tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 5857 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2021-11-01 date_hijri=1439-03-22 document_type=ruling entity=document_number:39433095 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5857 لعام 1440 ه
المقامه من/ عبدالعزيز براهيم عبدالعزيز الجماز هويه وطنيه (...) 
ضد/ مصنع عالم التطور للوحدات الكهرباييه لصاحبها وايل جمال عيد مويهي المطيري غير ذلك (…) 
 
القاضي عبدالعزيز بن محمد الشبيب رييسا
 
(الوقايع) 
تتلخص في ان: عبدﷲ بن محمد بن حزنبر الشطيري، بموجب السجل المدني رقم (…) وبصفته وكيل عن: عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الجماز، حامل السجل المدني رقم (…) بالوكاله رقم (39433095) وتاريخ 22/3/1439ه اقام هذه الدعوي بدايه بصحيفه قدمها عبر النظام الالكتروني بالطلب رقم (63377) وتاريخ 30/4/1440ه ادعي فيها: ان (مؤسسه الجماز) العايده لموكله بموجب السجل التجاري رقم (…) باعت اجهزه اتصالات علي (مصنع عالم التطور للوحدات الكهرباييه) العايد للمدعي عليه اعلاه بموجب السجل التجاري رقم (…) وتبقي لمؤسسه موكله من المديونيه المترتبه علي ذلك مبلغ قدره (110,567) مايه وعشره الاف وخمسمايه وسبعه وستون ريالا لم يدفعه المدعي عليه بعد رغم تسليم المواد لمؤسسته ورغم مصادقه مؤسسته علي ذلك المبلغ وتحريرها شيكا به علي مصرف الراجحي برقم (17834320) باسم مؤسسه موكله وتدوين الغرض منه وانه (الدفعه الاخيره) ثم ارسال صوره منه عبر الفاكس، قبل ان تمتنع لاحقا عن تسليم الشيك وعن سداد المبلغ، وبناء عليه خلص وكيل المدعي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بدفع المبلغ المذكور لموكله مع اتعاب المحاماه. هكذا تلخصت صحيفه الدعوي، وباحالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو الموضح في محاضر الجلسات حيث حضر وكيل المدعي وتمسك بدعواه المذكوره، وحضر المدعي عليه واجاب بدايه بان سجل مؤسسته مشطوب بتاريخ 13/4/1438ه وانه ينكر حصول اي تعامل بين مؤسسه المدعي ومؤسسته قبل شطب سجلها. هكذا اجاب، ثم عقب عليه وكيل المدعي بان سجل مؤسسه المدعي عليه لم يشطب الا بتاريخ 19/3/1439ه (الموافق: 7/12/2017م) وان التعامل المدعي به حصل قبل ذلك؛ حيث ان اخر فاتوره مؤرخه ب 16/3/2017م وكانت بموجب امر شراء مؤرخ ب 15/3/2017م، كما ان مطابقه الرصيد مؤرخه ب 31/12/2016م، واضاف ان المدعي عليه طلب من مؤسسه موكله تصفيه حسابه لديها ثم تم تحرير الشيك المشار له في صحفيه الدعوي والذي هو مؤرخ ب 25/7/2017م، وقدم وكيل المدعي عده مستندات له اشتملت علي صور لما يلي: (1) خطاب مطابقه الرصيد المشار اليه وهو صادر علي مطبوعات (الجماز لحلول الطاقه) الي مؤسسه المدعي عليه المذكوره ويتضمن مصادقتها علي مبلغ اكثر من المبلغ محل المطالبه والختم علي ذلك بختم باسمها ورقم سجلها التجاري. (2) مستخرج من وزاره التجاره برقم (134377) وتاريخ 12/6/1440ه ويتضمن ان سجل مؤسسه المدعي عليه مشطوب بتاريخ 19/3/1439ه. (3) صور عده فواتير علي مطبوعات (الجماز لحلول الطاقه) واوامر شراء صادره حسب ظاهرها من مؤسسه المدعي عليه مختومه بختم باسمها وسجلها التجاري. (4) الشيك المشار له في الدعوي ويتوافق مع ما جاء عنه في الدعوي. وبعرض ذلك علي المدعي عليه عقب بما حاصله: ان ثمه حكم سابق صدر في هذا النزاع وارفق صوره منه، تبين منها انه صادر من الدايره الحاديه عشره في هذه المحكمه في القضيه رقم (8261) لعام 1439ه المقامه من المدعي في هذه الدعوي ضد: مؤسسه عالم التطور للمقاولات، س.ت:(…) وانه حكم فيها بعدم القبول لعدم الصفه في المدعي؛ لكون وكيله اقر بان التعامل الناشي عنه النزاع محل تلك الدعوي متعلق بتعامل بين (شركه استثمارات التكنولوجيا التجاريه) وبين مؤسسه المدعي عليه الموجهه عليها تلك الدعوي. كما اضاف المدعي عليه في تعقيبه ان فواتير الشراء فواتير بيع بالاجل، ولازم ذلك وجود اتفاقيه بيع بالاجل تسبق تلك الفواتير يحدد بها الحد الاعلي للتعامل بحيث يتوقف التوريد بعده للعميل، وقرر انه يطلب بناء علي ذلك الزام المدعي بتقديم تلك الاتفاقيه وتقديم ما يثبت ان الاشخاص الموقعين علي الفواتير والمطابقه مفوضين من قبل مؤسسته بذلك. هكذا عقب. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي اجاب بخصوص الحكم السابق المشار اليه: ان الدعوي الصادر فيها ذلك الحكم موجهه علي مؤسسه اخري للمدعي عليه غير المؤسسه الموجهه عليها هذه الدعوي. واستمهل للرد علي ما سوي ذلك من تعقيب المدعي عليه. وفي جلسه عقدتها الدايره للنظر فيما استمهل لاجله وكيل المدعي في يوم الخميس 25/2/1441ه حضر المدعي عليه ولم يحضر المدعي ولا من يمثله ولم يرد منه اي اعتذار عن ذلك، وبناء عليه تم شطب الدعوي للمره الاولي. ولاحقا تقدم وكيل المدعي بطلبه مواصله السير في الدعوي المقيد برقم (550) وتاريخ 28/2/1441ه، وبناء عليه واصلت الدايره نظر الدعوي، حيث اضاف وكيل المدعي ان جميع الفواتير واوامر الشراء الصادره علي ضويها موقعه ومعتمده من مصنع المدعي عليه، وانه لم يكن هناك اتفاقيه بيع بالاجل بين الطرفين حيث لم يطلب المدعي عليه ذلك ونشا التعامل بموجب اوامر الشراء، ووجود اتفاقيه بذلك من عدمه لا يؤثر شييا. هكذا اضاف، وقد عقب المدعي عليه علي ذلك بمذكره قرر فيها انه يقر بوجود تعامل بين الطرفين وبوجود اتفاقيه مبرمه بشان ذلك وانه يطلب من المدعي تقديم تلك الاتفاقيه اذ بها يعرف الحد الايتماني للتعامل بين الطرفين، وارفق كنموذج نسخه اتفاقيه لتعامل اخر بين الطرفين توضح ان الحد الاعلي للتعامل هو (50,000) خمسون الف ريال، واضاف انه لا ينكر صحه انه طلب عمل تصفيه مع مؤسسه المدعي ولا اصدار الشيك المذكور سابقا، ولكنه يتمسك بطلبه تقديم الاتفاقيه وما يثبت اعتماد الفواتير سند الدعوي او تفويض من اعتمدها، مشيرا الي ان المدعي لا يرغب في تقديم الاتفاقيه لعلمه انها محدده بحد ايتماني اعلي قدره (50,000) خمسون الف ريال. هكذا تلخص تعقيبه. وبعرض ذلك علي وكيل المدعي قرر كما في جلسه يوم الاثنين 7/5/1441ه اكتفاءه بما سبق. فتم رفع الجلسه للتامل، وفي الجلسه التاليه المنعقده في يوم الاثنين 2/6/1441ه حضر وكيل المدعي والمدعي عليه وقرر وكيل المدعي ان المدعي توفي قبل عشره ايام وانه مستعد باحضار صك بحصر ورثته ووكالات عنهم. وعليه تم رفع الجلسه الي جلسه يوم الاثنين 16/6/1441ه وفيها حضر: صالح بن مزاحم بن شيخ باجابر، بموجب السجل المدني رقم: (…) وقدم صوره شهاده وفاه برقم (13210271) وتاريخ 4/5/1441ه تتضمن وفاه المدعي رحمه ﷲ تعالي بتاريخ 22/4/1441ه، كما قدم صوره صك حصر ورثه للمدعي صادر من المحكمه العامه بالدرعيه برقم (41971695) وتاريخ 6/5/1441ه ويتضمن انحصار ارثه في كل من: زوجته/ سلوي بنت عثمان الحقيل، س.م:(…) واولاده: ابراهيم، س.م:(…) وعمر، س.م(…)، وسلمان، س.م: (…)، ومحمد، س.م: (…) وسديم، س.م:(…) وسفانه، س.م: (…) وكلهم راشدون، كما قدم وكاله برقم (411166624) وتاريخ 30/5/1441ه وتتضمن توكيله من الورثه المذكورين في حق المطالبه واقامه الدعاوي. ثم قرر انه بناء علي ذلك يعدل دعواه لتصبح عن ورثه: عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الجماز، حامل السجل المدني رقم: (…) وانه يطالب بما طالب به سابقا. هكذا قرر، وبسؤال المدعي عليه عما لديه؟ قرر انه يتمسك بانكار صحه الدعوي وصحه المصادقه سند الدعوي وكل المستندات المقدمه، واضاف ان الختم المذيل به خطاب المصادقه لا يكفي لاثبات حجيته؛ لانه بامكان اي احد ان يعمل مثل ذلك الختم. هكذا اجاب، وفي جلسه هذا اليوم حضر المدعي وكاله المذكور، كما حضر المدعي عليه اصاله، وبناء علي ما سبق وبعد الاطلاع علي ما قدمه المدعي وكاله في الجلسه الماضيه؛ قررت الدايره تعديل اسم المدعي في الدعوي بحيث يصبح ورثه عبدالعزيز بن ابراهيم الجماز،حامل السجل المدني رقم: (…). ثم سالت الطرفين عما يودان اضافته او تقديمه؟ فقررا الاكتفاء بما سبق، وحصر المدعي وكاله دعواه في طلب الحكم بالزام المدعي عليه بان يدفع لموكليه مبلغا قدره (110.567) مايه وعشره الاف وخمسمايه وسبعه وستون ريالا واكتفي بذلك، وعليه تم قفل المرافعه واعلان منطوق هذا الحكم للاسباب الاتيه. 
(الاسباب) 
بناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه، ولان المدعي عليه وفق ما اجاب به اخيرا يصادق علي وجود تعامل بين الطرفين وعلي طلبه تصفيه الحساب مع مؤسسه مورث المدعين وتحرير الشيك سند الدعوي والذي هو بنفس المبلغ محل المطالبه ويتضمن تدوين الغرض منه وانه (دفعه اخيره)، ولان تحرير الشيك بهذه الصفه وارسال نسخه منه لمؤسسه مورث المدعين يعتبر في حكم المصادقه من المدعي عليه علي المديونيه المدعي بها، ولما تضمنته الفواتير وخطاب المصادقه واوامر الشراء سند الدعوي، والتي هي خطاب المصادقه واوامر الشراء مختومه بختم باسم مؤسسه المدعي عليه، وبما ان المدعي عليه لم يطعن بشيء موصل حيال ذلك الختم ولم يصرح بانكار نسبته لمؤسسته؛ اذ اكتفي بقول ان بامكان اي احد عمل مثله، وبما ان ما تمسك به من عدم تقديم المدعي وكاله الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين وانها تتضمن تحديد حدا اعلي للتعامل بمبلغ (50.000) خمسون الف ريال، كل ذلك لا يبطل حجيه مستندات المدعيه؛ اذ تلك المستندات حجه بذاتها تكفي لاثبات التعامل والمديونيه الناشيه عنه، وتحديد حد ايتماني اعلي للتعامل علي فرض صحته لا ينفي ثبوت المديونيه محل المطالبه، طالما ثبت ان الطرفين استمرا في التعامل بما يزيد عن ذلك الحد، كما ان لا طايل من البحث في صفه الموقع علي الفواتير والحال ان المديونيه ثابته بموجب خطاب المصادقه والشيك المشار اليه، فلذلك كله ولان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها.
(منطوق الحكم) 
حكمت الدايره بالزام/ وايل بن جمال بن عيد مويهي المطيري، بموجب السجل المدني رقم:(…) بان يدفع ل/ ورثه عبدالعزيز بن ابراهيم بن عبدالعزيز الجماز، حامل السجل المدني رقم (…) مبلغا قدره (110,567) مايه وعشره الاف وخمسمايه وسبعه وستون ريالا.، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
رييس الدايره
عبدالعزيز بن محمد الشبيب

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 2893 لعام 1442 ه
المقامه من/ عبدالعزيز براهيم عبدالعزيز الجماز هويه وطنيه (...) 
ضد/ مصنع عالم التطور للوحدات الكهرباييه لصاحبها وايل جمال عيد مويهي المطيري غير ذلك (...) 
 
القاضي عبدالمحسن بن علي الفقيه رييسا
القاضي عبدالرحمن بن محمد الجوفان عضوا
القاضي يوسف بن عبدالعزيز التويجري عضوا
 
(الوقايع) 
محل الدعوي بيع اجهزه اتصالات بالاجل.. ومطالبه المدعي عليها بسداد المديونيه. وقد اصدرت الدايره الابتداييه حكمها في القضيه بالزام المدعي عليه بان يدفع لورثه عبدالعزيز براهيم عبدالعزيز الجماز مبلغ (110.567) ريال. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، وقد اعترض المدعي عليه علي الحكم... هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه.
 
(الاسباب) 
بما ان الاعتراض (طلب الاستيناف) لم يتضمن بيانات الحكم المستانف والطلبات بالمخالفه للماده (213) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، ومضي المده النظاميه للاستيناف، فان دايره الاستيناف تنتهي الي عدم قبوله .
 
(منطوق الحكم) 
 حكمت دايره الاستيناف الاولي بعدم قبول طلب الاستيناف المقدم في هذه القضيه.
عضو
عبدالرحمن بن محمد الجوفان
عضو
يوسف بن عبدالعزيز التويجري
رييس الدايره
عبدالمحسن بن علي الفقيه