moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks
الحكم في القضيه رقم ٢٩١٤ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) المحدوده غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤٠/٠٦/٠٢ ه وبمقر المحكمه التجاريه بالرياض عقدت الدايره التجاريه الثالثه والعشرون جلستها بتشكيلها التالي: القاضي /(...) رييسا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٣/١٠ ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص في ان: (...) (بموجب السجل المدني رقم: ...) وبصفته وكيل للمدعي بالوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه بالرياض برقم (...) وتاريخ (...) المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وسماع الدعاوي والرد عليها واحضار البينات والشهود والطعن فيها وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وغير ذلك اقام هذه الدعوي بصحيفه ومرفقاتها، وبعد احالتها لهذه الدايره نظرتها علي النحو المفصل في محاضر الجلسات، وقد تلخصت الدعوي وفق ما ورد في صحيفتها وما قدمه وكيل المدعي في المرافعه في: ادعايه ان موكله اتفق مع المدعي عليها بموجب اتفاقيه بيع بالاجل مبرمه بينهما بتاريخ ٢٥ ذي الحجه ١٤٣٥ه (الموافق ٢٠/١٠/٢٠١٤م) علي ان يشتري منها سيارتين نوع (...) بثمن قدره (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال للسياره الواحده والاجمالي مبلغ قدره (٧٤,٠٠٠) اربعه وسبعون الف ريال يدفع منه (٢٠,٠٠٠) عشرون الف ريال كدفعه مقدمه والباقي يقسط علي ثلاثه اقساط شهريه تبدا من تاريخ ١٥/١١/٢٠١٤م قدر الواحد (١٨,٠٠٠) ثمانيه عشر الف ريال ، وبعد ان سدد موكله للمدعي عليها كامل ثمن السيارتين وفق الدفعه والاقساط المتفق عليها قامت المدعي عليها وبعد مده طويله بنقل ملكيه احدي السيارتين له ولم تلتزم بنقل ملكيه السياره الثانيه التي رقم هيكلها (...) وذلك رغم مطالبه موكله لهم مرارا بذلك، وبعد ان انتهت السنه الاولي وانتهي التامين علي السياره طالب موكله المدعي عليها بالتامين علي تلك السياره ليتسني له استخدامها كما طالب بسرعه اجراءات نقل ملكيه السياره له ليتسني له هو التامين عليها نظرا لعجزه عن التامين عليها والحال انه ليس المالك لها، الا ان المدعي عليها ماطلته في ذلك حتي اضطر لايقاف السياره نظرا لعدم امكانيه استخدامها وهي بدون تامين، واستمر الحال علي ذلك حتي حصل علي السياره حادث وهي في مكان وقوفها وذلك بتاريخ ٢٨ جمادي الاخره ١٤٣٦ه وبعد ان تواصل موكله مع المدعي عليها بخصوص ذلك لم تتجاوب معه بشيء وبقيت السياره متوقفه في موقع الحادث لمده ثمانيه اشهر ولم تستجب المدعي عليها لمطالبته المتكرره بنقل السياره من موقعها الا بعد مضي تلك الفتره حيث طلبت منه نقلها الي مستودعاتهم وبعد ان قام موكله بذلك واستلموا منه السياره افادوه بانه سيتم تعويضه، الا انه ومنذ استلامهم السياره منه لم يخبروه بالكيفيه التي سيتم تعويضه بها ولم يعوضوه بشيء، وقد ترتب علي موكله بناء علي ذلك عده اضرار تمثلت في تفويت منافع السياره عليه خلال فتره توقفها المبتديه من تاريخ ٩ محرم ١٤٣٧ه، وتفويت منافع ثمنها المدفوع للمدعي عليها بالاضافه الي الاضرار المعنويه والاضرار الماديه الاخري، وخلص من ذلك الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تدفع لموكله ثمن السياره المذكوره وقدره (٣٧,٠٠٠) سبعه وثلاثون الف ريال، واجره المثل عن فتره تعطيلها وذلك بمبلغ قدره (١٨٧,٦٧٠) مايه وسبعه وثمانون الفا وستمايه وسبعون ريالا. هكذا تلخصت الدعوي وقد ارفق وكيل المدعي مع مذكراته عده مرفقات تضمنت صورا للعقد محل الدعوي واستماره