tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430721915 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-28 date_hijri=1444-07-18 document_type=ruling entity=document_number:e35aeea7-e82a-4785-afe5-3a40257d2d3d entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الثامنه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٩٦٤٢١ لعام ١٤٤٤ ه
المدعي:
شركه (...) وشركاه للتسويق المحدوده
المدعي عليه:
شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان المدعي وكاله (...) -المثبت بملف القضيه هويته وصفته – تقدم للمحكمه التجاريه بالرياض بصحيفه دعوي ذكرت فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م اتفق اطراف الدعوي علي ان يبيع المدعي للمدعي عليه (منتجات مواد غذاييه) علي ان يكون تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٢/٥ه الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٠١م بثمن اجمالي قدره (١٦,٦٨١.٠٠) ريال، وقد سدد منها مبلغ قدره (٢,٢٣٤.٠٠) ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٧ه الموافق ٢٠٢٢/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (كشف حساب مصادق عليها).
٢- اضرار تقاضي بمبلغ قدره (٢,١٦٧.٠٠) ريال"، وانتهي الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٤,٤٤٧.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ومبلغ قدره (٢,١٦٧.٠٠) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوي حددت الدايره لها جلسه ١٨/٧/١٤٤٤ه موعدا لنظرها وفيها حضر وكيل المدعيه (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) وبسؤال المدعي عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه ذكر بانه يطلب مهله للجواب ليتم مراجعه الحساب في حال عدم سداد موكلته لذلك المبلغ فانه سيتم انهاء ذلك مع المدعيه ويطلب مهله لذلك؛ ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن بيناته علي الدعوي فاحال الي البينات المرفقه بملف القضيه وحصر بيناته في ذلك،ولامهال المدعي عليه علي الجواب علي الدعوي ولوجود بوادر للصلح فانه الدايره تشفهم المدعي عليه انه في حال عدم ذلك فان له الجواب خلال اسبوع من تاريخ هذه الجلسه فاستعد بذلك، وعليه جري تاجيل الجلسه، وفي جلسه هذا اليوم حضر (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهويه رقم (...) وبالوكاله رقم (...)، ثم سالت الدايره وكيل المدعي عن دعوي موكله فاحال الي صحيفه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم طلب الزام المدعي عليها بالسداد اضافه الي اتعاب المحاماه، وبسؤاله عن بينته علي الدعوي ذكر بان بينته هي كشف حساب مصادق عليه وموقع ومختوم من المدعي عليها، ومجموعه من الفواتير الموقعه والمختومه من المدعي عليها، وكذلك عقد متمثل في طلب فتح حساب موقع ومختوم من المدعي عليها، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليها ذكر بان موكلته تقر بالمبلغ محل المطالبه، ثم عرضت الدايره الصلح علي اطراف الدعوي بحيث يكون السداد علي دفعتين تسدد للمدعيه،فذكر وكيل المدعيه بان موكلته ترفض ذلك حيث انه قد جري امهالها للسداد في جلسه المصالحه ولم يتم ذلك، ويطلب الزام المدعي عليها بالسداد، وبعد دراسه القضيه والمستندات المقيده فيها، رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
تاسيسا علي الوقايع سالفه الذكر، وبما ان المدعي وكاله يطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ١٤,٤٤٧.٠٠ريال تمثل قيمه توريد بضاعه عباره عن مواد غذاييه لصالح المدعي عليها ومبلغ قدره (٢,١٦٧.٠٠) ريال تمثل قيمه اتعاب المحاماه، وبما ان المدعي عليه وكاله قد اقر في جلسه هذا اليوم بان المبلغ المترتب في ذمه موكلته هو المبلغ الذي تطالب به المدعيه في دعواها، وبما ان الاقرار حجه علي صاحبه؛ اذ الاصل في الاقرار لزومه ونفاذ اثره، ولما كانت الفقره الاولي من الماده الاربعون من نظام المحاكم التجاريه نصت علي ان:(يعد الاقرار قضاييا اذا اقر احد الاطراف امام المحكمه بواقعه متعلقه بدعوي اثناء السير في نظرها)، واستنادا علي الماده السابعه عشر من نظام الاثبات والتي نصت علي ان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه"، فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بالسداد، واما بخصوص اتعاب المحاماه، وبما ان للدايره سلطه تقديريه في تقدير اتعاب المحاماه استنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه والتي قررت انه: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا- جسامه الضرر، ب- مقدار المبلغ المحكوم به، ج- مماطله المحكوم عليه، د- العرف والعاده المستقره، ه - راي الخبير عند الاقتضاء)، واستنادا علي الماده (٢٦) من نظام المحاماه، فان الدايره تنتهي الي ما هو وارد في منطوقها:
نص الحكم:
حكمت الدايره بما يلي:
اولا: بالزام المدعي عليها (شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتسويق المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١٤.٤٤٧) اربعه عشر الفا واربعمايه وسبعه واربعون ريالا، لما هو موضح بالاسباب.
ثانيا: بالزام المدعي عليها (شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه (شركه (...) للتسويق المحدوده) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢١٦٧) الفان وميه وسبعه وستون ريالا، تمثل قيمه اتعاب المحاماه، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولا يحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (١/٧٨) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (١٥٤٤/ت في ٢٥/١٤٤١ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين