tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 433880144 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks

date_gregorian=2022-07-28 date_hijri=1443-10-28 document_type=ruling entity=document_number:م/93 entity=document_number:م/93 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=document_number:8344 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:

بناءا علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩١١٢ لعام ١٤٤٣ه

الوقايع: تتلخص وقايع القضيه الماثله في ان وكيل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي اختصم فيها المدعي عليها، وبقيد الدعوي واحالتها الي هذه الدايره باشرت نظرها وحددت لها جلسه تحضيريه بتاريخ ٢٨/ ١٠/ ١٤٤٣ه عقدت عبر الاتصال المريي حضر فيها وكيل المدعيه (...) هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ١٣/ ١١/ ١٤٤٧ه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) هويته الوطنيه رقم: (...) بموجب وكاله رقم: (...) وتاريخ انتهاءها ٢٩/ ١/ ١٤٤٨ه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته ذكر: "انه بتاريخ ٢ / ١١ / ١٤٤١ ه اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه حفار مع السايق لمده (٩) تسعه اشهر ميلاديه، بثمن اجمالي قدره (١٣٧,٠٧١) مايه وسبعه وثلاثون الفا وواحد وسبعون ريال سعودي ، علي ان يكون السداد دفعات وانتهي العقد، ولم تسدد الاجره المتبقيه، ويطالب بالزام المدعي عليه بالاجره المتبقيه وقدرها (٤٢,٠٦٣) اثنان واربعون الفا وثلاثه وستون ريالا" واستنادا للماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه تحققت الدايره من الاختصاص القضايي ومن شروط قبول الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها استمهل للرد. وبجلسه ١٩/ ١٢/ ١٤٤٣ه والمعقوده عبر الاتصال المريي حضر وكيل المدعيه (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكاله رقم (...) وتاريخ انتهاءها ١٣/ ١١/ ١٤٤٧ه، كما حضر لحضوره وكيل المدعي عليها المدونه بياناته اعلاه، وبسؤال وكيل المدعي عليها عما استمهل لاجله اقر بمبلغ المطالبه وبناء عليه اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:

الاسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب اعمالهم التجاريه، تعلق به اختصاص الدواير التجاريه لاندراجه تحت الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تختص المحاكم التجاريه: (بالنظر في المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه) وبما ان مبلغ المطالبه لا يزيد عن مليون ريال، فان الدايره مختصه نوعيا وفقا للماده (١١) الفقره (١) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١ه، والتي نصت علي ان تؤلف دواير ابتداييه في المحكمه من قاض واحد: (لنظر الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من الماده السادسه عشره من النظام اذا كانت قيمه المطالبه الاصليه لا تزيد عن مليون ريال)، وفي الموضوع: ولما كان المدعي وكاله قد طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره وقدرها (٤٢,٠٦٣) اثنان واربعون الفا وثلاثه وستون ريالا استنادا لامر الشراء والفواتير وكشف الحساب المرفق بالدعوي، وبما ان وكيل المدعي عليها اقر للمدعيه بمبلغ المطالبه، وحيث ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه قد نصت علي انه "يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها" الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لما ادعت وبه تقضي.

نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام الشركه (...) سجلها التجاري رقم (...) بان تدفع لشركه ر سجلها التجاري رقم (...) مبلغا قدره (٤٢.٠٦٣) اثنان واربعون الفا وثلاثه وستون ريالا، هذا الحكم غير قابل للاستيناف؛ استنادا للماده (الثامنه والسبعون) الفقره (١) من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه.