moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد فلدي الدايره التاسعه وبناء علي القضيه رقم4570646221لعام1445ه المدعي : (...) المدعي عليه : (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم وكيله المدعي/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...) بصحيفه دعوي تختصم فيها المدعي عليه افادت فيها: انه بتاريخ 08/03/1433ه، تم تاسيس شركه (...) الدوليه لتطوير المشاريع سجل تجاري رقم (...) بين كل من والد موكلي السيد (...)، وبين المدعي عليه (...)، وبتاريخ 01/01/1441ه ،توفي والد موكلي -عليه رحمه الله- وعليه توقفت الشركه عن العمل، اقام المدعي عليه ضد مورث موكلي مطالبه ماليه فيما يخص تلك الشركه، وعليه حضر موكلي مع المدعي عليه عده جلسات، وحاول موكلي الصلح فيما بينه وبين المدعي عليه، وذلك حتي توقيع الاتفاقيه محل هذه الدعوي، والتي تم توقيعها بتاريخ 10/06/1441ه ،بين الطرفين، والتي تتضمن عده شروط من ضمنها ما ورد في البند (2) التزامات الطرف الاول (المدعي عليه) ونصها: (1- يلتزم الطرف الاول بالتنازل واسقاط ما له من حقوق في الدعوي الموضحه بالبند التمهيدي اعلاه والمقامه ضد مورث افراد الطرف الثاني بصفته مدير وشريك في شركه (...) والتصالح فيما بينه وبين افراد الطرف الثاني وفق ما ورد بالبند التمهيدي. 2/ يلتزم الطرف الاول بالتنازل عن كامل نصيبه بالشركه الموضح بياناتها بالبند التمهيدي اعلاه لمصلحه السيد/ (...) -(...) الجنسيه- هويه رقم (...) اصاله عن نفسه ووكاله عن باقي ورثه المرحوم/ (...). 3- يلتزم الطرف الاول بانها اجراءات تنازل عن نصيبه وتعديل عقد تاسيس الشركه والتوقيع علي ما يلزم وفق ما تتطلب وزاره التجاره) والي ما ورد في جميع بنود هذه الاتفاقيه وشروطها، وحيث ان موكلي طالب المدعي عليه اكمال الاجراءات اكثر من مره بموجب المخاطبات والمراسلات، لكنه لم يلتزم بتنفيذ اي بند فيها، مما احوج موكلي لاقامه هذه الدعوي للمطالبه بفسخ الاتفاقيه محل هذه الدعوي. الموضوع: اصحاب الفضيله حتي لا نكثر عليكم نختصر اسباب الفسخ فيما ورد في الاخطار المرسل للمدعي عليه باسباب الفسخ وذلك لما يلي: اولا/ عدم التزام المدعي عليه بالشروط الوارده فيه من تحديث عقد التاسيس او التنازل عن الشركه: ورد في البند (2) من الاتفاقيه محل الدعوي عده التزامات لم يقم المدعي عليه بالالتزام باي منها اولها التنازل عن الدعوي المقيده بالرقم (3078 وتاريخ 1440ه) وتحديث عقد التاسيس او التنازل عن حصته في الشركه لصالح موكلي حتي تاريخ اقامه هذه الدعوي رغم مطالبات موكلي ومراسلته له عده مرات، ولكنه اثر عدم الرد وعدم التنازل متجاهلا ما ورد في الاتفاقيه محل هذه الدعوي، كما ان موكلي ابلغ المدعي عليه عبر البريد الالكتروني بتاريخ 14/11/2020م بعدم امكانيه تحديث عقد تاسيس الشركه او تعديله عبر احد الشركاء، وحيث ان الشركه بينه وبين والد موكلي المتوفي فلا يمكن تحديث عقد التاسيس او تعديله لا عبر طريق المدعي عليه ولكن دون اي اجابه من المدعي عليه، مما يوضح يقينا عن اخلال المدعي عليه بما ورد في الاتفاقيه وعدم التزامه بها مما يوجب فسخها. -مرفق صوره من الاخطار المرسل للمدعي عليه مرفق رقم (1) - صوره من البريد الذي طلب فيه موكلي من المدعي عليه اكمال اجراءات التنازل عن الشركه. ثانيا/ زياده الاعباء الماليه للشركه نسبه لعدم تنازل المدعي عليه عن الشركه: اصحاب الفضيله كان الاتفاق بين موكلي والمدعي عليه ان تتم اجراءات التنازل والتصفيه خلال مده سته اشهر فقط من تاريخ التوقيع علي الاتفاقيه، ولكنه لم يلتزم بذلك، ما نتج عنه زياده الاعباء الماليه، وعليه قام موكلي بالتواصل مع المدعي عليه ولكن دون جدوي، مما دعاه اثباتا لذلك بارسال بريد الكتروني وذلك بتاريخ 02/01/2021م ،الموافق 18/05/1442ه ،ابلغهم فيه انه صدرت قيمه الزكاه والدخل، وذلك بقيمه وقدرها (229.934) ريالا -مرفق رقم2- ولكن دون اي رد من قبل المدعي عليه او من يمثله، مما يثبت ان المدعي عليه لا يرغب في الالتزام بالاتفاقيه الموقعه وعدم التزامه اثر علي الشركه بفرض مبالغ لم يكن من المفترض تراكمها علي الشركه وما زالت في تزايد، فانا لا ادري كم المبالغ التي علي الشركه حتي تاريخ هذه الدعوي، فقد انقضت اربع سنوات، وبالتاكيد تراكمت فيها الزكاه لقيمه اكثر من قيمه الاتفاق، مما يتوجب معه فسخ هذه الاتفاقيه. -مرفق رقم 2 صوره من البريد الالكتروني للمدعي عليه بما يوضح زياده الالتزامات الماليه للشركه-. ثالثا/ استحاله تنفيذ ما ورد في الاتفاقيه: صاحب الفضيله بناء علي ما ورد بعقد تاسيس شركه (...) الدوليه لتطوير المشاريع سجل تجاري رقم (...) البند خامسا (مده الشركه) والذي ورد فيه (تاسست الشركه لمده (10) سنوات تبدا من تاريخ قيدها في السجل التجاري ...) ولما ورد في الماده (243) من نظام الشركات ونصها: (تنقضي الشركه لاحد الاسباب الاتيه: ا- انتهاء المده المحدده لها -اذا كانت محدده المده) ولما ورد في الماده (183) من نظام الشركات ونصها (يجوز مد اجل الشركه اذا كانت محدده المده قبل انقضايها لمده اخري بقرار تصدره الجمعيه العامه للشركاء)، وحيث ان هذا لم يحدث وبناء علي ما ورد في الماده (183) الفقره (4) ونصها: (يجوز للغير الذي له مصلحه في عدم مد الاجل الاعتراض عليه والتمسك بعدم نفاذه في حقه)، واستنادا لما ورد اعلاه، وحيث ان الشركه المذكوره اعلاه تعتبر منقضيه نظاما، فلا يمكن تنفيذ ما ورد في الاتفاقيه محل هذه الدعوي مما يوجب فسخها. الطلبات: وعليه ولما ورد اعلاه، وبعد اطلاع فضيلتكم علي ما ورد في شروط الاتفاقيه الموقعه بين الطرفين، والي المراسلات بين موكلي والمدعي عليه، فان موكلي يطلب من فضيلتكم اصدار حكمكم بفسخ الاتفاقيه محل هذه الدعوي لعدم التزام المدعي عليه بما ورد فيها من التزامات وشروط، وارفقت ما راته سندا لدعواها من: العقد، شهاده وفاه والد المدعي، صك حصر الورث. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره عده جلسات، ففي تاريخ 05/06/1445ه، افتتحت الجلسه التحضيريه انفاذا للماده التسعين من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه، وفيها حضرت وكيله المدعي/ (...)، ذات الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال وكيله المدعي عن دعوي موكلها، احالت علي اللايحه والمرفقات وبسؤالها عن بينات موكلها، افادت بانها قدمتها عن طريق الطلبات بتاريخ اليوم، ولم تظهر للدايره وعليه قررت الدايره رفع الجلسه. وفي تاريخ 05/06/1445ه، ارفقت وكيله المدعي بينات موكلها، وهي كالاتي: 1- صوره من الاخطار المرسل للمدعي عليه (صوره من البريد الذي طلب فيه موكلها من المدعي عليه اكمال اجراءات التنازل عن الشركه). 2- صوره من البريد الالكتروني للمدعي عليه بما يوضح زياده الالتزامات الماليه للشركه. 3- الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين. وفي جلسه 20/06/1445ه، حضرت وكيله المدعي -المشار الي معلوماتها سابقا-، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبسؤال المدعيه وكاله عما تود اضافته، احالت علي ما سبق ذكره وتقديمه مقرره الاكتفاء بذلك، ثم سالتها الدايره عما حل بالاتفاقيه، فذكرت بان المدعي عليه لم ينفذ اي امر منها، وهو السبب الذي تستند عليه بطلب فسخها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه، وحجز القضيه للدراسه. وفي جلسه 10/07/1445ه، حضرت وكيله المدعي -المشار الي معلوماتها سابقا-، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، وبعد دراسه الدايره لاوراق القضيه ومستنداتها، سالت المدعيه وكاله عن القضيه الوارده في الاتفاق المبرم بين الطرفين، وعلي ماذا انتهت؟ فذكرت انها انتهت بعدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه، فافهمتها الدايره بايداع نسخه من الحكم السابق، ففهمت ذلك. وفي جلسه 25/07/1445ه، حضرت وكيله المدعي -المشار الي معلوماتها سابقا-، وتبين عدم حضور المدعي عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسه، واشارت الدايره الي انه وردها نسخه من الحكم السابق محل طلب الدايره، وبسؤال المدعيه وكاله عما تود اضافته، قررت اكتفايها بما سبق تقديمه واحالت عليه، ثم سالتها الدايره عن الشركه محل النزاع هل هي قايمه ام لا؟ فذكرت بان الشركه منتهيه بقوه النظام، واحالت علي ما سبق ذكره وتقديمه في ذلك، وباطلاع الدايره علي اوراق القضيه ومستنداتها، رات صلاحيه الفصل فيها، وعليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: تاسيسا علي ما تقدم، وبعد سماع الدعوي والاجابه، ولما كان المدعي يهدف من دعواه الي وقد حصر المدعي وكاله طلباته في الحكم بفسخ الاتفاقيه محل هذه الدعوي لعدم التزام المدعي عليه بما ورد فيها من التزامات وشروط. وقدم في سبيل اثبات طلبه البينات الموصوفه في وقايع الحكم، وحيث ان الدايره في طور تبليغ المدعي عليها تبين تبلغه من خلال النظام الالكتروني ابشر حسب المستخرج المرفق في ملف القضيه، واستنادا للامر الملكي رقم (14388) بتاريخ 25/3/1439ه وقرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 21/4/1439ه بشان استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه واعتبارها منتجه لاثارها النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه الامر الذي تمضي معه الدايره في نظر الدعوي والحكم فيها حضوريا في مواجهه المدعي عليها استنادا للماده (30) من نظام المحاكم التجاريه، واما موضوعا واذ ان الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين قد استحال تنفيذها، ذلك ان الهدف الرييس منها هي الشركه التي تجمع بين الطرفين والشركه انقضت بقوه النظام، لا سيما وان ما ابرزه المدعي لفسخ الاتفاقيه كاف لفسخها حيث ان الاصل في العقود صحتها متي ما توافرت شروطها، وتكون ملزمه للطرفين، وقد قال تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود )، وقال رسول الله صلي الله عليه وسلم: «المسلمون علي شروطهم»، اي: ثابتون علي الشروط الجايزه شرعا التي تقع بينهم؛ فيوفون بها ولا يرجعون عنها؛ لان هذا من الوفاء بالعقود الذي امر الله به، واذ ان المدعي عليه لم يلتزم باي شرط ورد في الاتفاقيه الامر الذي يثبت معه للدايره اخلال المدعي عليه لشروط العقد، مما تنتهي معه المحكمه الي الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بفسخ الاتفاقيه المبرمه بين الطرفين والمؤرخه في 10/06/1441ه ، والله الموفق.