moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 22 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٨٥٢٩١٩ لعام ١٤٤٤ ه المدعي: (...) المدعي عليه: مؤسسه (...) للتجاره الوقايع: تتلخص وقايع الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي العام ادعي علي المدعي عليه مؤسسه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...) لمالكها (...) هويه وطنيه رقم (...) تضمنت: بصفتي مدعيا عاما في منطقه المدينه المنوره، فادعي علي المذكور اعلاه انه بعد الاطلاع علي الشكوي الوارده للهييه السعوديه للملكيه الفكريه والمقيده برقم ( (٢٢٥٠١١-CC وتاريخ ٠٤/۲۰۲۲/۰۸ م الموافق ١٤٤٤/٠١/٠٦ه والمقدمه من المدعو / (...) هويه وطنيه رقم (...)) بصفته مالك العلامه التجاريه ل (...)، ضد مؤسسه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) ويمثلها / (...) هويه وطنيه رقم (...) بشان قيام المشتكي عليه ببيع منتجات تحمل علامات مقلده للعلامات المسجله والمملوكه ل/ (...). وبالاطلاع علي محضر الضبط وسحب العينه رقم (۰۳۰۱) المتضمن انه تم الشخوص علي المنشاه (مؤسسه (...) للتجاره من قبل ماموري الضبط القضايي لدي الهييه السعوديه للملكيه الفكريه وتبين وجود مخالفات لنظام العلامات التجاريه وتم ضبط (۲) لوحه خارجيه، و(۲) استیکر خارجي، و(۱) قايمه طعام خارجيه، و( ۱٥۰) مايه وخمسون حامل كوب و(۱۰۰) مايه ورق لاصق تحمل العلامه التجاريه ل(...). وبالاطلاع علي محضر اجتماع فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه لاصدار تقرير فني بشان ما تم ضبطه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠ه المتضمن الموافقه بالاجماع علي ان العلامه التجاريه المضبوطه علي منتجات في مؤسسه (...) للتجاره مظلله للجمهور وبناء عليه فقد ثبت قيام المشتكي عليه باستخدام علامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق. تم الاكتفاء باجراءات الاستدلال الاوليه وفقا للماده رقم (٦٥) من نظام الاجراءات الجزاييه. جري ابلاغ المدعي عليه وممثل المنشاه بحقوقه النظاميه استنادا للماده (الرابعه) فقره (۱) والماده (السادسه والثلاثين) فقره رقم (۱) والماده (السادسه عشر بعد المايه) من نظام الاجراءات الجزاييه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٢) وتاريخ ١٤٣٥/٠١/٢٢ه، والماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه لنظام الاجراءات الجزاييه الصادره بقرار رييس مجلس الوزراء رقم (١٤٢) وتاريخ ٢١ ٣ - ١٤٣٦ه المتمثله ب اسباب القبض عليه وحقه في الاستعانه بوكيل او محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمه، وحقه بالاتصال بمن يري ابلاغه بالقبض عليه وتوقيفه. جري تكليف المدعي عليه وممثل المنشاه بالحضور امام الجهه المختصه بنظر المخالفه وايقاع العقوبه عليها استنادا للماده ١٢٦ من نظام الاجراءات الجزاييه. وبالاطلاع علي اقوال المدعي عليه (...) (مالك مؤسسه (...) للتجاره من قبل مامور الضبط القضايي بالهييه السعوديه للملكيه الفكريه حيال الشكوي المقدمه من (...) باستخدامهم لعلامتهم التجاريه افاد بان نشاط المؤسسه هو بيع المشروبات وقاموا باستخدام كلمه محكور بسبب معناها والذي يدل علي جوده الشاي وانه منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣ه الموافق ۲۰۲۱/۰۲/۰٩م يقومون باستخدام العلامه التجاريه (...) وارفق فاتوره تثبت ذلك كما افاد بان المؤسسه لا تملك شهاده تسجيل العلامه التجاريه او عقد ترخيص باستخدام العلامه التجاريه (...) وافاد حيال بان المشتكي تقدم شفهيا وافادهم بان العلامه التجاريه مقلده ومسجله باسمه افاد بان قاموا بالاستمرار باستخدام العلامه التجاريه وذلك بسبب بانه هو اسبق في استخدام العلامه التجاريه عن المشتكي وكما ان المشتكي يختلف عن علامتهم التجاريه حيث انهم ((...)) بينما المشتكي (محكور) وافاد بانه هو المسؤول عن المخالفه التي تم ضبطها في مقر المؤسسه بصفته مالك المؤسسه. ولما اشير اليه اقرر توجيه الاتهام لكل من:. مؤسسه (...) للتجاره، سجل تجاري رقم (...). ۲. (...) (مالك) مؤسسه (...) للتجاره باستخدام علامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق وذلك من خلال حيازه وعرض واستعمال (۲) لوحه خارجيه، و(۲) استیکر خارجي، و(۱) قايمه طعام خارجيه، و(١٥٠) مايه وخمسون حامل كوب و(۱۰۰) مايه ورق لاصق تحمل علامه تجاريه مقلده مظلله للجمهور) مملوكه للغير بدون وجه حق المجرم بموجب الفقره (ب/١) من الماده (٤٢) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ه. وذلك للادله والقراين التاليه: ١. ما جاء في محضر الضبط المتضمن قيام مؤسسه (...) للتجاره ببيع منتجات تحمل علامات مقلده للعلامات التجاره المسجله والمملوكه للمشتكي المرفق لفه رقم (۱۳) ٢. ما جاء في محضر اجتماع فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه بشان ما تم ضبطه المتضمن الموافقه بالاجماع علي ان العلامه التجاريه المضبوطه علي منتجات معده للبيع في مؤسسه (...) للتجاره مظلله للجمهور مما يثبت قيام المتهمين باستخدام علامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق المرفق لفه رقم (٢٦-٢-٢٨) ٣. ما جاء في اقوال مالك مؤسسه (...) للتجاره بقيامه ببيع المنتجات المضبوطه منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣ه المرفق لفه رقم.(٢٢-٢٣-٢٤) ٤.ما جاء في محضر الضبط المتضمن قيام مؤسسه (...) للتجاره ببيع منتجات تحمل علامات مقلده للعلامات التجاره المسجله والمملوكه للمشتكي المرفق لفه رقم (۱۳) ٥. ما جاء في محضر اجتماع فريق دراسه شكاوي العلامات التجاريه لاصدار تقرير فني بشان ما تم ضبطه المتضمن الموافقه بالاجماع علي ان العلامه التجاريه المضبوطه علي منتجات معده للبيع في مؤسسه (...) للتجاره مظلله للجمهور مما يثبت قيام المتهمين باستخدام علامه تجاريه مسجله ومملوكه للغير دون وجه حق المرفق لفه رقم (٢٦-٢-٢٨) ٦. ما جاء في اقوال مالك مؤسسه (...) للتجاره بقيامه ببيع المنتجات المضبوطه منذ تاريخ ١٤٤٣/٠٣/٠٣ه المرفق لفه رقم (٢٢-٢٣-٢٤) وحيث ان ما اقدم عليه المذكورين اعلاه فعل مخالف لقانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون الخليج العربيه الصادر بالمرسوم الملكي (م/٥١) وتاريخ ١٤٣٥/٧/٢٦ه، اطلب اثبات ما اسند اليهما والحكم عليهما بالعقوبه المقرره في الماده (٤٢) في الفقره (ب) (۱) من نظام العلامات التجاريه المشار اليه. (علما بان الحق الخاص لازال قايما ).] انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر هذه القضيه وعقدت جلساتها وحضرها وكيل المدعي عليه (...) الهويه الوطنيه رقم (...) بموجب الوكاله رقم (...)، وبعرض دعوي المدعي العام علي المدعي عليه وسؤاله الجواب اجاب بقوله: اولا: نبين لمقام فضيلتكم الكريم امدكم الله بالصحه والعافيه بان استخدام كلمه (...) تعني باللغه العربيه (...) (المصدر الوجيز في اللغه العربيه) فهي اسم وصفه يطلقها العرف علي المنتجات والسلع والخدمات فلا يحتكرها احد دون الباقي طبقا للماده ٢/ا من ذات النظام اي ان موكلي لم يستخدمها بناءا علي تقليد شركه بعينها بل كان القصد استخدام اللفظ ناهيكم بفضيلتكم بان موكلي لا يعلم ان المنتج او اللفظ محتكر في حال سلمنا لما تم توجيه الاتهام به مما يسقط الركن المعنوي في المخالفه المراد اثباتها علي موكلي بالاضافه الي انه لم يتم مخاطبه موكلي من قبل المشتكيه مع العلم بانه يملك سجل تجاري وهذا هو العرف المسلم له بين التجار، بل اكتفي المشكتي بالذهاب الي كشك (...) محل الواقعه دون ان يثبت اي اوراق تثبت صحه تملكه للمنتج، فلا يسلم بان يقوم اي شخص بدون اثبات هويته او صفته ويدعي بدون اي مخاطبه هذا ومحل نظر لفضيلتكم الكريم هكذا اجاب. ثم حضر الشاكي (...) الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بعد ادخاله من الدايره لمصلحه العداله بموجب الماده (٨٠) من نظام المرافعات الشرعيه وبسؤال الحاضر عن تاريخ استعماله للعلامه التجاريه المسجله باسمه؟ اجاب بقوله: بدا استعمالي لها في شهر ٩ من عام ٢٠٢١م وكنت استعملها في مجمع (...) في (...)، وبعد استعمالي لها بفتره ابلغني الناس انني فتحت فرع جديد فلما تحقت فاذا هو المدعي عليه وقد فتح عده فروع بعد ذلك هكذا قال. وبسؤال المدعي عليه، هل نشاط موكلك قايم؟ اجاب بقوله: هو الان متوقف، وهو عباره عن كشك صغير هكذا قال. وبعد دراسه القضيه وبناء علي الماده (١٥٨) من نظام الاجراءات الجزاييه فقد قررت الدايره تغيير الوصف المجرم الوارد في لايحه المدعي العام، ليكون كما (مخالفه المدعي عليه للماده (٤٢/ا/١) وجري افهام المدعي عليه بذلك وبعد المداوله، اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان المدعي العام يطلب ادانه المدعي عليه بمخالفه الماده (١/٤٢/ب) من نظام العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥، ولما كان اساس هذه المطالبه تتعلق بتطبيق انظمه الملكيه الفكريه، واستنادا للفقره السادسه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي اختصاص المحاكم التجاريه بنظر هذه الدعوي، ومن حيث الموضوع فبما ان المدعي العام اقام دعواه يطلب معاقبه المدعي عليه بما ورد في الماده (١/٤٢/ب) ونصها كل من باع او عرض للبيع او للتداول او حاز بقصد البيع سلعا عليها علامه مزوره او مقلده او موضوعه او مستعمله بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامه. اه وقد تبين للدايره ان الوصف الاقرب للواقعه محل الدعوي هي الفقره (٤٢/ا/١) ونصها كل من زور علامه تم تسجيلها طبقا لهذا لقانون (النظام)، او قلدها بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور وكل من استعمل وهو سيي النيه علامه مزوره او مقلده. فافهمت المدعي عليه بما انتهت اليه من تغيير الوصف الوارد في لايحه المدعي العام، وذلك بناء علي الماده ١٥٨ من نظام الاجراءات الجزاييه، ونصها: لا تتقيد المحكمه بالوصف الوارد في لايحه الدعوي، وعليها ان تعطي الفعل الوصف الذي يستحقه ولو كان مخالفا للوصف الوارد في لايحه الدعوي، واذا جري التعديل وجب علي المحكمه ان تبلغ المتهم بذلك. وعليه وبما ان ركن المخالفه المنصوص عليها في الماده (٤٢/ا/١) وهي التقليد بطريقه تدعو الي تضليل الجمهور، وحيث يتجلي التقليد في الجرس الصوتي والنشاط، مما يؤدي الي تضليل الجمهور لكونهما في مدينه واحده والحال بينهما متشابه، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مخالفه المدعي عليه للماده انفه الذكر، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعي عليه من كونه استعمل اسمه التجاري الرسمي تنفيذا لما جاء في الماده السابعه من نظام الاسماء التجاريه الصادر بالمرسوم ملكي رقم م/١٥ بتاريخ ١٢ / ٨ / ١٤٢٠ه فان الاسم التجاري المراد في النظام هو كامل الاسم الوارد في السجل التجاري كما نصت الماده الاولي من نظام الاسماء التجاريه انه علي كل تاجر ان يتخذ له اسما تجاريا يقيده في السجل التجاري وهو لدي المدي عليه مؤسسه (...) للتجاره وهو ما لم ينطبق علي المخالفه المرصوده في لوحه المدعي عليه، بل اقتصر ما ورد فيها علي (...) وهذا هو الفرق بين العلامه التجاريه والاسم التجاري، وعليه ولما سبق كله فالامر الذي تنتهي معه الايره الي الحكم ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره بادانه المدعي عليه (...)، حامل الهويه رقم (...) مالك مؤسسه (...) للتجاره، ذات السجل التجاري رقم (...) بما نسب اليه من مخالفه الماده (٤٢/ا/١) من قانون (نظام) العلامات التجاريه لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الموافق عليه بالمرسوم ملكي رقم (م/٥١) بتاريخ ٢٦ / ٧ / ١٤٣٥ه وتعزيره عن ذلك بتغريمه مبلغا قدره خمسه الاف ريال (٥,٠٠٠) ريال؛ لما هو موضح بالاسباب. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.