uqn_gov_sa · law · processed · 37 chunks
تعريفات واحكام عامه التعريفات لاغراض تطبيق احكام هذا النظام، يقصد بالكلمات والمصطلحات الاتيه، المعاني الموضحه امام كل منها، ما لم يقتض السياق غير ذلك: 1- النظام: نظام نزع ملكيه العقارات للمصلحه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقارات. 2- اللايحه: اللايحه التنفيذيه للنظام. 3- الهييه: الهييه العامه لعقارات الدوله. 4- المجلس: مجلس اداره الهييه. 5- المحافظ: محافظ الهييه. 6- الجهه صاحبه المشروع: اي جهه حكوميه، او شركه، او جمعيه اهليه ذات نفع عام (الجمعيه)؛ تتولي تنفيذ عمل يهدف الي تحقيق مصلحه عامه وفقا للنظام. 7- الجهه الحكوميه: اي وزاره او مصلحه او مؤسسه عامه او هييه عامه، او اي جهه عامه مستقله في المملكه، او اي من الجهات التابعه لها. 8- الجهه المشرفه: الجهه الحكوميه المشرفه علي نشاط الجهه صاحبه المشروع متي كانت شركه او جمعيه. 9- العقار: الارض وكل شيء ثابت عليها لا يمكن نقله دون تلف، بما يشمل البناء والغراس ونحو ذلك من غير المنفك عن الارض. 10- مخطط المشروع: رسم هندسي يوضح العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها. 11- الرفع المساحي: تقرير فني يوضح حدود العقار المقرر نزع ملكيته او وضع اليد المؤقت عليه، واطواله، ومساحته الاجماليه،واحداثياته الجغرافيه، ودرجات الانكسار لجميع الزوايا الخاصه به. 12- المقيم المعتمد: الشخص ذو الصفه الطبيعيه او الاعتباريه المرخص له بمزاوله مهنه التقييم. 13- معايير وادله التقييم: المعايير والادله المعتمده من الهييه السعوديه للمقيمين المعتمدين. لا يجوز نزع ملكيه اي عقار او وضع اليد المؤقت عليه الا للمصلحه العامه، ومقابل تعويض عادل؛ وذلك وفقا لاحكام النظام واللايحه. لا تسري احكام النظام علي العقارات المملوكه للدوله او لاحد اجهزتها. لا تتخذ اجراءات نزع ملكيه العقار او وضع اليد المؤقت عليه الا في حال عدم وجود عقارات للدوله تفي بالغرض. لاغراض تطبيق النظام، يقصد بالمصلحه العامه كل ما يحقق نفعا عاما من تنميه او ازدهار ترجح فيه مصلحه المجتمع علي اي مصلحه خاصه تعود لشخص طبيعي او شخص معنوي او جهه حكوميه، وكل ما يدفع ضررا عاما من كوارث واوبيه وما في حكمها، ويشمل ذلك القيام باي من الاعمال الاتيه: 1- مشروعات تطوير مرافق الحرمين الشريفين وما يتعلق بمناسك الحج او العمره او الزياره. 2- مشروعات الطرق والشوارع وخطوط النقل ومرافق المواصلات العامه البريه والبحريه والجويه. 3- مشروعات التخطيط والتطوير العمراني، وانشاء المساجد والحدايق ومباني الخدمات الاجتماعيه والتعليميه والصحيه ونحوها. 4- مشروعات توليد الطاقه وشبكات المياه والكهرباء والغاز والبترول والصرف الصحي وتصريف السيول والاتصالات والارسال الاذاعي والتلفزيوني الحكومي. 5- مشروعات الحفر والتنقيب والتعدين وما يتصل بذلك. 6- مشروعات الحفاظ علي المحميات البيييه والحياه الفطريه والحفاظ علي التراث الحضاري والتاريخي والانساني للدوله. 7- مشروعات الامن الداخلي واقامه المنشات العسكريه. 8- اي اعمال اخري ينص في انظمه اخري علي انها تحقق مصلحه عامه. 9- اي اعمال اخري تحدد علي انها تحقق مصلحه عامه بقرار من مجلس الوزراء. 1- يستحق من نزعت ملكيه عقاره تعويضا وذلك وفقا للاتي: ا- ان تكون قيمه التعويض بناء علي القيمه السوقيه للعقار. ب- ان يضاف الي القيمه السوقيه -المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (١) من هذه الماده- عوض عن نزع الملكيه نسبته (٪٢٠) من القيمه السوقيه للعقار. ج- مقابل الاضرار الناشيه نتيجه اجراءات نزع الملكيه. 2- يستحق من وضعت اليد علي عقاره تعويضا وذلك وفقا للاتي: ا- الا تقل قيمه التعويض عن اجره المثل. ب- ان يضاف الي اجره المثل -المشار اليها في الفقره الفرعيه (ا) من الفقره (٢) من هذه الماده- عوض عن وضع اليد المؤقت نسبته (٪٢٠) من اجره المثل. ج- مقابل الاضرار الناشيه نتيجه وضع اليد المؤقت. 3- تحدد معايير وادله التقييم الاحكام الخاصه بهذه الماده. علي الجهه صاحبه المشروع -بالتنسيق مع الجهه المشرفه بحسب الاحوال- تقديم طلب الي الهييه للموافقه علي البدء في اجراءات نزع الملكيه او وضع اليد المؤقت علي العقارات، وذلك وفقا للاتي: 1- يجب ان يشتمل طلب الموافقه علي البدء في اجراءات نزع الملكيه علي ما يلي: ا- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفه التقديريه الاوليه لنزع الملكيه. وتحدد اللايحه المعايير اللازمه لذلك. ج- تقديم ما يثبت الاتي: 1- اعتماد تكاليف المشروع في ميزانيه الجهه صاحبه المشروع اذا كانت جهه حكوميه. 2- الملاءه الماليه اذا كانت الجهه صاحبه المشروع شركه او جمعيه. وتحدد اللايحه الضوابط الخاصه بهذه الفقره. د- برنامج زمني لتنفيذ المشروع. ه - دراسه عن الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه المتوقع ترتبها علي نزع الملكيه. 2- يجب ان يشتمل طلب الموافقه علي البدء في اجراءات وضع اليد المؤقت علي ما يلي: ا- مخطط المشروع، والرفع المساحي. ب- تحديد التكلفه التقديريه الاوليه لوضع اليد المؤقت. وتحدد اللايحه المعايير اللازمه لذلك. ج- تقديم ما يثبت الاتي: 1- اعتماد تكاليف المشروع في ميزانيه الجهه صاحبه المشروع اذا كانت جهه حكوميه. 2- الملاءه الماليه اذا كانت الجهه صاحبه المشروع شركه او جمعيه. وتحدد اللايحه الضوابط الخاصه بهذه الفقره. د- المده التقديريه لوضع اليد المؤقت علي العقارات. 1- يدرس الطلب المقدم وفقا للماده (السابعه) من النظام من لجنه -او اكثر- تشكل في الهييه تسمي (لجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات)، تكون برياسه المحافظ -او من ينيبه من الاعضاء- وعضويه ممثل من كل من: الهييه، ووزاره الداخليه، ووزاره الماليه، ووزاره الاقتصاد والتخطيط، ووزاره البلديات والاسكان، ووزاره الطاقه، ووزاره الاستثمار، ووزاره العدل، وهييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه، ويكون اعضاؤها بمرتبه لا تقل عن (الثالثه عشره) او ما يعادلها، ولها دعوه ممثل -او اكثر- من الجهه صاحبه المشروع والجهه المشرفه -ان وجدت- لحضور اجتماعاتها دون ان يكون له حق التصويت. 2- يدرس الطلب المقدم وفقا للماده (السابعه) من النظام في ضوء الاتي: ا- التحقق من ارتباط المشروع بتحقيق مصلحه عامه وفقا للنظام. ب- التحقق من توافر تكاليف المشروع في ميزانيه الجهه صاحبه المشروع او من الملاءه الماليه -بحسب الاحوال- بما يشمل حجز التكاليف وفقا للاليه التي تحددها اللايحه. ج- التاكد من عدم وجود عقارات للدوله تفي بالغرض. د- الطبيعه المناسبه للتعويض عن نزع الملكيه (نقدي/عيني). ه - الاثار الاجتماعيه والاقتصاديه والامنيه للمشروع. 3- في حال تباينت وجهات النظر بين الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -ان وجدت- ولجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات، فترفع تلك الجهه الطلب الي رييس مجلس الوزراء؛ للبت فيه. 4- تعقد اجتماعات لجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات بحضور رييسها -او من ينيبه من الاعضاء- واغلبيه اعضايها، وتتخذ قراراتها بموافقه اغلبيه الثلثين. 5- للجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات الحصول علي ما تطلبه من معلومات ووثايق لانجاز اعمالها من خلال طلب تقدمه الي الهييه، وعلي جميع الجهات التعاون مع الهييه في ذلك. 6- يصدر المجلس قواعد عمل لجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات. اجراءات نزع ملكيه العقارات 1- تبلغ الهييه الجهه صاحبه المشروع بقرار لجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات، وذلك خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تقديم الطلب وفق الماده (السابعه) من النظام. 2- يصدر المحافظ قرار البدء في اجراءات نزع الملكيه، وذلك في حال موافقه لجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (الثامنه) من النظام. لا يجوز اصدار قرار البدء في اجراءات نزع الملكيه وفقا للماده (التاسعه) من النظام الا بعد توفر الاعتمادات الماليه او الملاءه الماليه او الاراضي البديله -بحسب الاحوال- المخصصه لنزع الملكيه لدي الجهه صاحبه المشروع. علي الجهه صاحبه المشروع، فور صدور قرار البدء في اجراءات نزع الملكيه؛ اتخاذ الاجراءات الاتيه: 1- نشر القرار في الجريده الرسميه، وجريده محليه واحده علي الاقل في منطقه العقارات المقرر نزع ملكيتها، ونشره كذلك من خلال الوسايل الالكترونيه المتاحه. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. 2- ابلاغ الجهات ذات العلاقه ومالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بالقرار وموعد بدء اعمال حصر مشتملات العقارات المقرر نزع ملكيتها، وذلك وفقا للماده (الثالثه والثلاثين) من النظام. 3- يتحقق ابلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها الذين يتعذر ابلاغهم بالقرار وفقا للماده (الثالثه والثلاثين) من النظام بمرور ثلاثين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه وفقا للفقره (١) من هذه الماده. علي مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها تقديم مستندات اثبات الملكيه للعقارات الواقعه ضمن مخطط المشروع، للجهه صاحبه المشروع خلال المده التي تحددها الجهه صاحبه المشروع، علي الا تقل عن (خمسه عشر) يوما من تاريخ ابلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقا للماده (الحاديه عشره) من النظام. الحصر والتقييم 1- تتولي الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع بمشاركه مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او من يمثلهم او شاغلي هذه العقارات -بحسب الاحوال-؛ وذلك لحصر مشتملاته غير المنقوله. 2- علي الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- تشكيل لجنه برياستها وعضويه الاماره المعنيه ووزاره الداخليه؛ لانجاز المهمات الوارده في هذه الماده؛ وذلك في حال امتناع او تعذر مشاركه مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها وفقا للفقره (1) من هذه الماده لاي سبب. 3- دون اخلال بحكم الفقره (1) من هذه الماده، يشارك ممثل من الشركه او الجمعيه -بحسب الاحوال- في مهمه دخول العقار الواقع ضمن مخطط المشروع، في حال كانت الجهه صاحبه المشروع شركه او جمعيه. 4- تعد الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- تقريرا بنتيجه حصر مشتملات العقار غير المنقوله الواقع ضمن مخطط المشروع، يتضمن نوع العقار ووصفه الاجمالي ومشتملاته، وغير ذلك مما يمكن ان يكون له اثر في تقدير التعويض، مع توضيح ذلك بالرسوم والمخططات والصور وغيرها من ادوات التوثيق البصريه -عند الحاجه- وذلك وفقا لما تحدده اللايحه. 5- يرفق بالتقرير -المشار اليه في الفقره (4) من هذه الماده- بيان باسماء مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها والصكوك والمستندات ذات العلاقه. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. 6- يوقع التقرير -المشار اليه في الفقره (4) من هذه الماده- ممثلو الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- ومالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها، وكذلك اعضاء اللجنه المشار اليها في الفقره (2) من هذه الماده، ان وجدت. فان امتنع اي من مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها عن التوقيع او تعذر -من الناحيه العمليه- توقيع كافه مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها اثبت ذلك في التقرير مع بيان السبب، وتثبت الاعتراضات ان وجدت. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. 7- للجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- الاستعانه بالجهات ذات العلاقه؛ لانجاز المهمات الوارده في هذه الماده، والتحقق من استيفاء مستندات اثبات ملكيه العقارات او الحقوق العينيه عليها للاجراءات الشرعيه والنظاميه، وعلي تلك الجهات التعاون مع الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- لتحقيق ذلك. 8- علي الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- اعداد تقرير شامل للمهمات الوارده في هذه الماده، مرافقا له التقرير -المشار اليه في الفقره (4) من هذه الماده- والمستندات والبيانات المتعلقه بحصر مشتملات العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتحيله الي الهييه، وذلك خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ نشر قرار البدء في اجراءات نزع الملكيه في الجريده الرسميه. 9- تحدد اللايحه الاحكام الخاصه بحصر المشتملات غير المنقوله للعقار الواقع ضمن مخطط المشروع، بما في ذلك الاطر الزمنيه المتصله بالتبليغ بتاريخ الحصر، وذلك بما يراعي انواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها. 1- يسند تقييم العقارات المقرر نزع ملكيتها، والعقارات البديله -في حال التعويض العيني-، وتحديد اجره المثل وفقا للنظام؛ الي ثلاثه مقيمين معتمدين. 2- تتولي الجهه صاحبه المشروع التعاقد مع المقيمين المشار اليهم في الفقره (1) من هذه الماده ودفع اتعابهم. 3- يتولي كل مقيم معتمد -بشكل مستقل- الوقوف علي العقار واجراء التقييم استنادا الي معايير وادله التقييم؛ علي ان يعد تقريرا بذلك. 4- علي الجهه صاحبه المشروع تزويد المقيمين بجميع المعلومات التي تمكنهم من انجاز المهمات المسنده اليهم. 1- تراجع التقارير -المعده وفقا للفقره (3) من الماده (الرابعه عشره) من النظام- لجنه تشكل في الهييه، تكون من ثلاثه مقيمين معتمدين، علي ان يراعي الا يقل تصنيفهم المهني عن مستوي المقيمين المشار اليهم في الماده (الرابعه عشره) من النظام؛ وذلك للتاكد من توافق جميع التقييمات الوارده في تلك التقارير مع معايير وادله التقييم. 2- يحدد رييس اللجنه -المشكله بالفقره (1) من هذه الماده- بقرار من المحافظ، وتنعقد بحضور جميع اعضايها. 3- اذا ظهر للجنه ان ايا من التقييمات لا يتوافق مع معايير وادله التقييم فيستبعد، ويكلف باجراء التقييم مقيم معتمد اخر وفقا للفقره (2) من الماده (الرابعه عشره) من النظام. 4- تتخذ اللجنه توصيتها بتحديد السعر المتوسط للتقييمات الوارده في التقارير المعده وفقا للفقره (3) من الماده (الرابعه عشره) من النظام والمتوافقه مع معايير وادله التقييم. 5- يصدر باعتماد السعر -المشار اليه في الفقره (4) من هذه الماده- قرار من المحافظ، وتبلغ به الهييه الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- ومالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها، وذلك خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ احاله التقرير الي الهييه وفقا للفقره (8) من الماده (الثالثه عشره) من النظام. التعويض والاخلاء يكون التعويض عن العقارات المقرر نزع ملكيتها نقدا، ويجوز ان يكون التعويض او جزء منه عينيا اذا رضي مالك العقار المقرر نزع ملكيته بذلك، ويشمل ذلك التعويض بعقار بديل او حصص ماليه في المشروع الذي نزعت ملكيه العقار من اجله. وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك. 1- يعفي من تنزع ملكيه عقاره من ضريبه التصرفات العقاريه المترتبه علي شراء عقار بديل من العقار المنزوعه ملكيته، علي ان يكون الاعفاء في حدود مبلغ الضريبه المفروض علي عمليه الشراء فيما لو كان بكامل مبلغ التعويض او اقل، وان يكون الاعفاء في حال تمت عمليه شراء العقار البديل خلال مده لا تتجاوز (خمس) سنوات من تاريخ استلام مبلغ التعويض. 2- يعفي من تنزع ملكيه عقاره من رسوم الاراضي البيضاء اذا كان التعويض بالنسبه له عباره عن ارض بديله، علي ان يكون الاعفاء لمده يتفق وزير الماليه رييس المجلس ووزير البلديات والاسكان علي تحديدها. 1- استثناء من الماده (السادسه عشره) من النظام، يجوز -في الحالات التي تكون الجهه صاحبه المشروع جهه حكوميه- ان يكون التعويض عن نزع ملكيه العقار بارض منحه بديله، وذلك اذا كان العقار عباره عن ارض فضاء، لم تستثمر او تعمر باي نوع من انواع التنميه، واساس ملكيتها منحه حكوميه لا تزال ملكا للممنوحه له. وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك. 2- لاغراض تطبيق حكم الفقره (1) من هذه الماده، يقصد بالتنميه احداث اي نوع من انواع الانشطه، سواء اكان زراعيا او عمرانيا او غيره، بما يؤدي الي تغيير معالم الموقع، سواء اكان ذلك لغرض الاستثمار او غير ذلك. 3- يعد تاريخ نشر قرار الموافقه علي البدء في اجراءات نزع الملكيه في الجريده الرسميه اساسا لتقرير حاله التنميه علي الارض وفقا للفقره (٢) من هذه الماده. يشترط للتعويض بارض منحه بديله بالنسبه الي الحاله الوارده في الفقره (1) من الماده (الثامنه عشره) من النظام، ما يلي: 1- ان تكون ارض المنحه البديله في الموقع المنزوعه الملكيه فيه، او اي موقع اخر تتحقق فيه مزايا مماثله لموقع الارض المنزوعه ملكيتها. 2- ان تزيد القيمه السوقيه لارض المنحه البديله بنسبه لا تقل عن (20٪) ولا تزيد علي (40٪) عن القيمه السوقيه للارض المنزوعه ملكيتها. وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك. 3- تقيم اراضي المنح البديله -المنصوص عليها في هذه الماده- وفقا لاحكام واجراءات التقييم الوارده بالماده (الرابعه عشره) والماده (الخامسه عشره) من النظام. 1- يعد تاريخ نشر قرار البدء في اجراءات نزع الملكيه في الجريده الرسميه اساسا لحصر مشتملات العقار المقرر نزع ملكيته، ولا يعتد بما يتم بعد ذلك علي العقار من تعديلات او اضافات او تحسينات او بناء او احياء او غرس او نحو ذلك. 2- يعد تاريخ اول وقوف لاي من المقيمين -المشار اليهم في الماده (الرابعه عشره) من النظام- علي العقار المقرر نزع ملكيته اساسا في تقييم هذا العقار. اذا اختلفت مساحه العقار المحدده في مستندات اثبات الملكيه عن المساحه الفعليه للعقار بحسب وضعه علي الطبيعه، يقدر التعويض بحسب المساحه الاقل، وذلك دون اخلال بحقوق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها في اثبات ملكيتهم للجزء الذي لم يدخل في التقدير. اذا اقتصر نزع الملكيه علي جزء من العقار فيتبع في ذلك ما يلي: 1- تقدر قيمه مساحه الجزء المنزوعه ملكيته والبناء والغراس المقام عليه؛ اذا كان الجزء الباقي من الارض او البناء او الغراس قابلا للانتفاع به، وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه، وتضاف الي هذه القيمه تكاليف اصلاح وترميم الجزء الباقي من البناء مضافا اليها تكاليف ما نقص من قيمه الجزء الباقي من الارض والبناء والغراس. 2- تقدر قيمه مساحه الجزء المنزوعه ملكيته والبناء والغراس المقام عليه، وكذلك قيمه البناء او الغراس المقام علي ما بقي من العقار، مضافا اليها ما نقص من قيمه الجزء الباقي من الارض؛ اذا كان الجزء الباقي من البناء او الغراس بعد اقتطاع ما يحتاج اليه المشروع غير قابل للانتفاع به، وكان الجزء الباقي من الارض بعد الاقتطاع قابلا للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه، وتتولي الجهه صاحبه المشروع هدم وازاله الجزء الباقي من البناء والغراس؛ ما لم تتفق مع مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها علي بقايه ولم يكن هناك خطر يترتب علي ذلك، او يتعارض بقاؤه مع الخطط العمرانيه للمدينه. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بذلك. 3- تنزع ملكيه كامل العقار -ارضا وبناء وغراسا- اذا كان الجزء الباقي من ارض العقار بعد اقتطاع ما يحتاج اليه المشروع غير صالح للانتفاع به وفق التعليمات الفنيه المطبقه في المنطقه، او كانت تكاليف اصلاح الجزء الباقي من العقار تساوي او تفوق تكاليف نزع الملكيه. 4- تقدر قابليه الجزء الباقي من العقار ومن البناء ومن الغراس للانتفاع به من عدمه بواسطه لجنه تشكل في الهييه بعضويه ممثل عن وزاره البلديات والاسكان، وممثل عن الجهه صاحبه المشروع، واذا كان العقار زراعيا يضاف الي اللجنه ممثل عن وزاره البييه والمياه والزراعه؛ وتعد اللجنه تقريرا في هذا الشان، وتستكمل ما يلزم حياله وفقا للاليه المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) والماده (الخامسه عشره) من النظام. 1- تحدد الهييه، بالاتفاق مع الجهه صاحبه المشروع، تاريخ اخلاء العقارات المقرر نزع ملكيتها، وتبلغ الهييه مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بذلك. 2- تستكمل اجراءات صرف التعويض -نقدا او عينا- قبل التاريخ المحدد للاخلاء، الا في الحالات الاستثناييه التي يصدر في شانها قرار من المحافظ، بالاتفاق مع المسؤول الاول في الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- وفقا لما تحدده اللايحه. 3- اذا لم تستكمل اجراءات صرف التعويض عن العقارات المنزوعه ملكيتها -نقدا او عينا- خلال (ثلاث) سنوات من تاريخ صدور قرار البدء في اجراءات نزع الملكيه، جاز لمالكي هذه العقارات طلب اعاده التقدير؛ الا اذا كان تاخير استكمال اجراءات صرف التعويض بسببهم. 4- اذا كانت قيمه التعويض بناء علي طلب اعاده التقدير -وفقا للفقره (3) من هذه الماده- اقل من قيمه التعويض السابقه؛ فيكون التعويض وفقا للتقدير الاعلي. 5- تحدد اللايحه الاحكام الخاصه بالاخلاء بما في ذلك الاطر الزمنيه المتصله بالتبليغ بتاريخ الاخلاء والاخلاء الفعلي وصرف التعويض، وذلك بما يراعي انواع العقارات وحالات شغل العقارات من غير مالكيها. 1- اذا اخلي العقار المقرر نزع ملكيته قبل استكمال اجراءات صرف التعويض فيستحق مالكو العقارات المقرر نزع ملكيتها اجره المثل عن المده التي بين الاخلاء واستكمال اجراءات التعويض، مضافا اليها نسبه (٪١٠) من اجره المثل؛ ما لم يكن تاخر تسلم التعويض بسببهم. وتحدد اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. 2- تقدر اجره المثل -الوارده في الفقره (1) من هذه الماده- وفقا لاليه التقدير المشار اليها في الماده (الرابعه عشره) والماده (الخامسه عشره) من النظام. وضع اليد المؤقت علي العقارات يجوز وضع اليد المؤقت علي العقارات مقابل تعويض عادل، وذلك تحقيقا لمصلحه عامه ذات طابع مؤقت، ويحدد التعويض عن وضع اليد المؤقت وفقا للاجراءات المنصوص عليها في الماده (الرابعه عشره) والماده (الخامسه عشره) من النظام؛ وذلك دون اخلال بالاحكام الوارده في الفقره (2) من الماده (السادسه) من النظام. ولا يحول وضع اليد المؤقت علي العقار دون اتخاذ اجراءات نزع الملكيه علي هذا العقار اذا استلزم الامر ذلك وفقا للنظام واللايحه. يصدر المسؤول الاول في الجهه صاحبه المشروع او في الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- قرار وضع اليد المؤقت، وذلك وفقا للاتي: 1- ان يتضمن القرار مده وضع اليد المؤقت والغرض منه. 2- ان يسبق اصدار القرار موافقه لجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات. 3- تبلغ الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- الهييه بالقرار المشار اليه في هذه الماده. 1- استثناء من حكم الفقره (2) من الماده (السادسه والعشرين) من النظام، يصدر المسؤول قرار وضع اليد المؤقت في الحالات الطاريه، ويتخذ ما يلزم -خلال مده لا تتجاوز (30) يوما من تاريخ صدور القرار- لابلاغ لجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات به. 2- لاغراض تطبيق حكم الفقره (1) من هذه الماده، يقصد بالحاله الطاريه حاله يكون فيها تهديد السلامه العامه او الامن العام او الصحه العامه جديا وغير متوقع، او يكون فيها خطر ينذر بخساير في الارواح او الممتلكات، ولا يمكن التعامل معها بالسرعه المطلوبه بسبب بعض اجراءات نزع ملكيه العقارات او بعض اجراءات وضع اليد المؤقت علي العقارات، وفقا للنظام واللايحه. 3- تحدد اللايحه الاحكام الخاصه بهذه الماده والماده (السادسه والعشرين) من النظام، بما يشمل مده وضع اليد المؤقت علي العقارات والغرض منه. 1- يجب الا تتجاوز مده وضع اليد المؤقت علي العقار (ثلاث) سنوات بحد اقصي. 2- اذا رات الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- ان المده -المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده- غير كافيه، جاز لها تمديد المده لفتره لا تتجاوز (ثلاث) سنوات اخري، بشرط موافقه لجنه نزع ملكيه العقارات ووضع اليد المؤقت علي العقارات وموافقه مالكي العقارات علي ذلك. وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بهذه الفقره. 3- اذا تعذر الاتفاق مع مالكي العقارات وفقا للفقره (2) من هذه الماده، فعلي الجهه صاحبه المشروع اخلاء العقار بنهايه المده المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده. فيما لم يرد فيه نص خاص في النظام واللايحه، تطبق علي حالات وضع اليد المؤقت علي العقارات احكام ايجار العقارات، وذلك بما يتفق مع طبيعه وضع اليد المؤقت. احكام ختاميه لا تخل احكام النظام بحق المتضرر من غير مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها؛ في المطالبه بالتعويض عن اي ضرر يلحق به بسبب اجراء من اجراءات نزع الملكيه او وضع اليد المؤقت. 1- لا تخل احكام النظام بحق مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها؛ في التصرف بهذه العقارات. 2- يحل المشتري محل البايع في جميع ما يتصل بالحقوق والالتزامات المرتبطه بنزع ملكيه العقارات او وضع اليد المؤقت عليها المشار اليها في الفقره (1) من هذه الماده، ويلتزم البايع بابلاغ المشتري بما اتخذ في شان هذه العقارات. 3- تحدد اللايحه القواعد المتصله باعمال الاحكام الوارده في هذه الماده. 1- اذا انتفت الحاجه الي نزع ملكيه العقار اثناء السير في اجراءات نزع الملكيه او بعد استكمالها، فعلي الجهه صاحبه المشروع او الجهه المشرفه -بحسب الاحوال- ان تبلغ الهييه بذلك خلال مده لا تتجاوز (تسعين) يوما من تاريخ انتفاء الحاجه. 2- لا تستكمل اجراءات نزع الملكيه في حال انتفاء الحاجه الي العقار المقرر نزع ملكيته قبل ابلاغ مالك هذا العقار بقرار البدء في اجراءات نزع الملكيه وفقا للماده (الثالثه والثلاثين) من النظام. 3- دون اخلال بما ورد في الفقرتين (1) و(2) من هذه الماده، تبلغ الهييه مالك العقار المقرر نزع ملكيته بانتفاء الحاجه الي هذا العقار، ويكون له الحق في التقدم بطلب استرداده خلال (سنه) من تاريخ ابلاغه. فاذا لم يتقدم خلال هذه المده فللهييه التصرف بالعقار -بعد استكمال اجراءات نزع الملكيه- باعتباره من عقارات الدوله وفقا للاحكام النظاميه ذات العلاقه. 4- يشترط لتقدم مالك العقار المقرر نزع ملكيته بطلب استرداد العقار وفقا للفقره (3) من هذه الماده، اعاده ما حصل عليه من تعويض. وتعامل المده التي اخلي فيها العقار -لاغراض احتساب التعويض- معامله وضع اليد المؤقت علي العقار وفقا للماده (الخامسه والعشرين) من النظام. وتحدد اللايحه الاحكام الخاصه بذلك. يكون ابلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها وفقا لاحكام النظام باثنتين من الوسايل الاتيه: 1- الرسايل النصيه المرسله عبر الهاتف المحمول الموثق. 2- البريد الالكتروني. 3- احد الحسابات المسجله في اي من الانظمه الاليه الحكوميه. وتحدد اللايحه الاحكام المتعلقه بما ورد في هذه الماده. لا يجوز تخطيط الاراضي ولا تقسيمها ولا دمج عقار باخر، ولا الترخيص عليها باي نشاط، وذلك بالنسبه الي الاراضي او العقارات المحدده في مخطط المشروع؛ اعتبارا من تاريخ ابلاغ مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها بقرار البدء في اجراءات نزع الملكيه. 1- لا يجوز ان يشترك في اي اجراء من اجراءات نزع ملكيه عقار او وضع اليد المؤقت علي عقار، من كان له في ذلك العقار مصلحه او علاقه مباشره او غير مباشره، او كان بينه وبين احد مالكي العقارات المقرر نزع ملكيتها او وضع اليد المؤقت عليها صله قرابه او نسب، او كان ممثلا قانونيا لاحدهم. وتبين اللايحه الضوابط اللازمه لذلك. 2- دون اخلال بالاحكام النظاميه ذات الصله، يلتزم كل من يشترك في اي اجراء من اجراءات نزع الملكيه او وضع اليد المؤقت، بالمحافظه علي سريه المعلومات والمستندات والبيانات التي اطلع عليها بسبب عمله. لمن صدر بشان عقاره قرار -بناء علي النظام واللايحه- التقدم بالاعتراض عليه وفقا للاجراءات النظاميه ذات العلاقه. يحل النظام محل نظام نزع ملكيه العقارات للمنفعه العامه ووضع اليد المؤقت علي العقار، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/15) وتاريخ 1424/3/11ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام. تعد الهييه -بالتنسيق مع وزاره الاستثمار وهييه كفاءه الانفاق والمشروعات الحكوميه-اللايحه، وتعتمد من المجلس، وتصدر بقرار من مجلس الوزراء خلال (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشر النظام في الجريده الرسميه. يعمل بالنظام بعد (مايه وعشرين) يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه.