moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٣٧٩٩٦ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي اصاله صاحب الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب ترخيص المحاماه رقم (...) وتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤١ه تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكر فيها بان صدر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف القرار ذي الرقم ٤٣/٧٣ وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣ه القاضي برفض دعواي ضد (...) ويطلب الغاء القرار والحكم له بدعواه وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه هذا اليوم موعدا لنظرها وفيها حضر الطرفان وبصدد تحقق الدايره من المسايل الاوليه والقبول الشكلي للدعوي وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها رات صلاحيه الفصل في القضيه وقررت رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم. الاسباب: بما ان المدعي يهدف من اقامه الدعوي الي الغاء القرار الصادر من لجنه النظر في مخالفات نظام حمايه حقوق المؤلف رقم (٧٣/٤٣) وتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣ه، وعليه فانه لما كانت هذه الدعوي من الدعاوي المتعلقه بالملكيه الفكريه فان المحكمه التجاريه تختص ولاييا بالنظر في الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه وفق الفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه كما ان هذه الدايره تختص نوعيا بنظر الدعوي والفصل فيها استنادا الي قرار المجلس الاعلي للقضاء في محضر الجلسه السابعه عشره برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١ه بشان تخصيص دايره او اكثر للنظر في الدعاوي المدنيه والجزاييه الناشيه عن تطبيق نظام حمايه حقوق المؤلف ونظام براءه الاختراع والتصميمات التخطيطيه للدارات المتكامله والاصناف النباتيه والنماذج الصناعيه المتعلقه بالمنازعات المتفرعه عن تطبيق انظمه الملكيه الفكريه المبلغ بتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم (١٤١٨/ت) وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١ه واستنادا الي قرار رييس المحكمه التجاريه بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١ه بشان تعيين الدايره التاسعه عشره للنظر في الدعاوي المبينه سلفا، اما عن قبول الدعوي شكلا فبما ان اجراءات الطعن علي القرارات الصادره من لجنه النظر مصدره القرار محل الدعوي في حين رفضها للتظلمات المقدم لها من طالب التسجيل منصوص عليها في نظام حمايه حقوق المؤلف الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٤١ بتاريخ ٠٢/٠٧/١٤٢٤ه المعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥٣٦ وتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٩ه في مادته الثالثه والعشرين يحق لمن صدر ضده قرار من اللجنه التظلم منه امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه بهذا القرار وبما ان الثابت ان القرار الطعين قد صدر بتاريخ ٠٥/٠٤/١٤٤٣ه وتبلغ به المدعي -كما يذكر في صحيفه دعواه- بتاريخ ٠٧/٠٧/١٤٤٣ه وبما ان المدد تحتسب من صدور وتبلغ المدعي بالقرار وذلك وفق ما هو منصوص عليه نظاما وحيث تقدم المدعي بهذه الدعوي في ٢٨/١١/١٤٤٣ه فانه يتبين معه عدم التزام المدعي بالمدد المنصوص عليها بالماده المبينه انفا وهي (٦٠) يوما وتنتهي الدايره الي عدم قبولها. ولا ينال من ذلك ما ذكره المدعي في مذكرته المرفقه في صحيفه الدعوي من انه سبق له التقدم بدعوي خلال المده النظاميه وتم الغاء الطلب وقام برفع دعوي جديد بطلب اخر اذ ان ذلك الطلب مستقل بذاته عن الطلب الذي تم قيد هذه الدعوي بسببه وقد بين نظام المحاكم التجاريه طرق الاعتراض علي عدم قبول الطلبات المقدمه من اطراف الدعوي الامر الذي تكون معه هذه الدعوي الماثله جديره بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبالله التوفيق .