moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٠٥٤١٨ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتحصل مجمل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقره الاولي من الماده الثانيه والستين من نظام المحاكم التجاريه في انه تقدم عن المدعي: (...) وكيله: (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...)) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مدير في شركه (...) وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (الرياض) ورقم سجلها التجاري (...)، ونسبه الحصص من راس المال (١١%)، وراس مالها (٨٧٠,٧٤٠.٠٠) ثمان ميه وسبعون الفا وسبع ميه واربعون ريال سعودي، وقد تاسست في تاريخ ١٤٤٢/١١/١١ه الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٠ه الموافق ٢٠٢٢/٠٣/١٣م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسجيل عدد ٧٠ الف حصه في عقد التاسيس عدم تسليم العوايد الشهريه لمده سته اشهر متتاليه حتي تاريخ رفع الدعوي. ٢-اضرار تقاضي متمثله بعدم تسجيل الحصص بعقد التاسيس وعدم توزيع العوايد الشهريه مما ادي الي (توكيل محامي). ثم طلب وكيل المدعيه التالي: اولا: فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ثانيا: التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠.٠٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي. وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٣/٠٨/١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفي هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضرت عن المدعي عليه وكيلته/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم ((...)) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد عرضت الدايره علي الطرفين انهاء النزاع صلحا فاجاب المدعي وكاله قايلا لا مانع لدي من ذلك هكذا اجاب واجابت المدعيه عليه وكاله قايله لا مجال لانهاء النزاع صلحا هكذا اجاب، ثم سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في الزام المدعي عليه بان يدفع لموكلي مبلغا قدره مليون ريال يمثل راس المال المدفوع لشركه (...) هكذا اجاب فجري سؤاله بان طلبه في صحيفه دعواه نصه (١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي) فقرر حصر طلبه عما ورد في منصوص دعواه وانه يطلب رد راس المال المرصود سلفا هكذا قرر ثم سالته الدايره المبالغ دخلت في حساب من؟ فقرر قايلا دخلت في حساب الشركه هكذا اجاب، فجري سؤاله عن سبب رفعه الدعوي تجاه (...)؟ فقرر قايلا انه مدير الشركه وقصر في تسجيل حصص موكلي في عقد التاسيس واطلب تضمينه علي حسابه الشخصي هكذا قرر، فجري سؤاله عن سبب التضمين فقال ان ثلاثمايه الف ريال عكست في عقد التاسيس وسجلت له الحصص لكن لم يتسلم عوايدها من الشركه واما السبعمايه الف فلم تسجل في الحصص هكذا اجاب، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت العلاقه بين الطرفين تتعلق بدعوي في شركه نظاميه، وحيث حدد نظام المحاكم التجاريه في مادته السادسه عشره ما يختص القضاء التجاري بنظره من المنازعات، ومنها الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات، ومن ثم يكون النزاع الماثل امام الدايره داخل ضمن اختصاص المحاكم التجاريه، ولان المدعي حرر طلبه في صحيفه الدعوي علي انه (١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال)، ثم قرر العدول عنه الي الزام المدعي عليه بان يدفع لموكله مبلغا قدره مليون ريال يمثل راس المال المدفوع لشركه (...)، ولانه جري سؤاله بان طلبه في صحيفه دعواه نصه (١-فسخ العقد المبرم والمشار اليه اعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). ٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي) فقرر حصر طلبه عما ورد في منصوص دعواه وانه يطلب رد راس المال ولانه اقر بان المبالغ دخلت في حساب الشركه ولانه اجاب بعد سؤاله عن سبب رفعه الدعوي تجاه (...) بانه مدير الشركه وقصر في تسجيل حصص موكله في عقد التاسيس ويطلب تضمينه علي حسابه الشخصي، ولانه جري سؤاله عن سبب التضمين فقال ان ثلاثمايه الف ريال عكست في عقد التاسيس وسجلت له الحصص لكن لم يتسلم عوايدها من الشركه واما السبعمايه الف فلم تسجل في الحصص، ولان الدايره بعد فحصها الدعوي وملف القضيه في سبيل تحققها من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه تبين لها ان الدعوي احتف بها ما يفضي الي عدم قبولها، ١-وذلك في تقديم المدعي في الجلسه التحضيريه طلبا عارضا مخالفا لما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره وحصر طلبه عما ذكره في صحيفه دعواه ووجه ذلك ان دعوي فسخ العقد الذي ابرمه مع الشركه مغايره لدعوي تضمين المدير ولكل منها نظر مستقل، ولان هذا الاختلاف خاضع لاحكام الطلبات العارضه الوارده في نظام المرافعات الشرعيه حيث ان تعديل الطلب الاصلي شكل من اشكال الطلبات العارضه وبناء علي اللايحه الثانيه للماده الثالثه والثمانين من نظام المرافعات الشرعيه ونصها:"اذا خالف الطلب العارض ما جاء في الطلب الاصلي مخالفه ظاهره تعين رفضه" وبناء علي اللايحه الرابعه من الماده الثالثه والثمانين من ذات النظام ونصها:"اذا ظهر للدايره بعد نظر الطلب العارض انه لا علاقه له بالدعوي الاصليه تعين رفضه ولا يمنع ذلك من تقديمه في دعوي مستقله تحال حسب التوزيع" ولانه يشترط في الطلب العارض ان يكون له صله بالطلب الاصلي ولا يظهر وجود صله بينهما، ينضاف الي ذلك تعميم وكاله الوزاره للشؤون القضاييه ونصه "اشاره الي تعميمي الوزاره رقم ١٣/ت/٨٦٠٥ في ٥ / ٢ /١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٦٥) في ٢٣ / ١ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي نظام التكاليف القضاييه، ورقم ١٣/ت/٨٨٠٠ في ٢٣ / ٩ / ١٤٤٣ه المبني علي قرار مجلس الوزراء رقم (٥١٩) في ١١ / ٩ / ١٤٤٣ه القاضي بالموافقه علي اللايحه التنفيذيه لنظام التكاليف القضاييه. واشاره الي الدراسه المعده بهذا الشان، المنتهيه الي التوصيه بعدم القبول اضافه اي طلب يتم من خلال الدايره القضاييه..." حيث ان انظمه الوزاره التقنيه تقوم بحساب التكاليف القضاييه بناء علي الطلبات المقدمه في البوابه، ٢- ولان المدعي اسس دعواه في مواجهه المدعي عليه وقرر في الجلسه التحضيريه طلب تضمينه لحسابه الشخصي وقد قرر في الجلسه التحضريه بان المبالغ دخلت في حساب الشركه، وتضمين المدير فرع عن ثبوت المسؤوليه في التصرف وكذا عن عجز الشركه عن سداد ما عليها من ديون والتزامات، فيكون طلبا سابقا لاوانه. ٣-ولان المال مقبوض من الشركه وداخل في حساباتها ولها ذمه ماليه مستقله عن ذمه المدعي عليه الشخصيه، ولا يسوغ الخلط بين الذمم المتغايره او ترك من تنعقد الصفه في مواجهته الي غيره دون مستند معتبر، واستنادا الي الماده (٧٦) من نظام المرافعات الشرعيه، التي نصت علي ان: "الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها، او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها؛ يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها"، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٨٠٥٤١٨) ؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.