gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لعام ٢٠٢١ م c5c5 (VD-Γ·Γ1-Γ179) ( V-Γ·Γ1-εελλλ )الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المخافه في مدينه الدمام المفاتيح: غرامه الضبط الميداني - ضريبه القيمه المضافه - عدم قبول الدعوي شكل - مده نظاميه - عدم التزام الممدعي بالمواعيد المحدده نظا ما نوع من نظر الدعوي. الملخص: - مطالبه المدييه بالغاء قرار هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان ابعاده التقييم للفترات الضريبيه (يناير- مايو - يوليو - اعصس - سبتمر - اكتوبر للعام ١٩٠) (ويانير - ديسمبر للعام ١٩٠) - دت النصوص النظاميه علي وجوب تقدمي الاعتراض خلال المده النظاميه من تاريخ الاخطار - ثبت للاداره ان الممدي لم يتقدم بالاعتراض خلال المده النظاميه بالمخالفه لاحكام النظاميه. مودي ذلك: عدم قبول لدفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: - الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٤٠٤) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ اهل. الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله. وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: القدمه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) بتاریخ ١٤٢٥/١/١٠ بوتانيد واتعبدلايه واصاح المظفره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الوقايع: الحمد لله، والصلاه و السلام علي رسول الله. وعلي اله وصحه وسلم، وبعد: في يوم الاثنين ٢٢١/٢٨٣-١٢٤٣٠ الموفق ٢٠١٢١/٠٨٣. امتعتت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات طريقه القيامه المضافه في مدينه الدمام، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (١/١) ب تاريخ ١٤٢٥/١/١٠ وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (١٥٤٧٤) بتاريخ ٢٩/١٢/٢٣ ه: وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع نظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبه برقم (V-٢١١-٢٤٨١) بتاريخ (V-٢١١-٢٤٨١) المزيه 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ... هويه وطنيه رقم (...) بصفته وكيل عن المدعيه/ شركه ... سجل تجاري رقم (....) و تاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٩. تقدم بالهه دعوي تضمنت اعتراصه بشان قرار الهييه المتعلق ابعاده التغييم للفترات الضريبيه (ينابير-مايو-يوليو-اغسطس-سبتمر-العام ١٨ (ينابر-ديسمبر للعام ١٩ م). وحيث اوجزت المدعي عليها ردها بانها تدفع فيها بعدم قبول الدعوي من الناحيه الشكليه، وفقا لاحكام الماده (٢) والماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، ومن الناحيه المضوعيه، وفقا لاحكام الماده (٧٩) من اللايحه التNFيضه لنظام ضريبه القيمه المضافه، واستنادا علي الماده (١٤) من ذات اللايحه، و الماده (٢٣) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه، واستنادا علي احكام الماده (٩) من اللايحه التNFيضه لنظام ضريبه القيمه المضافه، وتطلب من الناحيه الشكيله عدم قبول الدعوي شكل، ومن الناحيه المWOUEYE تطلب الحكم برفض الدعوي، كما تحتفظ بحقها في تقدم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقبال باب المرافعه. وفي يوم الاثنين ٢٠١١/٠٨٠ انعقدت الجلسه طبق لاجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه .... هويه وطنيه رقم (....) بصفته وكيل عن المدهيه، ومشاركه متمل المدعي عليها .... هويه وطنيه رقم (....) وسبقال وكيل المدهيه عن دعوي مoulكته اجب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبيه والتمسك بما ورد فيها، وسبقال ممثل المدعي عليها عن رده اجب بالاتمسك بما جاء في مذكره الرد. واضاف وكيل المدهيه فيما يخص الاعتراض فان المبلغ مدفوع بالكامل ولا حاجه لوجود ضمان بنكي لقيول الاعتراض، كما انه تم تقديم الاعتراض خلال المده النظاميه لمسؤول العلاقه في هييه الزكاه والضريه والجمارك. بناء عليه طلبت الداره من المدعي عليها تقدم ردا من الناحيه المضوعيه علي دعوي المدهيه علي ان يقدم الرد قبل تاريخ ٢٠١١٠٩٠٥ وعلي .م٢:٣٠ وفي يوم الثالثاء ٢٠١١٠٩١ انعقدت الجلسه طبقا اجراءات التقاضي المريي عن بعد وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه ...هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته وكلين عن المدعيه، ومشاركه متمل المدعي عليها منا الحسن .... هويه وطنيه رقم ( ...) بصفته متمل لهييه الزکاه والضريه والجمارك، وحيث قدم الطرفان ما طلب منهما في 2021 قرارات اللجان الضريبيه لعام من حيث الشكل، لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار هييه الزکاه والضريه والجمارك بشان اعاده التقييم للفترات الضريبيه (نيار- مايو-يوليو-اغسطس-سبتمبر-اكتوبر للعام ٢٠١٨) و (نيار-يور ياسم بر لعام ٢٠١٩) وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه، وحيث ان هذا الزاء يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المظافات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣٢) وتاريخ ١٤٣٨١٥، حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بالاعتراض خلال (٦٠) يوما من تاريخ الاخطار به حيث نعت الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين) يوما من تاريخ الابلاغ به، وعلي الهييه ان تبث في الاعتراض خلال (تسعين) يوما من تاريخ تقدمه، فاذا صدر القرار برفض الاعتراض او مضت مده (تسعين) يوما دون البت فيه، فالمملك فلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابالاغه برفض اعتراضه امام الهييه او مضي مده ال (تسعين) يوما دون البت فيه، القيام باي مما ياتي: - طلب اجاله الاعتراض الي اللجنه الداخليه لفرض التسويه، فاذا رفض المكلف قرار اللجنه الداخليه بشان التسويه او مخصصت المده المحدده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، جاز للمكلف التقدم بدعوي التظلم من قرار الهييه امام لجنه الفصل خلال (ثلاثين) يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه الداخليه او من مضي المده المده في قواعد التسويه دون الوصول الي تسويه، ولا تشمل دعواه ما قد يكون تم التوصل في شانه الي تسويه مع اللجنه الداخليه. - اقامه دعوي التظلم مباشره امام لجنه الفصل".، وحيث ان الثابت من ملف الدعوي ان الهييه دفعت تقدمي المدعيه اعتراض امامها وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي يتحق تقدمي المدعيه اعتراض عبر البريد الالكتروني للهييه بتاريخ ٢٠٢١/٠١/٢٩ م وحيث ان المدعيه لم تتبلغ بقرار الهييه ولم تمضي مده (تسعين) يونا دون البت فيه و تقدمت بالدعوي عبر البوابه الالكترونيه بتاريخ ٢٠٢١/٣/٢٨ م وعليه فان الدعوي تم تقدميها قبل اوانها وهي (ثلاثين) يونا من تاريخ مضي مده البت في الاعتراض المنصوص عليها في الماده (٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات als القرار بناء علي ما تقدم، وعمل باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والثلاثه التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه قرت الداره بعد المداوله بالاجماع: - عدم سماع الدعوي لفوات المده النظاميه للاعتراض للفترات محل الدعوي. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، wed حددت الداره ثلايون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، واللاداره ان تمدد موعد التسليم (ثلاثين) يوما اخري حسبما تراه. والاطراف الدعوي طلب استثنافه حسب النظام خلال ثلايين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد تسلمه، بحيث يصبح نهايا وواجب النفاذ بعد انتهاه هذه المده في حال عدم تقدمب الاعتراض. وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، Y