tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vd 172 2020

gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في مدينة الدمام language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م
ضريبه القيمه المضافه
I (VD-172-2020) القار رقم
(ZI-6675-2019) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخافات
ومنازعات ضربه القيمه المضافه في
مدينه الدمام
المفاتيح:
ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - غرامه التاخر في التسجيل - الغاء الغرامه.
الملخص:
مطالبه المدعي بالاغاء قرار الهييه العامه للزكه والدخل بشان فرض غرامه التاخير في التسجيل - اسس المدعي اعتراضه علي انه لم يتمكن من التسجيل بسبب الهييه نظرا لنحول المؤسسه والاغاء رقمها المميز: مما استغرق وقتا واجراءات كثيره - دلت النصوص النظاميه علي ان عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والالمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - عدم وجود اهمال او تعمد من المدعي للتاخر في التسجيل يوجب الغاء الغرامه - ثبت للدايره بذل المدعي الجهد الكافي لحين استكمال الاجراءات المطلوبه، ولم يثبت ان المدعي قد اهمل او تعمد التاخر في اتمام اجراءات التسجيل. مؤدي ذلك: قبول الاعتراض والغاء الغرامه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه
الصادر بالامر الملكي رقم (٢٦٠٤) بتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١.

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانياء والمرسلين، وبعد:
انه في يوم الاحد (١٤٤١/١١/١٤) الموافق (٢٠٢٠/٠٧/٠) اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في مدينه الدمام; وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه رقم (ZI-6675-2019) ب بتاريخ ٢٠١٩/٠٠٠.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
تتلخص وقالغ هذه الدعوي في ان (...) هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير الشركه
بموجب عقد تاسيس رقم (...) تقدم باللكه دعوي تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخر
بالتسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه ذكر فيها: «اطلب الغاء الغرامه: حيث ان
التاخير بسبب اجراءات وانظمه الهييه العامه للزکاه والدخل وليس بسبب مكلفه: حيث
لا يمكن للمكلف تسجيل الشركه حتي ينوي تسجيل المؤسسه التي تحولت ورفع طلب
لالغاء تسجيل المؤسسه والغاء رقمها المميز ليتم دفع الزکاه، و هذا يتطلب الانتظار
لنهايه العام لدفع كامل الزکاه لعام ٢٠١٨ م، ورفع طلب الالغاء بعد ذلك مره اخري،
ورفع الطلب مره ثالثه وتم رفضه ايضا، واحيف شهر ابريل ٢٠١٩ لم لدفع الضريبه لشهر
ابريل، ورفع طلب ايضا ورفض، فتم الغاء الرخص المسجله باسم المؤسسه، و هذا تطلب
وقنا كبيرا مع البلديه وغيرها، وعندما استكمل الالغاء بعد عناء ومكاماليات،
تمكنا بصعوبه من تسجيل الشركه وتفاجانا بالغرامه مباشره في يوم التسجيل، ورفعنا
مطالبه كما هو رغمه مسجل هنا وتم الرفض ايضا؛ مما ازعنا علي رفع الدعوي، علما
باننا لم نستلم رساله من وزاره التجاره بانه تم اصدار رقم مودد للمنشاه الا يوم الخميس
٤ يوليو ٢٠١٨ مرفق صوره الرساله وصوره من احد طلبات الالغاء التي تم رفضها).
الهييه يënح ان اول تسجيل للمدعي في ضريبه القيمه المضافه تقدم به كان بتاريخ
في ضريبه القيمه المضافه بعود الي المدعي; حيث لم يقم اijnها كل الاجراءات اللازمه
بهذا الخصوص، فطلب المدعي ایغاء القرار من الهييه بفرض الغرامه عليه لا
يقوم علي اساس خطا من الهييه في تطبيق النظام او تفسيره او الوقايع التي انتجت
القرار محل التظلم، بل يënح ان السجب الحقيقي في تاخره هو تقصيره في اقصال ملف
المؤسسه وتحويل الكيان القانوني الي شركه وانجاء التظاميه كل اجراءاته نظاميه قبل التسجيل
في ضريبه القيمه المضافه بوقت كاف. ٤٠ وبناء علي ما تقدم، تم فرض غرامه التاخر
في التسجيل: وذلك استنادا للماده (١٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نست
علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه
بغرامه مقدارها (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال، ثانيا: بالبناء علي ما سبق، فان
الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم برد الدعوي».
وفي يوم الاحد بتاريخ ١١/١١/١٤١، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاضي المركي
عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) بصفته صاحب الشركه
(…) بموجب سجل تاريخ رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها (…) هويه وطنيه رقم (…)
وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان دليها ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به
من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من رود، اضاف المدعي ان اجراءات الغاء التراخيص

