ncar · law · processed · 7 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (353) وتاريخ 1442/6/27ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من الديوان الملكي برقم (26063) وتاريخ 11/ 5 /1442ه، المشتمله علي خطاب معالي وزير التجاره رييس لجنه المساهمات العقاريه رقم 15130وتاريخ 2/ 5 /1441ه، في شان طلب لجنه المساهمات العقاريه تعديل اليه عملها الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه وبعد الاطلاع علي اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه، الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه. وبعد الاطلاع علي قرارات مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/ 5 /1429ه، ورقم (297) وتاريخ 13 /7 /1435 ه، ورقم (139) وتاريخ 10/ 3/ 1439ه. وبعد الاطلاع علي المحضرين رقم (1347) وتاريخ 2/ 11 /1441ه، ورقم (71) وتاريخ 17 /2 /1442ه، المعدين في هييه الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع علي التوصيه المعده في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه رقم (14-9 /42/د) وتاريخ 28/ 2 /1442ه. وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (43/ 8) وتاريخ 30 /4 /1442ه وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (3885) وتاريخ 13/ 6 /1442ه. يقرر ما يلي: اولا: تعديل الفقره (5) من البند (اولا) من اليه عمل لجنه المساهمات العقاريه - الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (48) وتاريخ 14/ 2 /1430ه، المعدله بقراري مجلس الوزراء (297) وتاريخ 13/ 7 /1435ه، ورقم (139) وتاريخ 10 /3 /1439 ه لتكون بالنص الاتي: ا - تتخذ اللجنه جميع الاجراءات الشرعيه والنظاميه بما فيها التي تسهم في حفظ حقوق المساهمين واعادتها بانسب الطرق، سواء بيع المساهمه مباشره بحسب قيمتها الحاليه، او بيعها عن طريق المزاد العلني، او انتظار اعتماد مخطط المساهمه، او الاستمرار في القيام باعمال التطوير بحسب حاله كل مساهمه، وذلك وفقا لما تراه اللجنه محققا لمصلحه المساهمين. ويجوز لمن صدر في شانه قرار من اللجنه الاعتراض عليه امام المحكمه المختصه في ديوان المظالم خلال مده لا تتجاوز (ستين) يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار، او من تاريخ نشره في صحيفتين محليتين. واذا اتمت اللجنه البيع بعد ذلك فتحيل وثايق المساهمه والاوراق الي كتابه العدل للافراغ، علي ان يكون ذلك بصفه الاستعجال. ب- تحدد اللجنه لكل مساهمه تنظرها مده لا تقل عن (مايه وثمانين) يوما يقدم خلالها المساهم مطالبته، علي ان تشتمل علي سندات مساهمته، وتعلن عن ذلك في صحيفتين محليتين قبل (عشره) ايام علي الاقل من تاريخ بدء استقبال المطالبات. ج- لا تقبل اللجنه المطالبه التي لم تثبت لديها مساهمه مقدمها في المساهمه محل النظر، ولا في مطالبه المساهم الذي تقدم اليها بعد البدء في توزيع حصيله المساهمه او بعد صدور قرار اللجنه بالزام صاحب المساهمه بسداد مستحقات المساهمين. واستثناء من ذلك تنظر اللجنه في مطالبه المساهم الذي تقدم اليها قبل بدء توزيع المبلغ الاحتياطي المحجوز وفق حكم الفقره الفرعيه (ه) من هذه الفقره. د- تحتفظ اللجنه بحقوق المساهمين الثابت لديها مساهمتهم ولم يتقدموا اليها، الي حين تقدمهم الي اللجنه. ه - تحجز اللجنه مبلغا احتياطيا لا يتجاوز (25٪) من حصيله المساهمه، ولا يوزع هذا المبلغ الاحتياطي علي المساهمين الا بعد مرور (سنه) من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات او من تاريخ ابلاغ المساهم بعدم قبول مطالبته، ايهما ابعد". ثانيا: فيما عدا حالتي الغش والتزوير، لا تسمع الدعاوي الناشيه عن مطالبات المساهمات العقاريه بعد مضي سنه من تاريخ انتهاء استقبال المطالبات المحدد في اعلان لجنه المساهمات العقاريه - المشكله بقرار مجلس الوزراء رقم (130) وتاريخ 7/ 5 /1429ه- سواء كانت الدعوي في مواجهه صاحب المساهمه او المساهمين ما لم يقر المدعي عليه بالحق. وقد اعد مشروع مرسوم ملكي لما يتعلق بالبند (ثانيا) من هذا القرار، صيغته مرافقه لهذا. رييس مجلس الوزراء