moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks
الحكم في القضيه رقم ٣٨٦٠/١/ق لعام ١٤٣٩ه المقامه من/ المدعيه (...). ضد المدعي عليها/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، وبعد: ففي يوم الاربعاء الموافق ٢٣/١/١٤٤٠ه اجتمعت الدايره التجاريه التاسعه عشره بمقر المحكمه التجاريه بالرياض المشكله من: القاضي/ (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي/ (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في هذه القضيه والمحاله للدايره بتاريخ ٢٥/٥/١٤٣٩ه، وبعد دراستها والمداوله فيها اصدرت بشانها حكمها المبني علي الوقايع والاسباب التاليه: (الوقايع) تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما يتبين من مطالعه اوراقها المقدمه، وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، بان المدعي اصله (...) سجل مدني رقم (...) تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض، بلايحه دعوي ضد المدعي عليها مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) لصاحبها (...) سجل مدني رقم (...) تضمنت انه يطالب المدعي عليه بتسليمه مبلغ وقدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال والتي تمثل راس ماله وارباحه التي استلمها المدعي عليه لتشغيلها في مجال المقاولات ويطلب الزامه بدفع هذا المبلغ. وقد سجلت لايحه الدعوي قضيه بسجلات المحكمه بالرقم الوارد في مستهل الحكم وباحاله القضيه للدايره باشرت نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، وفي جلسه اليوم حضر الطرفان وبسؤال المدعي اصاله عن دعواه ادعي بما لا يخرج عن لايحه الدعوي وبعرضها علي المدعي عليه اصاله اجاب بقوله ما ذكره المدعي من دفعه لهذه المبالغ وقد جهزنا بها سويا تاسيس المؤسسه من ايجار وتاثيث وللمؤسسه مستحقات لدي شركات اخري نطالب بها والمدعي علي علم وقد سبق ان طالبهم بها وبعرض ذلك علي المدعي اصاله اجاب بقوله ما ذكره المدعي عليه اصاله صحيح ولا يوجد اي مبالغ في حساب المؤسسه، وبعد المداوله اصدرت الدايره حكمها بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها المثبت في محضر المداوله ومحضر نطق الحكم، حيث ان المدعي عليه اصاله قد دفع بان حقوق المؤسسه محل الشراكه لدي عده شركات علي هييه ديون ومستحقات وقام هو والمدعي اصاله بالمطالبه بها، وحيث صادق المدعي اصاله علي ما دفع به المدعي عليه اصاله، وحيث ان مطالبه المدعي بالارباح وراس المال تعتبر طلب سابق لاوانه فالواجب قبله هو تحصيل هذه الديون والمستحقات ومن ثم يحق للمدعي اصاله المطالبه بها، ولكن وقع خطا مادي في صك الحكم تمثل ان منطوق الحكم كان عدم الاختصاص النوعي، ثم اكتسب الحكم القطعيه بمضي مده الاعتراض، ثم تقدم المدعي بطلب للمحكمه العليا للفصل في تدافع الاختصاص بين المحكمه التجاريه وبين المحكمه العامه التي اصدرت هي الاخيره حكم بعدم الاختصاص النوعي في هذه الدعوي وبعد النظر في التدافع اصدرت المحكمه العليا قرارها رقم (...) المؤرخ في ٩/١/١٤٤٠ه المتضمن اختصاص المحكمه التجاريه بنظر هذه الدعوي، وبعد احاله القضيه للدايره في ٢١/١/١٤٤٠ه حددت لها الدايره جلسه في هذا اليوم وفيها حضر المدعي اصاله وبعد اطلاع الدايره علي حكمها الصادر بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه تبين لها ان الحكم صدر في الدعوي بعدم قبولها لرفعها قبل اوانها الا انه وقع في خطا مادي في صك الحكم المتضمن عدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي، وحيث ان الحكم قد اصبح نهاييا لفوات مواعيد الاعتراض عليه قررت الدايره تصحيح الخطا المادي وتعديل منطوق الحكم ليكون عدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. (الاسباب) بعد سماع الدعوي والاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها، وحيث ان المدعي اصاله يطالب المدعي عليه اصاله بتسليمه مبلغ وقدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال والتي تمثل راس المال والارباح، وحيث ان المدعي عليه اصاله قد دفع بان حقوق المؤسسه محل الشراكه لدي عده شركات علي هييه ديون ومستحقات وقام هو والمدعي اصاله بالمطالبه بها، وحيث صادق المدعي اصاله علي ما دفع به المدعي عليه اصاله، وحيث ان مطالبه المدعي بالارباح وراس المال تعتبر طلب سابق لاوانه فالواجب قبله هو تحصيل هذه الديون والمستحقات ومن ثم يحق للمدعي اصاله المطالبه بها، وحيث الماده الحاديه والسبعون بعد المايه من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/١ وتاريخ ٢٢/١/١٤٣٥ه، والتي جاء فيها: "تتولي المحكمه بقرار تصدره بناء علي طلب احد الخصوم او من تلقاء نفسها تصحيح ما قد يقع في صك الحكم من اخطاء ماديه..." الامر الذي تخلص معه الدايره لتعديل الخطا المادي الوارد في تصحيح منطوق الحكم الصادر بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه ليكون علي النحو التالي: عدم قبول الدعوي رقم ٣٨٦٠ لعام ١٤٣٩ه لرفعها قبل اوانها. (لذلك) وبناء علي ما تقدم حكمت الدايره: بتعديل الخطا المادي الوارد في منطوق صك الحكم الصادر بتاريخ ١٢/٦/١٤٣٩ه ليكون علي النحو التالي: عدم قبول الدعوي رقم ٣٨٦٠ لعام ١٤٣٩ه لرفعها قبل اوانها. والله الموفق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٥٤٥ لعام ١٤٤٠ه المقامه من/ (...)، هويه وطنيه/ (...) ضد/ مؤسسه (...) للتجاره، لصاحبها (...)، هويه وطنيه/ (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الثلاثاء ١٤٤٠/٠٦/١٤ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي/ (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٢/٢٦ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) ما ان واقعات الدعوي قد اوردها الحكم الصادر في القضيه فان دايره الاستيناف تحيل اليه وحاصلها ان المدعي تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض بلايحه دعوي يطلب فيها الزام المدعي عليها بتسليمه مبلغ وقدره (٧٥٠.٠٠٠) ريال والتي تمثل راس ماله وارباحه التي استلمها المدعي عليه لتشغيلها في مجال المقاولات، وباحاله القضيه الي الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض اجرت ما راته لازما لنظرها، ثم اصدرت حكمها محل التدقيق القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها. وقد حددت الدايره يوم الخميس ٩/٢/١٤٤٠ه موعدا لتسليم نسخه اعلام الحكم، ثم قدم المدعي اعتراضه بتاريخ ٩/٢/١٤٤٠ه، وبالاطلاع علي الاعتراض من قبل الدايره مصدره الحكم قررت احالته لمحكمه الاستيناف لعدم وجود ما يوجب العدول عن حكمها، فاحيلت القضيه لمحكمه الاستيناف. (الاسباب) و حيث تبين لدايره الاستيناف انه جري تقديم الاعتراض خلال المده المحدده نظاما فانه مقبول شكلا اما من حيث الموضوع؛ فانه لم يظهر لدايره الاستيناف من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات تحول دون تاييده ولذا فانها تؤيده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه التاسعه عشره بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ٢٣/١/١٤٤٠ه الصادر في القضيه رقم ٣٨٦٠ لعام ١٤٣٩ه القاضي/ بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، محمولا علي اسبابه، وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.