قرارات اللجان العربيه لسنه 2020
لتحويل المنشاه من مؤسسه الي شركه تحتاج الي وقت طويل، واضافت المدعي عليها ان طلب الغاء التسجيل كان في تاريخ ١٩/٢٠١٧ و اول طلب للتسجيل للمدعي باسم الشركه كان في ١٩/٠٦١٢ و ان اخر اقرار مقدم من المدعي باسم المؤسسه كان في الربع الاول من عام ١٩/٢٠١٩، وبناء عليه ثلث الدايره للمداوله واصدار القرار.

الاساب:
بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه
الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١) بتاريخ ١٤٣٨/١١ و تعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل
برقم (٢٨٣/١١) وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) بتاريخ
التحاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي اغاء قرار الهييه العامه
للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر بالتسجيل; وذلك استنادا علي نظام ضربه
القيمه المضافه والثلثه التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله
ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٢٠، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي
مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوقما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت ان
المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٠٦/١٢، وقدم اعتراضه بتاريخ ٢٨٠/١٩/٠٧: مما تكون معه الدعوي قدمت خلال المده النظاميه المنصوص عليها مستوفيه
اوضاعها الشكليه: مما يتعين معه قبول الدعوي شكل.
من حيث الموضوع: حيث لم تنازع المدعي عليها بصه ما ادعي به المدعي من محاولاته المستمره لاستكمال التسجيل، وحيث من الثابت امام هذه اللجنه ان معظم المنشيات التي غيرت كيانها القانوني من شكل لاخر قد عانت من تاخر استكمال هذا التغيير، وهو امر قد لا يكون لصاحب الشان يد به، وحيث ان الدايره قد وقر في عقيدتها ان المدعي قد بخل الجهد لحين استكمال الاجراءات المطلوبه; وحيث لم ي ثبت ان المنشاه قد تqeاعست عن الالتزام بدفع ما هو مستحق عليها، وحيث ان الدايره وهي تتصدي للقضيه لا تفعل عن الفتره التي وقعت خلالها الواقعه محل الدعوي كمرحله جديده في العمل الطريبي، من الوارد جدا ان تتخلها بعض التجاوزات عن غير قصد او سوع نيه، وطالما لم ي ثبت وجود اعمال من المدعي او تعمد للاثغر في التسجيل، فان الدايره ويناء عليه قرار الدايره سبق تخلص الي ان ما تم انما يعد خاركا عن اراده المدعي. ويناء عليه تقرر الدايره الغاء قرار الهييه العامه لزاكه والدخل بفرض غرامه تاخير بالتسجيل بضريبه القيمه المضافه علي المدعي لما هو موضع من اسباب.

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م

القرار:
وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الالتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه
والنحته التنفيذيه قوquade عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه:
قرتدالداره بعد المداوله بالاجماع:
- قبول دعوي المدعي شركه (....) سجل تجاري رقم (....) والغاء قرار الجهه المدعي
عليها محل الدعوي بفرض غرامه التاخير في التسجيل بضربيه القيمه المضافه.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا واجب النفاذ وفقا لما نصت
عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه.
وحددت الدايره (يوم الاثنين ١٤٤١/١٢/٢٠) الموافق ٢٠٢٠/٠٨/١٠ موعا لتسليم
نسخه القرار.
وصي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين.