به قضاء والمتبع نظاما، حيث جري افتتاح بوابه الترافع الكتابي بتاريخ 11/ 11/ 1442ه، وطلبت الدايره من المدعي عليها الاجابه عن الدعوي خلال (5) ايام او تعدها الدايره ناكلا، الا انها لم تجب، وفي جلسه 17/ 11/ 1442ه، تشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه التحضيريه وفيها حضرت وكيله المدعيه: (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، وحضر وكيل المدعي عليها: (...) بموجب الوكاله رقم (...)، ولتحقق الدايره بما ورد في الماده (90) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، فقد افهمت الدايره الاطراف ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم عرضت الدايره الصلح علي الاطراف وانتهاء الدعوي وديا فاجابت وكيله المدعيه بانه لا مجال لذلك، واجاب وكيل المدعي عليها: بانه لا مجال لذلك، ثم سالت الدايره المدعيه وكاله عن طلبها في هذه الدعوي فاحالت الي ماجاء في لايحتها، كما قررت بانني احصر المطالبه في ذلك، وبسؤالها عن بينتها وادلتها التي تستند اليها في طلبها فاجابت قايله: احصر البينه في الحكم السابق والعقد، وبسؤال المدعي عليه وكاله ماهي دفوعه اجاب قايلا: انه يطلب الحكم بعدم جواز النظر لسابقه الفصل فيها من الاستيناف واحتياطا رفض الدعوي والزام المدعيه بدفع اتعاب القضيه، كما قرر بانني احصر الدفوع في ذلك، ثم جري سؤال الاطراف عن محل المنازعه بين الطرفين فاجاب وكيل المدعيه: بانها عن اتعاب محاماه، واجاب وكيل المدعي عليها: بمثل ذلك، ثم سالت الدايره وكيله المدعيه هل لديها ما تضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقررت اكتفاءها بما تقدم، كما سالت الدايره وكيل المدعي عليها هل لديه ما يضيفه غير ما سبق تقديمه؟ فقرر اكتفاءه بما سبق، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله، واصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: (الاسباب) ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق باتعاب محاماه، ولما كان النظر في الاختصاص من اولي المسايل التي يجب بحثها قبل الشروع في نظر موضوع النزاع، وحيث تضمنت الماده (26) من نظام المحاماه، ما نصه: (تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق او كان الاتفاق مختلفا فيه او باطلا قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما، بناء علي طلب المحامي او الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل ويطبق هذا الحكم كذلك اذا نشا عن الدعوي الاصليه اي دعوي فرعيه)، كما نصت الماده (28/ 5) من لايحه نظام المحاماه: (نظر قضايا اتعاب المحامين من اختصاص المحاكم، وتنظر من القاضي الذي نظر القضيه الاصليه؛ اما اذا كان قد تم نظر القضيه الاصليه في جهه اخري غير المحاكم فتنظر قضيه الاتعاب حسب الاختصاص النوعي للمحاكم الوارد في نظام المرافعات الشرعيه)، وحيث ان اصل النزاع منظور امام هذه الدايره، ومن ثم فتختص الدايره بنظر الدعوي، تاسيسا علي ان قاضي الاصل هو قاضي الفرع، وتاسيسا علي الفقره (9) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه. وعن نظر الموضوع، ولما كانت وكيله المدعيه تهدف من دعواها الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (45.000) خمسه واربعون الف ريال، عن اتعاب المحاماه القضيه رقم (7977 لعام 1441ه) حيث قضت دايره الاستيناف الثانيه بالغاء حكم الرفض من هذه الدايره، والحكم مجددا للمدعيه بالمبلغ محل تلك الدعوي، ورفضت دايره الاستيناف التجاريه الثانيه طلب المدعيه عن اتعاب المحاماه، بموجب الصك المؤرخ في 07/ 06/ 1442ه، في القضيه رقم (244 لعام 1442ه)، والقاضي بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (993,631.25) ريال ورفض ما عدا ذلك من طلبات، ولما كان نظر الدعوي يستلزم ان يكون في نزاع وطلبات لم يسبق ان تم الفصل فيها او النظر فيه بحكم قضايي؛ فان حال هذه الدعوي يخالف ذلك، حيث تقدمت المدعيه بطلب اتعاب المحاماه امام دايره الاستيناف التجاريه الثانيه، وحكمت الدايره برفض طلبها، وهو عن ذات طلبها الماثل في هذه الدعوي، ولما كان من المقرر قضاء انه لا يجوز النظر في موضوع منظور امام جهه قضاييه او ذات اختصاص قضايي الا بعد انتهاء تلك القضيه بحكم متضمن عدم اختصاص تلك الجهه، او بنقضه او صدور ما يستوجب اعاده النظر فيه ممن له حق اصداره شرعا ونظاما؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بعدم جواز نظر الدعوي، وبه تقضي. (منطوق الحكم) وبناء علي ذلك حكمت الدايره: بعدم جواز نظر هذه الدعوي المقامه من: شركه (...) ، ذات السجل التجاري رقم (...) ، ضد: شركه (...) للمقاولات المحدوده، ذات السجل التجاري رقم (...) ؛ لسابقه الفصل فيها. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.