السياره وخطاب موكله للمدعي عليها بطلب نقل ملكيتها اليه. هذا وقد حضر عن المدعي عليها وكيلها: (...) (بموجب السجل المدني رقم: ...) بالوكاله الصادره من كتابه العدل بجنوب محافظه جده برقم (...) وتاريخ ٢ صفر ١٤٤٠ه المخول له فيها حق المطالبه واقامه الدعاوي والمرافعه والمدافعه والاقرار والانكار وسماع الدعاوي والرد عليها واحضار البينات والشهود والطعن فيها وطلب اليمين ورده والامتناع عنه وغير ذلك وقد تلخص جوابه علي الدعوي في: الدفع بعدم اختصاص المحكمه التجاريه بنظر الدعوي بناء علي ان متعلق الدعوي هو بيع سياره بالتقسيط لاستخدام شخصي وهو لا يعتبر عملا تجاريا، كما اجاب موضوعا بالتسليم بصحه العقد محل الدعوي واوصافه والدفع بان المدعي لم يلتزم بسداد الدفعات ولم يلتزم باجراءات نقل ملكيه السياره محل الدعوي ؛ حيث ان المدعي عليها اصدرت خطاب نقل ملكيه للسياره وسلمته لموظف مؤسسه المدعي الا انه لم يقم باي اجراء لنقل ملكيه السياره حتي حصل عليها الحادث الوارد في الدعوي، وبعد مرور اكثر من عامين حضرت والده المدعي وطلبت خطابات نقل الملكيه مره اخري فتم افادتها بان الخطابات سلمت للموظف منذ اكثر من عامين وحينها افادهم المدعي بان الموظف ترك العمل وان خطابات النقل واصل استمارات السيارات فقدت وانه سيحاول البحث عنها، وبعد مرور اكثر من سنتين اخري تواصل معهم وافادهم بان احدي السيارتين تعرضت لحادث من فتره طويله، فتم افهامه بان التامين علي السياره لا يشمل اصلاحها ولا التعويض عن الاضرار الناتجه عن الحادث نظرا لكون التامين (تامين طرف ثالث) اي تامين المركبه الاخري المشاركه في الحادث، وقد ثبت للمدعي عليها ان الحادث كان مع سياره اخري وان نسبه مسؤوليه الحادث علي السياره الاخري (١٠٠%) والحادث وقع بتاريخ ١٠ محرم ١٤٣٥ه وكان التامين حينها ساريا حتي ٣ محرم ١٤٣٧ه كما تبين ان المدعي كان يقود المركبه عند الحادث وليس كما ورد في الدعوي من ان الحادث حصل والسياره في مكان وقوفها، وبالتالي يكون هو المسؤول عن الاضرار الناتجه عن الحادث علي سيارته، كما انكر وكيل المدعي عليها ما ورد في الدعوي من ان المدعي طالب موكلته لمده ثمانيه اشهر باصلاح السياره. وخلص وكيل المدعي عليها الي طلب الحكم برد الدعوي. وقد ارفق مع مذكراته صورا لتقرير الحادث المشار اليه وخطاب موكلته للمرور بطلب نقل ملكيه السيارتين. هذا وقد عقب وكيل المدعي علي ذلك بما حاصله: ان اكد علي التزم موكله بسداد الدفعات وفق جدولتها التي تم الاتفاق عليها وان ذلك تم بموجب ثلاث شيكات مسحوبه علي مصرف (...) ارفق صورا منها مضيفا بان ما ذكره وكيل المدعي عليها من عدم التزام موكله باتخاذ اجراءات نقل ملكيه السياره غير صحيح جمله وتفصيلا؛ ويؤكد ذلك انه ليس من المعقول ان يقوم موكله بدفع ثمن السياره كاملا دون تاخير ثم يتراخي في نقل ملكيتها له، مؤكدا انه تم مراجعه المدعي عليها بعد سداد اخر قسط ومطالبتها بنقل الملكيه فلم تتجاوب معه، وان الحادث المشار له في دعواه وقع في اثناء مماطلتهم في نقل الملكيه، ومؤكدا ان الحادث حصل اثناء وقوف السياره. هكذا تلخص تعقيب وكيل المدعي علي جواب المدعي عليها. وفي جلسه هذا اليوم حضر وكيلا طرفي النزاع المثبته بياناتهم سابقا وتم تزويد وكيل المدعي عليها بنسخه من مذكره وكيل المدعي الاخيره التي عقب بها علي جوابه علي الدعوي فقرر اكتفاءه بما قدم؛ وعليه تم قفل باب المرافعه ثم اصدرت الدايره هذا الحكم. (الاسباب) بناء علي ما تقدم، ولما كان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بان تدفع لموكله مبلغ السياره التي لم تلتزم بنقل ملكيتها له حسب دعواه، بالاضافه الي الزامها بان تدفع لموكله اجره تعطيل السياره عليه اثناء فتره توقفها بدءا من تاريخ ٩ محرم ١٤٣٧ه، ومن حيث الطلب الاول فان الثابت باقرار الطرفين هو انهما تعاقدا علي شراء المدعي السياره المذكوره من المدعي عليها بالثمن المذكور وانه دفع ثمنها، ومن حيث ان عقد البيع عقد لازم لطرفيه ومن حيث ان المدعي قد طالب بالزام المدعي عليها باعاده ثمن السياره له فانه لم يدع بوجه موصل ما يسوغ فسخ عقد البيع بينهما ويوجب له الحق في استعاده ثمن السياره من المدعي عليها؛ اذ مجرد عدم التزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره له علي التسليم بثبوته لا يثبت له الحق في ذلك طالما لم يثبت استحاله نقلها اليه بل يكون حق المدعي في هذا محفوظا بان تلزم المدعي عليها بنقل السياره باسمه فقط، وعليه وطالما لم يدع المدعي اي وجه اخر يوجب له الحق في فسخ البيع واستعاده الثمن فان الدايره تنتهي الي رفض طلبه في هذا الصدد، وبخصوص طلبه التعويض عن تعطيل السياره عليه فان البين من دعواه هو انه يبني طلبه ذلك علي عدم التزام المدعي عليها بنقل ملكيه السياره له وعدم التزامها باصدار تامين علي السياره بعد انتهاء التامين السابق عليها وما ترتب علي ذلك من تعذر استخدامه للسياره والحال انها غير مؤمن عليها وانه عاجز عن التامين نظرا لعدم نقل ملكيتها باسمه، ومن حيث ان الامر كذلك وان عدم التامين علي السياره علي فرض ثبوته وتسبب المدعي عليها فيه لا يعطل منافع السياره علي المدعي لا حقيقه لا حكما ولا يمنعه من استعمالها؛ اذ لا اثر لعدم التامين علي السياره الا عند تعرضها لحادث، وكان بامكان المدعي استعمال السياره وهي بحالها تلك وفي حال تعرضت لحادث يرجع علي المدعي عليها بما يغرمه بسبب ذلك، وبخصوص ما ادعاه من تعرض السياره لحادث وعدم تجاوب المدعي عليها معها بخصوص ذلك فان ذلك ايضا لا يوجب له الحق في التعويض عن منافع السياره؛ اذ بامكانه اصلاح السياره انذاك والرجوع علي المدعي عليها فيما يدعي انه مستحق له عليها، اذ عدم التامين لا يحول دون اصلاح السياره؛ اذ التامين في كل احواله مجرد ضمانه ماليه لقيمه الاصلاح وليس سببا يتوقف الاصلاح عليه؛ (لذلك) حكمت الدايره برفض هذه الدعوي، وبالله التوفيق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. الحكم في القضيه رقم ٢٢٦٥ لعام ١٤٤٠ ه المقامه من/ (...) صاحب/ه مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) غير ذلك (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الخميس ١٤٤١/٠٤/١٥ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي / (...) رييسا القاضي / (...) عضوا القاضي / (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في ١٤٤٠/٠٨/٠٣ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) محل الدعوي عقد بيع سيارتين...والمطالبه برد المبلغ المدفوع عن احدي السيارتين والتعويض عن الاضرار الناتجه عن ذلك...وقد اصدرت الدايره بمحكمه اول درجه حكمها في القضيه القاضي برفض الدعوي. وبما ان الوقايع قد اوردها الحكم فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان. وقد اعترض وكيل المدعي بما ادلي به. هذا وقد عقدت دايره الاستيناف جلسه للقضيه. (الاسباب) بما ان الاعتراض جري تقديمه اثناء الاجل المحدد نظاما، فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا. اما فيما يتعلق بالحكم فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره الثالثه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ ٠٢ / ٠٦ / ١٤٤٠ ه في القضيه رقم ٢٩١٤ لعام ١٤٤٠ه. والله الموفق، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.