tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / property_disputes

حكم رقم 4430331842 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 23 chunks

date_gregorian=2022-12-03 date_hijri=1444-05-09 document_type=ruling entity=document_number:d87e793e-3ec4-4e74-a4af-0a3ff6b90131 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=property_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470213544 لعام 1444 ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها: ان الشركه محل الدعوي شركه مضاربه، وهي ليست في عقار معين، وقد جري الاتفاق علي تحديد نصيب المدعيه من الربح مبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، وفيما يخص التزامات الشركاء لم تقم المدعيه بالعمل، كما دفعت المدعيه للمدعي عليها مبلغا قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، وقد قامت المدعي عليها بالعمل بتشغيل الاموال في المساهمه العقاريه، ولم تدفع المدعي عليها للمدعيه شييا، ونشاط الشراكه مساهمه عقاريه، وقد بدات الشراكه في 1436/06/12ه الموافق 2015/04/01م، والشراكه حاليا منتهيه بسبب مضي مده الشراكه، ومستند الشراكه مع المدعي عليها يتمثل في سند القبض والشيك، ونوعها مساهمات، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ 1439/07/15ه الموافق 2018/04/01م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه دفع راس مال مقابل الشراكه، بالاضافه الي اضرار التقاضي. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال مبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، بالاضافه الي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- شيك مسحوب علي بنك (...) لامر المدعيه، بمبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، برقم (540971)، وتاريخ 2015/04/01م، ممهور بتوقيع المدعي عليها. 2- سند قبض مطبوع علي مطبوعات المدعي عليها المتضمن استلام المدعي عليها مبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال من المدعيه، برقم (1032) بتاريخ 2015/04/01م، مقابل مساهمه عقاريه، ممهور بتوقيع المستلم. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/14ه: وفيها حضر المدعي بالوكاله كما تبين حضور المدعي عليه وكاله. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته؟ احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها باعاده راس المال مبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، وقد بدات الشراكه في 1436/06/12ه الموافق 2015/04/01م، والشراكه حاليا منتهيه بسبب مضي مده الشراكه، وقدم في سبيل اثبات ذلك سداد المبلغ الشيك، واقرار المدعي عليها بمطبوعاتها علي استلامها المبلغ محل المطالبه، كما يطالب بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال مقابل اتعاب المحاماه. وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي وكاله بطي صحيفه الدعوي تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد عرضت الدايره الصلح علي الطرفين، فقرر المدعي عليه وكاله انه لا يقبل الصلح ويطلب الاستمرار في الدعوي، وعليه فتبين للدايره عدم امكانيه امضاء الصلح بين الطرفين، وبطلب الاجابه من المدعي عليه وكاله، طلب مهله لتقديمها فامهلته الدايره خمسه ايام لتقديمه عبر النظام ايقونه تبادل المذكرات، والا عد ناكلا عن الجواب، وافهمت الدايره المدعي ان عليه الرد علي ما يقدمه المدعي عليه وكاله خلال خمسه ايام تلي المده المقرره لايداع المدعي عليه جوابه بذات الاليه، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه. وعقدت الدايره جلسه مرييه في 1444/04/28ه: وفيها حضر المدعي بالوكاله كما تبين حضور المدعي عليه بالوكاله. وتشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعي عليها، ونصها: " انه من الناحيه الشكليه فقد سبق الفصل في هذه الدعوي بصك الحكم الصادر من الدايره التجاريه الثانيه بهذه المحكمه الموقره برقم (4430035297) وتاريخ 1444/03/08ه، حيث لم يصلنا خطاب من المدعيه قبل خمسه عشر يوما قبل اقامتها لهذه الدعوي، كما انه من الناحيه الموضوعيه فقد تقدمت المدعيه بدعوتين قبل اقامه دعواها الاخيره، ففي الدعوي الاولي والمقيده بالرقم (3439074064) بالمحكمه العامه براس تنوره، زعمت بانها: " لقد اقرضت المدعي عليها موكلتي مبلغا قدره (700,000) سبعمايه الف ريال شيك، بتاريخ 1436/06/12ه، علي ان يرد دفعه واحده بتاريخ 1439/07/15ه، وقد حل كامل المبلغ في ذمتها، ولم تسلمني اي جزء من مبلغ القرض"، والدعوي الاخري مطابقه تماما لهذه الدعوي ومقامه ضد موكلي (...)، واثناء نظر الدعوي وجهتها ضد شركته الاستثماريه وصرف النظر عنها، حيث انه ليس لدي موكلتي سوي عقار واحد فقط ولا تملك غيره والمدعيه تعلم علم يقين بذلك وهو سبب دخولها كمساهمه في الاستثمار بهذا المخطط لتطويره، فمن المستغرب بان تتقدم بدعوي المطالبه باعاده المبلغ، ثم دعوي للمطالبه بالارباح ثم بعد ذلك تطلب اعاده المبلغ. وعليه نطلب صرف النظر عن الدعوي لسبق الفصل بها". كما تشير الدايره الي ورود مذكره جوابيه من المدعيه، ونصها: "ان ما ذكره وكيل المدعي عليها غير صحيح جمله وتفصيلا، حيث ان ما ذكره من سبق الفصل في الدعوي فهذا غير صحيح حيث ان الدعوي التي اشار لها وكيل المدعي عليها برقم (4430035297) مقامه علي (...) بصفته الشخصيه، واما دعوانا الماثله فهي مقامه علي شركه (...) وشركاؤه، لكون المدعي عليها هي من استلمت مال موكلتي مبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال في المساهمه العقاريه، وذلك بموجب سند القبض الصادر علي محررات المدعي عليها، وعليه فان الصفه في هذه الدعوي منعقده وصحيحه في مواجه المدعي عليها، واما بشان ما ذكر وكيل المدعي عليها بعدم اخطارنا للمدعي عليها قبل (15) عشر يوما من اقامه الدعوي، حيث انه صدر تقرير تعذر الصلح من قبل منصه تراضي وتمت احاله الدعوي للمحكمه، فان الدعوي تكون مستوفيه لكافه اجراءاتها الشكليه، واما بشان ما يدعي وكيل المدعي عليها بانه ليس لدي الشركه سوا عقار واحد فقط ولا تملك غيره، وان موكلتي تعلم ذلك يقينا، حيث انه عندما اقر وكيل المدعي عليها برابطه مساهمه عقاريه بين موكلته وموكلتي وان موكلتي ساهمت مع المدعي عليها، وهذا اقرار صريح باستلام المدعي عليها مبلغ (700,000) سبعمايه الف ريال، كما لم تنكر المدعي عليها سند القبض المحرر علي مطبوعاتها ولم تناقشه، وفي هذا دلاله واضحه وصريحه علي صحه استلامها مبلغ المساهمه، كما ان ما يدعي وكيل المدعي عليها ان موكلتي تعلم انه لا يوجد سوا عقار واحد ولم يقدم البينه علي ذلك، وهو مجرد ادعاء مرسل لا اساس له من الصحه، وعليه يتضح من ردود وكيل المدعي عليها مطلهم وظلمهم لموكلتي بمحاوله اثاره ان العقار (محدد) وهو خلاف الصحيح، وذلك لكي تحكم المحكمه بعدم الاختصاص علي ان الصحيح والثابت بموجب سند القبض ان المساهمه في عقار غير محدد، واما بشان ما يدفع به وكيل المدعي عليها بسبق اقامه الدعوي امام المحكمه العامه براس تنوره برقم (3439074064)، واجيب عنه بان هذه الدعوي مشطوبه ولم تحضر موكلتي فيها اي جلسه من جلساتها وتم اعتبارها كان لم تكن، حيث ان موكلتي قيدتها عن طريق مكتب خدمات قبل استشاره المحامي، كونها سيده مسنه تجاوزت السبعون عاما ومصابه بمرض السرطان، وتجهل الانظمه وتكييف الدعاوي. ولكل ما سبق ذكره ولاقرار المدعي عليها باستلام مبلغ المساهمه من قبل موكلتي بالاضافه لسند القبض والشيك المحرر لصالح موكلتي فانني اطلب الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (700,000) سبعمايه الف ريال، بالاضافه الي الزام المدعي عليها بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال اتعاب المحاماه". ثم اكتفي الطرفين بما تقدم. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي الوقايع سالفه البيان ؛ وبما ان المدعي حصر دعواه بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره (700,000) سبعمايه الف ريال مقابل تشغيلها بالمساهمه العقاريه كمت مدون بوقايع الدعوي بالاضافه الي اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (20,000) عشرون الف ريال. وبما ان المدعي عليه دفع بعدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها بناء علي الصك الصادر برقم (4430035297) تاريخ: 23 /01 / 144 ه. برقم القضيه (449042281). وبما ان من شروط اعمال قاعده عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها توافر شرطين: الاول: اتحاد الموضوع. الثاني: اتحاد الصفه، وبما ان اتحاد الصفه منعدم بما دفع به المدعي عليه من عدم جواز النظر في الدعوي لسبق الفصل فيها بناء علي الصك الصادر برقم (4430035297) تاريخ: 23 /01 / 144 ه. برقم القضيه (449042281). حيث ان المدعي اقامها في مواجهه (...) بصفته الشخصيه. واما في هذه الدعوي الماثله امامنا اقامها المدعي بمواجهه شركه (...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم (...) واستنادا الي الماده السادسه والثمانون من نظام الاثبات "الاحكام التي حازت حجيه الامر المقضي حجه فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجيه. ولا تكون لتلك الاحكام هذه الحجيه الا في نزاع قام بين الخصوم انفسهم دون ان تتغير صفاتهم، وتعلق بالحق ذاته محلا وسببا. وتقضي المحكمه بهذه الحجيه من تلقاء نفسها". واما ما دفع به المدعي عليه بعدم اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي كون ان المساهمه العقاريه قد تمت في مشروع محدد؛ وبما ان المدعي دفع بوجود اقرار من المدعي عليه عباره عن سند قبض من قبل المدعي عليه حيث نص فيه: " وذلك مقابل مساهمه عقاريه لمده ثلاث سنوات..... ". وبما ان المدعي عليه لم يقيد فيها بعقار محدد وبناء علي التعميم رقم (979/ت) وتاريخ 12/02/1439ه الصادر من رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف بناء علي محضر اللجنه المشكله لدراسه انواع القضايا الوارده للمحاكم والدواير التجاريه والاشكالات المتعلقه بالاختصاص فيها والذي جاء في البند (الحادي عشر) منه: (اذا كان غرض شركه المضاربه او الاستثمار او نحوها في عقار دون تحديد عقار معين فان النزاع بين الشركاء يدخل في اختصاص المحاكم التجاريه، واما اذا كانت الشركه في عقار معين فلا يدخل في اختصاصها لكونها مساهمه في عقار) وبما ان وكيل المدعي عليه لم ينكر صحه السند القبض الصادر من موكله؛ واستناد الي الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات " يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق". مما يتعين معه اختصاص المحكمه التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي. واما عن طلب وكيل المدعي اتعاب المحاماه بمبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال، ولما ترجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله، ان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه، مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب هذه المماطله فعلي المماطل ضمانه، ولان للدايره ولايه وسلطه في تقدير اتعاب المحاماه ومصاريف التقاضي بناء علي ما ورد في الماده (164) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ونصها: (يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: 1 - جسامه الضرر. ب - مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-). مما تنتهي معه الدايره الي الحكم الوارد بمنطوقها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: اولا: الزام شركه (...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل/ المدعيه: (...) رقم الهويه (...). مبلغ وقدره: (٧٠٠,٠٠٠.٠٠) سبع ميه الف ريال. ثانيا: الزام شركه (...) وشريكه ذات السجل التجاري رقم (...). بان تدفع ل/ المدعيه: (...) رقم الهويه (...). مبلغ وقدره: (٢٠,٠٠٠.٠٠) عشرون الفا ريال مقابل اتعاب المحاماه. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.