tree · classes · sources · search · improve
root / religious_hajj / hajj_umrah / hajj_operations

تعديل الضوابط التي تطبق على سائقي سيارات نقل الحجاج الذين يهربون بالسيارات المسلمة إليهم لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة أو مناطق الحج الأخرى لعام 1425هـ

ncar · guide · processed · 3 chunks

date_gregorian=2005-01-03 date_hijri=1425-11-22 document_type=guide entity=keyword:مؤسسات الطوافة entity=amendment:true entity=agency:وزارة البلديات والإسكان entity=agency:وزارة النقل والخدمات اللوجستية entity=agency:مكتب برنامج خدمة ضيوف الرحمن entity=legal_basis:cabinet_decision:291 entity=legal_basis:cabinet_decision:251 entity=summary:تضمن القرار : تعديل الفقرة الثالثة من قرار مجلس الوزراء رقم ( 251 ) في 11/9/1422هـ الخاص بالضوابط التي تطبق على سائقي سيارات نقل الحجاج الذين يهربون بالسيارات المسلمة إليهم لنقل الحجاج إلى المشاعر المقدسة أو مناطق الحج الأخرى ، التأكيد على زيادة عدد اللوحات الإرشادية الدالة على الطرق في مكة والمدينة والمشاعر المقدسة وبين مكة والمدينة . entity=document_number:291 entity=keyword:حج entity=keyword:حجاج entity=keyword:نقل حجاج entity=keyword:سائق entity=keyword:مرشد entity=keyword:شركات نقل الحجاج entity=agency:وزارة الحج والعمرة language=ar taxonomy_l1=religious_hajj taxonomy_l2=hajj_umrah taxonomy_l3=hajj_operations validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم
قرار مجلس الوزراء رقم (291) وتاريخ 22/ 11 /1425ه
ان مجلس الوزراء

بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم (7 /ب/33550) وتاريخ 1/ 7 /1425ه، المشتمله علي برقيه معالي وزير الحج رقم (9908006 / 424/ب ح) وتاريخ 28/ 11 /1424ه المتضمنه طلب معاليه تعديل الفقره (الثالثه) من قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 11 /9 /1422ه المتعلقه بتكليف مؤسسات الطوافه وشركات نقل الحجاج بتامين مرشد مع كل سايق ليدله علي الطرق في مكه المكرمه والمدينه المنوره، والمشاعر المقدسه، والطرق بين مكه المكرمه والمدينه المنوره.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 11/ 9 /1422ه.
وبعد الاطلاع علي المحضر رقم (351) وتاريخ 19/ 9 /1425ه، المعد في هييه الخبراء.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (593) وتاريخ 23/ 10 /1425ه.
يقرر ما يلي:
1-

تعديل الفقره (الثالثه) من قرار مجلس الوزراء رقم (251) وتاريخ 11/ 9 /1422ه ليكون نصها كما يلي:
"علي مؤسسات الطوافه وشركات نقل الحجاج ان توفر مع كل سايق مرشدا مزودا بالخرايط الارشاديه اللازمه لا يقل عمره عن ثمانيه عشر عاما، ليدل السايق علي الطرق في مكه المكرمه والمدينه المنوره والمشاعر المقدسه، وذلك لمسارات مرحله القدوم فقط، بحسب الخطه التشغيليه لارشاد الحافلات التي تعتمدها وزاره الحج لكل موسم. ولا يجوز ان يكون المرشد غير سعودي الا في حاله الضروره القصوي التي يقدرها وزير الحج ويجب ان يبرم عقد عمل مع المرشد يتضمن ما له من حقوق، وما عليه من التزامات، والجزاءات المترتبه علي الاخلال بهذا العقد".
2-

التاكيد علي ما نصت عليه الفقره (العاشره) من القرار المذكور من ان تقوم وزاره الشؤون البلديه والقرويه ووزاره النقل– كل وزاره فيما يخصها- بزياده عدد اللوحات الارشاديه الداله علي الطرق في مكه المكرمه والمدينه المنوره والمشاعر المقدسه، والطرق بين مكه المكرمه والمدينه المنوره، علي ان تكون هذه اللوحات باكثر من لغه.
نايب رييس مجلس الوزراء