moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه العشرون وبناء علي القضيه رقم 4470445231 لعام 1444 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص وقايع هذه القضيه في ان (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي، تقدم بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه خلاصتها:" لقد سبق اقامه الدعوي المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (39809616) وتاريخ 15/ 5/ 1439ه لدي الدايره التجاريه العشرون والمقامه من المدعي ضد المدعي عليه بشان المطالبه باعاده مبلغ المضاربه (105.000) ريال حيث تبين انه مفرط ولم يلتزم بالمتفق عليه، الصادر فيها حكم الدايره العشرون القاضي بالزام المدعي عليه بالمبلغ، وذلك حسب الصك رقم (399155110) وتاريخ 25/ 8/ 1440ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: عدم اعاده المبلغ بعد طلبه منه مما اضطرني للتعاقد مع محامي للمطالبه باعاده حقي، ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليه بالتعويض بمبلغ (27.250) ريال"، وبعد قيد اللايحه قضيه بالرقم الوارد في مستهل هذا الحكم احيلت للدايره وعقدت لنظرها جلسه مرافعه عن بعد بتاريخ 28/ 5/ 1444ه عبر الاتصال المريي، وحضر وكيل المدعي السابق تعريفه، كما حضر (...) بالوكاله رقم (...) عن المدعي عليه، وافهمت الدايره الطرفين ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وفي سبيل التحقق من شروط قبول الدعوي طلبت الدايره من وكيل المدعي تحرير دعواه وحصر طلباته فاجاب بما اثبت اعلاه. وبسؤاله عن بينته ذكر بانها تنحصر في 1-عقد اتعاب محاماه بتاريخ 18/ 6/ 1439ه. 2-صك الحكم المشار اليه اعلاه. 3-حواله بمبلغ (26.258) ريال للمحامي (...) مقابل (25%) من مبلغ المطالبه بتاريخ 6/ 12/ 2022م. وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه طلب مهله فافهم بالاجابه في هذه الجلسه فاجاب بانه لا يستحق اتعاب المحاماه لانه لا يوجد خطا من المدعي عليه ولا مماطله وانه يطلب مهله لبيان ذلك. ولصلاحيه الدعوي رات الدايره صلاحيه للفصل فيه، وعليه جري رفع الجلسه للمداوله. الاسباب: فبناء علي ما تقدم، ولما كان المدعي يطلب الزام المدعي عليه باتعاب المحاماه في القضيه الاصليه المقيده برقم (39809616) لعام 1439ه بمبلغ وقدره (27.250) ريال، استنادا الي: 1-الحكم الصادر من الدايره بتاريخ 25/ 8/ 1440ه في القضيه المشار اليها. ولما كان وكيل المدعي عليه ينكر استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه مدعيا عدم وجود الخطا والمماطله من موكله، وباطلاع الدايره علي صك الدعوي الاصليه تبين استحقاق المدعي لاتعاب المحاماه فيها، وذلك لوجود مماطله من المدعي عليه بموجب تخلفه فيها عن الحضور والاجابه مع تبلغه، ولعدم تصفيه للشراكه بعد انتهاء مدتها من عام 2016م، ولتبين عدم صحه الدفوع التي بني عليها التماسه علي الحكم ثم طلبه في اخر جلسه امهاله شهرين لسداد المبلغ، وحيث جرت عاده المتداعين علي الاستعانه بالمحامين في مثل تلك القضيه، وعليه فقد تحقق موجب التضمين وهو المماطله، وتوافرت اسباب التعويض وهي الخطا والضرر والعلاقه السببيه بينهما، ولما كان المحكوم عليه لا يغرم الا بمقدار ما غرمه المدعي علي الوجه المعتاد بغض النظر عن العوض المقدر في الاتفاق الذي عقده مع المحامي، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعا لاجتهاد الدايره بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل، استنادا الي الماده (26) من نظام المحاماه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (38) بتاريخ 28/ 7/ 1442ه ولكل ما سبق فان الدايره تري ان الاتعاب المناسبه لمثل هذه القضيه مبلغ (21.000) ريال تمثل (20%) من المبلغ المحكوم به. نص الحكم: حكمت الدايره: بالزام (...) [سجله المدني رقم: (...)]، بان يدفع ل(...) [(...) الجنسيه رقم اقامته: (...)]، مبلغا قدره: (21.000) واحد وعشرون الف ريال. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.